tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 842

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

| )VD-2021-842( القرار رقم
الصادر في الدعوي رقم (2020-31919-V) |

**المفاتيح:**
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه – غرامه الضبط الميداني – قبول
الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه – رفض اعتراض المدعي.

**الملخص:**
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط
الميداني لعدم احتفاظه بالسجلات والفواتير الضريبيه – دفعت الهييه بانه عند
شخوص ممثل الهييه علي موقع المدعي خلال فتره الحمله الميدانيه وسؤاله
عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه افاد بعدم الاحتفاظ بها، واتخذت
في حقه احكام النصوص النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا
قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت
للدايره: عدم تقديم المدعي المستندات التي تثبت عدم صحه الاجراء الذي اتخذته
المدعي عليها - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعي - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
- الماده الماده (١/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده: (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

**الوقايع :**
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس (١٤٤٢/٠٩/٢٤ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٠٦م) اجتمعت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (۷-۳۱۹۱۹-۲۰۲۰) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك ...
سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط
الميداني المتمثله في عدم احتفاظه بالسجلات والفواتير الضريبيه، بمبلغ وقدره
( ۱۰,۰۰۰)، ويطلب الغايها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانه عند شخوص ممثل الهييه
علي موقع المدعي خلال فتره الحمله الميدانيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م، وبسؤاله عن
السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه افاد بعدم الاحتفاظ بها، واتخذت في حقه
احكام الفقره الاولي من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطلب رد
دعوي المدعي.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٧م عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، طبقا
لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه
.... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) ومشاركه
ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب
وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد
فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد.
وحيث طلبت الدايره من المدعي تقديم فواتير سابقه ومعاصره لتاريخ زياره ممثل
الهييه للمنشاه، بناء عليه قررت الدايره التاجيل الي جلسه يوم الغد ٢٠٢١/٠٤/٢٨م.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ۲۰۲۱/٠٤/٢٨م، عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي طبقا
لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك
بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم
(...) ومشاركه ممثل المدعي عليها مهنا الحسن الشريف هويه وطنيه رقم (...)
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا،
وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله
واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

**من حيث الشكل:** لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل وذلك بشان غرامه الضبط الميداني المتمثله في عدم احتفاظه
بالسجلات والفواتير الضريبيه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰)، وذلك استنادا علي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وفق ما
نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٣م وقدم
اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه
المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

**من حيث الموضوع :** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره بان المدعي يطالب
بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل وذلك بشان غرامه الضبط الميداني
المتمثله في عدم احتفاظه بالسجلات والفواتير الضريبيه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰)
وحيث ان المدعي لم يقدم اي مستندات او فواتير تثبت التزامه بحفظ الفواتير قبل
تاريخ صدور الغرامه رغم امهاله لهذا الغرض وحيث نصت الفقره (1) من الماده
(٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠)
خمسين الف ريال كل من : ١- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات
والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه
عن كل فتره ضريبيه.»، ولعدم تقديم المدعي المستندات التي تثبت عدم صحه
الاجراء الذي اتخذته المدعي عليها، الامر الذي يتعين معه رد دعوي المدعي.

**القرار:**
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رد الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...) ضد هييه الزكاه والضريبه
والجمارك.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما
نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.