tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630203962 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2024-09-21 date_hijri=1445-07-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4570920843 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١١٨٦٤ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمياه) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٩٢٠٨٤٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٥ ه، والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(للمطالبه بمستحقاتها بمشروع تشغيل وصيانه شبكات الصرف الصحي ومحطه المعالجه بمحافظه (...))، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمياه مبلغا وقدره٣٠٣٥٦٢٩) ثلاثه ملايين وخمسه وثلاثون الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٢٤٠٩٦) وتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٤٥ ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١/ مماطله المدعي عليها في اداء حقوق موكلتي مما ادي الي (مما ادي الي اضطرارها لتوكيل محامي والمطالبه بمستحقاتها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧٤,٥٤٨.٠٠) مايه واربعه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧٤,٥٤٨.٧٦) مايه واربعه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و سته وسبعون هلله"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٦ ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوجب رقم الوكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب رقم الوكاله (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (١٧٤،٥٤٨,٧٦) مايه واربعه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و سته وسبعون هلله والذي يمثل اتعاب التقاضي عن القضيه السابقه المنظوره امام هذه الدايره برقم (٤٥٧٠٩٢٠٨٤٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٥ ه، والتي صدر فيها الصك النهايي رقم (٤٥٣٠٩٢٤٠٩٦) ومنطوقه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم ( ...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمياه ذات السجل التجاري (...) مبلغا وقدره (٣،٠٣٥،٦٢٩) ثلاثه ملايين وخمسه وثلاثون الفا و ستمايه وتسعه وعشرون ريالا) ، واحصر المطالبه في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: ١/ صك الحكم في الدعوي الاصليه، ٢/ عقد اتعاب محاماه، وجميعها مرفق بملف القضيه هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجاب قايلا عبر التميز : تتقدم شركه (...) (المدعي عليها) في مذكرتها الجوابيه رقم (١) للرد علي ما قدمه وكيل المدعيه شركه / (...) للمياه بصحيفه الدعوي، والذي يطالب تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بالرقم (٤٥٧٠٩٢٠٨٤٣) لعام ١٤٤٥ ه ويتلخص رد الشركه علي عريضه الدعوي بما يلي :- اولا: الوقايع ويتلخص وجيزها فيما يلي: اقامت المدعيه شركه (...) للمياه الدعوي الاصليه بالرقم (٤٥٧٠٩٢٠٨٤٣) لعام ١٤٤٥ ه ضد المدعي عليها تطالب فيها بسداد مبلغ وقدره (٢،٣١٨،٨٨٤.١٥) ريال، قيمه باقي المستحقات لاعمال التشغيل والصيانه وهي عن فتره تمديد العقد لمده (١٤,٤) شهر تبدا من تاريخ نهايه العقد ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، وحتي تاريخ ١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، وتضمنت الدعوي الاصليه مجموعه طلبات ومن ضمنها - رد مبلغ الضمان بنكي والافراج عنه - التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) ريال، فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (ظروف طاريه) لقاء فسخ عقد مقاولات. قدمت شركه (...) (المدعي عليها) مذكراتها الجوابيه علي الدعوي الاصليه وقد تناولت في ذلك الدفع الشكلي والموضوعي، اما الدفع الشكلي فقد تم الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها واسباب ذلك انه بعد انتهاء مده العقد الاصليه وبموافقه الطرفين واستنادا الي نص الماده (٣٣) من العقد المبرم بين الطرفين والحاجه منها " يجوز لصاحب العمل – اثناء تنفيذ العقد – زياده مقدار الاعمال والخدمات ..." فقد تم تمديد العقد لمده (١٤,٤) شهرا تبدا من تاريخ ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، وتنتهي بتاريخ ١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، وبقيمه (٢،٦٣٩،٦٧٨,٤٠) ريال، وبموافقه الطرفين (مرفق١)، وقبل انتهاء فتره التمديد تقدم وكيل المدعيه باقامه الدعوي القضاييه والمقيده بالمحكمه التجاريه بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م، اي قبل انتهاء فتره التمديد المصادق عليها من الطرفين بما يقارب (٤٠) يوم، مما يعني عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها. قدمت شركه (...) (المدعي عليها) دفوعها الموضوعيه والتي تتضمن بان المبلغ الذي يطالب فيه وكيل المدعيه بصحيفه الدعوي (٢،٣١٨،٨٨٤.