tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

تعليمات الحسابات الاستثمارية

uqn_gov_sa · circular · processed · 54 chunks

date_gregorian=2023-07-07 date_hijri=1444-12-19 document_type=circular entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/20 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=format:text/html entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity_confidence=0.0
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم 4-39-2016 وتاريخ 25 /6/ 1437ه الموافق 3 /4/ 2016م بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6/ 1424ه المعدله بموجب قرار مجلس هييه السوق الماليه رقم 1-94-2022 وتاريخ 24 /1/ 1444ه الموافق 22 /8/ 2022م

احكام عامه

ا) تهدف هذه التعليمات الي تنظيم فتح الحسابات الاستثماريه وتشغيلها من قبل مؤسسات السوق الماليه عند تقديمها اي خدمات تتعلق باعمال التعامل، او الاداره، او الحفظ، او الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالاوراق الماليه؛ والي تحديد القواعد الاشرافيه والرقابيه ذات الصله بالحسابات الاستثماريه.

ب) لا تخل هذه التعليمات بما ورد في نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، ونظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه، ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحته التنفيذيه.

ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق الماليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424ه.

ب) مع مراعاه الفقره (ج) من هذه الماده، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه التعليمات المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ج) لغرض تطبيق هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه التعليمات المعاني الموضحه ازاءها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

- تجميد الحساب الاستثماري: الايقاف المؤقت لجميع عمليات تحويل الاموال من الحساب الاستثماري ومنع استخدام الرصيد الموجود فيه، ومنع نقل او رهن الاوراق الماليه في المحافظ الاستثماريه المرتبطه به، ولا يشمل ذلك منع العميل من بيع الاوراق الماليه واستقبال متحصلاتها او استقبال ارباحها في الحساب الاستثماري، او التحويل من حسابه البنكي لحسابه الاستثماري.

- الحساب الاستثماري: هو سجل محاسبي تنشيه مؤسسه السوق الماليه لاموال عميلها المودعه في حساب عميل مفتوح من قبل مؤسسه السوق الماليه لتمويل تعاملات العميل في الاوراق الماليه، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجري علي ذلك الحساب.

- المحفظه الاستثماريه: هي حساب يرتبط بالحساب الاستثماري يعكس اصول العميل التي تتسلمها مؤسسه السوق الماليه في سياق ممارسه اعمال الاوراق الماليه وفقا لقواعد اصول العملاء المنصوص عليها في لايحه مؤسسات السوق الماليه، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجري علي ذلك الحساب.

- الشخص الاعتباري الخليجي: هو الشخص الاعتباري الذي تكون غالبيه راس ماله مملوكه لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه او حكوماتها ويتمتع بجنسيه احدي الدول الاعضاء في مجلس التعاون.

- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

- مستند الهويه: هو مستند اثبات الهويه ساري المفعول الصادر عن الجهات المختصه، المعتمد لفتح الحساب الاستثماري للعميل بموجب هذه التعليمات.

- المنظمات غير الهادفه للربح: كل كيان قانوني –مصرح له نظاما- يقوم بجمع او تلقي او صرف اموال لاغراض خيريه او دينيه او ثقافيه او تعليميه او اجتماعيه او تضامنيه او للقيام باعمال اخري من الاعمال الخيريه.

- نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله: نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2/ 1439ه.

- نظام مكافحه غسل الاموال: نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5 /2/ 1439ه.

تعليمات فتح الحسابات الاستثماريه

ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل قبولها اي عميل وفتح حساب استثماري له التاكد من وفايها بجميع التزاماته بموجب النظام ولوايحه التنفيذيه، وكذلك نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه، ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحته التنفيذيه.

ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند قبولها اي عميل عدم تقديم اي خدمات تتعلق باعمال التعامل، او الاداره، او الحفظ، او الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالاوراق الماليه، الا بعد التوقيع علي اتفاقيه فتح حساب استثماري مع ذلك العميل تحتوي جميع البيانات الوارده في الماده الرابعه من هذه التعليمات وفتح حساب استثماري له.

ج) يجوز لمؤسسه السوق الماليه الاعتماد علي طرف ثالث لاتخاذ تدابير العنايه الواجبه تجاه العميل وفقا للاحكام ذات العلاقه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحته التنفيذيه لاي شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب استثماري له.

د) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التحقق من العلاقه الحقيقيه للعملاء مع الاشخاص الطبيعيين الذين يفتحون او يشغلون حسابات استثماريه نيابه عنهم كاوصياء او وكلاء او امناء او مفوضين بالتوقيع وفقا للاحكام ذات الصله الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحته التنفيذيه.

ه) في جميع الحالات التي تتطلب فيها هذه التعليمات التحقق من صحه صور المستندات او البيانات او المعلومات، يجب ان يكون التحقق من صحتها باستخدام مستندات او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل.

و) بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معين، يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند اتخاذها تدابير العنايه الواجبه تجاه العميل تقدير ما اذا كان يجب الاطلاع علي اصول اي من المستندات لغرض التحقق من صحتها.

اضافه الي متطلبات شروط تقديم الخدمات للعملاء الوارده في لايحه مؤسسات السوق الماليه، يجب ان تتضمن اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري -بحد ادني- الاتي:

ا) بيانات مستند هويه العميل وعنوانه ومعلومات الاتصال الخاصه به ومهنته او نشاطه الرييس اذا كان شخصا اعتباريا.

ب) اقرار من العميل بانه فهم احكام وشروط اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري، وبان جميع البيانات والمعلومات التي قدمها الي مؤسسه السوق الماليه صحيحه وكامله وساريه المفعول وغير مضلله.

