moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كرين ٥٠طن/رافع علم/لوازم رفع اثقال لمده (١) سنه ميلاديه وذلك بموجب اوامر الشراء الصادره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٢/ ١١ /٢٠٢٣م والتي تحمل الارقام ((...)/ (...)) بقيمه اجره اجماليه مبلغ قدره (١,١٧٢,١٨٨.٦٥) مليون ومايه اثنان وسبعون الف ومايه ثمانيه وثمانون ريال وخمسه وستون هلله، بتاريخ ١٦ /٠٥ /٢٠٢٤م تم الاتفاق ما بين طرفي النزاع وبموجب عقد مبايعه بان يتنازل المدعي عليه للمدعيه علي شاحنات باجمالي مبلغ قدره (٦١٤,٠٠٠) سته ميه واربعه عشر الف ريال علي ان تخصم من الحساب وبموجب حوالات سددت المدعي عليها مبلغ قدره (٣٧١,٠٠٠) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال ليكون اجمالي ما تم سداده من قبل المدعي عليها مبلغ قدره (٩٨٥,١٠٠) تسعمايه وخمسه وثمانون الف ومايه ريال، والمتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٨٧,٠٨٨.٦٦) مايه وسبعه وثمانون الف وثمانيه وثمانون ريال وسته وستون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٨٧,٠٨٨.٦٦) مايه وسبعه وثمانون الف وثمانيه وثمانون ريال وسته وستون هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/٠٥/١٩ه الي ١٤٤٥/٠٧/٢٢ه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٧٠٠) ثمانيه عشر الف وسبع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م الي ٢٠٢٤/٠١/٢٣م، علي مطبوعات المدعي، (١٨٧,٠٨٨.٦٦) مايه وسبعه وثمانون الف وثمانيه وثمانون ريال وسته وستون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٤ه: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها، سالت المحكمه المدعي وكاله حصر بيناته علي الدعوي؟ فقرر انه يحصرها في اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، والسدادات السابقه الداله علي التعاقد، وعقود التنازل عن السيارات مقابل جزء من المديونيه، والفواتير الصادره من المدعيه، ورسايل عبر البريد الالكتروني. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وعقبا بانه تم الصلح بين طرفي الدعوي ونصه (بان تسدد المدعي عليها مبلغ المطالبه)١٨٧,٠٨٨.٦٦( علي ثلاث دفعات تكون اول دفعه مبلغ قدره (٦٢,٣٦٢) في ٢٥/١٠/ ٢٠٢٤م وثاني دفعه مبلغ قدره (٦٢,٣٦٢) في ٢٥/١١/ ٢٠٢٤م وثالث دفعه مبلغ قدره ( ٦٢,٣٦٤ ) في ٢٥/١٢ / ٢٠٢٤ميلادي ) وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه واما عن موضوع الدعوي ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو ما ساقته الوقايع وحيث الثابت ان الشريعه الاسلاميه تتشوف الي الصلح وتحث اليه, لما فيه من الخيريه الوارده في قوله تعالي (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين ), وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم ) وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥ه، علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه. لم يخالف حكما شرعيا او امرا مرعيا فان الدايره تقضي بالزام الطرفين به . نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات ما تصالح عليها الطرفان بان تدفع المدعي عليها /شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل رقم (...) مبلغ قدره (١٨٧,٠٨٨.٦٦) مايه وسبعه وثمانون الف وثمانيه وثمانون ريال وسته وستون هلله علي ثلاث دفعات تكون اول دفعه مبلغ قدره (٦٢,٣٦٢) اثنان وستون الف وثلاثمايه واثنان وستون ريال في ٢٥/١٠/ ٢٠٢٤م وثاني دفعه مبلغ قدره (٦٢,٣٦٢) اثنان وستون الف وثلاثمايه واثنان وستون ريال في ٢٥/١١/ ٢٠٢٤م وثالث دفعه مبلغ قدره (٦٢,٣٦٤) اثنان وستون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال في ٢٥/١٢ / ٢٠٢٤م لصالح المدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل رقم (...) والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي.