tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430785784 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-29 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:25e96136-98f4-4025-be6d-db926ec84c9a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٣٢٢٥ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار لها في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٥/٠٣ ه الصادره من (الوكالات الالكترونيه)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧١.٨٥٣) واحد وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد سباكه وكهرباء لصالح المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن بينتها علي صحه الدعوي فذكرت بانها تتمثل في كشف حساب العميل، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه قررت قايله: بانها تكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وتطلب موكلتي يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، هكذا قررت، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها باداء اليمين النافيه وفي حال تخلفها عن الحضور ستعد ناكله استنادا الي الماده رقم ١٠٣ من نظام الاثبات، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ ه، وفيها حضرت وكيله المدعي والمثبته بياناتها في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تبلغت باداء اليمين علي نفي الدعوي ولم تحضر وذلك بموجب التبليغ رقم ٧١٤٤٦١٩٨، وبناء علي تخلفها عن حضور الجلسه لهذا اليوم فقد عدتها الدايره ناكله عن اداء اليمين وقررت غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كانت وكيله المدعي تهدف من دعوي موكلها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧١.٨٥٣) واحد وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد سباكه وكهرباء لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي الماليه التي يشرع فيها تحليف المدعي عليها حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي " (ويستحلف في كل حق لادمي) لقوله - صلي الله عليه وسلم -: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي ما ذكره في دعواه وطلب يمين المدعي عليها علي نفي ما جاء في دعواه وحيث جري من الدايره ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين وابلاغه بمقتضي تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول الا انها تخلفت عن الحضور ولم تتقدم بعذر لتخلفها، وحيث ان الناكل يقضي عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالي {واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الايه، في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر.. وروي عن الحسن ان النبي - عليه الصلاه والسلام - قال: «من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) اذا نكل (خلي سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" وبناء علي ما رود في الماده الثالثه بعد المايه الفقره الثانيه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ونصت علي " اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا "، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧١.٨٥٣) واحد وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.