moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧٧٦٣٢لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٠٤/١١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وارفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال يوم عمل فاس فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: افيدكم بان موكلتي والمدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) تربطهم علاقه تجاريه من خلال فتح حساب مصادق من قبل الغرفه التجاريه بمنطقه الرياض بتاريخ ٩/٦/١٤٤٣ه الموافق ١٢/١/٢٠٢٢م للقيام بتوريد مواد غذاييه، وقد تسلمت المدعي عليها كامل المبيع، وترتب علي نشوء هذه العلاقه مستحقات ماليه متعثره مبلغ وقدره (٥٧,٦٠٥) سبعه وخمسون الفا وستمايه وخمسه ريالات. ثانيا: ان المبلغ المذكور اعلاه ثابت بموجب ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم مصادق من المدعي عليها الطلبات: اطلب ١-الزام المدعي عليها بسداد المتعثرات المتبقيه في ذمتها مبلغ وقدره (٥٧،٦٠٥) سبعه وخمسون الفا وستمايه وخمسه ريالات. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٤٤٠١) اربعه عشر الف واربع ميه وريال سعودي.) وفي جلسه اليوم ٢٤/١٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه كما قدم مستنداته المتمثله بفواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، ومطابقه رصيد مؤرخه في ٢٠٢٣/٠١/١٨ م صادره علي مطبوعات المدعيه بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، واكتفي بذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٥٧٦٠٥) سبعه وخمسون الفا وستمايه وخمسه ريالات. تمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يقم بسدادها، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه، ولم يحضر هو او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، ومطابقه رصيد مؤرخه في ٢٠٢٣/٠١/١٨ م صادره علي مطبوعات المدعيه بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه لم يحضر هو او من يمثله ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)،بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٧,٦٠٥) سبعه وخمسون الفا وستمايه وخمسه ريالات، والله الموفق.