moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي والتي تضمنت : قمت بشراء حديد من المدعي عليها بقيمه تسعه وخمسون الفا وستمايه ريال ، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد الحديد حسب الطلب ، الا ان المدعي عليها وردت جزءا من الحديد وتوقفت عن توريد الباقي منذ تاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤١ه ، واطلب من المدعي عليها ارجاع مبلغ الحديد المتبقي الذي لم يتم توريده ومقداره عشره الف وثمانمايه وخمسون ريالا، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاربعاء ١٦ / ٤ / ١٤٤٢ه، والتي حضرها المدعي وتخلف من يمثل المدعي عليها ، ، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه وعقب انه بعد اقامه الدعوي ، قامت المدعي عليها بارجاع المبلغ، وانه يقرر انتهاء الخصومه ويطلب الحكم بانقضاء الدعوي ، فاصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في مطالبه المدعي بثمن توريد البضاعه التجاريه للمدعي عليها ، داخل في ولايه المحاكم التجاريه ، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/٩٣) وتاريخ ١ ٨/ ١٤٤١ه : "تختص المحكمه بنظر الاتي : ١_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا ، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : ( ١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١ه : " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد ، وفقد ما يلي : ١_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال " . واما عن موضوع الدعوي : وبما ان الهدف من التقاضي هو الفصل في الخصومات وقطع ماده النزاع ، وبما ان المدعي قرر انه تم حل النزاع ، ولم يعد هناك خصومه بين طرفي الدعوي ، وانه يطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي ، لذا فان الدايره تنتهي الي انقضاء هذه الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي ، وذلك لما هو موضح في الاسباب .