uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 260 chunks
# قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م # قرار وزير البييه والمياه والزراعه رقم (١٤٤٢/١/٥١٢٢٥٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه ## اعتماد اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه ان وزير البييه والمياه والزراعه بناء علي الصلاحيات المخوله له واستنادا الي الماده الثامنه والاربعين من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١ه ، وقرار مجلس الوزراء رقم (۷۲۹) بتاريخ ١٦ / ١٤٤١/١١ه، القاضي باعتماد نظام البييه، ولما تقتضيه المصلحه العامه. يقرر ما يلي : اولا: اعتماد اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه بالصيغه المرفقه. ثانيا : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه. والله الموفق. وزير البييه والمياه والزراعه م . عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي --- # اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه ## الماده (1): ### التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: * **النظام:** نظام البييه. * **اللايحه:** اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء. * **الوزاره:** وزاره البييه والمياه والزراعه. * **الوزير:** وزير البييه والمياه والزراعه. * **المركز:** المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي. * **الجهه المختصه:** الوزاره او اي من المراكز الوطنيه للبييه، كل بحسب اختصاصه. * **الشخص:** اي شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه. * **النشاط:** اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من الانشطه التي من المتوقع ان يكون له تاثيرات بيييه. * **الجهه المشرفه:** ايه جهه حكوميه مخوله نظاما بالاشراف علي النشاط، وتختص باصدار تراخيص الممارسه الانشطه التي تخضع لاشرافها. * **التصريح:** وثيقه يمنحها المركز قبل البدء بممارسه النشاط. * **المصرح له:** شخص حاصل علي التصريح. * **الترخيص:** وثيقه يمنحها المركز للشخص للاذن له بممارسه نشاط بييي. * **المرخص له:** شخص حاصل علي الترخيص. * **مقدم الخدمات:** الشخص المرخص له من قبل المركز لتقديم خدمات بيييه. * **البييه الاوساط البيييه:** كل ما يحيط بالانسان او الحيوان او النبات او اي كاين حي؛ من ماء وهواء ويابسه وتربه واحياء وتنوع احيايي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات ماييه، وما تحتويه هذه الاوساط من جماد واشكال مختلفه من طاقه وموايل بيييه وعمليات طبيعيه وتفاعلها فيما بينها. * **حمايه البييه:** المحافظه علي البييه، وتشمل : منع التلوث، والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البييه، وضمان تحقيق التنميه المستدامه؛ وذلك من خلال الالتزام بالمقاييس والمعايير والاجراءات الوقاييه او العلاجيه المتعلقه بالبييه وفقا لاحكام النظام واللوايح. * **جوده الهواء:** الخصايص التي تتميز بها حاله الهواء والتي تقوم استنادا الي المقاييس والمعايير التي تضعها الجهه المختصه لحمايه البييه وصحه الانسان. * **الهواء المحيط:** طبقه الهواء علي سطح الارض التي تحدث فيها جميع انشطه الحياه، ولا يشمل ذلك الهواء داخل المباني. * **ملوثات الهواء:** وجود ماده او اكثر بكميات او صفات معينه لمده زمنيه ؛ تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الي الاضرار بجوده الهواء. * **التدهور البييي:** اضرار شديد بالاوساط البيييه بسبب استنزاف الموارد الطبيعيه، او تدمير الموايل البيييه، او انقراض الحياه الفطريه، او تلوث الاوساط البيييه، وتدني مستوي جوده الهواء والمياه والتربه. * **التعويضات:** ما يدفعه المتسبب بالاضرار، او التلوث، او التدهور البييي ؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الاضرار، او التلوث، او التدهور البييي، او ازالته، وتشمل تكاليف اعاده التاهيل البييي التي يدفعها حال تعذر قيامه باعاده التاهيل البييي. * **الانبعاثات:** انطلاق ملوثات الهواء الي الهواء المحيط من مصدر محدد. * **المصادر الثابته:** الانشطه الدايمه او شبه الدايمه التي تتسبب في انبعاث ملوثات الهواء، كمداخن الانشطه الصناعيه ومحطات انتاج الطاقه، والغبار الناتج من الانشطه التعدينيه واعمال البناء وغيرها. * **الانبعاثات المتسربه (الهاربه):** الغاز او السايل او البخار او الدخان او الرذاذ او الغبار الذي يتسرب من المعدات او الاجهزه المستخدمه في اي نشاط. **المناطق الحساسه بيييا:** مناطق ذات اهميه بيييه تؤدي في حال تدهورها الي انعكاسات بيييه سلبيه وتشمل المناطق المحميه، والمنتزهات والغابات والاراضي الرطبه، والمناطق ذات الاهميه للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعيه، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها وشواطي البحر، والممرات الماييه، وطبقات المياه الجوفيه، او اي منطقه / مناطق يتم تحديدها او اعلانها من قبل الدوله او الوزاره او المراكز الوطنيه للبييه بانها مناطق حساسه بيييا. **المستقبلات الحساسه:** المستقبلات المحتمل تاثرها بشكل ملحوظ من النشاط او المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه او طبيعتها الحساسه وتشمل : المكونات البيييه، والكاينات الحيه، والمواقع الاثريه والثقافيه والدينيه، والفيات المجتمعيه؛ علي سبيل المثال الكاينات المهدده بالانقراض والمستشفيات، ودور العجزه، والمدارس والمجمعات السكنيه وغيرها). **المقاييس:** حدود او نسب تركيز الملوثات او الانبعاثات التي لا يسمح بتجاوزها ؛ لضمان مستوي جوده الاوساط البيييه. ## الماده (٢): ### نطاق التطبيق تسري احكام هذه اللايحه علي جميع الاشخاص ضمن اقليم المملكه. ## الماده (۳): ### نطاق عمل المركز بشان جوده الهواء يتولي المركز القيام بالمهام المتعلقه بجوده الهواء وحمايته من التلوث، ومن تلك المهام الاتي: 1. اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيييه المتعلقه بجوده الهواء وحمايته من التلوث ورفعها الي الوزاره للاعتماد. 2. رصد جوده الهواء وتقويمه، ومراقبه مصادر ومستويات تلوث الهواء بما يتوافق مع المقاييس والمعايير البيييه. 3. الحصول - من الافراد والجهات الحكوميه وغير الحكوميه - علي المعلومات والبيانات المتعلقه بجوده الهواء والانبعاثات من المصادر المختلفه، وما يحتاج اليه لاداء مهماته. 4. اعداد مشاريع خطط وطنيه وتنفيذها بهدف خفض تلوث الهواء والحد من اثاره. 5. رصد مؤشرات عن جوده الهواء. 6. وضع الضوابط والاجراءات والتدابير اللازمه المطلوب اتخاذها عند اقتراب الاشخاص من تجاوز مقاييس جوده الهواء ومتابعه تنفيذها عند الاقتضاء. 7. اعداد الدراسات والتقارير الوطنيه المتعلقه بجوده الهواء ومراجعتها. 8. التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق بجوده الهواء. 9. اقرار القواعد، والشروط والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقه بجوده الهواء. 10. اصدار التصاريح والتراخيص المتعلقه بجوده الهواء واستيفاء المقابل المالي لها. 11. اعتماد برامج تدريبيه مهنيه وجهات مانحه للشهادات مختصه بالتدريب في مجال اخذ القياسات وتركيب اجهزه قياس جوده الهواء والانبعاثات الهواييه من المصادر. 12. التنسيق مع الوزاره لتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدوليه والاقليميه المتعلقه بجوده الهواء التي تكون المملكه طرفا فيها. 13. اقتراح وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقه بجوده الهواء. 14. تنظيم نشاطات الارشاد البييي فيما يتعلق بجوده الهواء، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصه والحملات الاعلاميه. 15. التفتيش وضبط مخالفات اللايحه ؛ والتنسيق مع وزاره الداخليه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال ضبط المخالفين. # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م **وزاره البييه والمياه والزراعه** # ام القري UMM AL-QURA ## اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه .. تتمه **الماده (٤):** ### جوده الهواء المحيط **اولا: مقاييس جوده الهواء المحيط** 1. يحدد الملحق (۱) من اللايحه مقاييس جوده الهواء المحيط للملوثات الاساسيه. 2. يحدد الملحق (۲) من اللايحه مقاييس جوده الهواء المحيط للملوثات الخطره. 3. تستثني الحوادث والحالات الطبيعيه مثل العواصف الترابيه وحرايق الغابات والبراكين وما في حكمها من مقاييس جوده الهواء المحيط. 4. للمركز استثناء الحالات ذات المنشا المتعلق بالحوادث والكوارث البيييه، علي الا يشمل ذلك الاستثناء المناطق السكنيه. 5. علي المركز توثيق حالات الاستثناء ويشمل ذلك مسبباتها وتواريخ ومدد ومواقع الاستثناءات والمقاييس المستثناه. **ثانيا: برنامج رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط** 1. يقوم المركز باعداد وتنفيذ برنامج شامل لرصد ومراقبه جوده الهواء المحيط في جميع انحاء المملكه، علي ان يتضمن - كحد ادني - الاتي: * ا- مؤشرات المراقبه. * ب مواقع وفترات الرصد والمراقبه. * ج الجداول الزمنيه للرصد والمراقبه. * د مواصفات ومواقع محطات واجهزه رصد جوده الهواء المحيط والمعدات المستخدمه. * ه - متطلبات التحقق من النتايج وتحليلها. * و - مسؤوليات طاقم العمل والمؤهلات الضروريه لهم. * ز متطلبات توثيق واداره البيانات والسجلات. * ح - اجراءات ضمان مراقبه جوده عمليات الرصد والبيانات. * ط - متطلبات الابلاغ. 2. عند رصد تجاوزات المقاييس جوده الهواء المحيط، يقوم المركز بالتحقق من ذلك واجراء الدراسات الفنيه لتحديد مصدر او مصادر تلوث الهواء المحيط. 3. اذا تبين ان هذه التجاوزات سببها مخالفات محدده ومعروفه من مصدر او مصادر محدده، فتوقع العقوبه المناسبه علي المخالف. 4. اذا تبين ان هذه التجاوزات ناتجه عن اشتراك العديد من المصادر الثابته في موقع واحد، وكانت هذه المصادر تعمل في حدود متطلبات التصاريح وحدود مقاييس الملوثات للمصادر الثابته، يتخذ المركز الاجراءات التاليه بالتنسيق مع الجهه او الجهات المشرفه علي هذه المصادر: * ا- تطبيق برنامج مراقبه لتحديد جميع المصادر ذات الصله. * ب وضع خطه عمل بالتنسيق مع الاشخاص المعنيين لخفض انبعاثاتهم الي الحدود التي تضمن عدم تجاوز مقاييس جوده الهواء المحيط. * ج - متابعه تطبيق خطه العمل. **ثالثا: تراخيص شبكات رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط** 1. يحظر علي الاشخاص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط دون الحصول علي ترخيص من المركز. 2. يلتزم الاشخاص في البند (۱) من هذه الفقره بان تتم اعمال التركيب والتشغيل والصيانه لشبكات رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط، من قبل مقدم خدمه مرخص من المركز. 3. علي كل طالب ترخيص ان يتقدم بطلب للمركز وفقا للنموذج المعتمد من المركز مرفقا بدراسه فنيه توضح الاتي: * ا- حدود المنطقه المشموله ضمن شبكه الرصد والمراقبه. * ب - مواصفات ومكونات المنطقه المشموله ضمن شبكه الرصد والمراقبه (مثلا عدد وانواع ومواقع الانشطه في حال كانت منطقه صناعيه). * ج مواصفات المحطات واجهزه الرصد والمعدات المزمع استخدامها. * د خرايط توضح مواقع المحطات واجهزه الرصد. * ه - اجراءات ضمان مراقبه جوده عمليات الرصد والبيانات. * و - للمركز طلب بيانات ومستندات - ذات علاقه - اضافيه. 4. يبت المركز بطلبات التراخيص خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مستوفيا جميع البيانات المطلوبه، ويجوز عند حاجه المركز تمديد الفتره الزمنيه (۱۰) ايام عمل اضافيه. 5. يصدر المركز الترخيص متضمنا مده صلاحيته واي اشتراطات يضعها. 6. يلتزم المرخص له بتزويد المركز بصفه دوريه بالبيانات والتقارير الالكترونيه عن نتايج رصد جوده الهواء المحيط بحسب ما تحدده اشتراطات الترخيص مع كامل مستندات ضمان جوده القياسات والبيانات والتحاليل الفنيه، وللمركز طلب الاطلاع علي البيانات من شبكات الرصد عن طريق ربطها بشكل مباشر مع انظمه الرصد بالمركز. 7. علي المرخص له ابلاغ المركز باي تجاوزات يتم رصدها وتوفير المعلومات - متي امكن ذلك - التي تساهم في دراسه اسباب ومصادر التجاوزات ووضع الاجراءات والتدابير اللازمه لتفادي تجاوز مقاييس جوده الهواء المحيط. 8. يلتزم المرخص له باشتراطات التراخيص. 9. علي المرخص له الالتزام بعدم نشر اي بيانات او سجلات او مؤشرات خاصه بجوده الهواء المحيط الا باذن خطي من المركز. **الماده (٥):** ### الانبعاثات من المصادر الثابته **اولا : معايير ومقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته** 1. يحظر علي جميع الاشخاص تجاوز مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته الاتيه: * ا- المقاييس العامه لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابته المدرجه في الملحق (۳) من اللايحه ما لم تكن هذه الملوثات مدرجه ضمن المقاييس الخاصه لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابته - بحسب النشاط الصناعي - المدرجه في الملحق (٤) من هذه اللايحه. * ب المقاييس الخاصه لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابته - بحسب النشاط الصناعي - المدرجه في الملحق (٤) من اللايحه. 2. تقوم الوزاره بمراجعه هذه المقاييس بشكل دوري واضافه ما يستجد من انشطه صناعيه. 3. علي الاشخاص الالتزام بالخطط والاجراءات والتدابير التي يضعها المركز لخفض انبعاثات المصادر الثابته الي الحدود التي تضمن عدم تجاوز مقاييس جوده الهواء المحيط. 4. علي جميع الاشخاص المشغلين للمصادر الثابته الالتزام باعمال الصيانه الدوريه للالات والمعدات وانظمه كبح الملوثات واتخاذ جميع الاحتياطات الضروريه لمنع حدوث تسرب او انبعاث ينتج عنه اي تجاوز للمقاييس. 5. علي جميع الاشخاص ابلاغ المركز فور حدوث حالات طاريه او عمليات بدء تشغيل او اغلاق مؤقته قد ينتج عنها تجاوز المقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته. 6. تستثني الحالات الموضحه في الجدول (۱) في هذه الفقره من مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته، وللمركز التحقق والتاكد من عدم كون التجاوزات الطاريه ناشيه عن مخالفات بيييه وله تحديد اي حالات استثناء اخري يراها مناسبه. **الجدول رقم (۱) - حالات الاستثناء من مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته** | الحاله | ملاحظات | | :------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------- | | عمليات مكافحه الحرايق | في جميع الاوقات | | حالات الطواري او عمليات الايقاف الجزيي او الكلي المؤقته او الاغلاق | خاضعه لتقييم المركز اذا تجاوزت مده (٦) ساعات | | التجاوزات التي يسمح بها المركز | خاضعه لشروط التصريح بحسب الفقره «ثانيا» من هذه الماده | 7. للمركز تقييم ومتابعه حالات الطواري او عمليات الايقاف الجزيي او الكلي المؤقته او الاغلاق واتخاذ الاجراءات المناسبه في حال استمرار تجاوز مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته بما يفوق ال (٦) ساعات بما ذلك الموافقه علي طلبات تمديد الاستثناء او رفضها وفق الاحوال التي يقررها المركز. **ثانيا : تصاريح التجاوز المؤقت لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته** 1. علي الاشخاص التقدم للمركز بطلب تصريح استثناء للتجاوز المؤقت لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته، عند الاقتضاء. 2. علي طالب الاستثناء المؤقت ارفاق دراسه فنيه توضح الاتي: * ا- بيانات الرصد التي تظهر خصايص الانبعاثات الحاليه. * ب تقييم المواقع المناطق الحساسه بيييا التي يمكن ان تتاثر بتجاوز الانبعاثات، وفقا لنتايج نماذج تشتت الملوثات. * ج- تقييم جوده الهواء المحيط والعوامل الطبيعيه المؤثره. * د - تقييم تاثير تجاوزات انبعاثات المصادر الثابته علي جوده الهواء المحيط، وفقا لنتايج نماذج تشتت الملوثات. * ه - عمر المنشاه وتصميم العمليات فيها. * و التقنيات المستخدمه للتحكم في الانبعاثات وكبح التجاوزات. * ز دلايل فنيه ملموسه تثبت انه من غير الممكن تقنيا الالتزام بمقاييس انبعاثات ملوثات المصادر الثابته المحدده باللايحه. * ح - تحليل اقتصادي يوضح عدم جدوي اجراءات التخفيض خلال فتره الاستثناء المؤقت. * ط - خطه العمل المقترحه للعوده للامتثال بمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته بما يشمل الفتره الزمنيه والتكلفه لتطبيقها. 3. للمركز طلب مستندات او معلومات - ذات علاقه - اضافيه. 4. يبت المركز في طلب الاستثناء المؤقت بعد استيفاء المقابل المالي لدراسه الطلب المستوفي لجميع المعلومات والمستندات المطلوبه خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ استلامه، ويجوز عند الحاجه تمديد الفتره الزمنيه لمده (٥) ايام عمل اضافيه. # قرارات وانظمه **السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧** **الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م** ## اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه .. تتمه ه في حال رفض طلب الاستثناء، يكون الرفض مسببا ويجب علي مقدم الطلب الالتزام بالمقاييس المحدده في اللايحه. ٦- في حال قبول طلب الاستثناء المؤقت، يصدر المركز التصريح متضمنا الاشتراطات والضوابط وحدود التجاوز المصرح بها للانبعاثات. يلتزم المصرح له بالاشتراطات والضوابط المحدده وتقديم تقارير دوريه وفق الفتره التي يحددها المركز عن التقدم المحرز في تنفيذ خطه العمل المقترحه للامتثال بمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته. المرجعيه (Reference Methods) في التدقيق السنوي وللمركز تحديد منهجيات اخري حسب الاحوال. ١٥ - للمركز - عند طلب الاشخاص في البندين (۱) و (۲) من هذه الفقره - خفض فترات تدقيق الدقه النسبيه (Relative Accuracy Audits - RAA) لنظم الرصد المستمر للانبعاثات بناء علي نتايج السنوات السابقه. ١٦ - يجب ان تجري عمليات التدقيق من قبل مقدم خدمات مرخص من المركز ويتم ارسال جميع تقارير التدقيق الكترونيا الي المركز خلال (٤٠) يوم عمل من انجازها اذا كانت المنهجيه المستخدمه هي المرجعيه (Reference Method) او (۱۰) ايام عمل للمنهجيات الاخري. ۱۷ - علي الاشخاص اصلاح اي خلل يتم رصده خلال عمليه التدقيق في مده اقصاها (١٠) ايام عمل من تاريخ صدور التقرير وللمركز - عند الاقتضاء - ان يتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات تجاه المخالفات اذا