ج) تعهد من العميل بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته او تاكيد عدم وجود تغيير فيها عندما تطلب منه مؤسسه السوق الماليه ذلك بنهايه كل فتره دوريه تحدد مؤسسه السوق الماليه مدتها، علي ان لا تزيد تلك الفتره علي ثلاث سنوات، وكذلك بالتزامه بتقديم بيانات مستند هويه مجدد عند نهايه سريان مفعولها، واقرار منه يؤكد علمه ان مؤسسه السوق الماليه ستجمد الحساب الاستثماري اذا اخل بذلك الالتزام. كذلك تعهد من العميل بالتزامه بنظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، والانظمه واللوايح الاخري المعمول بها في المملكه ولا سيما نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه، ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحته التنفيذيه.

د) ما لم تكن الشركه شركه مساهمه مدرجه في سوق، يجب ان تتضمن اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري الموقعه مع اي شركه تعهدا منها بابلاغ مؤسسه السوق الماليه فورا عند حدوث تغيير في اي من المستندات او البيانات او المعلومات التي سبق تقديمها عند فتح الحساب الاستثماري.

علي مؤسسه السوق الماليه ان تصدر للعميل بطاقه تعريف بالحساب الاستثماري عند طلبه وان تسلم له او ترسل اليه، ويظهر فيها اسمه ورقم حسابه الاستثماري واسم مؤسسه السوق الماليه.

ا) فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الطبيعيين السعوديين:

لفتح حساب استثماري لشخص طبيعي سعودي، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات بطاقه الهويه الوطنيه ساريه المفعول والتحقق من صحتها.

ب) فتح الحسابات الاستثماريه لمواطني دول مجلس التعاون:

لفتح حساب استثماري لمواطن دوله عضو في مجلس التعاون، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات جواز السفر او بطاقه الهويه الوطنيه ساريه المفعول الخاصه به والتحقق من صحتها.

ج) فتح حساب استثماري للاجانب المقيمين في المملكه:

1) الاجنبي المقيم الحامل لرخصه اقامه او هويه مقيم:

لفتح حساب استثماري لمقيم اجنبي حامل لرخصه اقامه او هويه مقيم، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات رخصه الاقامه او هويه مقيم ساريه المفعول والتحقق من صحتها.

2) حاملو بطاقه الاقامه ذات السنوات الخمس:

لفتح حساب استثماري لحامل بطاقه الاقامه ذات السنوات الخمس، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات بطاقه الاقامه ذات السنوات الخمس ساريه المفعول والتحقق من صحتها.

3) اعضاء البعثات الدبلوماسيه المعتمده لدي المملكه:

لفتح حساب استثماري لعضو بعثه دبلوماسيه معتمده لدي المملكه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي خطاب تعريف من سفاره عضو البعثه الدبلوماسيه وبيانات البطاقه الدبلوماسيه ساريه المفعول والتحقق من صحتها.

د) فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الطبيعيين الاجانب غير المقيمين في المملكه:

لفتح حساب استثماري لشخص اجنبي غير مقيم في المملكه لاغراض الاستثمار في الاوراق الماليه المسموح له الاستثمار فيها بناء علي نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه والتعليمات ذات العلاقه الصادره عن الهييه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك الشخص والتحقق من صحتها.

ه) احكام خاصه بشان فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الطبيعيين:

1) فتح الحساب الاستثماري للكفيف او الامي:

ا. لفتح حساب استثماري لعميل كفيف او امي، فان لذلك العميل الحق في تقديم معرف شخصي يعرفه بالاجراءات المتخذه لفتح الحساب الاستثماري ويوضح له الشروط والاحكام الوارده في اتفاقيه فتح هذا الحساب. وفي حال عدم تقديم العميل لمعرف شخصي، يجري تعريفه بالاجراءات من قبل احد موظفي مؤسسه السوق الماليه ويصادق علي هذا التعريف احد مسؤولي الفرع او المركز الرييس لدي مؤسسه السوق الماليه بانه تم اطلاع العميل علي جميع بيانات نموذج معرفه العميل واتفاقيه فتح الحساب الاستثماري، والشروط والاحكام الخاصه بالحساب الاستثماري وقراءتها عليه، وان العميل اقر بانه يتحمل المسؤوليات المترتبه علي فتح ذلك الحساب كافه.

ب. يجب ان يكون المعرف الشخصي للكفيف او الامي شخصا طبيعيا كامل الاهليه علي معرفه شخصيه بالكفيف او الامي الذي يرغب في فتح حساب استثماري وحامل لمستند هويه ساري المفعول، وقادرا علي تعريف الكفيف او الامي باجراءات فتح الحساب الاستثماري وقراءه شروط واحكام اتفاقيه فتح ذلك الحساب علي مسمعه، وان يقر كتابيا بقيامه بذلك.

ج. يجب الحصول علي بيانات مستند الهويه ساري المفعول الخاص بالمعرف والتحقق من صحتها.

د. عند فتح مؤسسه السوق الماليه حسابا استثماريا لاي عميل كفيف او امي، لا يحق لذلك العميل الحصول علي اي من الخدمات عن طريق الهاتف او الخدمات الالكترونيه لتشغيل الحساب الاستثماري الا بعد ان يقوم احد موظفي مؤسسه السوق الماليه، او معرفه الشخصي، بقراءه الشروط والاحكام المتعلقه بهذه الخدمات علي مسمعه وافادته من قبل مؤسسه السوق الماليه بانه منح هذه الخدمات بناء علي رغبته واختياره وادراكه لمخاطر استخدامها، وبمسؤوليته النظاميه عن جميع العمليات التي تتم من خلال هذه الخدمات، وحصول مؤسسه السوق الماليه علي اقرار مكتوب موقع عليه من العميل بانه فهم ذلك.

ه. يجوز لمؤسسه السوق الماليه ان تعتمد بصمه الابهام او الختم الشخصي للعميل الكفيف او الامي توقيعا شخصيا له في جميع تعاملاته معه.

و. باستثناء العمليات عن طريق الهاتف او العمليات الالكترونيه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه لقبول اي اجراء يقوم به العميل الكفيف او الامي علي حسابه الاستثماري الحصول علي توقيع العميل علي ذلك الاجراء وبعلمه بماهيه الاجراء الذي وقع عليه، وانه يتحمل المسؤوليه عن ذلك، وان كان العميل الكفيف او الامي معرفا به من قبل معرف شخصي عند فتح الحساب، فان علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي اقرار مكتوب موقع عليه من معرف شخصي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (ب-1) من الفقره (ه) من هذه الماده، بعلم العميل بماهيه الاجراء الذي وقع عليه، وانه يتحمل المسؤوليه عن ذلك كمعرف شخصي.

2) فتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنه هجريه:

ا. يفتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنه هجريه بواسطه الولي او الوصي، علي ان يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي او الوصي.

ب. يجب الحصول علي بيانات مستند الهويه ساري المفعول الخاص بكل من العميل الذي دون سن (18) سنه هجريه والولي او الوصي عليه والتحقق من صحتها.

ج. اذا كان العميل سعودي الجنسيه واقل من (15) سنه هجريه، فيجب الحصول علي بيانات سجل الاسره المضاف فيه العميل وبيانات بطاقه الهويه الوطنيه ساريه المفعول للولي او الوصي والتحقق من صحتها، دون ان يطالب العميل حينها بتقديم بطاقه هويه وطنيه.

د. اذا كان العميل ممن دون سن (18) سنه هجريه تحت الوصايه، فيجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي صوره من صك الوصايه الصادر عن المحكمه المختصه والتحقق من صحتها، وان يلتزم بجميع الاحكام الوارده فيه.

ه. اذا كان العميل اجنبيا اقل من (18) سنه هجريه ومضافا مع غيره في رخصه الاقامه او هويه المقيم، فيجب الحصول علي بيانات رخصه الاقامه او هويه المقيم ساريه المفعول المضاف فيها العميل والتحقق من صحتها، علي ان يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون فتحه وتشغيله من خلال صاحب رخصه الاقامه او هويه المقيم المضاف فيها العميل.

و. يجب علي مؤسسه السوق الماليه اتخاذ تدابير العنايه الواجبه تجاه العميل علي الولي او الوصي، ويكون الولي او الوصي في تصرفه لحساب العميل دون (18) سنه هجريه ملتزما بكامل المسؤوليات النظاميه المنطبقه علي العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.

3) فتح الحساب الاستثماري لفاقد الاهليه:

ا. يفتح الحساب الاستثماري لفاقد الاهليه بواسطه الولي او الوصي، علي ان يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي او الوصي.

ب. علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات مستند الهويه ساري المفعول الخاص بالولي او الوصي وكذلك بيانات بطاقه الهويه الخاصه بالعميل فاقد الاهليه فوق (18) سنه هجريه او سجل الاسره لمن هو دون (15) سنه هجريه والتحقق من صحتها.

ج. يجب الحصول علي صوره من صك حكم نهايي او مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن المحكمه المختصه والتحقق من صحتها، ويبين ان الشخص الذي يراد فتح الحساب الاستثماري باسمه يعد فاقد الاهليه، وان تلتزم مؤسسه السوق الماليه بجميع الاحكام الوارده فيه.

د. يجب علي مؤسسه السوق الماليه اتخاذ تدابير العنايه الواجبه تجاه العميل علي الولي او الوصي، ويكون الولي او الوصي في تصرفه في حساب العميل فاقد الاهليه ملتزما بكامل المسؤوليات النظاميه المنطبقه علي العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.

4) فتح الحساب الاستثماري لفاقد القدره علي الكتابه والتوقيع:

يجب علي مؤسسه السوق الماليه فتح الحساب الاستثماري للعميل فاقد القدره علي الكتابه والتوقيع بنفس اجراءات فتح الحساب الاستثماري للاشخاص الطبيعيين، الا انه يجب علي مؤسسه السوق الماليه اعتماد بصمه ابهام العميل او ختمه الشخصي بدلا من التوقيع.

5) فتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه:

ا. يفتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه من قبل ممثله الشرعي، علي ان يكون ذلك الحساب باسم المحجور عليه ويكون تشغيله بواسطه ممثله الشرعي.

ب. يجب الحصول علي بيانات مستندي الهويه ساريه المفعول الخاصين بالمحجور عليه وممثله الشرعي والتحقق من صحتها.

ج. يجب الحصول علي صوره من صك حكم الحجر النهايي او المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمه المختصه والتحقق من صحتها، وان تلتزم مؤسسه السوق الماليه بجميع الاحكام ذات الصله الوارده فيه.

د. يجب علي مؤسسه السوق الماليه اتخاذ تدابير العنايه الواجبه تجاه العميل علي الممثل الشرعي للمحجور عليه، وان يكون الممثل الشرعي في تصرفه في حساب المحجور عليه ملتزما بكامل المسؤوليات النظاميه المنطبقه علي العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.

ا) فتح الحسابات الاستثماريه للشركات السعوديه والشركات من دول مجلس التعاون:

1) لفتح حساب استثماري لشركه سعوديه، يجب ان تكون مؤسسه وفق نظام الشركات. ولفتح حساب استثماري لشركه من دول مجلس التعاون، يجب ان ينطبق عليها تعريف الشخص الاعتباري الخليجي.

2) ما لم تكن الشركه مدرجه في السوق، يجب ان ينص نظام الشركه الاساس، او قرار صادر من جمعيه المساهمين، او عقد تاسيس الشركه، او قرار الشركاء، علي ما يفيد انه يجوز للشركه الاستثمار في الاوراق الماليه.

3) لفتح حساب استثماري لشركه سعوديه او شركه من دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسه السوق الماليه الاسترشاد بالمستندات الوارده في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول علي صور منها والتحقق من صحتها.

4) عند فتح حساب استثماري لشركه مدرجه في السوق (باستثناء البنوك وشركات التامين) او شركه تابعه للشركه المدرجه مشموله في القوايم الماليه الموحده للشركه المدرجه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بالشروط الاضافيه الاتيه:

- ان يكون استثمار الشركه المدرجه في الاوراق الماليه المدرجه في السوق بناء علي قرار صادر عن مجلس اداره الشركه المدرجه والشركه المراد فتح حساب لها، اذا كانت تابعه، يحدد فيه ضوابط الاستثمار، وعلي مؤسسه السوق الماليه قبل فتح الحساب الاستثماري للشركه الحصول علي صوره من ذلك القرار والتحقق من صحتها.

- ما لم يكن استثمار الشركه المدرجه، او الشركه التابعه لها، في السوق لفتره سنه بحيث تلتزم الشركه بعدم بيع الورقه الماليه قبل مرور سنه من تاريخ اخر عمليه شراء للورقه الماليه العايده للمصدر نفسه، يجب ان يكون الاستثمار في الاوراق الماليه من خلال صندوق استثمار او محفظه استثماريه خاصه تديرها مؤسسه سوق ماليه وفقا لعقد اداره، علي ان ينص العقد صراحه علي وجود فصل تام بين الشركه المدرجه في السوق، والشركات التابعه لها، وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن اي من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، ويجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل التوقيع علي عقد اداره مع الشركه المدرجه في السوق او الشركه التابعه لها التاكد من توافق بنود العقد مع هذه الضوابط.

- يجب ان تشعر مؤسسه السوق الماليه الهييه دون تاخير باي عقد اداره يتم التوقيع عليه مع اي شركه مدرجه في السوق او شركه تابعه لها مع الاشاره الي رقم الحساب الاستثماري المفتوح لهذا الغرض ورقم المحفظه الاستثماريه الخاصه المرتبطه به.

ب) فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الاعتباريين الاجانب:

يجوز لمؤسسه السوق الماليه فتح حساب استثماري لشخص اعتباري اجنبي ليس له مقر في المملكه لاغراض الاستثمار في الاوراق الماليه المسموح له بالاستثمار فيها بناء علي نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه والتعليمات ذات العلاقه الصادره عن الهييه، بما في ذلك فتح حساب استثماري لشخص اعتباري اجنبي لغرض الدخول في اتفاقيه مبادله وفق احكام تعليمات الهييه الخاصه باتفاقيات المبادله.

ج) فتح الحسابات الاستثماريه للمستثمر الاجنبي المؤهل:

لفتح حساب استثماري لمستثمر اجنبي مؤهل وفق احكام القواعد المنظمه لاستثمار المؤسسات الماليه الاجنبيه المؤهله في الاوراق الماليه المدرجه، يجوز لمؤسسه السوق الماليه الاسترشاد بالمستندات الوارده في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول علي صور منها والتحقق من صحتها.

د) فتح الحسابات الاستثماريه للصناديق المملوكه لجهه حكوميه:

1) يجوز لمؤسسه السوق الماليه فتح حساب استثماري لصندوق جهه حكوميه بشرط ان يكون الصندوق مملوكا بالكامل لجهه حكوميه سعوديه او من دول مجلس التعاون.

2) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند فتحها حسابا استثماريا للصندوق المشار اليه في الفقره (1) اعلاه الحصول علي صور من المستندات الاتيه والتحقق من صحتها:

- نظام الصندوق الاساس.

- القرار الصادر بتسميه الافراد المفوض اليهم فتح الحساب الاستثماري للصندوق وتشغيله ومستندات الهويه ساريه المفعول الخاصه بهم.

- عقد تاسيس الصندوق (ان وجد) وملحقاته، الذي يبين بوضوح تركيبه كل من راس مال الصندوق وادارته.

- المستندات التي توضح اسماء اعضاء مجلس اداره الصندوق.

ه) فتح الحسابات الاستثماريه للمنظمات غير الهادفه للربح في المملكه:

يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند فتحها حسابا استثماريا لمنظمه غير هادفه للربح في المملكه الحصول علي صور من المستندات الاتيه والتحقق من صحتها:

- الترخيص الصادر عن الجهه الحكوميه المختصه.

- النظام الاساس الذي يتضمن نصا صريحا يجيز للمنظمه الاستثمار في الاوراق الماليه. وفي حال عدم وجود النص الصريح في النظام الاساس، فيجب الحصول علي افاده من الجهه مانحه الترخيص للمنظمه غير الهادفه للربح تتضمن موافقتها علي الاستثمار في الاوراق الماليه.

- قرار مجلس الاداره الخاص بالموافقه علي فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض اليهم تشغيل الحساب الاستثماري.

و) فتح الحسابات الاستثماريه للاوقاف:

1) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند فتح حساب استثماري لوقف في المملكه الحصول علي صور من المستندات الاتيه والتحقق من صحتها:

- صك الوقف وصك النظاره.

- بطاقه الهويه الوطنيه الخاصه بناظر الوقف/ مجلس نظار الوقف.

- قرار الناظر او مجلس النظار –اذا كان هناك مجلس نظار للوقف- بالموافقه علي فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض اليهم تشغيل الحساب الاستثماري.

2) يجب ان يتضمن صك الوقف ما يفيد بالسماح للوقف بالاستثمار في الاوراق الماليه، او تقديم الناظر لافاده من الجهه الحكوميه المشرفه علي الوقف بموافقتها علي الاستثمار في الاوراق الماليه والاشخاص المفوض اليهم تشغيل الحساب الاستثماري في حال تفويض الناظر او مجلس النظار صلاحيه تشغيل ذلك الحساب.

ز) فتح الحسابات الاستثماريه للجهات الحكوميه:

لفتح حساب استثماري لجهه حكوميه (سعوديه او من دول مجلس التعاون)، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي صور من المستندات الاتيه والتحقق من صحتها:

- المستندات الاساسيه للجهه الحكوميه وفقا لتنظيمها الاداري والانظمه ذات العلاقه.

- قرار صاحب الصلاحيه في الجهه الحكوميه بتفويض الاشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري باجراء ذلك، ومستندات الهويه الخاصه بهؤلاء الاشخاص.

- موافقه وزاره الماليه (او ما يقوم مقامها في دول مجلس التعاون) علي فتح الحساب الاستثماري، ما لم يكن هناك نصوص نظاميه صادره عن الجهه المختصه تعطي الجهه الحكوميه صراحه الحق في الاستثمار في الاوراق الماليه.

ح) فتح الحسابات الاستثماريه للمنظمات والهييات الدوليه:

لفتح حساب استثماري للمنظمات او الهييات الدوليه التي لها مقر في المملكه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي صور من المستندات الاتيه والتحقق من صحتها:

- اتفاقيه التاسيس و/ او النظام الاساس.

- اتفاقيه المقر الموقعه مع حكومه المملكه، التي تجيز للمنظمه او الهييه الدوليه الاستثمار في الاوراق الماليه.

- قرار صاحب الصلاحيه بحسب اتفاقيه التاسيس و/ او النظام الاساس بتفويض الاشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري.

ط) فتح الحسابات الاستثماريه لصناديق الاستثمار المؤسسه في المملكه او في دول مجلس التعاون:

لفتح حساب استثماري لصندوق استثمار مؤسس في المملكه او في دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسه السوق الماليه الاسترشاد بالمستندات الوارده في الملحق رقم (3) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول علي صور منها والتحقق من صحتها.

اذا تقدم لمؤسسه السوق الماليه بطلب فتح حساب استثماري شخص طبيعي او اعتباري اخر لم تتضمن هذه التعليمات اجراءات فتح الحساب الاستثماري له، فيجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي افاده من الهييه بعدم ممانعتها من فتح حساب استثماري لذلك الشخص.

تعليمات تشغيل الحسابات الاستثماريه

ا) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تمكين عميلها من شراء اي اوراق ماليه الا اذا كان ذلك عبر رصيد الحساب الاستثماري للعميل.

ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه فيما يتعلق بالحساب الاستثماري التاكد من التزامها بالاحكام الخاصه باموال واصول العملاء الوارده في لايحه مؤسسات السوق الماليه.

ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم قبول اي مبالغ نقديه من العميل او من طرف اخر لمصلحه العميل لغرض استثماري او مقابل خدمه قدمتها مؤسسه السوق الماليه الي العميل، كما لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تسليم العميل او اي طرف اخر اي مبالغ نقديه من الحساب الاستثماري للعميل.

ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبول الوكاله لفتح او تشغيل حساب استثماري لعميلها متي ما استوفت الشروط الاتيه:

1) ان تكون صادره عن كتابه العدل او الاشخاص المرخص لهم في اعمال التوثيق، او ان تكون صادره خارج المملكه ومصادق عليها من السفاره او القنصليه السعوديه في تلك الدوله ومن وزاره الخارجيه في المملكه.

2) ان يكون الوكيل من اقارب العميل من الوالدين او الاولاد ما علا وما نزل، او الزوج والزوجه، او الاخ والاخت، او ان يكون وكيلا شرعيا معينا من قبل ورثه لتصفيه الحساب الاستثماري الخاص بمورثهم ومن ثم اقفاله.

3) ان تكون الوكاله صادره عن العميل او عن الولي او الوصي في حال كان العميل دون (18) سنه هجريه، ولا يجوز قبول الوكاله الصادره عن وكيل بالنيابه عن موكله.

ب) يجب التحقق من صحه الوكاله، ومن سريانها، ومن انها تتضمن نصا صريحا بالصلاحيات المفوضه الي الوكيل، سواء اكانت توكيلا بفتح حساب استثماري، ام تشغيله، ام اجراء الحوالات، ام شراء اوراق ماليه ام بيعها، ام اقفال الحساب الاستثماري، وعلي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بما نصت عليه الوكاله.

ج) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه قبول اي وكاله عدا تلك المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده.

عند تعيين حارس قضايي علي حساب استثماري لدي مؤسسه السوق الماليه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بالاتي:

ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل اعتمادها لحارس قضايي علي حساب استثماري لديها الحصول علي صوره من قرار نهايي او مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن الجهه القضاييه المختصه والتحقق من صحتها، يتضمن تعيين الحارس القضايي ويحدد صلاحياته، وكذلك بيانات بطاقه الهويه الوطنيه ساريه المفعول لذلك الحارس اذا كان شخصا طبيعيا والتحقق من صحتها، او صوره من السجل التجاري وبيانات بطاقه الهويه الوطنيه ساريه المفعول لمن يمثل الحارس القضايي اذا كان شخصا اعتباريا والتحقق من صحتها.

ب) يجب ان يوضح في بيانات الحساب الاستثماري انه تحت الحراسه القضاييه.

ج) يكون صاحب الصلاحيه بتشغيل الحساب الاستثماري والتوقيع علي العمليات الخاصه به الحارس القضايي فقط ما لم ينص قرار الجهه القضاييه علي خلاف ذلك.

ا) اذا رغب عميل في اقفال حسابه الاستثماري، يجب عليه تقديم طلب كتابي لمؤسسه السوق الماليه.

