tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم (4022/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-11-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:47052b9a-0d44-450c-9e7b-2fcd65285cd0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم (4022/ق لعام 1439ه)

المقامه من المدعي: (...) – سجل مدني رقم (...)
صاحب مصنع (...) للصناعات المعدنيه – سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليه: (...) – سجل مدني رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للنقليات – سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاحد بتاريخ 23/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه الثامنه المشكله من:
القاضي/ د. (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده بالمحكمه بتاريخ 06/11/1439ه، والمحاله الي الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 09/11/1439ه. 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 18/11/1438ه، علي ان يقوم موكله بتصنيع عدد (15) تانكي بيتومين سعه (34.000 لتر) بقيمه اجماليه وقدرها (1.125.000) مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ريال، وقد تم تسليم التوانك تباعا حسب شروط العقد وكان اخر تانكي تم تسليمه للمدعي عليه بتاريخ 27/03/1439ه، ويذكر ان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد وتبقي في ذمته مبلغا قدره (448.970) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا، ويطلب الحكم بالزامه بان يدفع هذا المبلغ، بالاضافه الي مبلغ اتعاب المحاماه بنسبه (15%) من مبلغ المطالبه وقدرها (67.345) سبعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا، وارفق سندا لمطالبته كشف بمصادقه المدعي عليه علي حساب موكله بمبلغ وقدره (475.000) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وبقيد الدعوي قضيه احيلت الي هذه الدايره والتي حددت موعدا لنظرها بتاريخ 16/11/1439ه، وفي الجلسه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي بيان مستخرج من نظام (ابشر) يفيد بانه تم ارسال رساله للمدعي عليه بابلاغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي، وذكر ان المدعي عليه قام بسداد مبلغ (100.000) مايه الف ريال من مبلغ المطالبه، وحصر دعواه بالمطالبه بمبلغ (348.970) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا، وقدم صوره من العقد المبرم بين موكله والمدعي عليه، وبسؤاله عن اصول بيناته استمهل لاحضارها، وبجلسه 23/11/1439ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقدم اصول مستنداته وطوبقت بالصور المرفقه بملف القضيه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (348.970) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا، نظير عقد تصنيع عدد (15) تانكي بيتومين، وعليه فان الدعوي تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، التي نصت علي: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار.) وعن موضوع الدعوي؛ وحيث تم تبليغ المدعي عليه بموجب البيان المستخرج من نظام (ابشر) والذي يفيد بانه تم ارسال رساله له بتاريخ 09/11/1439ه بابلاغه بموعد جلسه 16/11/1439ه، وحيث لم يحضر في الجلسه من يمثل المدعي عليه دون عذر لذلك ويبرره، فقد نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (... 2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.) وبموجبه قررت الدايره سماع الدعوي، وبالاطلاع علي اوراق الدعوي فان الثابت وجود علاقه عقديه بين طرفي الدعوي بموجب العقد المرفق بملف القضيه، والذي يلتزم بموجبه المدعي بتوريد وتصنيع عدد (15) تانكي بيتومين للمدعي عليه مؤرخ في 18/11/1438ه والموقع والمختوم من الطرفين، وعن مبلغ المطالبه، فان الثابت ان المدعي عليه حرر مصادقه علي صحه رصيد المدعي، والتي اوضحت بان الرصيد المدين مطابق لسجلات المدعي عليه حتي تاريخ 17/03/2018م بمبلغ وقدره (475.000) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي انها تعد بينه كافيه موصله لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه في هذه الدعوي وانشغال ذمته به، وتنتهي لالزامه به.

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (348.970) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسبعون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه.

الحكم في القضيه رقم 131 لعام 1440 ه

المقامه من / (...) سجل تجاري/ (...)
ضد / مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (348,970) ريال. وبتسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه.

(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا .اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه .والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.