tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430188889 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-10-26 date_hijri=1441-04-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:419029191 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢١٢٧٠ لعام ١٤٤١ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه في انه تقدم وكيله المدعي عليه للمحكمه التجاريه بجده بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه برقم (٤١٩٠٢٩١٩١) وتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤١ه والذي قضي فيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٦.٥٦٠) ريال، وذلك لاسباب حاصلها (ان الحكم صدر علي موكلها غيابيا حيث ذكرت انه كان في خارج السعوديه. كما ذكرت انه لا علاقه لموكلها بموضوع الدعوي حيث انه لم يتعاقد نهاييا مع المستانف ضده (المدعي) وليس بينهما معرفه، كما ذكرت انها تطعن بالمستند الذي قدمه المستانف ضده (المدعي) بالتزوير في البيانات والتوقيع والختم)، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كانت وكيله الملتمس (المدعي عليه) تطلب اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه للاسباب الوارده اعلاه وحيث نصت الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: (ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.)، وبما ان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي لا يعد من الحالات الوارده في الماده المذكوره اعلاه حيث تبين للدايره بعد الرجوع لصك الحكم الملتمس عليه ان الحكم الصادر ضد موكلها كان حكما حضوريا وليس غيابيا حيث دون في منطوقه "وقد تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بالدعوي بواسطه نظام ابشر"، ولا ينال من ذلك عدم ظهور ما يفيد التبليغ لكون الحكم الملتمس عليه صدر في ظل النظام الالكتروني السابق وليس النظام الحالي والاصل فيه الصحه، اما ما ذكرته في اسباب التماسها من ان انه لا علاقه لموكلها بموضوع الدعوي حيث انه لم يتعاقد نهاييا مع المستانف ضده (المدعي) وليس بينهما معرفه فهو مجانب للصحه حيث تبين للدايره بعد الرجوع لملف القضيه ان المدعي قد ارفق مستخرج موضح فيه ان المؤسسه المدعي عليها هي احد فروع مؤسسه (...)للمقاولات المعماريه العايده ملكيتها للملتمس، اما ما ذكرته من كونها تطعن بالمستند الذي قدمه المستانف ضده (المدعي) بالتزوير في البيانات والتوقيع والختم) فمجرد الطعن لا يعني ثبوت التزوير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه (...)وبذلك يكون هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير قابل للاعتراض استنادا علي الماده (٢/ ٢٠٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق.