tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety

تعديلات على بعض مواد وبنود اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية لعام 1438هـ

ncar · executive_regulation · processed · 27 chunks

date_gregorian=2018-11-13 date_hijri=1440-03-05 document_type=executive_regulation entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_decree:57 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:ministerial_decision:180 entity=legal_basis:ministerial_decision:4503 entity=summary:تضمن القرار الوزاري: تعديل المادة الأولى (فقرة 1-1)، تعديل المادة الثانية (الفقرة 2-1-1/و)، والفقرة (2-6-4)، و (الفقرة 2-6-2/أ-4)، و (الفقرة 2-1-1/ج/د)، و (الفقرة 2-6-2/أ-5)، تعديل المادة الثامنة، تعديل المادة التاسعة، تعديل المادة العاشرة (الفقرة /ج). entity=document_number:1800 entity=document_number:م/۳۸ entity=document_number:م/57 entity=document_number:م/38 entity=keyword:المواد الكيميائية entity=keyword:مواد كيميائية entity=keyword:نفايات كيميائية entity=keyword:سلائف كيميائية entity=keyword:متفجرات entity=keyword:مخدرات entity=keyword:مؤثرات عقلية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:النيابة العامة entity=agency:الهيئة العامة للطيران المدني entity=agency:الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:المديرية العامة لمكافحة المخدرات entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
ديوان وزاره الداخليه
مركز الاتصالات الاداريه
رقم الصادر: ٥٠٨٧٥
تاريخ الصادر : ١٤٤٠/٠٣/٠٥
المرفقات :
سجل ديوان الوزاره (٧٠٠٠٨٧١٢٦٤)
قرار وزاري رقم ( ١٨٠ ) تاريخ ١٤٤٠/٤/٥ه
ان وزير الداخليه
بناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما.
وبعد الاطلاع علي نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها الصادر بالمرسوم الملكي
الكريم رقم (م/ ۳۸) بتاريخ ١٤٢٧/٦/١٦ه .
وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٣) بتاريخ
١٤٣٨/٦/٩ه ، ونظرا للحاجه الي تعديل بعض مواد اللايحه التنفيذيه للنظام بما
يحقق سهوله حركه الاستيراد والتصدير وبما يجعل المملكه مركزا لوجستيا عالميا،
وبناء علي ما عرضته لنا الجهه المختصه في الوزاره بهذا الشان.
يقرر ما يلي
اولا : الموافقه علي تعديل بعض بنود اللايحه التنفيذيه لنظام استيراد المواد
الكيمياييه وادارتها الصادره بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٣) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٩ه ،
وذلك وفق التعديل المرفق
National Center for Archives & Records
ثانيا: يتم العمل بتعديل المواد من تاريخ صدور هذا القرار.
والله الموفق ، ، ، ،
وزير الداخليه
عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز
ل ١٤٧٦٢
مطبعه وزاره الداخليه

# المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
الهييه العليا للامن الصناعي
الامانه العامه

الرقم ١/ ١٨ / ل /
التاريخ / / ١٤٣٩ه
التوابع
سجل ديوان الوزاره ( ٧٠٠٠٨٧١٢٦٤)

## التعديلات التي تمت علي بعض مواد اللايحه التنفيذيه لاستيراد المواد الكيمياييه
وادارتها

**الماده الاولي (فقره ١-١) ص(۲):** هي اسماء وانواع المواد الكيمياييه؛ هي جميع المواد الكيمياييه بحالتها الغازيه او السايله او الصلبه التي وردت في المراجع العلميه المصنفه المعترف بها محليا او عالميا وتشمل المواد المحظوره والمقيده المدرجه في القوايم المرفقه بهذه اللايحه.

اتفق المجتمعون فيما يخص هذه الماده علي ما يلي:

* اضافه الجهه المسؤوله عن انهاء اجراءات القوايم التاليه:
* القايمه الرابعه وتشتمل علي المواد الكيمياييه المحظوره بموجب اتفاقيه روتردام لعام ١٩۹۸م بشان اجراءات الحصول علي الموافقه المسبقه بالنسبه لبعض المواد الكيمياييه ومبيدات الافات الخطره المتداوله في التجاره الدوليه وهذه تخضع للتعليمات الصادره عن الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه.
* القايمه الخامسه وتشتمل علي المواد الكيمياييه المحظوره بموجب اتفاقيه ستوكهولم لعام ٢٠٠١م المتعلقه بالملوثات العضويه الثابته وهذه تخضع للتعليمات الصادره عن الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه.
* القايمه السادسه : وتشتمل علي المواد الكيمياييه المستنزفه لطبقه الاوزون وهذه تخضع للتعليمات الصادره عن الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه.
* القايمه السابعه تندرج اجراءات فسحها واستيرادها وفقا لنظام تنفيذ اتفاقيه حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحه الكيمياييه وتدمير تلك الاسلحه الصادره بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥٧ وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٦ه وهذه تخضع للتعليمات الصادره عن وزاره الخارجيه.

ل ٨٢٣٥-١٠ (۸/۱)

مطبعه وزاره الداخليه

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
الهييه العليا للامن الصناعي
الامانه العامه
الرقم /
التاريخ
التوابع
القايمه الثامنه تندرج اجراءات فسحها واستيرادها وفقا لنظام المتفجرات والمفرقعات
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٨ وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه ، وهذه تخضع
للتعليمات الصادره عن وزاره الداخليه.
الماده الثانيه ( الفقره ٢-١ - ١ / و ) ص (٤):
اشارت هذه الماده الي متطلبات اصدار اذن استيراد المواد الكيمياييه التي تدخل في
تركيب المتفجرات، وفقا للنص التالي: تعهد مصدق من الجهه الطالبه لاذن الاستيراد
(جهه حكوميه او شركه او مؤسسه او مصنع) بان المسؤول عن مستودع المواد الكيمياييه
سعودي الجنسيه كيميايي او فني كيميايي او صيدلي او فني صيدلي.
(۱) اتفق المجتمعون فيما يخص هذه الماده علي الاخذ باحد الخيارين التاليين :
(ا) ان يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيمياييه سعودي الجنسيه، وحاصلا علي
مؤهل البكالوريوس في مجال الكيمياء او الصيدله او فني كيميايي او فني صيدلي.
ب) او ان يكون سعودي الجنسيه حاصلا علي مؤهل لا يقل عن الثانويه العامه،
مع
حصوله علي دورات في التعامل مع المواد الخطره لا تقل عن سته اشهر ولديه الخبره
بالتعامل مع المواد الكيمياييه وطرق تخزينها، وذلك كحد ادني.
ج) يجوز للجهات العامله في احد الانشطه الزراعيه تعيين مسؤول مستودع المواد
الكيمياييه من ذوي التخصص الزراعي.
(٢) يجب ان يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيمياييه موظفا في نفس الجهه
الطالبه لاذن الاستيراد.
الماده الثانيه الفقره (٢-٦-٤) ص(١٢):
اشارت هذه الماده الي مده اذن فسح المواد الكيمياييه، وفقا للنص التالي: مده سريان
اذن فسح المواد الكيمياييه ثلاثه اشهر من تاريخ صدور الفسح.
ل ٨٢٣٥-١٠
(۸/۲)
مطبعه وزاره الداخليه

بسم الله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
الهييه العليا للامن الصناعي
الامانه العامه

الرقم /
التاريخ
التوابع

وقد اتفق المجتمعون فيما يخص هذه الماده علي ما يلي:
- ان يتم تمديد مده صلاحيه اذن الفسح لتصبح سته اشهر من تاريخ صدور الفسح،
بدلا من ثلاثه اشهر.

الماده الثانيه (الفقره ٢-٦-٢ / ١-٤) ص(١١) :
صوره واضحه لشهاده المنشا موقعه ومختومه ومصدقه من السلطه المعنيه في بلد المنشا.
اتفق المجتمعون فيما يخص هذه الماده علي ما يلي:
- ان تقوم الهييه العامه للجمارك بالتاكد من بلد التصدير للمواد الكيمياييه الوارده عبر
المنافذ الجمركيه من واقع المعلومات المتوفره علي الشحنه ؛ فان لم تتوفر تلك
المعلومات علي الشحنه فيتم طلب شهاده المنشا.