ب) دون الاخلال بالفقرتين (ج) و(د) من هذه الماده، يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبول طلب العميل اقفال حسابه الاستثماري مع اشعار العميل بذلك، ما لم يكن الحساب الاستثماري محجوزا عليه او كانت هناك اي التزامات ماليه علي العميل تجاه مؤسسه السوق الماليه.

ج) يجب علي مؤسسات السوق الماليه السماح لعملايهم السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون باقفال حساباتهم الاستثماريه المجمده دون تحديث بياناتهم، شريطه ان لا يكون الحساب الاستثماري محجوزا عليه، او ان تكون هناك اي قيود علي ذلك الحساب، او رصيد فيه، او اوراق ماليه في المحافظ الاستثماريه المرتبطه بالحساب الاستثماري، او اي مطالبات بشانه.

د) ما لم توجه الهييه بخلاف ذلك، يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم السماح للاجنبي المقيم في المملكه باقفال حساباته الاستثماريه بعد انتهاء سريان مفعول رخصه الاقامه او هويه المقيم دون ان يقدم نسخه مجدده لها او تاشيره خروج نهايي.

ه) بعد تاكد مؤسسه السوق الماليه من ان الحساب الاستثماري للعميل (الاجنبي المقيم في المملكه) ليس محجوزا عليه، ولا توجد عليه اي قيود او مطالبات، يجب علي مؤسسه السوق الماليه بعد انتهاء مده (12) شهرا من تجميده لذلك الحساب بيع الاوراق الماليه المحتفظ بها في اي محفظه استثماريه مرتبطه بذلك الحساب وتحويل متحصلات بيعها الي العميل ومن ثم اقفال حسابه الاستثماري.

و) اذا مضت خمس سنوات من تاريخ تجميد الحساب الاستثماري دون تقديم العميل للتحديثات المطلوبه، ولم يكن الحساب الاستثماري محجوزا او مرتبطا به اي اوراق ماليه ولا توجد عليه اي قيود او مطالبات، فلمؤسسه السوق الماليه تحويل رصيد الحساب الاستثماري الي حساب بنكي باسم العميل، واقفال المحافظ الاستثماريه المرتبطه بالحساب الاستثماري وحساب العميل المفتوح من قبل مؤسسه السوق الماليه، الا اذا كان حساب العميل مربوطا باكثر من حساب استثماري للعميل لدي مؤسسه السوق الماليه، ومن ثم اقفال الحساب الاستثماري للعميل.

ز) اذا مضت سنه من دون وجود اي رصيد في الحساب الاستثماري للعميل ودون وجود اي اوراق ماليه محتفظ بها في اي محفظه استثماريه مرتبطه بذلك الحساب، ولم يكن الحساب الاستثماري محجوزا عليه ولا توجد عليه اي قيود او مطالبات، فيجوز لمؤسسه السوق الماليه اقفال الحساب الاستثماري بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ اشعار العميل بذلك.

التعليمات الاشرافيه والرقابيه

لغرض انشاء قاعده بيانات اليه موحده للحسابات الاستثماريه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تحتفظ بحسابات استثماريه لعملايها، تاسيس سجل الي (الكتروني) لربط الحساب الاستثماري بجميع البيانات الوارده في المستندات التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري.

ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تطلب من عملايها تحديث بياناتهم التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري عند حدوث اي تغيير عليها او مره واحده علي الاقل كل ثلاث سنوات من تاريخ فتح الحساب الاستثماري او من تاريخ اخر تحديث لها، وعلي مؤسسه السوق الماليه وضع اجراءات وسياسات دايمه في سبيل تحقيق ذلك.

ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ابلاغ عملايها قبل مده (90) يوما تقويميا علي انتهاء سريان مفعول المستندات التي فتح الحساب الاستثماري بموجبها بقرب انتهاء سريان مفعول تلك المستندات.

ج) قبل بلوغ العميل القاصر السعودي (15) سنه هجريه بمده (90) يوما تقويميا، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تطلب من الولي او الوصي تحديث بيانات حساب العميل والحصول علي بيانات بطاقه الهويه الوطنيه الخاصه بالعميل والتحقق من صحتها.

د) قبل بلوغ العميل القاصر السعودي (18) سنه هجريه بمده (90) يوما تقويميا، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ابلاغ الولي او الوصي بضروره تحديث بيانات حساب العميل والحصول علي بيانات بطاقه الهويه الوطنيه الخاصه بالعميل والتحقق من صحتها والتوقيع علي اتفاقيه فتح حساب استثماري جديده مع ذلك العميل فور بلوغه (18) سنه هجريه بحيث تحتوي جميع البيانات الوارده في الماده الرابعه من هذه التعليمات.

ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه تجميد جميع الحسابات الاستثماريه للعميل عند انتهاء سريان مفعول المستندات التي فتح الحساب الاستثماري بموجبها وعدم تحديثها من قبل العميل، او عدم تحديثه لبيانات حساباته الاستثماريه عند طلب مؤسسه السوق الماليه وفقا للفقره (ا) من الماده الرابعه عشره من هذه التعليمات.

ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار عملايها بتاريخ تجميد الحساب الاستثماري قبل شهر علي الاقل من تاريخ التجميد، وعليها وضع سياسات واجراءات محققه لذلك وتوثيق عمليه تطبيقها.

ج) عندما لا تتضمن المستندات التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري للشخص الاعتباري تاريخا محددا لانتهاء سريان مفعول تلك المستندات، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تجميد ذلك الحساب بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ فتحه او من تاريخ اخر تحديث له، الي ان يقوم العميل بتحديث بيانات الحساب.

د) يجب علي مؤسسه السوق الماليه مراقبه سريان مفعول مستندات الهويه الخاصه بالمفوض اليهم التوقيع علي الحسابات الاستثماريه للعملاء من الاشخاص الاعتباريين وكذلك الاشخاص الذين تم الحصول علي بيانات مستندات الهويه الخاصه بهم عند فتح الحساب الاستثماري وتجميد صلاحيتهم لتشغيل الحساب الاستثماري لحين تقديمهم بيانات مستندات هويه مجدده.

ا) الحجز التحفظي علي الحساب الاستثماري والافصاح عن معلوماته بناء علي طلب الهييه:

1) مع مراعاه احكام الماده الخامسه والعشرين من النظام والماده التاسعه والعشرين من لايحه مؤسسات السوق الماليه، لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه الافصاح عن معلومات اي حساب استثماري او ايقاع الحجز التحفظي عليه الا بناء علي طلب من الهييه او سلطه قضاييه مختصه بذلك عن طريق الهييه.

2) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند تلقيها طلبا من الهييه بالافصاح عن اي معلومات متعلقه بالحساب الاستثماري لاي من عملايها تزويد الهييه بالمعلومات المطلوبه في مده اقصاها ثلاثه ايام عمل ما لم تحدد الهييه غير ذلك.

3) ما لم يكن طلب الهييه محددا، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الافصاح عن معلومات جميع الحسابات الاستثماريه العايده للعميل.

4) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند تلقيها طلبا من الهييه بالافصاح عن كشف الحساب الاستثماري المتعلق باي من عملايها تزويد الهييه بكشف الحساب متضمنا بحد ادني البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الملحق (4) من هذه التعليمات.

5) عند قيام مؤسسه السوق الماليه بايقاع الحجز التحفظي علي الحسابات الاستثماريه لعميل ما بناء علي طلب من الهييه، يجب عليها عدم السماح للعميل باجراء اي تصرف علي ارصده اي من تلك الحسابات الاستثماريه التي اوقع الحجز عليها ما لم يكن طلب الهييه ايقاع الحجز التحفظي محددا بمبلغ معين فيسمح له بما يتجاوز هذا المبلغ.

6) عند تلقي مؤسسه السوق الماليه طلبا من الهييه بايقاع الحجز التحفظي علي الحسابات الاستثماريه لعميل ما، يجب ايقاع الحجز وتزويد الهييه فورا بمعلومات حول الحسابات الاستثماريه التي اوقع الحجز عليها.

7) عندما يتم الحجز التحفظي علي الحساب الاستثماري بناء علي الفقره الفرعيه (5) من الفقره (ا) من هذه الماده، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ايقاف جميع عمليات تحويل الاموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري باي شكل من الاشكال.

8) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه رفع الحجز التحفظي الموقع علي اي حساب استثماري بناء علي الفقره الفرعيه (5) من الفقره (ا) من هذه الماده حتي تتلقي طلبا من الهييه بذلك.

ب) الحجز علي الحسابات الاستثماريه عند افلاس العميل او اعساره او تقييد اهليته او الحجر عليه:

1) اذا تلقت مؤسسه السوق الماليه اخطارا بافلاس العميل او اعساره او الحجر عليه او تقييد اهليته مرافقا له المستندات الرسميه التي تثبت ذلك، فعليه الحجز علي جميع الحسابات الاستثماريه العايده للعميل دون تاخير.

2) عندما يتم الحجز علي الحساب الاستثماري بناء علي الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ايقاف جميع عمليات تحويل الاموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري باي شكل من الاشكال.

3) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه رفع الحجز الموقع علي اي حساب استثماري بناء علي الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ب) من هذه الماده حتي تتلقي طلبا من الهييه بذلك.

ج) الافصاح عن معلومات الحساب الاستثماري والحجز عليه وتصفيته عند وفاه العميل:

1) اذا علمت مؤسسه السوق الماليه بوفاه العميل او تلقت اخطارا رسميا بذلك، فعليها الحجز علي جميع الحسابات الاستثماريه العايده للعميل دون تاخير.

2) عند تقدم اي شخص بطلب لتزويده بمعلومات الحساب الاستثماري لمورثه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تزويده كتابيا وبشكل دقيق وشامل بجميع معلومات الحساب الاستثماري للمتوفي بعد التحقق من هويه الشخص المتقدم والتاكد من انه احد الورثه او وكيل لاي منهم، والحصول علي بيانات مستند الهويه ساري المفعول الخاص به والتحقق من صحتها، وصور من الوكاله اذا كان المتقدم وكيلا عن الورثه او احدهم، وشهاده الوفاه الخاصه بالعميل المتوفي، وصك حصر الورثه، والتحقق من صحتها.

3) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه بعد تجميد الحساب الاستثماري لعميلها المتوفي اجراء اي عمليات عليه سوي العمليات الخاصه بتصفيه الحساب الاستثماري لصالح الورثه.

4) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تصفيه الحساب الاستثماري لصالح الورثه الا بعد حضور الورثه والوصي علي القصر منهم او وكيلهم/ وكلايهم وتقديم صور من صك حصر الورثه وصك الوصايه في حاله وجود ورثه قصر والوكالات في حاله وجود اي وكلاء والتحقق من صحتها، والحصول علي بيانات مستندات الهويه ساريه المفعول الخاصه بالوصي والوكيل والورثه الذين لا وصي عليهم او وكيل لهم والتحقق من صحتها. وفي حاله وجود صك قضايي بالقسمه من المحكمه المختصه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي صوره من الصك والتحقق من صحتها.

5) اذا كان ورثه العميل المتوفي اجانب غير مقيمين، لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تصفيه الحسابات الاستثماريه العايده للعميل المتوفي الا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (4) اعلاه، والتاكد -في حال كون المستندات صادره خارج المملكه- من مصادقه السفاره او القنصليه السعوديه في تلك الدوله ووزاره الخارجيه في المملكه علي هذه المستندات.

6) بعد الانتهاء من تصفيه الحساب الاستثماري للعميل المتوفي وجميع المحافظ الاستثماريه المرتبطه به، يجب علي مؤسسه السوق الماليه اقفال المحافظ الاستثماريه المرتبطه بالحساب الاستثماري وحساب العميل المفتوح من قبل مؤسسه السوق الماليه وثم اقفال حسابه الاستثماري.

7) بعد انتهاء مؤسسه السوق الماليه -بناء علي تعليمات الهييه- من تصفيه الحساب الاستثماري وجميع المحافظ الاستثماريه المرتبطه به للعميل المتوفي، يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه فورا في حال تلقيها لاي ارباح نقديه او اسهم منحه تعود الي ذلك العميل.

النشر والنفاذ

تكون هذه التعليمات نافذه وفقا لقرار اعتمادها.

الملحق 1: قايمه المستندات الاسترشاديه لفتح حساب استثماري لشركه سعوديه او شركه من دول مجلس التعاون

- السجل التجاري الصادر عن الجهه المختصه.

- النظام الاساس للشركه وملاحقه او عقد التاسيس وملاحقه واي تعديلات لها.

- قايمه باسماء اعضاء مجلس الاداره وكبار الاداريين.

- قرار مجلس الاداره او قرار الشركاء الخاص بالموافقه علي فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض اليهم تشغيل الحساب الاستثماري.

- قايمه باسماء الاشخاص المفوض اليهم تشغيل الحساب الاستثماري بما يتفق مع ما ورد في السجل التجاري وعقد التاسيس والنظام الاساسي للشركه وقرار مجلس الاداره.

- اي تراخيص مصدره للشركه من اي جهه حكوميه لممارسه انشطه معينه.

الملحق 2: قايمه المستندات الاسترشاديه لفتح حساب استثماري للمستثمر الاجنبي المؤهل

- الترخيص او السجل التجاري للمستثمر الاجنبي الصادر عن جهه الاختصاص في دوله المنشا.

- النظام الاساس وملحقاته او/ وصوره من عقد التاسيس وملحقاته.

- قايمه باسماء مديري الكيان القانوني والمخولين بالتوقيع نيابه عن المستثمر الاجنبي فيما يتعلق بالحساب.

- تفويض من مجلس اداره المستثمر الاجنبي يحدد اسماء المخولين بالتوقيع نيابه عنه فيما يتعلق بالحساب.

الملحق 3: قايمه المستندات الاسترشاديه لفتح حساب استثماري لصناديق الاستثمار المؤسسه في المملكه او في دول مجلس التعاون

- السجل التجاري لمدير الصندوق.

- النظام الاساس للصندوق او لمدير الصندوق او عقد التاسيس واي تعديلات عليهما.

- الترخيص الصادر من الهييه او من الجهات المختصه في دول مجلس التعاون لمدير الصندوق في ممارسه نشاط الاداره.

- الاشعار الصادر من الهييه او من الجهات المختصه في دول مجلس التعاون بالموافقه او عدم الممانعه علي تاسيس الصندوق وطرح وحداته.

- شروط واحكام الصندوق واي تعديلات عليها.

- القرار الصادر بالموافقه علي فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض اليهم تشغيله.

الملحق 4: البيانات والمعلومات الواجب توافرها في كشف الحساب الاستثماري

يجب طباعه كشف الحساب الاستثماري –عند طلب الهييه الافصاح عنه– باللغه العربيه وعلي الاوراق الرسميه لمؤسسه السوق الماليه، وان يحتوي بحد ادني علي البيانات والمعلومات الاتيه:

1. البيانات الشكليه:

• ختم مؤسسه السوق الماليه علي كشف الحساب الاستثماري.

• تاريخ طباعه كشف الحساب الاستثماري وتوقيته.

• فتره بدايه كشف الحساب الاستثماري ونهايته بالتاريخين الهجري والميلادي.

• ارقام الصفحات المطبوعه مع بيان عددها الاجمالي.

2. البيانات الاساسيه:

• فيما يتعلق بالعميل ذي الشخصيه الطبيعيه: الاسم الكامل للعميل ورقم هويته وفقا لمستند الهويه، وعنوانه، ومعلومات الاتصال به.

• فيما يتعلق بالعميل ذي الشخصيه الاعتباريه: الاسم الكامل للعميل وفقا لاثبات التاسيس، ورقم سجله التجاري (ان وجد)، وعنوانه، ومعلومات الاتصال به.

• الاسم الكامل للمفوض بتشغيل الحساب الاستثماري ورقم هويته وفقا لمستند الهويه (ان وجد).

• رقم الحساب الاستثماري للعميل.

• رقم حساب المركز العايد للعميل لدي مركز الايداع.

• حاله الحساب الاستثماري -علي سبيل المثال لا الحصر: نشط، مجمد، مرهون، مقفل.

3. معلومات كشف الحساب الاستثماري:

• الرصيد النقدي المتوافر في الحساب الاستثماري وعملته.

• سجل العمليات، علي ان يشمل بحد ادني: جميع التحويلات النقديه من والي الحساب الاستثماري، ووقتها، وتاريخها، ومصدرها، ووصف مختصر وواضح للعمليه، وجميع العمليات المنفذه علي الاوراق الماليه، موضحا فيها تاريخ العمليه، ووقتها، ونوعها، واسم المصدر، ورمزه، وكميه الاوراق الماليه، والسعر، وقيمه العمليه، والعمولات، والقيمه الكليه، والقناه المنفذه، والرصيد المتراكم، ومنفذ العمليه، وجميع الاجراءات التي تتم علي الاسهم من تجزيه وتجزيه عكسيه، واسهم المنحه، وحقوق الاولويه.