tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530645081 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-16 date_hijri=1446-02-12 document_type=ruling entity=document_number:174187cd-33ec-4cac-a472-6382ac92da2f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٨٦٠٨ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها حضر وكيل المدعيين (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والوكاله رقم: (...) والتي تخوله حق الصلح، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والتي تخوله حق الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكليه فقدم مذكره جاء فيها: ان موكلي شركاء مع المدعي عليه في شركه (...) بنسبه ٣٣.٣٣ % لكل شريك وقد تقرر تعيين المدعي عليه مديرا للشركه في عقد تاسيسها. وخلال فتره ادارته للشركه تسبب المدعي عليه بمخالفات وعقوبات ماليه علي السجل التجاري للشركه وخساير ماديه اخري. وتقدم موكلي بدعوي قضاييه لعزله عن اداره الشركه، انتهت بصدور صك الحكم رقم (٤٥٣٠١٨٩٦٨٨)، والذي يقضي بعدم قبول الدعوي بتعليل ان موكلي يملكون النسبه الكافيه ٦٦.٦٦% لعزل المدعي عليه عن الاداره دون الحاجه للجوء الي القضاء. بعد ذلك، عقد موكلي جمعيه عامه للشركه بحضور المدعي عليه وانتهت بقرار الموافقه علي عزله وتعيين المهندس/ (...) مخافه مديرا للشركه بدلا من المدعي عليه، وقد وافق المدعي عليه علي هذا القرار وامتنع لاحقا بسوء نيه عن التوقيع علي محضر الجمعيه العامه المتضمن له. تقدمنا بهذا القرار الي وزاره التجاره لغرض اعتماده واعمال مقتضاه بازاله اسم المدعي عليه من بند الاداره في عقد تاسيس الشركه وعكس التغيير علي السجل التجاري بناء عليه. امتنعت وزاره التجاره عن ذلك وافادوا بضروره مواءمه عقد تاسيس الشركه مع نظام الشركات الجديد حتي يتسني انفاذ قرار الشركاء بعزل المدعي عليه، وقد تقدمنا بطلبين مواءمه عقد تاسيس الشركه عن طريق البوابه الالكترونيه للمركز السعودي للاعمال، وافق موكلي علي كل من هذين الطلبين ولم يوافق المدعي عليه اي منهما. ونظرا للوضع الراهن للشركه الذي تسبب المدعي عليه فيه واستمرار تدهور امورها بسببه، وامتناعه في الحين ذاته عن الموافقه علي طلب المواءمه لعلمه بان ذلك سيعطل انفاذ قرار العزل وتعيين المدير الجديد، الامر الذي يؤكد اتجاه نيته للاضرار بالشركه لاطول فتره ممكنه، حيث انه لم يقوم بواجباته الاداريه بالشكل المطلوب ولم يترك اداره الشركه للمدير الذي ارتضاه الشركاء، ولان عدم موافقته علي طلبات مواءمه عقد التاسيس هو قطعا من قبيل التعسف في استعمال الحق الذي نصت الماده رقم ٢٩ من نظام المعاملات المدنيه علي عدم مشروعيته بقولها ١-لايجوز التعسف في استعمال الحق ٢- يكون استعمال الحق تعسفيا في الحالات الاتيه: ا. اذا لم يقصد بالاستعمال سوي الاضرار بالغير ب. اذا كانت المنفعه من استعماله لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر. ج- اذا كان استعماله في غير ما شرع له او لغايه غير مشروعه. ولكل ما سبق: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي المتمثل بالموافقه علي طلب مواءمه عقد تاسيس الشركه مع نظام الشركات الجديد. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: دفع بعدم اخطار موكله ويطلب من الدايره بالحكم بعدم قبول الدعوي، وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي تبين لها اخطار المدعي عليه فجري افهامه بتقديم الاجابه موضوعا فذكر بانه يعرض الصلح علي المدعيين فذكر وكيل المدعيين بان موكليه لا يمانعون من الصلح ثم اتفق الاطراف علي الصلح الاتي: (التزام المدعي عليه واستعداده التام للموافقه علي طلب تعديل عقد التاسيس شركه (...) للتشغيل والصيانه، سجل تجاري رقم: (...)عن طريق الموافقه علي الطلب الالكتروني علي بوابه المركز السعودي للاعمال، والاستعداد بالحضور اصاله او وكاله الي وزاره التجاره وانهاء جميع الاجراءات متي ما استلزم واتفقوا علي ان يكون ذلك خلال ١٥ يوم) وطلبوا من الدايره اثبات الصلح والالزام به وانهاء النزاع بموجبه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعيين، ووكيل المدعي عليه، والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو الاتي: (التزام المدعي عليه واستعداده التام للموافقه علي طلب تعديل عقد التاسيس شركه (...) للتشغيل والصيانه، سجل تجاري رقم: (...)عن طريق الموافقه علي الطلب الالكتروني علي بوابه المركز السعودي للاعمال، والاستعداد بالحضور اصاله او وكاله الي وزاره التجاره وانهاء جميع الاجراءات متي ما استلزم واتفقوا علي ان يكون ذلك خلال ١٥ يوم)، حسب المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح والالزام به وانهاء النزاع بموجبه، وبالله التوفيق.