الماده الثانيه (الفقره ٢-١-١ / ج / د ) ص(٤):
ا) صوره من رخصه الدفاع المدني ساريه الصلاحيه تتضمن ان مستودعات المواد
الكيمياييه مستوفيه لمتطلبات السلامه وخاضعه للاشراف الوقايي او ما يفيد
بموافقه الدفاع المدني بالنسبه للجهات الحكوميه.
ب) صوره من الرخصه الصادره من الامانه العامه للهييه العليا للامن الصناعي ساريه
الصلاحيه تتضمن ان مستودعات المواد الكيمياييه للمنشات البتروليه والصناعيه
الخاضعه لاشراف الهييه العليا للامن الصناعي مستوفيه لمتطلبات الامن
والسلامه والحمايه من الحريق.

اتفق المجتمعون فيما يخص هذه الماده علي اضافه ما يلي:
- صوره من رخصه التشغيل الصادره من الجهات المشرفه علي المنشات غير الخاضعه
لاشراف الهييه العليا للامن الصناعي او للاشراف الوقايي في الدفاع المدني، في حاله
كون المنشاه تقع ضمن النطاق الاشرافي لهذه الجهات.

ل ٨٢٣٥ - ١٠
(۸/۳)
مطبعه وزاره الداخليه

بسم اله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
الهييه العليا للامن الصناعي
الامانه العامه

الرقم /
التاريخ
التوابع

الماده الثانيه (الفقره ٢-٦-٢ / ٤-٥ ) ص(١١):
(۱) صوره واضحه لنشره السلامه للمواد الكيمياييه المستورده (MSDS) باللغه
الانجليزيه مختومه بختم المستورد ومترجمه للغه العربيه من مكتب معتمد
للترجمه.

اتفق المجتمعون فيما يخص هذه الماده علي ما يلي:
(۱) صوره واضحه لنشره السلامه للمواد الكيمياييه المستورده (MSDS) باللغه الانجليزيه
مختومه بختم المستورد ومترجمه للغه العربيه من مكتب معتمد للترجمه
(اذا توفرت) علي ان لا تزيد صلاحيه هذه النشره عن ثلاث سنوات او عند اجراء
تعديلات علي المواد الكيمياييه المراد استيرادها.
(۲) مراعاه المنتجات الطبيه التي تحتوي علي مواد مقيده والتي لا يصدر لها نشره
سلامه وفقا للعرف الدولي المعمول به، بعد مصادقه الهييه العامه للغذاء والدواء علي
فاتوره الشراء.

الماده الثامنه ص(۱۸):
National Center for Archives & Records
تتولي وزاره الداخليه المهمات الاتيه:
(۱) حصر ومراقبه جميع ما يستورد من مواد كيمياييه تدخل في تركيب المتفجرات
والجهات المستورده لها.
(۲) مرافقه الشاحنات المحمله بالمواد الكيمياييه الخطره - التي تحددها اللايحه
لتامين سلامتها علي الطريق.
(۳) وضع تدابير الحمايه والوقايه من اخطار المواد الكيمياييه، ومتابعه تنفيذها.
(٤) ايجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيمياييه، والعمل علي تهييه هذه الفرق بالتدريب
والتجهيزات اللازمه للقيام باعمالها.

ل ٨٢٣٥-١٠
(٨/٤)
مطبعه وزاره الداخليه

بسم الله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
الهييه العليا للامن الصناعي
الامانه العامه

الرقم /
التاريخ
التوابع

وقد ورد في اللايحه مايلي:

(۱۸) تقوم وزاره الداخليه (الامن العام - الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات) بمرافقه
الشاحنات المحمله بالمواد الكيمياييه الخطره الوارده في القايمه الاولي والثالثه من هذه
اللايحه لتامين سلامتها علي الطرق بحسب ما يراه المختصون تبعا لنوع وطبيعه الماده
او المواد المستورده علي ان يحدد ذلك في امر الفسح الصادر من قبلها.
اتفق المجتمعون فيما يخص هذه الماده علي ما يلي:

ا) تعديل الفقره ٨-١) الي:
تقوم وزاره الداخليه (الامن العام - الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات) بمرافقه
الشاحنات المحمله بالمواد الكيمياييه الخطره الوارده في القايمتين الاولي والثالثه
من هذه اللايحه لتامين سلامتها علي الطرق بحسب ما يراه المختصون تبعا لنوع
وطبيعه الماده او المواد المستورده، علي ان يحدد ذلك في امر الفسح الصادر من
قبل الامانه العامه للهييه العليا للامن الصناعي (وحده التراخيص الامنيه المركزيه).

ب) تم الاتفاق علي اضافه المهام التاليه وفق مايلي:
قيام الجهات المرخصه لمستودعات المواد الكيمياييه (الهييه العليا للامن الصناعي -
الدفاع المدني - مناطق الاعمال الخاصه مثل: الهييه الملكيه وهييه المدن الصناعيه)
بالمراقبه الميدانيه لمستودعات الجهات المستفيده من خلال الزيارات الدوريه، وفقا
للتصاريح الصادره عنها.

ج) يقوم الامن العام (اداره الاسلحه والمتفجرات) بعمل جولات تفتيشيه علي
مستودعات المواد الكيمياييه للتاكد من حركه تداول المواد الكيمياييه المقيده
بهذه المستودعات.

ل ٨٢٣٥-١٠
(٨/٥)
مطبعه وزاره الداخليه

بسم الله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
الهييه العليا للامن الصناعي
الامانه العامه
الرقم /
التاريخ
التوابع
د) ايجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيمياييه من قبل الدفاع المدني تتم تهييتها
بالتدريب والتجهيزات اللازمه للقيام باعمالها.
ه) وضع تدابير الحمايه والوقايه من اخطار المواد الكيمياييه ومتابعه تنفيذها، وفقا
للمهام المحدده في الخطه الوطنيه للحوادث الكيمياييه والجرثوميه الصادره بقرار
صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم
٢٧١٦٠ وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٨ه.
و) تقوم الجهه المستورده للمواد الكيمياييه بعد انهاء اجراءات الفسح بابلاغ مراكز
الدفاع المدني الموجوده بمنافذ وصول شحنات المواد الكيمياييه بخط سير
ناقلات هذه المواد علي الطرق للتدخل في حاله وقوع حوادث - لاسمح الله.
ن) تلتزم الجهات المستورده لهذه المواد باشعار الدفاع المدني عند العزم علي نقلها
من منطقه الي اخري قبل الشروع في ذلك National Center
الماده التاسعه ص(۱۹):
تتولي الهييه العامه للجمارك المهام الاتيه:
(۱) انهاء الاجراءات الجمركيه اللازمه لاي ارساليه مواد كيمياييه تصل الي المملكه
حال تقديم اذن فسحها.
(٢) التنسيق مع الجهات المختصه لمعالجه اي مشكله تعوق فسح المواد الكيمياييه
المستورده او تؤخره.
(۳) ابلاغ الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه بالمواد الكيمياييه المتروكه لديها.
ل ٨٢٣٥-١٠
(٨/٦)
مطبعه وزاره الداخليه

بسم الله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
الهييه العليا للامن الصناعي
الامانه العامه
الرقم /
التاريخ
التوابع
اتفق المجتمعون فيما يخص هذه الماده علي اضافه بنود تفسيريه في اللايحه لهذه الماده
من النظام وفق مايلي:
تقوم الهييه العامه للجمارك ووفقا لاختصاصاتها بانهاء كافه الاجراءات الجمركيه بما
فيها معاينه المواد المقيده في القوايم الاولي والثانيه والثالثه ؛ وابلاغ الجهات المختصه
عن اي مخالفات لاحكام نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها ولايحته التنفيذيه،
والانظمه الاخري المرعيه في ذلك.
الماده العاشره (الفقره ( ج) ص (۱۹ - ۲۰) :
تتولي الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه المهمات الاتيه:
(١) التنسيق مع الجهات المختصه لانشاء قاعده معلومات تشتمل علي ما ياتي:
(ا) بيان بالمواد الكيمياييه التي فسحت ، والجهات التي استوردتها، وما اتلف منها.
ب) بيان بالمواد الكيمياييه المحظوره التي لا يسمح قطعيا بدخولها الي المملكه،
والمواد الكيمياييه المقيده التي لا يسمح بدخولها الا وفق شروط وتعليمات
خاصه، مع تزويد الجهات المختصه بنسخه من هذا البيان .Natio
ج) جميع ما يتعلق بالنفايات الكيمياييه وخصايصها ودرجه خطورتها والظروف
المناسبه لحفظها ونقلها واعاده استخدامها وطرق تخزينها وكيفيه التخلص منها.
(۲) تنظيم وسايل الاستشعار والانذار من اخطار الحوادث الكيمياييه، واعداد الخطط
لمواجهه الحالات الطاريه المؤثره علي البييه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
(۳) اصدار تراخيص انشاء محطات ومرافق معالجه النفايات الكيمياييه وفق المعايير
التي تحددها اللايحه، ومراقبه تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها.
(٤) اعداد القواعد والاجراءات للتحكم في عمليات الاتلاف والتخلص من النفايات
الكيمياييه ومراقبه تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الانظمه والمعاهدات المتعلقه
بهذا الشان.
۱۰۸۲۳۵,١
(٨/٧١
مطبعه وزاره الداخليه

