tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2021 390

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2280 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ITR-2021-390) القرار رقم
| (Z-2020-23027) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - غياب المدعيه - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات
المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - تبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاه المده النظاميه، وتبت للدايره غياب المدعيه دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(1 / م) الماده (07) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1 / م) ١٤٣٥/١/٢٢ بتاريخ
- الماده (٢) والفقه (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاریعاء الموافق ٢٠١١/٠٥/٢١ م-عقدت الدايره الثالثه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/٠١/٥١
وënعبلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠) وتاريخ ١٤٤٦/٠٤٦

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاضطاعيه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ
وFي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٥/٢١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم تضرها المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا،
وحضرتها/ ... «هويه وطنيه رقم ... », بصفتها مملله للمدعي عليه/ الهييه العامه
للزكه والدخل، وسبقال مملله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، قدمت
مذكره تدفع بها بعدم قبول الدعي شكلا، وسبقال مملله المدعي عليها، قدمت
اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي، لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه
والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ (١٥٥١/١/١٥) وتاريخ ١٥٥١/١/١٥) وتاريخ ١٥٥١/١/١٥) وتاريخ ١٥٥١/١٥) وتاريخ ١٥٥١/١٥) وتاريخ ١٥٥١/١٥) وتاريخ ١٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ١٤٣٨١ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
(٢٦١٤١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتخطم امام لجنه
الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تبرتخ تقدمه، فاذا صدر القرار بغرض
الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون من تبرخ افرض امام الهييه (ويعين) يموما من تبرخ افرض امام الهييه (ويعين) يموما من تبرخ افرض امام الهييه (ويعين)
الابعت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغيرض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمتها جلسه النظر في الدوعي رغم ثبوت تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدوعي محل النظر في (١) من
عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فيان الدايره استندت الي الفقره (١) من
الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم
يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المددد لنظرها ولم يقدم
بعدز تقبله الذايه وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهيا لفصل فيها، كما ان
القرار الصادر في هدد الحاله يكون حضوربا في حقه، ودلك استنا الي الماده
(السادسه والخصسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم
يحضر المدعي لجسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخصون) من
هذا التظام - فلمدعي عليه من يطلب من المكمه الكم في موضعها، وعلي
المكمه ان تكم اذا كانت صاله للكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي
حضوريا، ولما لم تقدم المدعيه بعذر ييرز عيابها من جلسه الدايره المنعقده لنظر
دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صاله لفصل فيها بموجب ما هم متوافر
في ملفها، فانا تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق
المدعيه.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المعنيه / ... (هويه قويه رقم...), ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال ثلثين يوما من اليوم التالي للtbاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النجاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.