tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531123001 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-06-29 date_hijri=1445-12-23 document_type=ruling entity=document_number:4da7f960-e18b-4fe7-9f30-cda93c6828a6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571296315 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للتشغيل والصيانه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
الشركه (...) للالات والمعدات الثقيله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها:لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتشغيل والصيانه) ضد (الشركه (...) للالات والمعدات الثقيله) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4470808353) وتاريخ 1444/08/18ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(باجره توريد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (127,648) ريال، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4530026492) وتاريخ 1445/01/19ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر رسمي عباره عن صك حكم، رقم (4530026492) وتاريخ 1445/01/19ه، يتضمن نص حكمه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (127,648) ريال، وبالله التوفيق.). 2-محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه، بتاريخ 2023/01/05م، يتضمن: اتفاق بين المدعيه ومكتب المحاماه للترافع القضايي، ممهور بتوقيع المدعيه ومكتب المحاماه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/25ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: لا وجاهه لما تدعيه المدعيه من ان موكلته قد احدثت لها ضرر بسبب عدم سدادها المبلغ والصحيح ان موكلته قد اقرت بحق المدعيه في اول جلسه من الدعوي السابقه بالحكم الذي اوردته المدعيه في تحرير هذه الدعوي، فعليه واستنادا لقاعده الضرر يزال وقاعده لا ضرر ولا ضرار ولكون موكلته لم ترهق المدعيه ولم تستعد لخصومتها وفق ما تقدم اعلاه ونظرا لعدم ثبوت خطا ارتكبته موكلته وضرر اصاب المدعيه واتصالهما بعلاقه سببيه، عليه فانه يطلب رد هذه الدعوي واخلاء سبيل موكلته منه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان موكلته قد اقرت بحق المدعيه في اول جلسه من الدعوي السابقه بالحكم الذي اوردته المدعيه في تحرير هذه الدعوي، بناء علي الدعوي والاجابه وحيث ان مطالبه المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب محاماه، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر في 15\08\1441ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. خ-راي الخبير عند الاقتضاء- لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق وكيله المدعيه للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها الشركه (...) للالات والمعدات الثقيله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لملدعيه شركه (...) للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال.