tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430574653 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-02-26 date_hijri=1444-08-06 document_type=ruling entity=document_number:07f36510-b8dc-4940-a425-1354e73c1aeb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470561517 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (...) للنقليات

المدعي عليه:
شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه جاء فيها: "اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعي لوري لمده (١٠) عشره اشهر هجريه وقيمه الاجره (١,٧٠٠.٠٠) الف وسبعمايه ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (١,٧٠٠.٠٠) الف وسبعمايه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١,٧٠٠.٠٠) الف وسبعمايه ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢,٩١٦.٠٠) الفان وتسعمايه وسته عشر ريالا سعوديا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم العين المؤجره، حيث تم الاتفاق علي التسليم بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم العين المؤجره، هذه دعواي" ا.ه هكذا تضمنت صحيفه الدعوي نصا، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم 1444/7/8ه حضرها: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ ارسل عبر خاصيه المحادثه تحريرا لدعواه هذا نصه: " الموضوع: لايحه دعوي رقم العقد بدون وتاريخ 10/10/2019، حيث ان موكلتي المدعيه مؤسسه تجاريه ونشاطها نقل البضايع وقد تعاقدت مع المدعي عليها بصفتها مؤسسه تجاريه نشاطها نقل البضايع. اطراف العقد (تعاقدت موكلتي المدعيه وهي الطرف الاول بالعقد المرفق واسندت للطرف الثاني بالعقد وهي المدعي عليها مهمه توصيل وتسليم البضايع للعملاء..) تاريخ استلام المدعي عليها البضايع والشحنات والكميه موضح بالمرفق (2) وحيث ان المدعي عليها استلمت بضايع بعدد 5 دينات او ليوري ملييه بالبضايع لتسليمها للعملاء فور وصولها بحسب تاريخ وصول كل شاحنه علي حده لكن المدعي عليها لم تسلم بعض البضايع لاصحابها. استنادا للعقد المبرم بين المدعيه مع المدعي عليها (المرفق 1)، وحيث ان اليه الاستلام والتسليم بين اطراف العقد انه اذا وصل للمدعي عليها شاحنه محمله بشحنات وفي حاله وجود نقص في الشحنات يجب علي المدعي عليها اشعار المدعيه بذلك النقص فور وصول الشاحنه، وعند عدم اشعار المدعي عليها للمدعيه باي نقص تعد جميع الشحنات مستلمه من قبل المدعي عليها، وفقا للبند رقم (٨) من العقد. وبما انه توجد شحنات تقدم اصحابها للمدعيه بانهم لم يستلموا شحناتهم، تفصيلها كما بالمرفق (2). ونظرا لامتناع المدعي عليها من تسليم تلك الشحنات لاصحابها وكذلك امتناعها عن دفع مبالغ تلك الشحنات لاصحابها تقدم اصحابها بمطالبه المدعي عليها بتسليم تلك الشحنات او ثمنها. والدليل علي استلام المدعي عليها لتلك الشحنات عدم اشعار المدعي عليها للمدعيه بوجود نقص عند وصول الرحله. وحيث ان المدعيه حريصه علي سمعتها وعلي بقاء ثقه العملاء بها، ولالتزامها بالوفاء بخدمه النقل امام العملاء، واعمالا بتاديه الامانات لاهلها، فانها تطلب: الحكم بثبوت ان تلك الشحنات تم استلامها من قبل المدعي عليها، والزامها بتسليمها لاصحابها وفقا لمقتضي العقد المبرم. الطلبات: 1- الحكم علي المدعي عليها بثبوت ان تلك الشحنات باستلام المدعي عليها. 2- الزام المدعي عليها بتسليم الشحنات لاصحابها. 4- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب التقاضي وقدرها 10.000 ريال. والله يحفظكم" ا.ه وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب اختلاف موضوع الدعوي المحرره عن الدعوي المدونه في صحيفه الدعوي؟ اجاب قايلا: الدعوي الصحيحه هي المحرره هنا، وهي ما نتمسك به هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما انه يلزم لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه وفق الاوضاع الشكليه اللازمه نظاما، وحيث ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه نصت في الفقره (ب/2) منها علي وجوب ان تتضمن صحيفه الدعوي علي حصرا للطلبات والاسانيد، وحيث ان البين من صحيفه الدعوي المقدمه في النظام ان موضوعها المطالبه بتسليم عين مؤجره عباره عن (لوري) مؤجر علي المدعي عليها لمده عشره اشهر وهو ما كان اساسا لتصنيف الدعوي وتحديد علاقه طرفيها بانها اجاره محضه وتحديد الطلب فيها بما ذكر، وحيث ان الامر كذلك وان ما حرر به وكيل المدعيه الدعوي في جلسه هذا اليوم وتمسك به بانه الدعوي الصحيحه يغاير صحيفه الدعوي الاصليه مغايره كليه؛ اذ العلاقه المدعي بها في تحرير الدعوي عقد نقل وتوصيل بضايع وليس اجاره محضه علي عين محدده كما هو مذكور في صحيفه الدعوي في النظام، كما ان منشا النزاع في الدعوي المحرره هو اخلال المدعي عليها بذلك العقد، كما ان الطلبات فيها مختلفه كليا عما دون في صحيفه الدعوي الاصليه؛ عليه وبما ان تغيير المدعيه لدعواها علي النحو المذكور وتمسكها به لا يقبل منها؛ اذ تغيير موضوع المطالبه في الدعوي علي النحو المذكور لم يكن بناء علي ظروف طرات او ملابسات تبينت بعد رفع الدعوي؛ وقد نصت الماده (ا/83) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي.." ؛ ما يفهم صراحه عدم جواز ذلك بدون تحقق القيد المنصوص عليه في ختام الماده، عليه ولما نصت عليه الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه من ان الدفع بعدم القبول من الدفوع العامه التي تتصدي لها الدايره بنفسها في اي مرحله كانت عليها الدعوي؛ ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.