وجدت. ۱۸ - علي الاشخاص الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز بخصوص تركيب وتدقيق نظم الرصد المستمر للانبعاثات من المصادر الثابته. ### ثالثا: رصد ومراقبه الانبعاثات من المصادر الثابته الخاضعه للرصد المستمر 1- علي جميع الاشخاص مشغلي المصادر الثابته المدرجه في الملحق (٥) من اللايحه تركيب النظم (اجهزه، ومعدات، وتقنيات، الخ.) المعتمده من المركز للرصد المستمر للانبعاثات المحدده في الملحق (٥) من اللايحه بحسب كل مصدر. ٢- للمركز الطلب من الاشخاص مشغلي المصادر الثابته غير المدرجه في الملحق (٥) من اللايحه تركيب النظم (اجهزه، ومعدات، وتقنيات الخ. المعتمده من المركز للرصد الممستمر للانبعاثات التي يحددها المركز بناء علي نتايج دراسات تقييم الاثر البييي او دراسات التدقيق البييي او نتايج التفتيش البييي علي هذه المصادر. ٣- للمركز تحديد ايه ملوثات اخري غير تلك المدرجه في الملحق (٥) من اللايحه لرصدها باستمرار. ٤- للمركز اعداد قوايم بالانشطه التي يتوجب ربط انظمه الرصد المستمر لانبعاثات المصادر الثابته لديها مع انظمه الرصد بالمركز، والضوابط والاجراءات اللازمه لذلك. ه- علي الانشطه المحدده في البند (٤) من هذه الفقره الالتزام بالضوابط والاجراءات التي يضعها المركز فيما يخص ربط انظمه الرصد المستمر مع انظمه الرصد بالمركز. ٦- يصدر المركز قوايم محدثه بالنظم المعتمده للرصد وتشمل نظم القياس المستمر للانبعاثات ونظم التنبؤ (Continuous Emission Monitoring System - CEMS) المستمر للانبعاثات (Predictive Emission Monitoring System - PEMS). ٧- علي جميع الاشخاص في البندين (۱) و (۲) من هذه الفقره الراغبين باستخدام نظام التنبؤ المستمر للانبعاثات (PEMS) الحصول علي موافقه المركز عبر التقدم بطلب مرفقا به الاتي: ا- قايمه بجميع الاجراءات العمليه التي ستستخدم للتنبؤ بانبعاثات كل ملوث. ب - تصميم كامل للتجارب يعرض جميع المعايير التي سيتم اختبارها وجميع الاحمال التي سيتم قياسها وغيرها من المعلومات ذات الصله حول كيفيه التحقق من المصدر وعمليه النمذجه. ج الاختبارات التي سيتم اجراؤها (عدد الاختبارات في كل حمل وظروف الاختبار، الخ.). ٨- للمركز طلب دراسات ومستندات اضافيه من الاشخاص في البند (۷) من هذه الفقره. ٩- للمركز رفض طلب استخدام نظم التنبؤ المستمر (PEMS) علي ان يكون الرفض مسببا ويجب علي مقدم الطلب، في حال الرفض، استخدام نظم الرصد المستمر (CEMS). ١٠ - علي جميع الاشخاص في البندين (۱) و (۲) من هذه الفقره اعداد الاجراءات التشغيليه لنظم الرصد المستمر وتقديمها الي المركز خلال (۹۰) يوما من تركيب النظم المعتمده للرصد، بحيث تشمل الاتي: ا- وصف للنشاط. ب - مواصفات اجهزه الرصد والمعدات والتقنيات. ج - مواقع الرصد. د مؤشرات المراقبه. ه - اجراءات التشغيل التي تشمل الاجراءات اليوميه. و نظام معالجه البيانات والحصول عليها. ز متطلبات توثيق واداره السجلات. ح متطلبات الابلاغ. ط طرق واجراءات التحليل والحصول علي البيانات. ي اجراءات المعايره والصيانه. ك اجراءات ضمان الجوده / مراقبه الجوده لعمليات الرصد. ل الاجراءات المتخذه لضمان التشغيل المستمر وتقليل الاعطال. ۱۱ - علي جميع الاشخاص في البندين (۱) و (۲) من هذه الفقره تزويد المركز بصفه دوريه وفق الاليه والفتره التي يحددها المركز بالبيانات والتقارير المتعلقه بالرصد المستمر للملوثات المحدده. ١٢ - يجب ان تخضع نظم القياس المستمر للانبعاثات (CEMS) لتدقيق الدقه النسبيه (Relative Accuracy Audits - RAA) او لتدقيق اسطوانه الغاز (Cylinder Gas Audit - CGA) بشكل ربع سنوي - اي (3) اشهر – لثلاثه ارباع متتاليه من اصل اربعه علي ان تخضع في الربع الرابع - اي مره سنويا - لتدقيق اختبارات الدقه النسبيه (Relative Accuracy Test Audits - RATA). ١٣ - يجب ان تخضع نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات (PEMS) لتدقيق الدقه النسبيه (Relative Accuracy Audits - RAA) بشكل ربع سنوي - اي كل (۳) اشهر – لثلاثه ارباع متتاليه من اصل اربعه علي ان تخضع في الربع الرابع - اي مره سنويا - لتدقيق اختبارات الدقه النسبيه (Relative Accuracy Test Audits - RATA). ١٤ - يجب ان يجري تدقيق نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات وفقا لاحدث اصدار المنهجيات وكاله حمايه البييه الامريكي (USEPA) الخاصه بنظم الرصد المستمر للانبعاثات. تستخدم المنهجيات ### رابعا : رصد ومراقبه الانبعاثات من المصادر الثابته غير الخاضعه لنظم الرصد المستمر 1- علي جميع الاشخاص مشغلي المصادر الثابته غير الخاضعه لنظم الرصد المستمر اجراء قياسات وتحاليل سنويه علي جميع مداخنها لانبعاثات الملوثات الاساسيه الموضحه في الملحقين (٣) و (٤) من اللايحه، حسب الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز. ٢- للمركز طلب اجراء قياسات وتحاليل اضافيه اخري. - اذا كانت المصادر الثابته تحتوي علي عده مداخن: ا- يجب اجراء القياسات والتحاليل لكل مدخنه علي حده. ب - للشخص، بعد موافقه المركز، تخفيض عدد المداخن التي يتم اجراء قياسات وتحاليل سنويه لها، علي ان تكون هذه المداخن متطابقه من حيث التصميم وانواع وحجم ومصادر الانبعاثات وفترات التشغيل، وذلك حسب الجدول (۲) من هذه الفقره، علي ان يتم ضمان اجراء القياسات والتحاليل لجميع المداخن علي الاقل مره كل اربع (٤) سنوات. ج- يجب اجراء قياسات وتحاليل اوليه لجميع المداخن ضمن مهله (۱۲۰) يوما من تاريخ انشاء المنشاه او (٤٠) يوما من تاريخ بلوغ معدل الانتاج المستهدف ايهما يسبق. **الجدول رقم (٢) - حالات تخفيض عدد المداخن التي يتم رصدها سنويا** | عدد المداخن المتطابقه | عدد المداخن التي يتم رصدها سنويا | |---|---| | بين 1 و 3 | 1 | | بين 4 و 8 | 2 | | اكثر من 8 | 3 | - للمركز - عند طلب الاشخاص - وعند التاكد من التزامهم بمستويات الانبعاثات الملوث او عده ملوثات معينه ۳۰% اقل من حدود مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته المدرجه في الملحقين (۳) و (٤) من اللايحه في السنوات الثلاث السابقه للطلب السماح بخفض وتيره القياسات لهذه الملوثات من المصادر الثابته غير الرييسيه، حسب الاتي: ا- في حال تراوحت الانبعاثات الخاضعه للمراقبه لملوث او عده ملوثات بين ٣٠ و ٥٠% اقل من حدود مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته المدرجه في الملحقين (۳) و (٤) من اللايحه في السنوات الثلاث السابقه للطلب للمركز السماح بتخفيض وتيره القياسات لهذه الملوثات المعينه الي 4 سنوات. ب - في حال لم تتجاوز الانبعاثات الخاضعه للمراقبه لملوث او عده ملوثات معينه 50% من حدود مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته المدرجه في الملحقين (۳) و (٤) من اللايحه في السنوات الثلاث السابقه للطلب للمركز السماح بتخفيض وتيره القياسات لهذه الملوثات الي حدود ٦ سنوات، وله الغاء متطلبات مراقبتها في حال التاكد من عدم تجاوز النسبه لاسباب مثل نوع التقنيه او الوقود او المواد الخام المستخدمه وغيرها. ه - تصنف المنشات او اجزاء المنشات كمصادر رييسيه اذا كانت: ا دون استخدام وسايل كبح الانبعاثات، لديها القدره علي اصدار اكثر من 100 طن / السنه من اي من الملوثات المدرجه ضمن مقاييس ملوثات الهواء الاساسيه التاليه: * اول اكسيد الكربون (CO) * اكاسيد النيتروجين (NOX) * ثاني اكسيد الكبريت (SO2) * الجسيمات العالقه (PM) * الرصاص (Pb) ب دون استخدام وسايل كبح الانبعاثات، لديها القدره علي اصدار اكثر من 10 طن / السنه من اي من ملوثات الهواء العضويه الخطره المدرجه في الملحق (۷) من اللايحه او اكثر من ٢٥ طن سنويا من مزيج من ملوثات الهواء العضويه الخطره المدرجه في الملحق (۷) من اللايحه. # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م وزاره البييه والمياه والزراعه ام القري UMM AL-QURA ## اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه .. تتمه ج - المصادر الثابته التي تحرق المواد او النفايات الخطره. علي ان يقرر المركز بشان تجزيه المنشاه كعده مصادر ثابته منفصله بناء علي حجم المنشاه ودراسات يطلبها من الشخص تتضمن دراسات نمذجه تشتت الانبعاثات. ٦- يجب اخذ العينات واجراء القياسات والتحاليل وفقا لاحدث اصدار المنهجيات وكاله حمايه البييه الامريكي (USEPA) الخاصه باخذ العينات والتحليل لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابته وانبعاثات الهواء المتسربه (الهاربه ) ، وللمركز تحديد منهجيات اخري حسب الاحوال. علي الاشخاص الالتزام باجراء القياسات والتحاليل من قبل مقدم خدمات مرخص له من المركز. علي الاشخاص ابلاغ المركز خلال (۳۰) يوم عمل قبل اجراء القياسات والتحاليل للمصادر الرييسيه غير الخاضعه لنظم الرصد المستمر. للمركز او من يفوضه المشاركه في الاشراف علي عمليات القياسات والتاكد من تحقيق متطلبات الجوده والكفاءه عند الحاجه. ١٠ - علي الاشخاص تقديم تقرير نتايج قياسات وتحاليل المصادر الرييسيه غير الخاضعه لنظم الرصد المستمر الي المركز خلال (٤٠) يوم عمل من تاريخ تنفيذها بحيث يتضمن التقرير كافه المعلومات والبيانات الخاصه بالمصدر الرييسي والقياسات والتحاليل ومنها: ا- البيانات التحليليه. ب البيانات الفيزياييه. ج ظروف التشغيل خلال اجراء التحاليل. د طرق الحساب. ه - نتايج التحاليل. و - بيانات المعايره. ### خامسا: البيانات 1- علي الاشخاص مشغلي المصادر الثابته المذكوره ضمن هذه الماده القيام بالاتي: ا الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصه بحالات بدء التشغيل والاغلاق والاعطال واختبارات الاداء والتقييم والتدقيق والمعايره والضبط والصيانه للمصادر والنظم الرصد والمراقبه لمده لا تقل عن (٥) سنوات وتقديمها للمركز متي ما طلب ذلك، وللمركز زياده المده لبعض الانشطه (٥) سنوات اخري. ب - التقيد باي اشتراطات وضوابط يصدرها المركز بما يخص تسجيل وحفظ بيانات رصد الانبعاثات. ٢- يجب تسجيل المعلومات الاتيه، لاغراض الفحص من قبل المركز واعداد التقارير ا- تاريخ ووقت وعنوان واحداثيات الموقع الذي اجريت فيه عمليات القياس ومقدم الخدمات الذي تولي اجراءها. ب نوع اجهزه القياس المستخدمه، بما في ذلك الارقام التسلسليه لجميع مكونات نظام القياس وجهاز المعايره المستخدم، واجراءات القياس واي حسابات مستخدمه. ج - اعدادات جهاز اخذ العينات، بما في ذلك نطاق القياس، وبطء او سرعه الاستجابه. د وصف عامل الوقت الخاص بعمليات القياس، اي الفواصل الزمنيه لوقت القياس، بما في ذلك تفاصيل اوقات اخذ العينات. ا- اذا تجاوزت القيمه الحراريه الصافيه للغاز المحترق ۱۱.