١٥) ريال، غير صحيح والصحيح هو بقيمه (٢،٦٣٩،٦٧٨.٤٠) ريال، وان شركه (...) بصدد صرف المبالغ الصحيحه والمستحقه للمدعيه بعد تاريخ تسليم الموقع بتاريخ ١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، وذلك بعد استكمال اجراءات الاستلام والتسليم والتاكد من عدم وجود ملاحظات علي المشروع استنادا الي نص الماده (٧) من ملحق العقد والحاجه منها " يكون صاحب العمل لجنه فنيه لمعاينه الاعمال واستلامها بعد انتهاء مده العقد، بموجب محضر يوقع عليه المقاول او ممثله، واذا وجد اي تقصير او نقص في تنفيذ الاعمال، يلتزم المقاول باستكمال تنفيذها، واذا لم يلتزم بذلك تنفذ علي حسابه....." وقد قامت موكلتي بمخاطبه المدعيه بالخطاب رقم (...) وتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م، والمتضمن بان تاريخ تسليم الموقع هو يوم الجمعه الموافق تاريخ ١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، (مرفق٢)، اجابت المدعي عليها علي موكلتي بالخطاب رقم (...) المؤرخ بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٥ ه، والمعبر فيه بانه تم ترشيح مندوب من قبها المهندس / (...)، ليتم استلام المشروع وفق تاريخ الاستلام المشار اليه بالتمديد الثالث (مرفق ٣)، وهذا يؤكد علي صحه الاجراءات التي قامت بها شركه (...) وتعاملها بمبدا حسن النيه، ويكون استكمال فتره التمديد ملزما علي المدعيه بعد استعدادها وموافقتها لتنفيذ الاعمال حتي تاريخ ١٥/٣/٢٠٢٤م. ثانيا :- عدم استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب المحاماه :- استنادا الي الماده (٢٨) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي انه " من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر"، ولانه جري من الدايره القضاييه الاطلاع علي القضيه الاصليه وسببت حكمها بان استحقاق المدعيه بصحه المطالبه كان بسبب اقرار المدعي عليها بصحه الاستحقاق والصادر بها صك الحكم رقم (٤٥٣٠٩٢٤٠٩٦) بتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٤٥ ه، وهو حكم قطعي بمضي المده، ولان هذه الدعوي الماثله لا تعدو عن كونها دعوي تعويض عن ضرر واستنادا الي نص الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه بانه " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" كما نصت الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من ذات النظام المشار اليه بانه " يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تفتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد" والمتامل لهذه المواد النظاميه يدرك بان التعويض عن الضرر ومنه التعويض عن قيمه اتعاب المحاماه ليس علي اطلاقه بل له شروط لابد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه وبتكييف ذلك علي الواقعه محل الدعوي فانه لم يتبين وقوع خطا ومماطله من المدعي عليها شركه (...) في ظل صرفها جميع مستخلصات المشروع في الوقت المحدد لها. ثالثا :- نرفق لفضيلتكم قرار الدايره الخامسه بالمحكمه العليا رقم (٦٧٢٥٤٥٧) وتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٥ ه، بقضايا مماثله تخص اتعاب المحاماه، والتي تم فيها بنقض الحكم الصادر بالدعوي رقم (٤٤٣٠٨٠٨٣٣٤) وتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ ه، والمتضمن مراعاه استيفاء اركان المسؤوليه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه ومقتضي ذلك ان تتضمن اسباب الحكم ما يفصح عن استيفاء تلك الاركان مرفق٤ وبالتالي يتضح لفضيلتكم ان موكلتي قامت بالاجراءات النظاميه وفق نصوص العقد مع المدعيه، ويوكد ذلك تزامن تاريخ استلام المشروع مع ما هو متفق عليه بجدول الكميات والمصادق عليها من المدعيه وهو المتفق عليه بين الطرفين مرفق (٥)، مما ينتفي معه عدم وجود مماطله من المدعي عليها في دفع المستحقات بعد انجاز العمل، وان قيام المدعيه باقامه الدعوي كانت سابقه لاوانها، كما ان طلب وكيل المدعيه باتعاب المحاماه لا يستقيم في الدعوي الماثله لانتفاء الموجب لذلك ، كما ان شركه (...) لم تعترض علي الحكم الابتدايي بل اكتسب القطعيه بفوات مده الاعتراض وهذا يؤكد عدم وجود مماطله باعترافها بالمذكره الرد الجوابيه رقم ١ والمتضمنه تصحيح مبلغ المدعيه من مبلغ المطالبه بصحيفه الدعوي (٢،٣١٨،٨٨٤.١٥) ريال، الي (٢،٦٣٩،٦٧٨.٤٠) ريال، وهذا ثابت وفق مستندات الدعوي. لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي المقامه ضد موكلتي لما ذكر اعلاه. هكذا ذكر كما جري ارفاق هذا الرد علي ايميل الدايره هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: بناء علي العقد المبرم مع المدعي عليها تلتزم المدعي عليها بصرف المستخلصات بشكل شهري ولا يجوز لها حجز المستخلصات طوال هذه المده ولم تقم بسدادها الا بعد الحكم القضايي وهذا يثبت مماطلتها في اداء الحق والذي يلزمها بتحمل اتعاب المحاماه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه: سبب عدم صرف المستحقات راجع الي عدم انتهاء المشروع وعدم عمل محاسبه النهاييه لمعرفه جميع اوجه القصور اذا ثبت هكذا اجاب ولاكتفاء الاطراف بما تقدم . وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٤,٥٤٨.٧٦) مايه واربعه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و سته وسبعون هلله ، تعويضا عن اتعاب التقاضي عن القضيه السابق نظرها لدي هذه الدايره والمقيده برقم (٤٥٧٠٩٢٠٨٤٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه والتي صدر فيها الحكم النهايي بمضي المده بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٩٢٤٠٩٦) ومنطوقه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم ( ...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمياه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٠٣٥,٦٢٩) ثلاثه ملايين وخمسه وثلاثون الفا و ستمايه وتسعه وعشرون ريالا) ، واستنادا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ تكون الدايره مختصه بنظر النزاع في هذه الدعوي، وعن موضوع الدعوي: لما كانت المدعيه في سبيل اثباتها لدعواها قدمت ما يلي: ١/الحكم الصادر في القضيه الاصليه. ٢/ عقد الاتعاب. ولما كانت الدايره وهي بصدد فحص الاوراق المقدمه والحكم الصادر ودفوع الاطراف؛ ثبت لديها الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد للمطالبه بحقه، ولما كان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعه، ولما كان الثابت ان دعوي المدعي من قبيل دعاوي التعويض الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، ، كما ان الضرر اللاحق بالمدعي ظاهر باستعانته بمحام في الدعوي الاصليه، لتحصيل حقه، والاتفاق معه وفق العقد المشار اليه، في وقايع الصك، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعي، سببه خطا المدعي عليها في مماطلتها، مع ظهور الحق وثبوته، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر تاسيسا علي ذلك من ان الضرر يزال، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي في هذه الدعوي للتعويض، واما عن المبلغ المطالب به، ولما كان الضرر الذي يزال انما هو الضرر المعتاد، ولما نصت عليه الماده رقم (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه وفيها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، وعليه فلا عبره بما ابرمه المتعاقدان من تلقاء انفسهما، وتتصدي الدايره في تحديد مقدار الغرم المعتاد في مثل هذه الشكايه؛ استنادا لما لها من سلطه تقديريه قررتها الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه من ذلك لمبلغ قدره (٥٧,٩٧٢) سبعه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال فقط وتسط ما زاد عنه، لان المدعي عليها غير ملزمه بسداد ما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للمياه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٧,٩٧٢) سبعه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال. لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.