tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4701 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-07-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/50 entity=document_number:d96ab4d5-e386-4dc2-8de2-fcc132f1a02d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4701 لعام 1440ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/10/30ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر في القضيه بتاريخ 13/7/1440ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه للمدين وتحديد موعد لاجتماع الداينين والتصويت علي المقترح. كما كان قد صدر بذات التاريخ قرار الدايره بتعليق المطالبات تجاه المدين اعتبارا من تاريخه ولمده تسعين يوما. كما كان قد صدر بتاريخ 17/7/1440ه قرار الدايره بايقاف اجراءات العرض بالمزاد العلني للعقارات المشموله بالصكوك رقم (...) وتاريخ 14/6/1418ه ورقم (...) وتاريخ 20/1/1436ه ورقم (...) وتاريخ 20/1/1436ه ورقم (...) وتاريخ 27/1/1436ه ورقم (...) وتاريخ 1/2/1436ه. كما صدر اثر ذلك بتاريخ 13/10/1440ه قرار الدايره بتمديد تعليق المطالبات اعتبارا من تاريخه ولمده تسعين يوما. وكانت الدايره قد اجلت موعد اجتماع الداينين والتصويت المقترح في جلستين، وقد استمهل المدين لتقديم مقترح معدل وتزويد الداينين بنسخته بعد اعتماد الدايره وذلك للتصويت عليه في جلسه اليوم. وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي انها عقدت الجلسه لاجتماع الداينين والتصويت علي المقترح السابق تاجيله وفق ما تضمنه محضر جلسه 10/9/1440ه، كما اشارت الدايره الي حضور الداينين المثبته بياناتهم في البيان المرفق بالمحضر، وسالت الدايره وكيل المدين عن سبب عدم تزويد الدايره بالمقترح المعدل وفق ما تضمنه محضر الجلسه السابقه، فذكر انه تعذر عليه اعداد المقترح بسبب تاخر اجراءات تثمين بعض العقارات المملوكه لموكله وقدم مذكره ارفق بها عددا من المستندات ضمنها ان امين الافلاس طلب مهله لدراسه المقترح للتاشير عليه واشار فيه كذلك الي ان محكمه التنفيذ لم تقم بتعليق المطالبات تجاه موكله ولازالت اوامر القبض وقرارات ايقاف الخدمات ساريه حتي تاريخه وهو ما كان سببا في تاخر اجراءات المقترح وقد رفع بشان ذلك الي مقام المجلس الاعلي للقضاء بعده خطابات، وطلب تاجيل موعد التصويت وامهاله مهله اضافيه لاستكمال اجراءات التاشير علي المقترح من قبل امين الافلاس. ثم عقب كل من وكلاء الداينين الحاضرين (بنك (...)، بنك (...)، بنك (...)، بنك (...)، (...)، مؤسسه (...)، (...)) بانهم يرفضون طلب التاجيل وانهم غير مستعدين للتعاون مع المدين اطلاقا وان التاخر في تصفيه عقارات المدين من شانها التاثير سلبا علي قيمه تلك العقارات. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

(الاسباب)
ومن حيث تضمنت الفقره (ب) من الماده التاسعه والثلاثين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي ان تقضي المحكمه بانهاء اجراء التسويه الوقاييه في حال لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك او الداينين علي المقترح او تعذر تصويت الملاك او الداينين عليه في الموعد المحدد، ثم انه ولما لم تر الدايره من المدين الجديه اللازمه حيال تعديل المقترح والتواصل مع الداينين، وكان ما تمسك به اغلبيه الداينين في جلسه اليوم من انهم يرفضون طلب التاجيل وانهم غير مستعدين للتعاون مع المدين اطلاقا وان التاخر في تصفيه عقارات المدين من شانها التاثير سلبا علي قيمه تلك العقارات؛ عليه فان الدايره تنتهي الي انهاء اجراء التسويه الوقاييه للمدين، ثم انه ومن حيث نصت الماده الحاديه والاربعون من النظام علي ان: "تقضي المحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب ذي مصلحه- بافتتاح اجراء الافلاس المناسب اذا تحققت الشروط الاتيه: ا. ان يكون المدين متعثرا او مفلسا، ب. استيفاء شروط افتتاح اجراء الافلاس المراد افتتاحه، ج. ان يكون انهاء اجراء التسويه الوقاييه مبنيا علي الفقره (ب) او الفقره (ج) او الفقره (ه) او الفقره (و) او الفقره (ز) من الماده (التاسعه والثلاثين) من النظام"، فتاسيسا عليه ولما كانت مصلحه الداينين مرعيه في نظام الافلاس، وكان في اجراء التصفيه جمع بين مصلحتهم ومصلحه المدين في منحه فرصه معاوده نشاطه اثر انهاء اجراء التصفيه، وكانت جمله اموال المدين مفتقره الي رعايه اجراييه ومتابعه دوريه لانهاء ما قد يتلبس بها من اشكالات لدي بعض الجهات، وكان ثمه داينون حايزون لضمانات عينيه وثمه خطوره قد تلحق بتلك الضمانات باحتماليه انخفاض قيمتها، وهو ما يؤثر بصوره تبعيه علي جمله اصول المدين؛ تاسيسا عليه فان الدايره تنتهي كذلك الي افتتاح اجراء التصفيه للمدين، ولما كان وكيل المدين في جلسه اليوم قد عقب بانه في حاله توجه الدايره للتصفيه فان موكله يرشح امين الافلاس (...) لتولي مهام التصفيه مؤكدا علي انطباق الشروط عليه، ولم يبد اي من الداينين الحاضرين -في الجلسه- اعتراضا عليه رغم سابق علمهم بكونه الامين الذي اشر علي مقترح التسويه وكان قد ساعد المدين في اعداده؛ عليه فان الدايره تعين امين الافلاس (...) امينا للتصفيه، وعليه بذل العنايه اللازمه لرعايه اصول المدين واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لحمايتها علي ان تكون الاولويه للاصول التي تمثل ضمانات لديون، كما انه وتاسيسا علي كون دايني المدين معلومون وبلغوا باجراء التسويه؛ فان علي الامين تبليغ الداينين المعلومين لديه بالحكم لتقديم مطالباتهم خلال مده لا تزيد علي ثلاثين يوما فقط وكذا ما يتعلق بالاعلان، كما انه ولما كانت جمله اصول المدين عقاريه ويكتنف الكثير منها اشكالات تتعلق ببعض الجهات؛ فان علي الامين التعاقد مع جهه ذات خبره وكفاءه في المجال لانهاء اجراءاتها ومعالجه اوضاعها، وذلك فور اكتساب الحكم النهاييه. كما ان علي الامين التقدم بعرض اتعابه للمحكمه خلال ثلاثين يوما من صيروره الحكم نهاييا علي ان يتضمن عرضه تحديد المده اللازمه لانهاء الاجراء. ثم ان الدايره لتشير الي ان من لازم حكمها -وفق ما تضمنته الماده السابعه والتسعون من النظام- تعليق المطالبات حتي صدور حكم بانهاء الاجراء، وذلك مع مراعاه ما نصت عليه الفقره (1) من الماده العشرين من نظام الافلاس من انه: "لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه: ا. اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله.."، وما نصت عليه كذلك الفقره (2) من ذات الماده من انه: "يعد باطلا كل اجراء مخالف لحكم الفقره (1) من هذه الماده"، وكذلك ما اشتملت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام؛ وعلي انه من لازم تعليق المطالبات ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن المدين حال كونه موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ ورفع اوامر القبض وقرارات الحبس-الصادره عن محكمه التنفيذ- حال كونه طليقا، وعلي ان يترتب علي التعليق كذلك ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان اصول المدين من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه؛ ويكون التصرف فيها من قبل الامين فقط وعليه اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لرعايتها، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بمنع المدين من السفر. كما ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه -وفق ما نصت الماده الميه من نظام الافلاس- غل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين الامين، وان يحل الامين محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا يسال الامين شخصيا في مواجهه الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفه.

(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: بانهاء اجراء التسويه الوقاييه ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للاطارات والزيوت سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه عيادات (...) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه، سجل تجاري رقم (...) في دعوي الافلاس رقم (4701/ق لعام 1440ه). ثانيا: بافتتاح اجراء التصفيه ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للاطارات والزيوت، سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه عيادات (...) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه، سجل تجاري رقم (...) في دعوي الافلاس رقم (4701/ق لعام 1440ه) وتعيين امين الافلاس (...) امينا للتصفيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحكم في القضيه رقم 1960 لعام 1440ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب اجراء التسويه الوقاييه للمدين وتحديد موعد لاجتماع الداينين والتصويت علي مقترح التسويه.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4701/ق لعام 1440ه القاضي: اولا: بانهاء اجراء التسويه الوقاييه ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للاطارات والزيوت، سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه عيادات (...) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه، سجل تجاري رقم (...) في دعوي الافلاس رقم (4701/ق لعام 1440ه). ثانيا: بافتتاح اجراء التصفيه ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للاطارات والزيوت، سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه عيادات (...) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه، سجل تجاري رقم (...) في دعوي الافلاس رقم (4701/ق لعام 1440ه) وتعيين امين الافلاس (...) امينا للتصفيه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.