tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530064108 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-01-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:62cab52e-77f1-4e44-860a-e97f8b057638 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570054266 لعام 1445ه
المدعي:
مؤسسه محمد رياض الشليان للتجاره
المدعي عليه:
شركه الغذاء الفاخر المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 20/ 01/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه: فارس عوض الصاعدي هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (45146750)، كما حضرت ممثله المدعي عليها: فاطمه علي محمد الاسمري هويه وطنيه رقم (...) وبموجب وكاله رقم (45342132)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواه ارفق ما نصه حيث سبق وان تم الاتفاق شفهيا بين موكلي والمدعي عليها (شركه الغذاء الفاخر) علي ان تقوم المدعي عليها بفتح حساب اجل وتوريد بعض المواد الغذاييه بقيمه (95,000) خمسه وتسعون الف ريال سعودي، وقد قام موكلي بتحويل المبلغ علي دفعات من حسابه الخاص في البنك الاهلي رقم (...) الي حساب المدعي عليها في بنك الاهلي رقم (...) وتفاصيل تلك الحوالات كالاتي: مبلغ وقدره: (25،000) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ 7/1/2019م، مبلغ وقدره: (25،000) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ 7/2/2019م، مبلغ وقدره: (25،000) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ 7/4/2019م، مبلغ وقدره: (20،000) عشرون ريال بتاريخ 25/4/2019م. ولم تقم المدعي عليها بفتح الحساب الاجل ولا بتوريد البضايع المتفق عليها ولا باعاده المبلغ، وقد تم التواصل مع المدعي عليها لاعاده المبلغ الا انهم رفضوا ذلك، وقد تم اخطار المدعي، وتم محاوله الصلح مع المدعي عليها في منصه تراضي برقم (4412030491 -01) وتم تعذر الصلح من الاطراف، وهذا ما دفع موكلي باقامه الدعوي امام فضيلتكم لاخذ حقها. ثانيا: المستندات: 1. حواله بمبلغ وقدره: (25،000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي بتاريخ 7/1/2019م. 2. حواله بمبلغ وقدره: (25،000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي بتاريخ 7/2/2019م. 3. حواله بمبلغ وقدره: (25،000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي بتاريخ 7/4/2019م. 4. حواله بمبلغ وقدره: (20.000) عشرون الف ريال سعودي بتاريخ 25/4/2019م. ثالثا: الاسانيد: - القاعده الفقهيه: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). رابعا: الطلبات: 1- الزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره (95,000) خمسه وتسعون الف ريال سعودي وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها دفعت بما نصه اولا: الناحيه الشكليه:-الدفع بعدم الاختصاص المكاني وعدم صفه المدعي عليها:- ندفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان موكلتي مقرها في مدينه الرياض ومرفق لفضيلتكم صوره من السجل التجاري الذي يثبت ذلك (مرفق رقم 1) وحيث ان نص الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه نص علي انه (في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع.) وحيث ان تحويلات المدعيه كانت خاصه بتعاملات مع المركز الرييسي للشركه الكاين في جده وفق سجله التجاري (مرفق رقم 2) وعنوانه الوطني (مرفق رقم 3) وحيث تمت الحوالات المذكوره في الدعوي علي رقم ايبان المركز الرييسي (مرفق رقم 4) ولم تتم اي تعاقدات او توريدات بين المدعيه وبين فرع الشركه المدعي عليها والكاين بمدينه الرياض وعليه نامل من فضيلتكم الحكم بعدم الاختصاص المكاني، وعدم صفه المدعي عليها. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: عدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا لما يلي:- 1- حيث لا يوجد اي اتفاق شفهي او كتابي انعقد بين موكلتي وبين المدعي علي بيع او شراء او توريدات ولا توجد اي تعاملات مباشره من اي نوع بين الطرفين ولم يقدم المدعي اي بينه علي ذلك الاتفاق المزعوم او عرض سعر من موكلتي عليه او طلب شراء منه لموكلتي ولا يوجد اي التزامات ماليه في ذمه موكلتي للمدعي والذي لم يوضح ماهيه وتفاصيل تلك البضاعه المزعومه. 