tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

نظام التكاليف القضائية

uqn_gov_sa · law · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-09-17 date_hijri=1443-02-10 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity_confidence=0.0
الماده الاولي:يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذا النظام المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق معني اخر:النظام:نظام التكاليف القضاييه.اللايحه:اللايحه التنفيذيه للنظام.الاداره المختصه:الاداره المعنيه بتحصيل التكاليف القضاييه، وردها.التكاليف القضاييه:مبالغ ماليه يلتزم المكلف بدفعها الي الاداره المختصه، وفقا لاحكام النظام واللايحه. ولا تشمل ما يطلب منه اثناء سير الدعوي من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.الدعوي:الدعوي المرفوعه امام المحاكم.الطلبات:كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات امام المحاكم مما لا يدخل في الدعوي.الماده الثانيه:تسري احكام النظام علي جميع الدعاوي والطلبات التي تقدم الي المحاكم، فيما عدا ما ياتي:1-الدعاوي الجزاييه العامه، والدعاوي التاديبيه، والطلبات المتعلقه بها.2- الدعاوي والطلبات التي تختص بها محاكم الاحوال الشخصيه، عدا طلب النقض وطلب التماس اعاده النظر.3- الدعاوي والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.4- الدعاوي والطلبات المتعلقه بدعاوي قسمه التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس اعاده النظر.5- الدعاوي والطلبات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس.6- الانهاءات وما يتعلق بها من طلبات.الماده الثالثه:تفرض تكاليف قضاييه علي الدعوي بمبلغ لا يزيد علي ما نسبته (5%) من قيمه المطالبه، وبحد اعلي مبلغ مليون ريال، وتحدد اللايحه معايير تقدير التكاليف القضاييه والضوابط والقواعد المنظمه لذلك.الماده الرابعه:اذا قررت المحكمه شطب الدعوي، او حكمت باعتبارها كان لم تكن، او بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضاييه اضافيه في حال نظرها مجددا بما يعادل نسبه (25%) من تكاليف نظر الدعوي في المره الاولي، ويتحمل المدعي التكاليف الاضافيه لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوي.الماده الخامسه:تفرض علي دعوي بطلان حكم التحكيم تكاليف قضاييه بما نسبته (1%) من قيمه المبلغ المحكوم به علي مدعي البطلان، اذا حكم برفض طلبه، وبحد اعلي مليون ريال.الماده السادسه:دون اخلال بما ورد في المادتين (السابعه) و(الثامنه) من النظام:1- تفرض تكاليف قضاييه مستقله علي دعوي الخصم المتدخل طالبا الحكم لنفسه.2- في حال تعدد المدعين او المدعي عليهم في الدعوي، يتحمل كل منهم التكاليف القضاييه بقدر قسطه من المطالبه.الماده السابعه:تفرض علي الطلبات الاتيه تكاليف قضاييه بمبلغ لا يزيد علي عشره الاف ريال، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللايحه:1- طلبات الاستيناف والنقض والتماس اعاده النظر.2- الطلبات العارضه.3- طلبات الادخال من الخصوم.4- طلبات الرد.5- طلب احد الخصوم السير في الدعوي الموقوفه اتفاقا قبل انتهاء المده المتفق عليها لوقف الخصومه.6- طلب تصحيح الحكم او تفسيره.7- الطلبات الاخري التي تحددها اللايحه.الماده الثامنه:1- تفرض علي الطلبات الاتيه تكاليف قضاييه بمبلغ لا يزيد علي الف ريال، وفقا للمعاير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللايحه:ا- طلب ذي المصلحه تسليمه نسخه مصدقه من اوراق الدعوي او سجلاتها -الورقيه او الالكترونيه– او الوثايق او الاوراق التي تحت يد المحكمه.ب- طلب ذي المصلحه الاطلاع علي اوراق الدعوي او سجلاتها (الورقيه او الالكترونيه).ج- طلب نسخه بديله للوثايق القضاييه.2- لا تسري احكام الفقره (1) من هذه الماده علي الطلبات التي تقدم اثناء نظر الدعوي من اطرافها او المدخلين فيها.الماده التاسعه:اذا ترتب علي الطلب تغير في تقدير قيمه الدعوي سواء بالزياده او النقص، فتحسب التكاليف القضاييه للدعوي بناء علي تقدير القيمه الجديده لها، وذلك مع عدم الاخلال بالتكاليف القضاييه المحدده للطلب ذاته.الماده العاشره:لا تفرض تكاليف جديده علي الدعوي في اي من الحالتين الاتيتين:1- اذا حكم بعدم الاختصاص واقيمت الدعوي امام المحكمه المختصه.2- اذا قضت المحكمه المختصه بنقض الحكم واعاده الدعوي الي المحكمه التي اصدرت الحكم المعترض عليه او الي محكمه اخري.الماده الحاديه عشره:تقوم الاداره المختصه بتحديد مبلغ التكاليف القضاييه للدعوي او الطلب المقدم للمحكمه وفقا لما يقضي به النظام واللايحه، وتبلغ به المدعي او صاحب الطلب عند قيد الدعوي او الطلب. ويجوز للمدعي او صاحب الطلب الاعتراض علي هذا التحديد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغه امام رييس المحكمه او من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهاييا وغير قابل للاعتراض عليه.الماده الثانيه عشره:1- فيما عدا طلب النقض وطلب التماس اعاده النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضاييه دون قيد المحكمه للدعوي او قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه.2- يمهل طالب النقض وطالب التماس اعاده النظر مده (ثلاثين) يوما من تاريخ قيد الطلب لدي المحكمه المختصه لسداد التكاليف القضاييه المحدده للطلب؛ فان لم يقم بالسداد خلال هذه المده، تحكم المحكمه بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهاييا.الماده الثالثه عشره:1- يتحمل المحكوم عليه قيمه التكاليف القضاييه المقرره للدعوي والطلبات المتصله بها او قسطا منها، ما لم ينص النظام او اللايحه علي غير ذلك، وذلك دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبه بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.2- اذا انتهت الدعوي بالصلح فيتحمل اطراف الدعوي التكاليف القضاييه بالتساوي، ما لم يتفقوا علي غير ذلك.الماده الرابعه عشره:في حال انتهاء الدعوي بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضاييه، فيعد التقدير النهايي الصادر عن الاداره المختصه سندا تنفيذيا، ويستوفي وفقا لما تحدده اللايحه.الماده الخامسه عشره:مع مراعاه ما تقضي به الفقره (2) من الماده (الثالثه عشره)، تخفض التكاليف القضاييه الي الربع في حال الصلح امام المحكمه، متي كان الصلح بعد انتهاء الجلسه الاولي وقبل الحكم في الدعوي.الماده السادسه عشره:ترد التكاليف القضاييه المدفوعه متي تبين عدم وجوبها علي دافعها او استفادته من حاله من حالات الاعفاء، ومن ذلك ما ياتي:1- اذا حكم لمصلحه دافع التكاليف القضاييه.2- طلب رد القاضي او القضاه اذا قبل طلب الرد.3- طلب تصحيح الحكم او تفسيره اذا قضي باجابه الطلب.4- طلب الاستيناف اذا حكم بنقض الحكم المستانف كليا، واذا نقض الحكم جزييا فيعفي بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض اذا قضي فيه باعاده القضيه الي المحكمه مصدره الحكم المعترض عليه.5- اذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسه الاولي، وفقا للاجراءات النظاميه.6- الدعاوي التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسه الاولي.7- الدعاوي المتعلقه بالحقوق الخاصه التي ترفع بالتبعيه للقضايا الجزاييه اذا انتهت بالصلح علي اي حال كانت فيها الدعوي.وتحدد اللايحه الاجراءات والقواعد الخاصه بذلك.الماده السابعه عشره:مع مراعاه ما تقضي به الانظمه والمعاهدات والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها، لا تفرض التكاليف القضاييه علي الفيات الاتيه:1- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضاييه في قضايا ماليه غير جناييه، في الدعاوي التي تقام سواء كانت منهم او عليهم.2- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبه بمستحقاتهم الناشيه عن عقود العمل.3- الوزارات والاجهزه الحكوميه.وتحدد اللايحه الاجراءات والقواعد الخاصه بذلك.الماده الثامنه عشره:مع مراعاه ما تقضي به الماده (السابعه عشره)، اذا صدر حكم في الدعوي لمصلحه المعفي من التكاليف القضاييه فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضاييه.الماده التاسعه عشره:تودع مبالغ التكاليف القضاييه المحصله في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي.الماده العشرون:يحدد وزير العدل بقرار منه الاداره المختصه –في المحكمه المرفوع اليها الدعوي، او المقدم اليها الطلب– بتحصيل التكاليف القضاييه، وردها اذا توافرت مسوغات الرد.الماده الحاديه والعشرون:لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالاعمال المسانده لتطبيق النظام.وتحدد اللايحه احكام التراخيص له وقواعد اجراءات عمله والاشراف عليه.الماده الثانيه والعشرون:تعد وزاره العدل اللايحه خلال (ستين) يوما من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.الماده الثالثه والعشرون:يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.