tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 695

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:26041 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
عدوي
I (VSR -2021-695) القرار رقم
I (V-30456 -2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - غياب المدعيه - الدعوي
تعتقد بوفر ركن الخصومه - اثبات انتهاه الخلاف.
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه بشان تسجيلها في ضريبه القيمه
المضافه للربع الثالث من العام ٢٠٠٠ - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي
تنعقد بوفر ركن الخصومه - يجب ان يمر اثنا عشر شهرا من تاريخ التسجيل لكي
يحق للمدعيه التقدم بطلب الغاء التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت
بالغاء الغرامه محل الاعتراض، كما ثبت انه لم يمر علي المدينه المده اللازمه
للتقديم بطلب الغاء التسجيل وهي الثالث عشر شهرا من تاريخ التسجيل، كما ثبت
غياب المدعيه دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق
بغرامه التاخر في التسجيل، ورفض الدعوي فيما يتعلق بطلب الغاء التسجيل في
ضريبه القيمه المضافه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢/٥٠) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (٥١/٥٠) وتاريخ
١٤٣٨/٠٥/٠٣
- الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام طريقه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ
الصادره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٤/١) ١٤٤١/٠٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤ همواقف ١٠/٨٠١٢٠٧ م. اجمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في العيوي المشار اليها اعلاوه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه (V-٢٠٠٠٣٠٠٥٢) المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
.٢٠٠٢٠١١/١٤ بتاريخ
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (…) تقدمت
باللغه تضمنت اعتراضها بشان قرار الهييه المتعلق بتسجيلها في ضريبه القيمه
المضافه للربع الثالث من العام ٢٠٠ م، و ttlب اعفا تسجيلها.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه
الموضوعيه، وفقا لاحكام الماده (٥٠) (مقره (٢) من الاتفاقيه الموده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، ولماده (٦) وال ماده (٥١) من اللايه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وتطلب الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الاحد ١٤٤٣١١٨٥ الموافق ٢٠١١/٠٨١ م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (١) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١: ١٤٤١/٠٤١; وتاريخ: (٢٦٠٤): بالامناده علي اطراف الدعوي لم تënر العدويه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعدelsه نظاما، وحضر/... ذو الهويه الطنيه رقم (....) بصفته مثل للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويش رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ووكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث قررت الداره السير في الدعوي لطلابيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد ساات متمل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي فاجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها، كما افاد ابالغاء الغرامه عن المدعيه. وعليه قررت الداره رفع الجسله للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديدلانه، ولاكته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديدلانه،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١ ه وتعديدلانه، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١ ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالäm الملكي الكريم رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ا ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان تسجيلها في ضريبه القيمه المضافه للربع الثالث من
العام ٢٠٠ م و ذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثنعت هذه التففيذيه،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لنجه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
العمل ١٤٣٨/١١/٢
(٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل
الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما
دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه
لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز لمكلف التقدم
بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه
بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع
اللجنه الداخليه.٢٠- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان
وTADMETS بالدعيه المنصوص عليهها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المدعيه بالغاء الفرامه وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف
هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من
المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث انه تم ايثبات الغاء الفرامه محل الاعتراض
من قبل المدعي عليها فان الدعوي بذلك البند تعد متنهيه. ما بالنسبه لطلب
المدعيه بالغاء تسجيلها فلم يمر علي المدعيه المده اللازمه للقدم بطلب الغاء
التسجيل وهي الثاني عشر شهرا من تاريخ التسجيل واستحقاقها لالغاء التسجيل
وفق الحالات المنصوص عليها بالماده (١٣) من اللايحه او ما يستدل به علي توقف
نشاطها، وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول العدوي شكلا.
ثانيا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره
«١٠٠٠٠»
ثالثا: رفض دعوي المديعه فيما يتعلق بطلبها اغاء التسجيل في ضريبه القيمه
المضافه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا للماده «01» من نظام المرافعات
الشرعيه، وصد حددث الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان
تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاييا وواجب
النفاذ وفقا لاحكام الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف
والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.