۲ ميجا جول للمتر المكعب القياسي (MJ/scm) للشعلات المدعومه بالبخار او الهواء. ب - اذا تجاوز صاف القيمه الحراريه للغاز المحترق ٧,٤٥ ميجا جول للمتر المكعب القياسي (MJ/scm) للشعلات غير المدعومه. علي جميع الاشخاص مشغلي منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضويه المتطايره المرتفعه المدعومه بالبخار او غير المدعومه تصميم المشعل وتشغيله بسرعه خروج قصوي عند طرفه لا تتجاوز ۱۸٫۳ متر / الثانيه (m/s) باستثناء الحالات التاليه : ا- اذا تجاوز صافي القيمه الحراريه للغاز المحترق ۳۷,۳ ميجا جول للمتر المكعب القياسي (MJ/scm) : تصميم المشعل وتشغيله بسرعه خروج قصوي عند طرفه لا تتجاوز ۱۲۲ متر / الثانيه (m/s). ب - اذا كان صافي القيمه الحراريه للغاز المحترق يتراوح بين ۱۱٫۲ ميجا جول للمتر المكعب القياسي (M)/scm) و ۳۷,۳ ميجا جول للمتر المكعب القياسي (MJ/scm) : تصميم المشعل وتشغيله بسرعه خروج قصوي تحتسب عبر المعادله التاليه : ``` Log10 (Vmax) = (Ht+28.8)/31.7 ``` حيث Vmax هي السرعه القصوي و Ht هو صافي القيمه الحراريه للغاز المحترق بالميجا جول للمتر المكعب القياسي (MJ/cm) ؛ علي ان لا تتجاوز السرعه القصوي ۱۲۲ متر / ثانيه. يجب ان تعمل جميع منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضويه المتطايره المدعومه لا ))Steam-to-Vent Gas (S/VG) Ratio بالبخار بمعدل بخار علي غاز منفس يتجاوز ال 0.5 لضمان كفاءه التدمير والازاله (DRE) المناسبه. - علي جميع الاشخاص مشغلي منظومات الشعلات لحرق الانبعاثات المرتفعه المدعومه بالهواء تصميم المشعل وتشغيله بسرعه خروج قصوي تحتسب عبر المعادله التاليه : ``` Vmax = 8.706 + 0.7084 x Ht ``` حيث Vmax هي السرعه القصوي و Ht هو صافي القيمه الحراريه للغاز المحترق بالميجا جول للمتر المكعب القياسي (MJ/scm). ه علي جميع الاشخاص مشغلي منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضويه المتطايره التقيد بالتالي : ا- تشغيل جميع الشعلات بوجود لهب دون انقطاع ومراقبه اللهب الاساسي بواسطه مقياس للحراره بمزدوجه حراريه او اي جهاز معادل للكشف عن وجود اللهب. ويجب تركيب اجهزه تصوير رقميه متضمنه التاريخ والوقت لجميع الشعلات وتشغيلها دون انقطاع لتوثيق وجود اللهب. ب عدم تجاوز الانبعاثات المرييه للشعلات الخمس دقايق لاي ساعتين متتاليتين. ج - تركيب اجهزه المراقبه تدفقات المشاعل ( مثل مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتيه)، وذلك علي انبوب البخار بعد اسطوانه سحب السايل لقياس الحجم الاجمالي للمركبات العضويه المتطايره التي تدخل المشعل. د اعداد وتفعيل خطه لخفض الانبعاثات من الشعلات الي اقل قدر ممكن. ه - تقديم تقرير شهري الي المركز يوضح فيه الكميه والتكوين المقدر للغازات المحروقه. ه - مواقع القياس للمصادر الثابته بما في ذلك ارتفاع مصدر اخذ العينات عن سطح الارض والمسافه الفاصله بينه وبين مصدر الانبعاث. و - وصف الظروف التي شهدتها عمليات القياس بشكل كمي وكيفي، ويشمل ذلك سرعه الرياح واتجاهها والتدرج الحراري والرطوبه النسبيه ودرجه الحراره المحيطه. ### سادسا: معايير مداخن تصريف ملوثات الهواء 1- علي جميع الاشخاص مراعاه العناصر الاتيه عند تصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء: ا- الخصايص الكيمياييه والفيزياييه للانبعاثات. ب الارتفاع عن مستوي الارض. ج - مستوي ارتفاع المنشات في المنطقه المحيطه. د القطر الخارجي. ه - القطر الداخلي. و - ماده البناء المستخدمه. ز حجم وسرعه الانبعاثات. ح درجه حراره الانبعاثات. ط اتجاه وسرعه الرياح السايده. ي - نسبه الرطوبه في الهواء المحيط. ك اي عناصر اخري ذات علاقه. ۲- علي جميع الاشخاص تصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء وفقا لاحدث اصدار للمبادي التوجيهيه لوكاله حمايه البييه الامريكيه (USEPA) الخاصه بتصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء. علي الاشخاص الالتزام باعمال الصيانه الدوريه لمداخن تصريف ملوثات الهواء واتخاذ جميع الاحتياطات الضروريه لمنع حدوث تسرب او انبعاث ينتج عنه تجاوز المقاييس المصدر. ### سابعا : معايير منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضويه المتطايره (Flares) 1 - يسمح باستخدام منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضويه المتطايره فقط في الحالتين التاليتين : ### ثامنا : معايير حرق المواد الخطره ١- علي جميع الاشخاص مشغلي المراجل والافران الصناعيه والمحارق التي تحرق المواد الخطره غير الوقود الاحفوري، وتشمل المواد الخطره علي النحو المحدد في انظمه المملكه العربيه السعوديه علي سبيل المثال لا الحصر، مخلفات ونواتج الفرعيه للصناعات او الزيت المستعمل، التقيد بالاتي: ا- يسمح بحرق المواد الخطره المحدده في التصاريح البيييه لتشغيل المنشات حصرا وفقط بحال تولدت هذه المواد الخطره في المنشاه نفسها حيث يتم حرقها. ب - تجهيز وحده الحرق بنظام يقوم تلقاييا بقطع تغذيه المواد الخطره عندما تنحرف ظروف التشغيل عن تلك المحدده في التصريح البييي لتشغيل الوحده المحدده. ٢ - يجوز اعفاء مشغل المراجل والافران الصناعيه من متطلبات تحديد كفاءه التدمير والازاله وانبعاثات الجسيمات )Destruction of Removal Efficiency – DRE( اثناء اختبار الاداء الاولي شرط تطبيق جميع شروط الاعفاء المتعلقه بالمخلفات المنخفضه المخاطر التاليه : ا- اكثر من ٥٠٪ من المدخلات الحراريه الي المراجل والافران الصناعيه مصدرها الوقود الاحفوري الاساسي. ب - بلوغ الدخل الحراري للوقود الاساسي والمواد المحترقه بشكل مشترك يتجاوز (١٨,٦٠٨) كيلو جول / كيلوجرام ( ۸،۰۰۰ وحده حراريه / رطل). ج ادخال المواد الخطره مباشره في منطقه لهب الوقود الاولي لغرفه الحرق. د الامتثال المعيار انبعاثات اكسيد الكربون الوارد في الملحق (٤) من خلال توفير نظام القياس المستمر للانبعاثات علي النحو المحدد في الملحق (٥). ه - الا تقل حموله المرجل عن ٤٠. (حموله المرجل هي النسبه في اي وقت لاجمالي مدخلات الحراره الي الحد الاقصي المدخلات الحراره بحسب التصميم). علي جميع الاشخاص مشغلي المراجل والافران الصناعيه والمحارق التي تحرق المواد الخطره غير الوقود الاحفوري والتي تحتوي علي معادن ثقيله او علي الكلور، الافتراض ان المعادن الثقيله او الكلور التي تغذي الوحده تنبعث من الوحده. # قرارات وانظمه ## اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه .. تتمه **الماده (٦)** **انبعاثات المواد العضويه المتسربه (الهاربه)** **اولا : رصد الانبعاثات المتسربه (الهاريه)** 1- علي الاشخاص اعداد وتنفيذ برامج ونظم للكشف عن انبعاثات المواد العضويه المتسربه (الهاربه) وايقاف تسربها واعتمادها مسبقا من المركز للانشطه الاتيه: ا- تكرير النفط. ب - صناعه المواد الكيمياييه العضويه المدرجه في الملحق (٦). ج - العمليات الخاصه بالغاز الطبيعي، كالفصل او التجهيز او المعالجه لاكثر من (۷۰۰،۰۰۰) متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. د صناعه المواد الكيمياييه العضويه التي تنتج او تتداول اي من ملوثات الهواء العضويه الخطره المدرجه في الملحق (۷) من اللايحه؛ الا اذا كانت تستوفي اي من المعايير التاليه: - لديها طاقه انتاجيه اقل من ( ۱،۰۰۰) طن في السنه من اي من ملوثات الهواء العضويه الخطره المدرجه في الملحق (۷) من اللايحه. - تنتج فقط المواد الكيمياييه السايله الثقيله. - ليس لديها معدات تتداول المركبات العضويه المتطايره. 2- علي الاشخاص المسؤولين عن الانشطه المذكوره اعلاه الحصول علي موافقه المركز قبل تغيير برامج ونظم الكشف والايقاف المعتمده لتسرب انبعاثات المواد العضويه الهاربه. 