moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470950453 لعام 1444 ه المدعي: علي عبدالكريم بن محمد المنقور المدعي عليه: مؤسسه قبلان صالح ال سالم للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تميم بن عبد الكريم المنقور – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء عماره عظم، لمده (١٨٠) يوما، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال، وقد سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- لوجود عيب في الانشاء. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عيب في الانشاء)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، مما تسبب ب(عيب في الانشاء)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عقد) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٧,٥٠٠.٠٠) مايه وسبعه الفا وخمس ميه ريال. ٣- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزامها بمبلغ قدره ١٩٧,٥٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه التعويض عن الاضرار المترتبه من عدم تنفيذ العقد محل المطالبه، ومبلغ قدره ٢٩,٦٢٥.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 02/11/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضرت (مرام بنت عبدالله عبدالعزيز المقبل) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (444763646) وحضر لحضورها (عبدالاله بنت عبدالله ناصر الحميضي) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (43329670)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي المستندات المرفقه في ملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانها المهله الاخير للجواب علي ان يتم ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وللمدعيه الجواب علي مذكره المدعي عليه وكاله خلال مده اسبوع تليها، فاستعد الطرفان بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (تميم بن عبدالكريم بن محمد المنقور) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (444763646) وحضرت لحضوره (غيداء محمد صالح الصالحي) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (43329670)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تدفع بعدم صحه دعوي المدعي وتحيل الي جوابها المقدم بملف القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت الدايره وكيل المدعي هل موكله تاجر فذكر بانه ليس كذلك ولكن العمل مقابل عماره تجاريه، كما ان المدعي عليه تاجر، وبعد اطلاع الدايره علي العقد تبين ان المدعي فرد، وبما ان الدعوي مقامه من فرد ضد تاجر بموجب العقد المرفق في ملف القضيه، ونظرا لكون المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال، واستنادا علي الماده 31 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والذي قد نصت علي انه تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي التي تقام علي التاجر بمنازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي 500.000 ريال، وبناء علي الماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه واستنادا علي الماده 78 الفقره ب فان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه لا سيما وان المدعي لم يقم دعوي لدي المحكمه العامه بموجب تقريره في جلسه هذا اليوم، وعليه واستنادا علي ما تقدم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزامها بمبلغ قدره ١٩٧,٥٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه التعويض عن الاضرار المترتبه من عدم تنفيذ العقد محل المطالبه، ومبلغ قدره ٢٩,٦٢٥.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما هو وراد في صحيفه الدعوي وبما هو مقيد في صدر اسباب هذا الحكم، وبما ان الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441ه نصت علي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي التي تقام علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبناء علي الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...)، واستنادا علي الفقره (ب) من الماده (78) من نظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيه ما نصه: (78/1- اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه:... ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه لا سيما وان المدعي لم يقم دعوي لدي المحكمه العامه بموجب تقريره في جلسه هذا اليوم، وعليه تكون الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.