tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630726193 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-02-15 date_hijri=1446-08-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2982d2b9-3d3d-4759-823b-4ba12acc8e16 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٦٥٥٩٤ لعام ١٤٤٦ ه

 

المدعي: شركه (...)

المدعي عليه : (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤١/١١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مناديل(...) وقصادير) عدد (٤٠٠) (كرتون)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٩,٨١٣.٥٠) تسعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال وخمسون هلله سدد منه (١٨,٨٩٤.١٠) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه واربعه وتسعون ريال و عشره هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م بمبلغ قدره(١٩,٨١٣.٥٠) تسعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي الحساب - كشف حساب - العقد ) وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١٩.٤٠) تسع ميه وتسعه عشر ريال واربعون هلله، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي )،واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٠٥/٠٨/١٤٤٦ه وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه:(...)(...) الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...)للتجاره شخص واحد بالوكاله رقم ((...)) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (٧٨٢١٤٩٠٣٩) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهره بنظام تقاضي ولم يلتزم بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل من يوم الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها مصادقه رصيد وكشف حساب والعقد، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

 

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٩١٩.٤٠) تسع ميه وتسعه عشر ريال و اربعون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها (مناديل (...) وقصادير) عدد (٤٠٠) (كرتون) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م الا ان المدعي عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مصادقه رصيد وكشف حساب والعقد، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره شخص واحد الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٩١٩.٤٠) تسع ميه وتسعه عشر ريال واربعون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.