3- علي الاشخاص وضع خطه لاداره الانبعاثات المتسربه واعتمادها من المركز علي ان تشمل الخطه كحد ادني، ما يلي: ا- كيفيه تحديد مصادر الانبعاثات المتسربه من خلال الفحص والمراقبه والحسابات. ب جرد المواد المحتويه علي مركبات عضويه متطايره ويشمل ذلك جميع مناطق التخزين وانابيب النقل ونقاط التسليم ونقاط الانبعاث. ج المسؤوليات والاهداف فيما يتعلق باداره الانبعاثات المتسربه ورصدها وخفضها. د الضوابط التشغيليه لتحقيق الاهداف المحدده في الخطه بما يتوافق مع جميع متطلبات هذه الماده. ه - اعمال الصيانه الدوريه. 4- علي جميع الاشخاص الاحتفاظ بالبيانات والسجلات والتقارير السنويه حول ما تم احرازه من تقدم وحاله اداره الانبعاثات المتسربه لمده لا تقل عن (٥) سنوات وتقديمها للمركز متي طلب ذلك وللمركز زياده المده لبعض الانشطه (5) سنوات اخري. **ثانيا: مراقبه المركبات العضويه المتطايره المتسربه (الهاربه)** علي الاشخاص مشغلي الانشطه المذكوره في البند (۱) من الفقره (اولا) من هذه الماده الالتزام بالاتي: 1- اعتماد اي من الطريقتين التاليتين لكشف واصلاح التسربات، وللمركز تحديد اي طرق اخري يراها مناسبه : ا- منهجيه وكاله حمايه البييه الامريكيه رقم (۲۱) لقياس تسربات المواد العضويه المتطايره USEPA Method 21 - Determination of Volatile Organic) (Compound Leaks ب - كاميرات التصوير الضويي للغاز (OGI) التي تعتمد علي الاشعه تحت الحمراء. 2- اشعار المركز بالطريقه المستخدمه وفق البند (۱) من الفقره ثانيا من هذه الماده علي الا يتم ابدالها بطريقه اخري الا بعد موافقه المركز. 3- اجراء فحص بصري روتيني لنظم الاغلاق للكشف عن اي تسربات. 4- توثيق جميع نتايج عمليات الفحص البصري لنظم الاغلاق، وحفظ السجلات في المنشاه، وتزويدها للمركز متي طلب ذلك. 5- الاحتفاظ بالسجلات التاليه : ا- سجل بكل ارقام المكونات التي رصدت مع نتايجها. ب - المخططات التفصيليه، مواصفات تصميم المعدات ومخططات الانابيب والاجهزه. ج - نتايج معايره واختبار اداء الجهاز. د - نسخ الفيديو لجميع استطلاعات التسرب لكاميرات التصوير الضويي للغاز (OGI). ه - سجل بتاريخ وفترات انقطاع استخدام اي من اجهزه الرصد المطلوبه بسبب العطل او الصيانه الدوريه او غير ذلك من الاسباب. و - للمركز تحديد ايه سجلات او معلومات - ذات العلاقه - اضافيه مطلوبه وفق الاحوال. 6- يقوم المشغل برصد جميع الوحدات ومكونات شبكه النقل حيث تركيز المركبات العضويه المتطايره او الميثان يتجاوز ال 10% كما يجب مراقبه جميع المكونات التي يتجاوز قطرها (6) مليمترات. 7- اذا اختار المشغل استخدام منهجيه وكاله حمايه البييه الامريكيه رقم (۲۱) لقياس تسربات المواد العضويه المتطايره، يعتبر تسرب تخطي اي من ملوثات الهواء العضويه الخطره المدرجه في الملحق (۷) من اللايحه، وملوثات الهواء العضويه غير الخطره وغازات الاحتباس الحراري ( مثل الميثان الحدود التاليه: ا- المضخات - ۱،۰۰۰ جزء لكل مليون (ppm) ب - المحرك - ۲،۰۰۰ جزء لكل مليون (ppm) ج- جميع العناصر الاخري - ٥٠٠ جزء لكل مليون (ppm) 8- اذا اختار المشغل استخدام تكنولوجيا كاميرات التصوير الضويي للغاز (OGI)، فان اي تسرب تكتشفه الكاميرا يعتبر تسربا ويخضع فورا للمعالجه. 9- عند استخدام تكنولوجيا كاميرات التصوير الضويي للغاز لكشف التسربات علي المشغل عدم ايقاف الرصد (skip period او تنفيذ خطط لتحسين الجوده او ايه انشطه اخري تؤدي الي خفض وتيره عمليه رصد التسرب. **ثالثا : نظم تخزين المركبات العضويه المتطايره** علي الاشخاص التي تشمل انشطتهم مرافق لتخزين المركبات العضويه المتطايره التقيد بالاتي: 1- يحظر استخدام سبايك الالمنيوم والمغنيسيوم لتخزين المذيبات، ويعتبر الفولاذ الكربوني والفولاذ الذي لا يصدا والفولاذ المجلفن بالزنك من المواد المقبوله لتخزين المذيبات. 2- يمكن استخدام الحاويات البلاستيكيه للتخزين عندما تكون مقاومه للمواد بداخلها. 3- يجب ان تحتوي الخزانات التي تزيد سعتها علي (٥) متر مكعب علي صمامات حمايه ونظم مثبته لاسترداد الابخره ويجب ان يتم تهويتها خلال التسليم في صهريج التسليم لمنع تسرب الابخره المزاحه. 4- يجب ان تكون نوعيه الخزانات وحشوات منع التسرب والسدادات مقاومه للمواد بداخلها وتتحمل اختلاف الضغط الذي قد تحدث. 5- يتم انشاء الخزانات في مناطق مظلله - ما امكن ذلك - وبالوان فاتحه لتقليل تاثير حراره الشمس عليها. 6- يجب ان يكون للخزانات وشبكات الانابيب جدول مقرر للصيانه الوقاييه وان يتم تطبيقه وتوثيقه في الموقع. 7- يجب الاحتفاظ بالسجلات التاليه: ا- الاسم الكيميايي للمركبات العضويه المتطايره المخزنه. ب - سعه الخزان. ج سجل بتاريخ وفترات انقطاع استخدام اي من اجهزه التحكم المطلوبه بسبب العطل او الصيانه الدوريه او غير ذلك من الاسباب. د ضغط البخار الحقيقي للمواد المخزنه. ه - للمركز تحديد ايه سجلات او معلومات - ذات العلاقه - اضافيه مطلوبه وفق الاحوال. 8- تسري احكام البنود (۹) و (۱۰) و (۱۱) من هذه الفقره علي جميع الاشخاص الذين تتضمن انشطتهم او مشاريعهم استخدام خزانات ذات سعه تتجاوز (۷۵) متر مكعب وضغط لا يتجاوز (٢٠٤,٩) كيلو باسكال لتخزين المركبات العضويه المتطايره، باستثناء: ا- الخزانات في محطات الوقود. ب الخزانات المتحركه بشكل دايم. 9- يحظر وضع او تخزين اي مركب عضوي متطاير في خزانات ثابته الا اذا كانت مزوده بجهاز تحكم وفق المحدد في الملحق (۸) من اللايحه. 10 - علي جميع الاشخاص الذين تتضمن انشطتهم ومشاريعهم استخدام خزانات ثابته ذات سعه عاليه لتخزين المركبات العضويه المتطايره ذات سقف عايم داخلي (fixed storage tank with internal floating roofs) وخزانات ذات سقف عايم خارجي (storage tanks with external floating roofs) التقيد بالاتي: ا- تجهيز السقف العايم للخزانات بطبقتين عازلتين (Primary and secondary seals. Double Seals) ب - اجراء الفحص البصري الروتيني للصمامات والسدادات (valves and seals) والطبقتين العازلتين (Primary and secondary seals. Double Seals). ج - التفتيش الذاتي المنتظم علي الخزانات. د الصيانه الروتينيه. 11 - للمركز اجراء تفتيش وفحص علي انظمه الخزانات من الانواع المحدده في البند (۱۰) من هذه الفقره اثناء اعمال التشغيل والصيانه وعلي الاشخاص اصلاح اي خلل يتم رصده من قبل المركز خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ التفتيش ولا يعفيهم ذلك من تطبيق ايه عقوبات ناتجه عن قصور في الصيانه وتسببت في انبعاثات غازيه تتجاوز المعايير التصميميه). **رابعا: تحميل وتفريغ المركبات العضويه وملوثات الهواء العضويه الخطره** 1 - تطبق احكام هذه الفقره علي جميع عمليات تحميل او تفريغ المركبات العضويه المتطايره، وملوثات الهواء العضويه الخطره المدرجه في الملحق (۷) من اللايحه، سواء في البر او في البحر. 2- علي اي مشغل منشاه يجري فيها تحميل او تفريغ مركبات عضويه متطايره او ملوثات الهواء العضويه الخطره مع ضغط بخار حقيقي يعادل او يتجاوز ( ١٠,٣٤) كيلو باسكال (١,٥) رطلا لكل بوصه مربعه (psia) بكميات اكبر من (٧٥) متر مكعب في اليوم متوسط علي اي فتره (۳۰) يوما: ا- المقلبات - ۲،۰۰۰ جزء لكل مليون (ppm) ب - جميع العناصر الاخري - ٥٠٠ جزء لكل مليون (ppm) ج- في حال تجاوز مقاييس الاوزون، استنادا الي معيار 8 ساعات للهواء المحيط، تخفض الحدود، بناء علي توجيه من المركز الي : ا- المضخات - ٥٠٠ جزء لكل مليون (ppm) ب المحرك - ۱،۰۰۰ جزء لكل مليون (ppm) ج- جميع العناصر الاخري - ٢٥٠ جزء لكل مليون (ppm) # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م # وزاره البييه والمياه والزراعه # ام القري UMM AL-QURA ## اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه .. تتمه د- خفض انبعاثات المركبات العضويه المتطايره التي تم التقاطها من عمليات تحميل السفن الصهاريج بنسبه وزن %۹۸% عند استخدام جهاز الاحتراق او بنسبه وزن 95% عند استخدام جهاز استرداد. يمكن تحقيق ذلك عن طريق الحد من انبعاثات تحميل البنزين الي ( ۱،۰۰۰) جزء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv) للمركبات العضويه المتطايره. **ملاحظه:** لا تنطبق هذه النقطه علي عمليات تحميل السفن الصهاريج التي تخفض الانبعاثات باستخدام نظام موازنه البخار Vapor Balancing System علي محطات توزيع البنزين السايبه ذات انتاجيه اكبر من (٧٥) متر مكعب يوميا والتي تحمل المنتجات السايله في شاحنات صهاريج البنزين الامتثال بالمقاييس التاليه: ا- تجهيز المنشاه بنظام جمع البخار (VCS) لجمع كامل بخار المركبات العضويه المنبعث من شاحنات الصهاريج اثناء التحميل. ب - عدم تجاوز المركبات العضويه المنبعثه الي الغلاف الجوي من نظام جمع البخار (٣٥) مليجرام لكل لتر من البنزين المحمل في شاحنات صهاريج البنزين، باستثناء المنشات المجهزه بنظام معالجه البخار قبل صدور اللايحه حيث الحدود المسموحه للمركبات العضويه المنبعثه الي الغلاف الجوي من نظام جمع البخار (۸۰) مليجرام لكل لتر من البنزين المحمل في شاحنات صهاريج البنزين. ## الماده (V): ضوابط الحد من انبعاثات المواد القابله للتطاير (الغبار والعوالق الهواييه) علي الاشخاص عند القيام باعمال التنقيب او الحفر او البناء او الهدم او نقل ما ينتج عنها من مخلفات او نقل او تحميل او افراغ ايه مواد او اتربه، اتخاذ الاحتياطات اللازمه اثناء هذه الاعمال بالاضافه الي الاحتياطات اللازمه للتخزين او النقل الامن لها لمنع تطايرها، ومن ذلك الاتي: 1- تغطيه المواد القابله للتطاير في موقع العمل او تثبيتها بوسايل اخري مثل الرش بالماء او وضعها في اماكن مغلقه حتي لا تتسبب في تلوث الهواء المحيط. - الاستعانه بوسايط نقل خاصه مجهزه بوسايل خاصه لمنع انبعاثات المواد القابله للتطاير (الغبار والعوالق) عند نقل او تحميل او افراغ المخلفات والاتربه. علي الاشخاص المشار اليهم في هذه الماده تثبيت مسارات وطرق نقل المواد بايه وسايل مناسبه للحد من انبعاث المواد القابله للتطاير منها في مواقع تنفيذ الاعمال. علي اي مشغل منشاه يجري فيها تحميل او تفريغ مركبات عضويه متطايره او ملوثات الهواء العضويه الخطره ان يضع خطه تفتيش وينفذها في كل عمليه نقل، علي ان يشمل التفتيش التسريبات السايله المرييه، والابخره المرييه، وتسريبات البخار او الروايح القويه الناتجه عن عمليات النقل. ه- علي اي مشغل منشاه ان يوقف عمليات النقل اذا تم اكتشاف تسرب سايل من غير الممكن اصلاحه علي الفور. ٦- علي اي مشغل منشاه يجري فيها تحميل او تفريغ مركبات عضويه متطايره او ملوثات الهواء العضويه الخطره، الابلاغ عن الانبعاثات الي المركز والاحتفاظ بالسجلات وفقا لاحكام اللايحه. ## الماده (۸): ضبط المخالفات وايقاع العقوبات علي اي مشغل منشاه تجري فيها عمليات تحميل السفن الصهاريج للنفط الخام بانتاجيه لا تقل عن (۲۰۰) مليون برميل علي اساس متوسط سنوي علي مده (٢٤) شهرا، او للبنزين بانتاجيه لا تقل عن (١٠) ملايين برميل علي اساس متوسط سنوي علي مده (٢٤) شهرا، التقيد بالتالي : ا- تجهيز كل محطه تحميل بنظام لجمع البخار (Vapor Collection System (VCS مصمم لجمع بخار المركبات العضويه المتطايره المنبعث من سفن الصهاريج البحريه خلال عمليات التحميل ولمنع بخار المركبات العضويه المتطايره من المرور عبر محطه تحميل اخري او الي الغلاف الجوي. ب - حصر عمليات تحميل السفن الصهاريج بالسفن المجهزه بمعدات تجميع البخار المتوافقه مع نظام جمع البخار Vapor Collection Equipment (VCE( (VCS) المستخدم في محطه التحميل. ج - حصر عمليات تحميل السفن الصهاريج بالسفن حيث شبكات النقل محكمه الاغلاق بشكل يمنع اي تسرب للبخار، وموصوله بنظام جمع البخار (VCS). يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللايحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول (۳) وفقا للايحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه مع مراعاه الاتي: 1 - تقدر قيمه غرامه المخالفات الجسيمه وفقا لدرجه الضرر والاهميه الطبيعيه للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضرره والاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي ذلك الضرر. ٢- يكون تقدير غرامه المخالفات الجسيمه المذكوره في البند (۱) من هذه الماده من خلال لجنه تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرييس التنفيذي للمركز. ٣- تكون المخالفه المتعلقه بجوده الهواء جسيمه اذا تحقق فيها ايا مما ياتي: ا- الافعال التي تؤدي الي تدهور بييي. ب - الافعال التي تؤدي الي الاضرار بالمستقبلات الحساسه او المناطق الحساسه بيييا. ## الجدول (۳) - المخالفات والعقوبات | الرقم | المخالفه | الغرامه (ريال) | الملاحظات | |---|---|---|---| | ۱ | تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبه جوده الهواء المحيط من دون ترخيص | ۵۰,۰۰۰ (لكل شبكه او محطه) | مع تصحيح الوضع | | ۲ | استخدام مقدم خدمات غير مرخص | ۵۰,۰۰۰ | مع تصحيح الوضع | | ۳ | عدم التقيد باشتراطات ترخيص شبكات رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط | ۱۰,۰۰۰ (لكل اشتراط) | مع تصحيح الوضع | # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م ## اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه.. تتمه | الرقم | المخالفه | الغرامه (ريال) | الملاحظات | |---|---|---|---| | ٤ | عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات الخاصه بشبكات رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط عند طلبها او بالطريقه التي يحددها المركز | من ۲۰،۰۰۰ الي ۱۰۰،۰۰۰ (عن كل اخطار من المركز) | مع تصحيح الوضع | | ه | عدم التزام المرخص له بالابلاغ عن تجاوزات جوده الهواء التي يتم رصدها بشبكات رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط | من ١,٠٠٠ الي ۲۰،۰۰۰ (عن كل تجاوز في المقاييس) | | | ٦ | نشر بيانات او مؤشرات جوده الهواء بدون موافقه المركز | من ٥٠،٠٠٠ الي ۱,۰۰۰,۰ | حسب اهميه البيانات وكمياتها | | V | تجاوز مقاييس انبعاثات المصادر الثابته | من ٥،٠٠٠ الي ٥،٠٠٠،٠٠٠ | حسب مده وكميه وخطوره الانبعاثات وتاثيرها علي جوده الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجه الاضرار | | A | عدم الالتزام بالخطط والاجراءات والتدابير التي يصدرها المركز بخصوص تنفيذ خطط خفض الانبعاثات | من ٥،٠٠٠ الي ٥،٠٠٠،٠٠٠ | حسب مده وكميه وخطوره الانبعاثات وتاثيرها علي جوده الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجه الاضرار | | ۹ | عدم الالتزام باعمال الصيانه الدوريه للالات والمعدات وانظمه كبح الانبعاثات | من ۲۰،۰۰۰ الي ۲۰۰،۰۰۰ | حسب خطوره الانبعاثات وكميتها وتاثيرها علي جوده الهواء | | ۱۰ | عدم تقديم تقارير دوريه وفق الفتره المحدده في تصريح الاستثناء المؤقت | من ۲۰،۰۰۰ الي ۱۰۰،۰۰۰ (عن كل تقرير) | حسب اهميه المعلومات والبيانات وخطوره الانبعاثات | | ۱۱ | عدم تصميم المداخن وفق الضوابط والاشتراطات المحدده بالماده (٦) من اللايحه | ۵۰,۰۰۰ | تصحيح الوضع | | ۱۲ | عدم الالتزام باعمال الصيانه الدوريه لمداخن تصريف الانبعاثات | من ۱۰،۰۰۰ الي ۱۰۰،۰۰۰ | حسب خطوره الانبعاثات وكميتها وتاثيرها علي جوده الهواء | | ۱۳ | عدم الالتزام بتركيب نظم الرصد المستمر للانشطه المدرجه بالملحق (۷) من اللايحه او عند طلب المركز | من ٥٠،٠٠٠ الي ۵,۰۰۰,۰ | حسب خطوره الانبعاثات وكميتها وتاثيرها علي جوده الهواء | | ١٤ | عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز عند تركيب نظم الرصد المستمر | من ٥٠،٠٠٠ الي ٥٠٠،٠٠٠ | حسب خطوره الانبعاثات وكميتها وتاثيرها علي جوده الهواء | | ١٥ | عدم الحصول علي موافقه المركز لتركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات او تركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات رغم رفض المركز لذلك | من ٥٠،٠٠٠ الي ۲۰۰،۰۰۰ | حسب خطوره الانبعاثات وكميتها وتاثيرها علي جوده الهواء | | ١٦ | عدم الالتزام بتركيب او تدقيق نظم الرصد المستمر من قبل مقدم خدمات معتمد | ۱۰,۰۰۰ | | | ۱۷ | عدم الالتزام بتزويد المركز بالاجراءات التشغيليه لنظم الرصد المستمر في الوقت المحدد | من ۲۰،۰۰۰ الي ۱۰۰،۰۰۰ ( عن كل اخطار من المركز) | حسب اهميه البيانات وكميتها | | ۱۸ | عدم تزويد المركز بالبيانات والتقارير المتعلقه بالرصد المستمر عند طلبها او بالطريقه التي يحددها المركز | | | | ۱۹ | عدم الالتزام بالضوابط والاجراءات التي يضعها المركز فيما يخص ربط انظمه الرصد المستمر مع انظمه الرصد بالمركز | ۱۰،۰۰۰ (لكل اجراء) | | | ۲۰ | عدم الالتزام باجراء عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر بحسب احكام اللايحه | من ۱۰،۰۰۰ الي ۲۰۰،۰۰۰ (لكل سنه ) | حسب خطوره الانبعاثات وكميتها وتاثيرها علي جوده الهواء | | ۲۱ | عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بخصوص عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر | من ۱۰،۰۰۰ الي ۲۰۰،۰۰۰ (لكل اشتراط) | حسب خطوره الانبعاثات وكميتها وتاثيرها علي جوده الهواء | وزاره البييه والمياه والزراعه # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م وزاره البييه والمياه والزراعه ## اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه .. تتمه | الرقم | المخالفه | الغرامه (ريال) | الملاحظات | |---|---|---|---| | ۲۲ | عدم اجراء الاختبارات والتحاليل السنويه للمصادر الثابته غير الخاضعه للرصد المستمر بحسب الماده (5) من اللايحه | من ۱۰،۰۰۰ الي ۱۰۰،۰۰۰ (لكل سنه ) | حسب مده وكميه وخطوره الانبعاثات وتاثيرها علي جوده الهواء المحيط | | ۲۳ | عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات فيما يخص الاختبارات والتحاليل السنويه للمصادر الثابته غير الخاضعه للرصد المستمر بحسب الماده (٥) من اللايحه | من ٥،٠٠٠ الي ٥٠،٠٠٠ (لكل اشتراط ) | حسب اهميه الاشتراط والتاثير المحتمل علي البييه | | ٢٤ | عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات حسب المده والضوابط والاشتراطات المحدده بالماده (5) من اللايحه | من ۱۰،۰۰۰ الي ۱۰۰،۰۰۰ | حسب اهميه البيانات والتاثيرات المحتمله علي البييه | | ٢٥ | عدم ابلاغ المركز فور حدوث حالات طاريه او عمليات اغلاق مؤقته نتج عنها تجاوز المقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته | من ٥٠،٠٠٠ الي ۵۰۰،۰ | حسب كميه الانبعاثات والمده مع دفع غرامه تجاوز مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابته | | ٢٦ | عدم التقيد بمعايير تصميم وتركيب وتشغيل منظومات الشعلات لحرق الانبعاثات (Flares) | من ٥٠،٠٠٠ الي ٥٠٠،٠٠٠ | حسب كميه الانبعاثات والمده | | ۲۷ | عدم التقيد بمعايير حرق المواد الخطره | من ٥٠،٠٠٠ الي ٥٠٠،٠٠٠ | حسب كميه الانبعاثات والمده | | ۲۸ | عدم اعداد وتنفيذ برامج ونظم لكشف وايقاف المواد العضويه المتسربه | من ٥٠،٠٠٠ الي ٥٠٠،٠٠٠ | حسب خطوره المواد وكمياتها وتاثيرها علي البييه | | ۲۹ | عدم الحصول علي موافقه المركز قبل تغيير برامج ونظم كشف وايقاف تسرب المواد العضويه الهاربه | من ٥٠،٠٠٠ الي ٥٠٠،٠٠٠ | حسب خطوره المواد وكمياتها وتاثيرها علي البييه | | ٣٠ | عدم وضع خطه لاداره الانبعاثات المتسربه | ۲۰،۰۰۰ | حسب خطوره المواد وكمياتها وتاثيرها علي البييه | | ۳۱ | عدم الاحتفاظ بالتقارير السنويه حول ما تم احرازه من تقدم وحاله اداره الانبعاثات المتسربه للمده المحدده بالماده (۸) | من ١۰،۰۰۰ الي ٥٠،٠٠٠ (لكل سنه) | حسب كميه التخزين وتاثيرها علي البييه | | ۳۲ | عدم التقيد باشتراطات وضوابط تخزين المركبات العضويه المتطايره | من ٥،٠٠٠ الي ٥٠،٠٠٠ (لكل شرط ) | | | ۳۳ | عدم التقيد باشتراطات رصد ومعالجه الانبعاثات المتسربه | ٥٠،٠٠٠ ريال | | | ٣٤ | عدم التقيد باشتراطات مراقبه انبعاثات المركبات العضويه المتطايره | ٥٠،٠٠ ريال | | | ٣٥ | عدم التقيد باشتراطات تحميل وتفريغ المركبات العضويه وملوثات الهواء الخطره | ٥٠،٠٠٠ ريال | | | ٣٦ | عدم التقيد بضوابط الحد من المواد المتطايره (الغبار والعوايق الهواييه) | ٥٠،٠٠٠ ريال | | | ۳۷ | عدم التقيد باشتراطات التصاريح والتراخيص او اي اشتراطات اخري متعلقه بجوده الهواء يصدرها المركز | ٥٠،٠٠٠ ريال (لكل اشتراط ) | | # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م UMM AL-QURA 18 ام القري ## اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه.. تتمه ## الملحق (1) ### مقاييس جوده الهواء المحيط للملوثات الاساسيه | # | الملوث | متوسط الوقت | المقاييس ميكروجرام / م3 (µg.m-3)* | التجاوزات المسموحه | |---|---|---|---|---| | ۱ | اول اكسيد الكربون (CO) | ساعه | 40.000 | (مره واحده) سنويا | | ۲ | | 8 ساعات | 10.000 | (مرتين) في الشهر | | ۳ | ثاني اكسيد النيتروجين (NO₂) | ساعه | 200 | (24) مره سنويا | | ٤ | | سنوي | 100 | | | ٥ | ثاني اكسيد الكبريت (SO₂) | ساعه | 441 | (24) مره سنويا | | ٦ | | 24 ساعه | 217 | (3) مرات سنويا | | V | | سنوي | 65 | | | A | الاوزون (O₃) | 8 ساعات | 157 | (25) يوم سنويا، يحتسب معدل علي مدي (3) سنوات | | ۹ | الجسيمات العالقه (اصغر من 10 ميكرومتر) (PM₁₀) | 24 ساعه | 340 | (12مره) سنويا *** | | ۱۰ | | سنوي | 50 | | | ۱۱ | الجسيمات العالقه (اصغر من ٢.٥ ميكرومتر) (PM₂.5) | 24 ساعه | 35 | (12) مره سنويا *** | | ۱۲ | | سنوي | 15 | | | ۱۳ | الرصاص في الجسيمات العالقه Pb (in TSP) | 3 اشهر | 0.15 | معدل علي مدي (3) اشهر مع منع ايه تجاوزات | ## ملاحظات: * القيم علي درجه حراره قياسيه تبلغ (٢٥) درجه ميويه وضغط جوي (۱). ** لحساب قيمه الاوزون لمده (۸) ساعات ولتخصيصه لليوم المناسب، يتم تطبيق القاعده التاليه : يجب تحديد الحد الاقصي للتركيز اليومي لمده ثماني ساعات عن طريق فحص متوسطات التشغيل لمده (۸) ساعات، ويتم حسابها من البيانات كل ساعه وتحديثها كل ساعه. يتم تعيين كل متوسط (۸) ساعات تم حسابه الي اليوم الذي ينتهي فيه. بمعني ان فتره الحساب الاولي لاي يوم ستكون الفتره من الساعه (٥) بعد الظهر في اليوم السابق الي الساعه (1) صباحا من اليوم ؛ تكون اخر فتره حساب لاي يوم من الساعه (٤) بعد الظهر الي الساعه (۱۲) ليلا. *** احتساب التجاوزات : يمكن تقييم مساهمات المصادر الطبيعيه من خلال القياسات والنمذجه والاستشعار عن بعد، وطرح تلك المساهمات من نتايج رصد جوده الهواء فتحتسب التجاوزات. وزاره البييه والمياه والزراعه # 19 ام القري UMM AL-QURA **قرارات وانظمه** السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه .. تتمه **الملحق (٢)** مقاييس جوده الهواء المحيط للملوثات الخطره | # | الملوث | /(µg.m³) سنه | /(µg.m³) ٢٤ ساعه | /(µg.m³) ساعه | |---|---|---|---|---| | ۱ | الاسيتالديهيد | - | - | 90 | | ۲ | حمض الخليك | - | - | 250 | | ۳ | الاسيتون | - | - | 5.900 | | ٤ | حمض الاكريليك | 6 | - | 60 | | ٥ | الاكريلونيتريل | 2 | - | 43 | | ٦ | الامونيا | 92 | - | 180 | | V | الزرنيخ | 0.01 | - | 0.1 | | A | البنزين | 3 | - | 30 | | ۹ | بينزو (ا) بيرين | 0.001 | - | - | | ۱۰ | البروم | 0.7 | - | 7 | | ۱۱ | بروموفورم | 5 | - | 50 | | ۱۲ | البوتادين 1 ، 3 | 2 | - | 10 | | ۱۳ | الكادميوم | 0.0033 | 0.025 | 5.4 | | ١٤ | ثاني كبريتيد الكربون | - | - | 30 | | ١٥ | رابع كلوريد الكربون | - | 2.4 | - | | ١٦ | الكلور | 2.6 | - | 43 | | ۱۷ | كلوروفورم | 10 | - | 100 | | ۱۸ | الكومين | - | - | 500 | | ۱۹ | اثيل بنزين | - | 1.000 | 26.000 | | ۲۰ | الايثيلين | - | 40 | - | **وزاره البييه والمياه والزراعه** # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م UMM AL-QURA 20 ام القري ## اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه.. تتمه | # | الملوث | سنه | ٢٤ ساعه | ساعه | |---|---|---|---|---| | ۲۱ | ثاني بروميد الاثيلين | 0.22 | 3 | 150 | Ethylene Dibromide (C₂H₄Br₂) | | ۲۲ | ثاني كلوريد الاثيلين | 0.4 | 3 | 150 | Ethylene Dichloride (C₂H₂Cl₂) | | ۲۳ | اكسيد الاثيلين | 2.0 | - | 20 | Ethylene Oxide (C₂H₂O) | | ٢٤ | الفورمالديهايد | 3.3 | - | 65 | Formaldehyde (CH₂O) | | ٢٥ | الفلوريدات | - | - | 75 | Fluorides (F⁻) | | ٢٦ | كلوريد الهيدروجين | - | 8 | - | Hydrogen Chloride (HCl) | | ۲۷ | سيانيد الهيدروجين | 14 | - | - | Hydrogen Cyanide (HCN) | | ۲۸ | فلوريد الهيدروجين | 1 | - | 10 | Hydrogen Fluoride (HF) | | ۲۹ | يوديد الهيدروجين | - | 4 | 14 | Hydrogen Iodide (HI) | | ۳۰ | كبريتيد الهيدروجين | 0.2 | - | 2 | Hydrogen Sulfide (H₂S) | | ۳۱ | المنغنيز | - | - | 2.600 | Manganese (Mn) | | ۳۲ | الميثانول | - | - | 0.7 | Methanol (CH₃OH) | | ۳۳ | ميثيلين ثنايي الفينيل دي ايزوسيانات | - | - | - | Methylene Diphenyl Di-isocyanate (MDI) (C₁₅H₁₀N₂O₂) | | ٣٤ | النفثالين | - | 22.5 | - | Naphthalene (C₁₀H₈) | | ٣٥ | النيكل | 0.02 | - | 0.1 | Nickel (Ni) | | ٣٦ | الفينول | - | 30 | 100 | Phenol (C₆H₅O) | | ۳۷ | الفوسجين | 0.4 | - | 4 | Phosgene (COCl₂) | | ۳۸ | البوليمريه الميثيلين ثنايي الفينيل دي ايزوسيانات | - | 0.7 | - | Polymeric Methylene Diphenyl di-Isocyanate (PMDI) (C₁₅H₁₀N₂O₂) | | ۳۹ | البروبيلين | - | 4.000 | - | Propylene (C₃H₆) | | ٤٠ | اكسيد البروبيلين | 0.3 | 1.5 | 480 | Propylene Oxide (C₃H₆O) | | ٤١ | بيریدین | 3 | - | 30 | Pyridine (C₅H₅N) | وزاره البييه والمياه والزراعه # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م # اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه .. تتمه | # | الملوث | / (µg.m³) سنه | / (µg.m³) ٢٤ ساعه | / (µg.m³) ساعه | |---|---|---|---|---| | ٤٢ | كبريتات Sulfate (SO₄²⁻) | - | 25 | - | | ٤٣ | الستايرين Styrene (C₈H₈) | - | - | 215 | | ٤٤ | رابع كلور الايثيلين Tetrachloroethylene (C₂Cl₄) | - | 250 | - | | ٤٥ | التولوين Toluene (C₇H₈) | - | 400 | 1.800 | | ٤٦ | تولوين دي ايزوسيانات Toluene Di-isocyanate (TDI) (C₉H₆N₂O₂) | - | 0.2 | - | | ٤٧ | الفاناديوم Vanadium (V) | - | 2 | - | | ٤٨ | كلوريد الفينيل Vinyl Chloride (C₂H₃Cl) | 0.2 | 1 | 130 | | ٤٩ | الزيلين Xylene (C₈H₁₀) | - | 700 | 2.300 | # الملحق (۳) المقاييس العامه لانبعاثات الملوثات من كافه المصادر الثابته تعريف الوحدات المختصره المستخدمه في الملحق (۳): * Ht: Net heating value of a gas combusted in a flare (صاف القيمه الحراريه للغاز المحترق باستخدام شعله) * MJ: Mega Joule (ميجا جول) * ppmv: Parts Per Million Volume (جزء لكل مليون بحسب الحجم) * scm: standard cubic meter (متر مكعب قياسي) * Vmax: maximum permitted velocity (السرعه القصوي المسموح بها) | # | المصدر | الملوث | القيم القصوي للانبعاثات | |---|---|---|---| | ۱ | جميع مصادر الانبعاثات All sources | جسيمات عالقه | يجب الا يزيد مستوي العتامه (Opacity) عن (20) كحد اقصي من المستوي الطبيعي | | ۲ | | اسبستوس | لا يسمح باي انبعاث | | ۳ | مخزونات المنتجات Stockpiles | جسيمات عالقه | يجب الا يزيد مستوي العتامه عن 10% كحد اقصي عن المستوي الطبيعي | | ٤ | ابراج التبريد Cooling Towers | جسيمات عالقه | اقل من (0.0005%) كميه المفقود من مجموع كميه المياه الموزعه للتبريد الكليه | | ٥ | مصادر ينبعث منها اكثر من 100 جرام / ساعه من ملوثات الهواء العضويه الخطره المدرجه في الملحق (۷) من اللايحه Sources emitting > 100 g/hr organic Hazardous Air Pollutants (Appendix 7) | المركبات العضويه المتطايره (مجموع) | (۲۰) مليجرام / متر مكعب (mg/m³) معادل تولوين | وزاره البييه والمياه والزراعه # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م ## اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه.. تتمه | # | المصدر | الملوث | القيم القصوي للانبعاثات | |---|---|---|---| | | مصادر ينبعث منها اكثر من ٢ كيلوجرام / الساعه او 5 طن / السنه (ايهما اصغر من ملوثات الهواء العضويه الغير خطره | المركبات العضويه المتطايره (مجموع) | (۸۰) مليجرام / متر مكعب (mg/m3) معادل تولوين | | | Sources emitting > 5t/y non-Hazardous Air Pollutants VOC | | | | V | مرافق خدمه المواد العضويه المتطايره (المركبات العضويه المتطايره الهاربه) <br> For components in VOC service (Fugitive VOC) | المركبات العضويه المتطايره (مجموع) | ( ۱۰،۰۰۰) جزء لكل مليون بحسب الحجم <br> (ppmv) | | A | الصمامات والوصلات والموصلات في مرافق خدمه ملوثات الهواء العضويه الخطره المدرجه في الملحق (۷) من اللايحه (المركبات العضويه المتطايره الهاربه) <br> For valves. connectors. and flanges in organic Hazardous Air Pollutants Service (Fugitive VOC) (Appendix v) | ملوثات الهواء الخطره العضويه الهاربه | (٥٠٠) جزء لكل مليون بحسب الحجم <br> (ppmv) | | ۹ | مشاعل الغازات الحمضيه <br> Acid gas flares | الانبعاثات المرييه | يجب الا يزيد مستوي العتامه عن (20) لمده (6) دقايق خلال اي ساعه واحده | ## الملحق (٤) المقاييس الخاصه لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابته للانشطه الصناعيه دليل محتوي الجدول (۱) بحسب الانشطه الصناعيه | القسم | المصدر في اللغه الانجليزيه | المصدر | |---|---|---| | ۱ | Abrasive Blasting | الكشط بالمواد الكاشطه | | ۲ | Aluminium Reduction Plant | مصانع اختزال الالومنيوم | | ۳ | Ammonia Fertilizers (including urea) | الاسمده التي تحتوي علي الامونيا (بما في ذلك اليوريا) | | ٤ | Ammonium Sulfate Manufacturing | تصنيع كبريتات الامونيوم | | ه | Asphalt / Concrete Plants | مصانع الاسفلت / الخرسانه | | ٦ | Beverage Can Surface Coating Industry | صناعه طلاء سطح عبوات المشروبات | السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ قرارات وانظمه الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م وزاره البييه والمياه والزراعه المصدر المراجل والافران الصناعيه التي تحرق المواد الخطره منتجات القرميد والطين تصنيع الكلور مصانع تنظيف الفحم ( مع مجفف حراري) بطاريات افران الكوك منشات الاحتراق التي تم بناؤها قبل 1 سبتمبر (٢٠٠٥) 23 ام القريUMM AL-QURA اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه .. تتمه منشات الاحتراق التي تم بناؤها او تعديلها بعد 1 سبتمبر ٢٠٠٥) منشات انتاج السبايك الحديديه افران القوس الكهربايي فورمالدهید مصانع انتاج الالياف الزجاجيه مصانع انتاج الزجاج رافعات الحبوب الفنون التخطيطيه - الصناعه - الطباعه الروتوغرافيه والطباعه الفلكسوغرافيه للمنشورات حرق النفايات الخطره والطبيه المنشات التي تم بناؤها قبل 1 سبتمبر، ٢٠٠٥) حرق النفايات الخطره والطبيه المنشات التي تم بناؤها او تعديلها بعد 1 سبتمبر، ٢٠٠٥) مصانع حمض الهيدروكلوريك عمليه طلاء الاسطح الصناعيه - المعدات المعدنيه الكبيره والاثاث المصدر في اللغه الانجليزيه القسم V Boilers and Industrial Furnaces (BIF) Burning Hazardous Materials Brick and Clay Products Chlorine Manufacturing Coal cleaning plants (with thermal dryer) Coke Oven Batteries Combustion Facilities (constructed before September 1. 2005) A ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ Combustion Facilities (constructed or modified after September 1. 2005) ١٤ Ferroalloy Production Facilities (Electric Arc Furnaces) Formaldehyde ١٥ ١٦ Glass Fiber Manufacturing Plants ۱۷ Glass Manufacturing Plants ۱۸ Grain Elevators ۱۹ Graphic Arts - Industry - Publication Rotogravure Printing and Flexographic Printing ۲۰ Hazardous and Medical Waste Incineration (constructed before September 1. 2005) ۲۱ Hazardous and Medical Waste Incineration (constructed or modified after September 1. 2005) ۲۲ Hydrochloric Acid Plant ۲۳ Industrial Surface Coating - Large Metal Appliances & Furniture # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م ## اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه.. تتمه | القسم | المصدر في اللغه الانجليزيه | المصدر | |---|---|---| | ٢٤ | Iron and Steel Mills | مصانع الحديد والفولاذ | | ٢٥ | Kraft Pulp Mills | مصانع لب ورق الكرافت | | ٢٦ | Lead Acid Battery Manufacturing Plants | مصانع انتاج بطاريات الرصاص الحمضيه | | ۲۷ | Lime Manufacturing Plants | مصانع انتاج الكلس | | ۲۸ | Medical Waste Autoclave (For regulated medical wastes) | معقم للنفايات الطبيه (للنفايات الطبيه الخاضعه للنظام) | | ۲۹ | Metal Coil Surface Coating Paints | دهانات لطلاء اسطح اللفايف المعدنيه | | ۳۰ | Mineral Processing Plants (Metallic) | مصانع معالجه المعادن (فلزي) | | ۳۱ | Mineral Processing Plants (Non-Metallic) | مصانع معالجه المعادن (غير فلزي) | | ۳۲ | Nitric Acid Plants | مصانع حمض النيتريك | | ۳۳ | Petroleum Refineries | مصافي النفط | | ٣٤ | Pharmaceutical Plants | المصانع الصيدلانيه | | ٣٥ | Phosphate Fertilizer | الاسمده الفوسفاتيه | | ٣٦ | Phosphate Rock Plants | مصانع الصخر الفوسفاتي | | ۳۷ | Polymeric Coating (supporting Substrate Facilities) | الطلاء البوليميري ( منشات الدعم الاساسيه) | | ۳۸ | Polymer Manufacturing (Polypropylene; Polyethylene; Polystyrene) | تصنيع البوليمر (البوليبروبيلين ؛ البولي اثيلين ؛ البوليستايرين) | | ۳۹ | Portland Cement Plants | مصانع الاسمنت البورتلاندي | | ٤٠ | Primary Copper Smelters | مصاهر النحاس الاساسيه | | ٤١ | Primary Lead Smelter | مصاهر الرصاص الاساسيه | # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م # اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه .. تتمه وزاره البييه والمياه والزراعه | القسم | المصدر في اللغه الانجليزيه | المصدر | |---|---|---| | ٤٢ | Primary Zinc Smelters | مصاهر الزنك الاساسيه | | ٤٣ | Secondary Aluminium smelting plants | مصانع صهر الالومنيوم الثانوي | | ٤٤ | Secondary Brass and Bronze Production | انتاج النحاس الاصفر والبرونز الثانوي | | ٤٥ | Secondary Lead Smelting Plants | مصانع صهر الرصاص الثانوي | | ٤٦ | Sintering Plants | مصانع التلبيد | | ٤٧ | Steel Plants - Basic Oxygen Furnaces for making Molten Steel from Scrap | مصانع الفولاذ - افران معالجه الاكسيجين الاساسيه لتصنيع الفولاذ المنصهر من الخرده | | ٤٨ | Steel Plants - Electric Arc Furnace (EAF) | مصانع الفولاذ - فرن قوس كهربايي | | ٤٩ | Sulfur Recovery Plants | مصانع استرداد الكبريت | | ٥٠ | Sulfuric Acid Plants | مصانع حمض الكبريتيك | | ٥١ | Synthetic Fiber Production Facilities | منشات انتاج الالياف الاصطناعيه | | ٥٢ | Synthetic Organic Chemical Manufacturing Industry (SOCMI Processes) | التصنيع التركيبي للمواد الكيمياييه العضويه (العمليات) | | ٥٣ | Titanium Dioxide Plant | مصانع ثاني اكسيد التيتانيوم | | ٥٤ | Vinyl Chloride | كلوريد الفينيل | | ٥٥ | Polyvinylchloride & Ethylene Dichloride Manufacturing (constructed or modified after September 1. 2005) | تصنيع الكلوريد المتعدد الفينيل ثاني كلوريد الايثيلين ( المنشات التي تم بناؤها او تعديلها بعد 1 سبتمبر (٢٠٠٥) | # تعريف الوحدات المختصره المستخدمه في الجدول (۱): * DRE: Destruction and Removal Efficiency (كفاءه التدمير والازاله) * dscm: Dry Standard Cubic Meter (متر مكعب قياسي جاف) * Nm™: Normal Cubic Meter (متر مكعب عادي) * POM: Polycyclic Organic Matter (ماده عضويه متعدده الحلقات) * ppm: Parts Per Million (جزء لكل مليون) * ppmv: Parts Per Million Volume (جزء لكل مليون بحسب الحجم) * TOC: Total Organic Carbon (الكربون العضوي الكلي) * TEQ: TEQ - Toxic Equivalent (مكافي سمي) * TRS: Total Reduced Sulfur (الكبريت المختزل الكلي) * VOC: Volatile Organic Compounds (المركبات العضويه المتطايره) # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧ الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م UMM AL-QURA 26 ام القري وزاره البييه والمياه والزراعه ## اللايحه التنفيذيه لجوده الهواء لنظام البييه .. تتمه ## الجدول (1) - مقاييس انبعاثات الملوثات بحسب الانشطه الصناعيه | # | المصدر | الملوث | معيار الانبعاث (1) | |---|---|---|---| | | الكشط بالمواد الكاشطه Abrasive Blasting | | | | ۱,۱ | الكشط الرملي | سيليكا …(79,461 more chars)