tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1721 في 30/11/1433هـ بتعديل الفقرة (3) من المادة الأولى من قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد لعام 1420هـ

ncar · rules · processed · 6 chunks

date_gregorian=2013-02-19 date_hijri=1434-04-09 document_type=rules entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=document_number:13247 entity=document_number:م/48 entity=keyword:تقاعد entity=keyword:تعاقد entity=keyword:تمديد خدمة entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1721 في 30/11/1433هـ بتعديل الفقرة (3) من المادة الأولى من قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد لعام 1420هـ. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمه المدنيه 
رقم (1/ 1721) وتاريخ 30/ 11 /1433ه
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،، وبعد:
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1721/ 433) وتاريخ 30/ 11 /1433ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم
(13247) وتاريخ 9/ 4 /1434ه وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الخدمه الدنيه رقم (30681/ 906) وتاريخ 21/ 6 /1433ه، المتضمن طلب اعاده النظر في مقدار البدل المنصوص عليه بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 1039) وتاريخ 16/ 2 /1426ه – بحيث يكون بمقدار (2000) ريال شهريا لتحقيق التوازن في مقدار الفرق بين البدل للمرتبتين (الخامسه عشره) و (الرابعه عشره) قبل صدور لايحه ( الحقوق والمزايا الماليه) والذي كان مقداره (60%).
وبعد الاطلاع علي المادتين (السادسه والثلاثين، والرابعه والاربعين) من لايحه (الحقوق والمزايا الماليه) وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (3918) وتاريخ 14/ 7 /1433ه، وعلي مذكره العرض رقم (4819) وتاريخ 28/ 10 /1433ه، التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، ونظرا الي ان بدل الانتقال الشهري الذي يصرف لشاغلي المرتبه (الخامسه عشره) او من يتم التعاقد معه بعد احالته علي التقاعد اصبح اقل مما يصرف لشاغلي المرتبه (الرابعه عشره)، فان المجلس اقتناعا منه بالمسوغات الوارده في عرض وزاره الخدمه المدنيه وبما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه - يقرر ما يلي:
(اولا:
 تعدل الماده "الرابعه والاربعون" من لايحه "الحقوق والمزايا الماليه" ليكون بدل الانتقال الذي يصرف لمن يشغل المرتبه "الخامسه عشره" مقداره (2000) ريال شهريا، وذلك من تاريخ تعيينه علي هذه المرتبه حتي تاريخ تامين السياره له، علي الا تتجاوز الفتره" سته اشهر" من تاريخ تعيينه.
ثانيا: 
تعدل الفقره رقم (3) من الماده "الاولي" من قواعد التعاقد مع من احيل علي التقاعد الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 605) وتاريخ 17/ 2 /1420ه ليكون بدل الانتقال الذي يصرف للمتعاقد معه ممن كان يشغل المرتبه "الخامسه عشره" مقداره (2000) ريال شهريا).
كما تضمن الامر الكريم الموافقه علي اقتراح المجلس ان يتم تطبيق بدل الانتقال الشهري الوارد في البند (اولا) علي اصحاب المعالي الوزراء ونواب الوزراء وشاغلي المرتبه الممتازه وما يعادلها في سلالم الرواتب الاخري، وذلك من تاريخ التعيين علي احدي هذه المراتب حتي تاريخ تامين السياره له علي الا تتجاوز الفتره (سته اشهر).
وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،،

وزير الخدمه المدنيه
 وعضو مجلس الخدمه المدنيه
 د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك