tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession / arbitration

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ

ncar · executive_regulation · processed · 52 chunks

date_gregorian=1985-06-28 date_hijri=1405-09-08 document_type=executive_regulation entity=document_number:2021 entity=document_number:م/46 entity=keyword:قضاء,عدل,تحكيم,حكم entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:المركز السعودي للتحكيم التجاري entity=summary:تضمنت اللائحة : التحكيم والمحكمون والمحتكمين ، اخطار المحتكمين ، الحضور والغياب ، التوكيل في التحكيم ، الجلسات ونظر الدعوى واثباتها ، اصدار الأحكام والاعتراض عليها والأمر بتنفيذها ، أتعاب المحكمين . entity=legal_basis:royal_decree:46 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession taxonomy_l3=arbitration validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 

مجلس الوزراء رقم (2021) وتاريخ 8 /9 /1405ه 

صاحب المعالي وزير العدل. 

بعد التحيه:

اطلعنا

علي

محضر

الاجتماع

المرفوع

بخطاب

الوزاره

رقم 319
/ 
ص ع وتاريخ

26 /6 /1405ه والمعد

من

قبلكم

بالاتفاق

مع

كل

من

معالي

وزير

التجاره

ومعالي

رييس

ديوان
المظالم

علي

مشروع

اللايحه

التنفيذيه

لنظام

التحكيم الصادر

بالمرسوم الملكي

رقم

م/46 وتاريخ

12 /7 /1403ه وذلك

تمشيا مع

ما

تقضي به الماده

(24)

من

هذا

النظام

من

ان

(تصدر

القرارات

اللازمه

لتنفيذ

هذا

النظام

من

رييس

مجلس

الوزراء بناء

علي

اقتراح

من وزير

العدل

بعد

الاتفاق

مع

وزير

التجاره

ورييس ديوان

المظالم).

كما اطلعنا

علي خطاب

معالي

رييس

شعبه

الخبراء

بمجلس

الوزراء

رقم 841
وتاريخ 5 /7 /1405ه

ومشفوعه مذكره

الشعبه

رقم
وتاريخ

5 /7 /1405ه

المتخذه

حول

الموضوع
.

 ونخبركم

بموافقتنا

علي

مشروع

اللايحه

المذكوره

بالصيغه

المرفقه،

فاكملوا

ما

يلزم بموجبه.

رييس مجلس الوزراء
مشروع

اللايحه التنفيذيه

لنظام

التحكيم
الباب

الاول
التحكيم،

المحكمون، والمحتكمون
ماده (1) -
لا

يجوز

التحكيم

في

المسايل

التي

لا

يجوز

فيها

الصلح

كالحدود

واللعان بين

الزوجين

وكل

ما هو متعلق

بالنظام

العام
.

ماده (2) -
لا

يصح

الاتفاق علي

التحكيم الا ممن له اهليه

التصرف

الكامله

ولا يجوز للوصي

علي القاصر

او

الولي

المقام

او

ناظر

الوقف

اللجوء الي

التحكيم

ما

لم

يكن

ماذونا

له بذلك

من

المحكمه

المختصه
.
ماده
(3) -
يكون

المحكم

من الوطنيين

او

الاجانب

المسلمين

من

اصحاب
المهن

الحره او غيرهم ويجوز ان

يكون

من بين

موظفي

الدوله بعد

موافقه الجهه

التي

يتبعها

الموظف،

وعند

تعدد

المحكمين

يكون رييسهم

علي

درايه بالقواعد

الشرعيه

والانظمه

التجاريه

والعرف

والتقاليد

الساريه

في

المملكه
.
ماده (4) -
لا

يجوز

ان

يكون

محكما

من

كانت

له

مصلحه

في

النزاع

ومن

حكم عليه

بحد

او

تعزير في

جرم

مخل

بالشرف

او صدر

بحقه

قرار تاديبي

بالفصل

من

وظيفه عامه

او

حكم

بشهر افلاسه

ما

لم

يكن

قد رد اليه

اعتباره
.

ماده 
(5) -
مع

مراعاه

حكم

المادتين

(
) و (
)

تعد

قايمه

باسماء

المحكمين

بالاتفاق

بين

وزير

العدل ووزير

التجاره

ورييس

ديوان

المظالم،

وتخطر

بها

المحاكم والهييات

القضاييه

والغرف التجاريه

والصناعيه،

ويجوز

لذوي

الشان

اختيار

المحكمين

من

هذه القوايم

او غيرها.
ماده 
(6) -
يتم تعيين

المحكم

او

المحكمين

باتفاق

المحتكمين

في

وثيقه

تحكيم

يحدد فيها

موضوع النزاع

تحديدا

كافيا،

واسماء
المحكمين،

ويجوز

الاتفاق

علي

التحكيم

بمقتضي

شرط

في

عقد

بشان

المنازعات

التي

تنشا

عن

تنفيذ

هذا

العقد
.
ماده 
(7) -

علي

الجهه

المختصه

اصلا

بنظر

النزاع ان

تصدر

قرارا باعتماد

وثيقه

التحكيم

خلال خمسه

عشر يوما وان

تخطر

هييه
التحكيم

بقرارها
.

ماده 
(8) -
في

المنازعات

التي

تكون

جهه

حكوميه

طرفا فيها

مع اخرين ورات

اللجوء

الي التحكيم

يجب

علي

هذه

الجهه

اعداد مذكره

بشان

التحكيم

في

هذا

النزاع

مبينا

فيها

موضوعه

ومبررات

التحكيم

واسماء

الخصوم

لرفعها

لرييس

مجلس

الوزراء

للنظر

في

الموافقه

علي

التحكيم
.

ويجوز
بقرار

مسبق

من

رييس مجلس

الوزراء

ان

يرخص

لهييه

حكوميه

في

عقد معين بانهاء

المنازعات الناشيه عنه

عن

طريق التحكيم،

وفي

جميع

الحالات

يتم

ا
خطار

مجلس

الوزراء

بالاحكام

التي تصدر

فيها
.

ماده 
(9) -
يتولي

كاتب

الجهه

المختصه

اصلا بنظر

النزاع

القيام

باعمال

سكرتاريه

هييه

التحكيم

وانشاء السجلات

اللازمه

لقيد
طلبات التحكيم

وعرضها

علي

الجهه المختصه لاعتماد

وثيقه

التحكيم، كما

يتولي

الاخطارات

والاعلانات المنصوص
عليها

في

نظام

التحكيم

وايه

اختصاصات

اخري

يحددها

الوزير

المختص،

وعلي

الجهات

المختصه

وضع الترتيب

اللازم
لمواجهه

ذلك
.
ماده 
(10) -
علي

هييه

التحكيم

ان

تحدد

ميعاد

الجلسه

التي

ينظر

فيها

النزاع

خلال

مده

لا

تجاوز

خمسه

ايام

من

تاريخ

اخطارها

بقرار

اعتماد

وثيقه

التحكيم،

واخطار

المحتكمين

بذلك

عن

طريق

كاتب

الجهه

المختصه

اصلا

بنظر النزاع
.

الباب الثاني

"اخطار

المحتكمين،

والحضور والغياب،

والتوكيل

في

التحكيم"
ماده 
(11) -
كل

تبليغ

او

ا
خطار

يتعلق

بخصومه

التحكيم

يتم

بمعرفه

كاتب
الجهه

المختصه

اصلا بنظر

النزاع

يكون

عن

طريق

المراسل

او

الجهات

الرسميه،

سواء كان

الاجراء

بناء

علي

طلب المحتكمين

او

بمبادره من

المحكمين

وعلي

مراكز

الشرطه وعمد المحلات

ان يساعدوا

الجهه المختصه

علي

اداء

مهمتها

في

حدود

اختصاصها
.

ماده 
(12) -
يحرر

الاخطار

او

التبليغ

باللغه

العربيه

من نسختين او اكثر

حسب عدد المحتكمين

ويتضمن

التحرير البيانات

التاليه
:
ا-

تاريخ

اليوم

والشهر

والسنه

والساعه

التي

حصل

فيها

التبليغ

او

الاخطار
.
ب-

اسم

طالب ال
ا
خطار او

التبليغ

ولقبه

ومهنته

او وظيفته

وموطنه

واسم

من

يمثله

ولقبه

ومهنته او

وظيفته

وموطنه

كذلك ان

كان

يعمل لغيره
.
ج-

اسم

المراسل

الذي اجري

التبليغ

او

الاخطار والجهه

التي

يعمل

بها

وتوقيعه

علي

الاصل والصوره
.
د-

اسم

الشخص

المطلوب

ابلاغه او

اخطاره ولقبه

ومهنته

او

وظيفته وموطنه

فان لم

يكن

معلوم

الموطن

وقت

الاعلان

فاخر موطن

كان

له
.
ه-

اسم

وظيفه

من

سلمت

له

صوره

التبليغ

وتوقيعه

علي

الاصل

بالاستلام او

ا
ثبات

الامتناع علي

الاصل

عند

اعادته

للجهه

المختصه
.
و-

اسم

هييه

التحكيم

ومقرها

وموضوع

الاجراء

والتاريخ المحدد له
.
ماده 
(13) -
تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الي الشخص او في
موطنه ويجوز تسليمها بالموطن المختار المحدد بمعرفه اصحاب الشان. 
وفي حاله عدم وجود المطلوب اخطاره في موطنه تسلم اوراق التبليغ الي من يقرر انه وكيله، او المسؤول عن اداره اعماله او من يعمل في خدمته، او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والتابعين.
ماده (
14) -
اذا لم يجد المراسل من يصح تسليم الاوراق اليه
طبقا للماده السابقه او امتنع من وجده من المذكورين فيها عن الاستلام وجب عليه
بيان ذلك في الاصل ويجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته الي مدير الشرطه او عمده
المحله او من يقوم مقام اي منهما ممن يقع موطن المعلن اليه في دايرته حسب الاحوال
وعليه ايضا، خلال اربع وعشرين ساعه، ان يوجه الي المعلن اليه في موطنه الاصلي او
المختار كتابا مسجلا يخبره فيه ان الصوره سلمت الي جهه الاداره مع بيان ذلك كله
في حينه في اصل الاعلان وصورته ويعتبر التبليغ او الاخطار صحيحا منتجا لاثاره من
وقت تسليم الصوره الي من تسلم اليه علي الوجه السابق بيانه. 
ماده (15) -
فيما عدا ما نص عليه في انظمه خاصه تسلم صوره
الاخطار او التبليغ علي الوجه الاتي:
ا-

ما يتعلق بالدوله يسلم للوزراء وامراء المناطق ومديري الجهات الحكوميه
او لمن يقوم مقامهم حسب الاختصاص.
ب-

ما يتعلق بالاشخاص العامه للنايب عنها نظاما او من يقوم مقامه.
ج-

ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصه يسلم في مراكز ادارتها
المبين في السجل التجاري لرييس مجلس الاداره او المدير العام او لمن يقوم مقامه من
العاملين وبالنسبه للشركات الاجنبيه التي لها فرع او وكيل في المملكه يسلم لهذا
الفرع او الوكيل.
ماده 
(17) -
في اليوم المعين لنظر التحكيم يحضر المحتكمون
بانفسهم او بواسطه من يمثلهم بموجب وكاله صادره من كاتب عدل او من اي جهه رسميه او
مصدقه من احدي الغرف التجاريه والصناعيه وتودع صوره الوكاله بملف الدعوي بعد
الاطلاع علي الاصل من المحكم دون الاخلال بحق المحكم او المحكمين طلب حضور المحتكم
شخصيا اذا اقتضي الحال ذلك.
ماده 
(18) -
في حاله غياب احد المحتكمين عن الجلسه الاولي
وكانت هييه التحكيم قد تحققت انه اعلن لشخصه فلها ان تقضي بالنزاع متي كان
المحتكمون قد اودعوا ملف التحكيم مذكرات بطلباتهم ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم
ويعتبر القرار هذه الحال حضوريا - اما اذا لم يكن قد اعلن لشخصه كان علي الهييه
التاجيل الي جلسه تاليه يعلن بها المحتكم الغايب. واذا تعدد المحتكمون المدعي
عليهم وكان بعضهم قد اعلن لشخصه والاخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا او تغيب من
لم يعلن لشخصه وجب علي الهييه - في غير حالات الاستعجال - تاجيل نظر الموضوع الي
جلسه تاليه يعلن بها من لم يعلن لشخصه من الغايبين ويعتبر القرار في الموضوع
حضوريا في حق المتخلفين عن الحضور جميعا في الجلسه التاليه. 
ويعتبر القرار حضوريا اذا
حضر المحتكم او من يمثله في ايه جلسه من الجلسات او اودع مذكره بدفاعه في الدعوي
او مستندا يتعلق بها واذا حضر المحتكم الغايب قبل انتهاء الجلسه اعتبر كل قرار
صدر فيها كان لم يكن.
ماده (19) -
اذا تبينت هييه التحكيم عند غياب احد المحتكمين
بطلان اعلانه بالصحيفه وجب عليها تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يعاد اعلانه بها
اعلانا صحيحا.
الباب

الثالث
الجلسات

ونظر

الدعوي

واثباتها
ماده 
(20) -
تنظر الدعوي امام هييه التحكيم بصفه علنيه الا
اذا رات الهييه بمبادره منها جعل الجلسه سريه او طلب ذلك احد المحتكمين لاسباب
تقدرها الهييه
.

ماده 
(21) -
لا يجوز بغير عذر مقبول تاجيل نظر الدعوي اكثر من مره لسبب واحد يرجع الي
احد الخصوم.
ماده 
(22) -
يتعين علي هييه التحكيم تمكين كل محتكم من
تقديم ملاحظاته ودفاعه ودفوعه شفاهه او كتابه بالقدر المناسب وفي المواعيد التي
تحددها.
ويكون المدعي عليه اخر من يتكلم، وتتولي الهييه استيفاء القضيه وتهييتها
للفصل فيها.
ماده 
(23) -

يتولي
رييس هييه التحكيم ضبط الجلسه وادارتها ويوجه الاسيله الي المحتكمين او الشهود وله
ان يامر باخراج من يخل 
بنظام الجلسه من القاعه علي انه اذا وقعت مخالفه من احد
الحاضرين بالجلسه يقوم بتحرير محضر بالواقعه ويحيله الي جهه الاختصاص ولكل
محكم الحق في توجيه الاسيله الي المحتكمين او الشهود ومناقشتهم عن طريق رييس
الهييه. 
ماده (24) -
للمحتكمين ان

يطلبوا

من

هييه

التحكيم في ايه

حال تكون

عليها

الدعوي

اثبات

ما

اتفقوا عليه

في

محضر

الجلسه

من

اقرار،

او

صلح،

او

تنازل

او

غير

ذلك

وتصدر

الهييه

قرارا بذلك.

ماده 
(25) -
اللغه العربيه هي اللغه الرسميه التي تستعمل امام هييه التحكيم سواء في
المناقشات او المكاتبات، ولا يجوز للهييه او 
المحتكمين وغيرهم التكلم بغير اللغه
العربيه وعلي الاجنبي الذي لا يستطيع التكلم باللغه العربيه 
اصطحاب مترجم موثوق به
يوقع معه في محضر الجلسه علي الاقوال التي نقلها.

ماده 
(26) -
يمكن لاي

محتكم

طلب

تاجيل

نظر

القضيه

مده مناسبه

تقدرها

هييه

التحكيم لتقديم

ما لديه من

مستندات،

او

اوراق،

او
ملاحظات

منتجه، او

مؤثره

في

القضيه
.

وللهييه

تكرار

التاجيل

لمده

اخري

اذا

وجدت

مبررا

لذلك.

ماده 
(27) -
تقوم

هييه

التحكيم

باثبات الوقايع والاجراءات

التي

تتم

في

الجلسه

في

محضر

يحرره

سكرتير

الهييه

تحت اشرافها،

ويثبت

في

المحضر تاريخ

ومكان

انعقاد

الجلسه،

واسماء

الهييه، والسكرتير،

والمحتكمين
. 
ويتضمن

اقوال

اصحاب

الشان

ويوقع

علي

المحضر

رييس

الهييه

والمحكمون

والسكرتير
.

ماده 
(28) -
يجوز

لهييه

التحكيم

بمبادره

منها

او

بناء

علي

طلب

احد

المحتكمين

الزام

خصمه

بتقديم

اي

محرر منتج
في

الدعوي

يكون

تحت

يده،

وذلك

في الحالات

الاتيه
:

ا- اذا كان

مشتركا
بينه وبين

خصمه،

ويعتبر

المحرر

مشتركا علي

الاخص

اذا

كان

المحرر

لمصلحه

الخصمين او

كان

مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما

المتبادله
.
ب- اذا استند اليه خصمه في
ايه مرحله من مراحل الدعوي.
ج- اذا كان النظام يجيز
مطالبته بتقديمه او تسليمه ويجب ان يبين في هذا الطلب:

(1) اوصاف المحرر الذي يعينه.

(2) فحوي المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.

(3) الواقعه التي يستدل بها عليه.

(4) الدلايل والظروف التي تؤيد انه تحت يد الخصم.

(5) وجه الزام الخصم بتقديمه.
ماده 
(29) -
لهييه التحكيم ان تامر بوسايل التحقيق المنتجه
في الدعوي متي كانت الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالمنازعه ومؤثره فيها وجايزا
قبولها
.

ماده 
(30) -
لهييه

التحكيم

ان

تعدل

عما

امرت

به

من اجراءات الاثبات

بشرط

ان

تبين

اسباب العدول

في

محضر الجلسه

ويجوز

للهييه
ان

لا

تاخذ

بنتيجه

الاجراء

مع

بيان

اسباب

ذلك

بالحكم
.

ماده 
(۳۱) -
علي المحتكم الذي يطلب سماع اقوال الشهود ان
يبين الوقايع المراد اثباتها كتابه او شفاهه في الجلسه، وان يصطحب الشهود الذين
يطلب سماع اقوالهم في الجلسه المحدده لذلك ويتم قبول الشهود وسماع اقوالهم امام
الهييه حسب الاصول الشرعيه وللطرف الاخر الحق في نفي الوقايع بهذا الطريق
.

ماده 
(32) -
لهييه التحكيم استجواب المحتكمين بناء علي طلب احدهم او بمبادره منها
. 
ماده 
(33)-
لهييه التحكيم عند الاقتضاء الاستعانه بخبير او
اكثر لتقديم تقرير فني بشان بعض المسايل او الوقايع الفنيه والماديه المنتجه في
الدعوي، وعليها ان تذكر في منطوق قرارها بيانا دقيقا لماموريه الخبير والتدابير
العاجله التي يؤذن له في اتخاذها وتقدر الهييه اتعاب الخبير والمحتكم الذي يتحملها
والامانه التي تودع لحساب مصروفات الخبير، وفي حاله عدم ايداعها من المحتكم المكلف
او غيره من المحتكمين فان الخبير غير ملزم باداء الماموريه ويسقط في هذه الحال حق
التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت الهييه ان الاعذار التي ابديت لذلك
غير مقبوله وللخبير عند ادايه الماموريه سماع اقوال الطرفين او غيرهما ويقدم
تقريرا باعماله ورايه في الميعاد المحدد. وللهييه مناقشه الخبير في الجلسه عن
نتيجه التقرير، واذا تعدد الخبراء تبين الهييه طريقه عملهم منفردين او مجتمعين.
ماده 
(34) -
يجوز

لهييه

التحكيم

تكليف

الخبير

بتقديم

تقرير تكميلي لتدارك

اي

نقص

او قصور

في

تقريره

السابق

وللمحتكمين
تقديم

تقارير

استشاريه

للهييه
.

وفي

كل

الاحوال

لا

تكون

الهييه

مقيده

براي

الخبراء
.

ماده 
(35) -
لهييه

التحكيم

بمبادره

منها

او

بناء

علي

طلب

احد

المحتكمين

ان

تقرر

الانتقال

لمعاينه

بعض

الوقايع او

المسايل
المنتجه

في

الدعوي

والمتنازع

عليها

وتحرر الهييه

محضرا

باجراءات

المعاينه
.

ماده 
(36) -
علي الهييه مراعاه اصول التقاضي، بحيث تضمن
المواجهه في الاجراءات وتمكين كل طرف من العلم باجراءات الدعوي والاطلاع علي
اوراقها ومستنداتها المنتجه في الاجال المناسبه ومنحه الفرصه الكافيه لتقديم
مستنداته ودفوعه وحججه كتابه او شفاهه في الجلسه مع اثباتها في المحضر
. 
ماده (37) -
اذا عرضت خلال التحكيم مساله اوليه تخرج عن
ولايه هييه التحكيم او طعن بتزوير في ورقه او اتخذت اجراءات جناييه عن تزويرها او
عن حادث جنايي اخر اوقفت الهييه عملها، ووقف الميعاد المحدد للقرار الي ان يصدر
حكم نهايي من الجهه المختصه بالفصل في تلك المساله العارضه.
الباب

الرابع
اصدار

الاحكام والاعتراض

عليها

والامر بتنفيذها
ماده (38) -
متي تهيات الدعوي

للفصل

فيها

تقرر

هييه

التحكيم

قفل باب

المرافعه

ورفع

القضيه

للتدقيق

والمداوله

وتتم

المداوله

سرا

ولا

يحضرها سوي هييه

التحكيم

التي

سمعت

المرافعه

مجتمعه،

وتحدد

الهييه

عند

قفل

باب

المرافعه

موعدا

لاصدار

القرار

او

في جلسه

اخري

مع

مراعاه

احكام

المواد 
و13 و14 و15

من

نظام

التحكيم
.

ماده 
(39) -
يصدر

المحكمون

قراراتهم

غير

مقيدين

بالاجراءات

النظاميه

عدا

ما

نص

عليه

نظام

التحكيم

ولايحته

التنفيذيه
. 
وتكون

قراراتهم

بمقتضي

احكام

الشريعه

الاسلاميه والانظمه المرعيه
.
ماده 
(40) -
لا يجوز لهييه التحكيم اثناء رفع
الدعوي للتدقيق والمداوله ان تسمع ايضاحات من احد المحتكمين او وكيله الا بحضور
الطرف الاخر وليس لها ان تقبل مذكرات او مستندات دون اطلاع الطرف الاخر عليها واذا
رات انها منتجه فلها مد اجل النطق بالقرار وفتح باب المرافعه بقرار تدون فيه
الاسباب والمبررات واخطار المحتكمين بالميعاد المحدد للنظر في القضيه.
ماده 
(41) -
مع مراعاه ما جاء بالمادتين 16 و17من نظام التحكيم تصدر القرارات باغلبيه
الاراء وينطق رييس هييه التحكيم بالقرار في 
الجلسه المحدده ويتم تحرير القرار
مشتملا علي اسماء اعضاء الهييه التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وموضوعه واسماء
المحتكمين والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وعرض مجمل لوقايع
الدعوي ثم طلباتهم وخلاصه موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ثم اسباب القرار ومنطوقه
ويوقع المحكمون والكاتب نسخه القرار الاصليه المشتمله علي ما تقدم وتحفظ بملف
الدعوي خلال سبعه ايام من ايداع المسوده.

ماده

(42)

-
مع عدم الاخلال باحكام المادتين 
18 و 19
 من نظام
التحكيم تتولي هييه التحكيم تصحيح ما يقع في قرارها من اخطاء ماديه بحته كتابيه او
حسابيه وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد المحتكمين من غير
مرافعه ويجري هذا التصحيح علي نسخه القرار الاصليه ويوقعه المحكمون. ويجوز الطعن
في القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت فيه الهييه حقها المنصوص عليه في هذه الماده
وذلك بطرق الطعن الجايزه في القرارات موضوع التصحيح، اما القرار الذي يصدر برفض
التصحيح فلا يجوز الطعن فيه علي استقلال. 
ماده (43) –
يجوز للمحتكمين ان يطلبوا من الهييه التي اصدرت
القرار تفسير ما وقع في 
منطوقه من غموض او ابهام
ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للقرار الاصلي ويسري عليه ما
يسري علي هذا القرار من القواعد الخاصه بطرق الطعن. 
ماده 
(44) -
متي

صدر

الامر

بتنفيذ

قرار

التحكيم

اصبح

سندا

تنفيذيا

وعلي

كاتب

الجهه

المختصه

اصلا

بنظر

النزاع

ان تسلم

المحكوم له

الصوره

التنفيذيه لقرار

التحكيم

موضحا

بها

الامر

بالتنفيذ

مذيله

بالصيغه

الاتيه: -
(يطلب

من

كافه

الدواير والجهات

الحكوميه

المختصه

العمل

علي

تنفيذ

هذا

القرار

بجميع

الوسايل النظاميه المتبعه ولو ادي

ذلك الي

استعمال

القوه

الجبريه

عن

طريق

الشرطه).
اتعاب

المحكمين
ماده 
(45
) -

اذا

اخفق

كل

من

الخصمين

في

بعض

الطلبات جاز

الحكم

بتقسيم

الاتعاب

بينهما

علي

حسب

ما

تقدره

الجهه

المختصه

اصلا

بنظر

النزاع،

كما

يجوز الحكم

بها

جميعا

علي

احدهما
.
ماده 
(46) -
يجوز

لكل من

الخصوم 
ان يتظلم

من

امر

تقدير

اتعاب

المحكمين

للجهه التي

اصدرت

الامر

وذلك

خلال

ثمانيه

ايام

من
تاريخ اعلانه

بالامر ويكون

قرار
ها

في

التظلم نهاييا.

ماده 
(47) -
علي

الجهات

المختصه

تنفيذ

هذه

اللايحه
.

ماده 
(48) -
تنشر

هذه

اللايحه

في

الجريده الرسميه

ويعمل

بها

من

تاريخ

نشرها
.