بسم الله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
الهييه العليا للامن الصناعي
الامانه العامه
الرقم /
التاريخ
التوابع
(٥) التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتامين مواقع مناسبه لعمليات اتلاف المواد
الكيمياييه وردمها، والاشراف علي انشاء المرادم وعمليات الاتلاف والردم.
(٦) اتخاذ التدابير اللازمه في شان المواد الكيمياييه الموجوده لدي الجهات التي
ترغب في التخلص منها، وذلك فور ابلاغ الهييه بذلك.
ورد في اللايحه التنفيذيه مايلي:
١٠-١) تصدر الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه تراخيص انشاء محطات ومرافق
معالجه النفايات الكيمياييه وفق الاجراءات والشروط والمعايير التي تحددها اللايحه
التنفيذيه للنظام العام للبييه.
وقد اتفق المجتمعون فيما يخص هذه الفقره علي اضافه ما يلي :
ا) تقوم الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه باشعار الوزارات والجهات المسؤوله عن
ممارسه الانشطه ذات العلاقه باستيراد المواد الكيمياييه بالمواد والكميات التي تم
اتلافها، والجهات المستورده لها وفقا لاذونات الفسح الصادره عنها، ومناقشه ذلك
مع
تلك الجهات بما يعزز حمايه البييه والحفاظ عليها ، وبما يقلل النفايات
الكيمياييه التي تنتج عن عمليه الاستيراد قدر الامكان.
ب) تقوم الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه باستكمال ذلك من خلال مهامها
المحدده في الخطه الوطنيه للحوادث الكيمياييه والجرثوميه الصادره بقرار صاحب
السمو الملكي وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم ٢٧١٦٠ وتاريخ
١٤٣٦/٩/١٨ه ؛ ومشاركه الجهات الامنيه المختصه عند الحاجه الي ذلك.
انتهي ،،،،
ل ٨٢٣٥-١٠
(۸/۸)
مطبعه وزاره الداخليه

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
الهييه العليا للامن الصناعي
الامانه العامه

الرقم ١ / ٥/١٨/
التاريخ / / ١٤٤٠ه
التوابع
سجل ديوان الوزاره (۷۰۰۰٨٧١٢٦٤)

(مده اذن الفسح)

تعزيزا لبييه الاستثمار وسهوله حركه الاستيراد والتصدير للمواد الكيمياييه التي
تدخل في تركيب المتفجرات وتماشيا مع رؤيه المملكه (٢٠٣٠)، تعدل الماده
الثانيه الفقره (٢-٦-٤) من اللايحه التنفيذيه لاستيراد المواد الكيمياييه وادارتها
الصادر بشانها قرارنا رقم ١٨٠٠ وتاريخ ١٤٤٠/٣/٥ه لتكون وفق النص الاتي:
تكون مده سريان اذن فسح المواد الكيمياييه التي تدخل في تركيب المتفجرات
سنه كامله)

الوثايه
والحفوظات

National Center for Archives & Records
۲۱۱۹۲۱
مطبعه روايه الداخليه