tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

نظام مجلس الخدمة المدنية لعام 1397هـ

ncar · law · processed · 20 chunks

date_gregorian=1977-07-01 date_hijri=1397-07-10 document_type=law entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/۸ entity=keyword:خدمة مدنية entity=keyword:شؤون الموظفين entity=keyword:شئون الموظفين entity=keyword:موظفين entity=keyword:ديوان الموظفين entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:royal_decree:2/48 entity=legal_basis:royal_decree:8/2 entity=legal_basis:cabinet_decision:95 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=summary:تضمن النظام : النشأة والهدف , المهام , مجلس الخدمة المدنية , نفاذ القرارات , اختصاصات المجلس . entity=legal_basis:cabinet_decision:950 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=no-valid validity_confidence=1.0
بعون الله تعالي

الرقم - م / ٤٨
التاريخ - ۱۳۹۷/۷/۱۰ه

نحن خالد بن عبد العزيز ال سود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي
رقسم ( ۳۸ ) وتاريخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ه .

وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم ( م / ٨ ) وتاريخ ۱۳۹۱/۲/۱ه . الصادربا لموافقه
علي نظام ديوان الموظفين العام .

وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم ( ٩٤٩ ) وتاريخ ۱۳۹٧/٦/٢٧ه ، ورقم (۹۵۰) وتاريخ ١٣٩٧/٦/٢٧ه . الصادر بالوثايق والمحفوظات

رسمنا بما هو ات :

اولا - الفاء نظام ديوان الموظفين العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۸) وتاريخ
١٣٩١/٢/١ه .

ثانيا - الموافقه علي نظام مجلس الخدمه المدنيه بالصيغه الملحقه بهذا المرسوم .

ثالثا - يسري هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره .

رابعا - علي نايب رييس مجلس الوزراء ، والوزراء كل فيما يخصه
تنفيذ مرسومنا هذا ،

بسم الله الرحمن الرحيم

الملك الترمه العربيه
الامانه العامه المجاس والوزراء

الرقم
التاريخ
التوابي

قرار رقم ۹۰۰ وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٣٩٧ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي مشروع نظام مجلس الخدمه المدنيه الوارد رفق خطاب سمو نايب
رييس اللجنه العليا للاصلاح الاداري رقم ١/٣٥٦ و تاريخ ١٣٩٧/٦/٢٠ه .

يقرر ما يلي :

-1 الموافقه علي نظام مجلس الخدمه المدنيسه بالصيفيه المرافقه لهذا
-۲ نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا

ولما ذكر حرر
حاء

النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
ديوان رياسه مجلس الوزراء
الرقم ١٦٣٩٠/١
التاريخ ٩٧/٧/١١
التوابع
اداره الانظمه والموظفين
الموضوع: بشان نظام مجلس الخدمه المدنيه .
معالي رييس الديوان العام للخدمه المدنيه
بعد التحيه :
ابعث لمعاليكم طيه مايلي :
المحارم
1. ثلاث صفحات تحتوي علي احدي عشر ماده تستون في نظام مجلس الخدمه المدنيه.
2. سوره من قرار مجلس الوزراء رقم ٩٥ وتاريخ ٩٧/٦/٢٧ه القاضي بالموافقه علي نظام
مجلس الخدمه المدنيه .
3. صوره من المرسوم الملكي رقم ٢ / ٤٨ وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠ه الثاني بالغاء نظام الموظفين
العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٨/٢ وتاريخ ١١/٢/١ه والموافقه علي نظام مجلس
الخدمه المدنيه بالصيغه الطرقه واعتبار سريان ذلك من تاريخ مدير المرسوم .
ارجو استنساخه من قبلكم وتعميمه علي جميع الجهات ذات العلاقه ومن ثم اعاده الاصل مع
خصر صور. وتقبلو تحياتي
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
محمد العبد الله النور
صوره مع سوره من القرار والمرسوم لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني .
لوزاره الداخليه - مركز الوثايق .
لوزاره التسليمه
لوزاره الاعلام.
لديوان المراقبه العامه.
الشعبه الخبراء مجلس الوزراء .
للامانه العامه لمجلس الوزراء .
للمينا سياسيه بالديوان الملكي .

نسخه
طبق الاصل

نظام مجلس الخدمه المدنيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٤٨ و تاريخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ه
بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم ٩٥٠ وتاريخ ١٣٩٧/٦/٢٧ه

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

# نظام مجلس الخدمه المدنيه

ماده ( 1 ) ينشا مجلس للخدمه المدنيه يتولي بالتعاون مع الجهات المختصه تخطيط وتنظيم شيون الخدمه المدنيه في جميع الوزارات والمصالح الحكوميه والاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه والاشراف عليها بما يؤمن تطور مستوي الخدمه المدنيه ورفع الكفايه الانتاجيه .

ماده ( ٢ ) يعدل اسم ديوان الموظفين العام الي الديوان العام للخدمه المدنيه .

ماده ( 1 ) الديوان العام للخدمه المدنيه هييه مستقله تتولي الاشراف علي شون الخدمه المدنيه في الوزارات والمصالح الحكوميه والاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه ويرتبط بمجلس الخدمه المدنيه .

ماده ( ٤ ) يكون رييس الديوان العام للخدمه المدنيه بمرتبه وزير ويتم تعيينه بامر ملكي .

ماده ( 0 ) يكون تشكيل مجلس الخدمه المدنيه من :
* نايب رييس مجلس الوزراء رييسا
* رييس الديوان العام للخدمه المدنيه عضوا
* اربعه من الوزراء اعضاء يعينون بامر ملكي بناء علي اقتراح نايب رييس مجلس الوزراء لمده ثلاث سنوات .
* ثلاثه اعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بامر ملكي بناء عل اقتراح نايب رييس مجلس الوزراء لمده ثلاث سنوات .
* ب تعقد جلسات مجلس الخدمه المدنيه برياسه نايب رييس مجلس الوزراء او من يفوضه من بين اعضايه .

ماده ( ٦ ) تكون جلسات المجلس صحيحه بحضور اغلبيه الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبيه .

نسخه
طبق الاصل

- ٢ -

الحاضرين وفي حاله تساوي الاصوات يعتبر صوت الرييس مرجحا .

ماده ( Y ( لا تكون قرارات المجلس نافذه الا بعد موافقه رييس مجلس الوزراء عليها .

ماده ( ۸ ) يضع المجلس نظامه الداخلي وكذلك نظاما داخليا للديوان العام للخدمه المدنيه .

ماده ( ٩ ) يختص مجلس الخدمه المدنيه بما يلي :

* اقتراح الانظمه المتعلقه بشيون الخدمه المدنيه لاصدارها بالطرق النظاميه .
* اصدار اللوايح المتعلقه بشيون الخدمه المدنيه وابداء الراي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكوميه ذات العلاقه بالعاملين في الخدمه المدنيه .

ج - التعاون مع الجهات المختصه في المجالات الاتيه :

1. رسم السياسات العامه للخدمه المدنيه ووضع الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها .
2. تنميه القوي العامله في الجهاز الحكومي ورفع كفايتها الانتاجيه عن طريق التدريب والاعداد .
3. تطوير التشكيلات والنظم الاداريه القايمه في الاجهزه الحكوميه وتحسين اجراءات واساليب العمل فيها .
4. احكام الرقابه الاداريه علي جميع ما يؤدي ضمن شيون الخدمه المدنيه من اعمال واجراءات من قبل الاجهزه العامله في الدوله بما في ذلك الاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه والتاكد من تمشيها مع الانظمه واللوايح .

نسخه
طبق الاصل

- ۳ -

ه ) تصنيف الوظايف .
٦ ) دراسه معدلات الاجور والرواتب واقتراح تعديلها وكذلك تحديد
وتنظيم صرف المكافات والبدلات للعاملين في الخدمه المدنيه .
د - ما يتم استاده اليه مستقبلا من اختصاصات اخري بقرار من مجلس
الوزراء

ماده ( ۱۰ ) يختص الديوان العام للخدمه المدنيه بالتالي :
ا - مراقبه تنفيذ انظمه الخدمه المدنيه واللوايح والقرارات المتعلقه بها .
ب - اجراء الدراسات والبحوث المتعلقه بالخدمه المدنيه وخاصه في
المجالات الاتيه :
- تصنيف الوظايف .
- الاجور والبدلات والمكافات والتعويضات .
ج - ابداء الراي في المسايل المتعلقه بشيون الخدمه المدنيه .
د - اقتراح الانظمه واللوايح المتعلقه بشيون الخدمه المدنيه وتقديمها
الي مجلس الخدمه المدنيه والمحفوظات
ه - وضع القواعد والاجراءات الخاصه باختيار افضل المتقدمين لشغل
الوظايف الشاغره
و - تصنيف الوظايف واقتراح الرواتب والاجور والبدلات والتعويضات
والمكافات وكذلك دراسه الوظايف المطلوب احداثها للتاكد من
مطابقتها لقواعد التصنيف .
ز - وضع القواعد والاجراءات الخاصه بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل
المعلومات المطلوبه عن كل موظف .
ح - التعاون مع ادارات شيون الموظفين وتوجيهها الي افضل الطرق
لتنفيذ الانظمه واللوايح والقرارات المتعلقه بشيون الموظفين وضبط

طبق الاصيل

---
# ٤

السجلات الخاصه بالتعيينات والترقيات والنقل وغير ذلك من الامور
الاخري المتعلقه بشيون الخدمه .

* طب فحص تظلمات الموظفين المحاله اليه من الجهات المختصه وابداء
 الراي فيها .
* ي - الاختصاصات الاخري التي تسندها اليه الانظمه واللوايح وقرارات
 مجلس الخدمه المدنيه .

ماده ( ۱۱ ) علي رييس الديوان العام للخدمه المدنيه ان يرفع تقريرا كل سته اشهر الي
مجلس الخدمه المدنيه يبين فيه انجازات الديوان العام للخدمه المدنيه ،
وعلي مجلس الخدمه المدنيه رفع التقرير الي رييس مجلس الوزراء مشفوعا
بدراسه شامله للمشاكل التي تواجه شيون الخدمه المدنيه .

---
طبق الاصل
المركز الوطني للوثايق والمحفوظات
---