2- ما قدمه المدعي من صوره حوالات بنكيه لا ينهض دليلا كافيا علي ما زعمه حيث ان الحوالات محل الدعوي تمت من قبل صاحب المؤسسه المدعيه سدادا عن والدته صاحبه مؤسسه ركن البندر - سجل تجاري رقم (...)، والمدينه للمركز الرييسي للشركه بمبالغ كبيره نتيجه التعاملات بين الطرفين وقام المدعي بسداد تلك الحوالات خلال شهري 6، 7 لعام 2019 م حتي لا يتم استصدار امر قبض علي والدته بسبب تلك المديونيه حيث كانت نصوص الحبس التنفيذي ساريه خلال تلك الفترات ولدينا رسايل من المدعي مسجله بصوته تثبت ان هذا هو السبب من تلك الحوالات كما ان لدينا مستندات التعامل مع والده المدعي وطلبات التنفيذ المقدمه ضدها وضد مؤسستها والتي تثبت صحه ما ذكرناه. 3- حيث قد قرر ابن تيميه في مختصر الفتاوي المصريه ان (تاخر الدعوي الممكنه في مسايل الجور ونحوها تدل علي كذب المدعي بها) وعليه فان مزاعم المدعي بتحويل الحوالات من اجل توريد بضاعه له من عام 2019 م ونكوله عن اي مطالبه قضاييه بتلك البضاعه المزعومه خلال هذه المده الطويله التي تزيد علي اربعه سنوات مما يدل علي عدم صحه دعوي المدعي وعلي انه يتحايل علي موكلتي لاكل اموالها بالباطل علي خلاف احكام الشرع حيث قد نهي الله عز وجل عن اكل اموال الناس بالباطل بقوله سبحانه ((ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)) سوره البقره الايه رقم 188، كما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال (كل المسلم علي المسلم حرام ماله وعرضه ودمه) رواه ابو داوود وصححه الالباني وحيث ان الدعوي الماثله مكذوبه ولا اساس لها فنامل من فضيلتكم ردها طبقا لاحكام الماده الثالثه (فقره رقم 2) من نظام المرافعات الشرعيه كما نامل تعزير المدعي بسبب ما يقوم به من اعمال احتياليه من اجل الكسب الغير مشروع. الطلبات: بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بما يلي:- 1-بصفه اصليه: عدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوي وعدم صفه المدعي عليها. 2- بصفه احتياطيه:رد الدعوي الماثله لعدم وجود سند شرعي لها من الواقع واحكام النظام. 3- الزام المدعي باتعاب المحاماه ومقدارها مبلغ (20000) عشرون الف ريال. 4- احاله المدعي للنيابه العامه لاتخاذ الاجراءات الجزاييه ضده والنظر في تعزيره وفقا للاحكام الشرعيه وطبقا لاحكام نظام مكافحه الاحتيال المالي وما ورد بنص الماده الاولي منه ثم ارفقت السجل التجاري الخاص بالمركز الرييسي بمدينه جده وفرع الشركه بمدينه الرياض والعنوان الوطني للمركز الرييس والموضح فيه بان مقرها مدينه جده حي بيترومين شارع هند بنت الوليد والايبان الخاص بها علي البنك الاهلي، ثم عقب وكيل المدعيه بان التعامل كان مع فرع الشركه، فعقبت ممثله المدعي عليها بان ذلك غير صحيح وان التعاملات كانت مع المركز الرييسي بمدينه جده وان فرع الشركه لايوجد معه تعامل مع المدعيه، وباطلاع الدايره علي المرفقات المقدمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيتها للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولايه القضاييه المكانيه في نظر الدعاوي داخل نطاق مكاني محدد بين المحاكم يتعلق بحق المدعي عليها بالدفع به قبل ابداء اي طلب او دفاع في الدعوي؛ فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بعد تحقق شرط النظر في الاختصاص المكاني يعد من المسايل الاوليه التي تبحث قبل الخوض في موضوع الدعوي، ولما كانت ممثله المدعي عليها قد دفعت بالاختصاص المكاني وان المركز الرييسي للشركه المدعي عليها في مدينه جده وان التعامل قد تم مع المركز الرييسي وارفقت لذلك العنوان الوطني للمركز الرييسي والسجل التجاري الخاص بالمركز والمبين فيه بان مقر المركز بمدينه جده حي بيترومين شارع هند بنت الوليد والايبان الخاص به علي البنك الاهلي، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 1441/08/15ه) علي ان الدعاوي المتعلقه بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء،...؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايتها المكانيه عن نظر هذه الدعوي، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمدينه الرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم(4570054266) وان المختص بنظرها المحكمه التجاريه بمدينه جده؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق