tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 294 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-09-15 date_hijri=1441-04-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ad7960e8-68f7-4b7a-b927-01a508221417 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 294 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمصاعد غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه ابرم ثلاثه عقود اتفاق ( توريد وتركيب ) لاربعه مصاعد بتاريخ 20/ 4/ 1441ه واستلمت منه المدعي عليها مبلغا مقداره (9.000) ريال عن كل عقد ومجموع المبالغ المستلمه (27.000) سبعه وعشرون الف ريال، علي ان يكون كامل التوريد والتركيب خلال مده شهرين، الا ان المدعي عليها وحتي تاريخه لم تقم بايه اعمال وحصر دعواه فيما يلي: اولا فسخ العقود الثلاثه، ثانيا: الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ التي استلمتها ومجموعها سبعه وعشرون الف ريال (27.000)، مرفقا بصحيفه الدعوي صوره من العقود وسندات القبض، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه وباحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 19/ 10/ 1441ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدمت المدعيه صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، ولم تقدم المدعي عليها ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاربعاء 28/ 1/ 1442ه، والتي حضرها المدعي ووكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني برقم (...) وتاريخها 1/ 8/ 1437ه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها: اجاب بصحه العقود والمبلغ المستلم وانه بالفعل لم تقم المدعي عليها باعمال العقد والسبب في ذلك انه خلال وقت توقيع العقود مع المدعي لم يكن لدي المؤسسه عماله وهذا سبب عدم قيام المدعي عليها باعمال العقد، وبعرض ذلك علي المدعي قرر الاكتفاء، فاصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
ولما كان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه المحاكم التجاريه، باعتبار الدعوي من جنس دعاوي المقاولات (عقود الاستصناع) والتي تقام ضد التاجر، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ( م/ 93) وتاريخ 1 8/ 1441ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي:... 2_ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه "، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: ( 13/ ت/ 8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ". واما عن الموضوع: ولما قدم المدعي في سبيل اثبات صحه دعواه ثلاثه عقود مؤرخه بتاريخ 20/ 4/ 1441ه وثلاث سندات قبض مجموعها سبعه وعشرون الف ريال، ولما تضمنت دعواه ان المدعي عليها قبضت المبالغ وحتي حينه لم تقم بتنفيذ العقد، بينما ينص العقد علي ان مده التنفيذ شهرين من تاريخ العقد، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقود والسندات والمبلغ المستلم، ثم ذكر بان سبب عدم تنفيذ العقد هو عدم وجود عماله لدي موكلته، ولما نصت الماده ( 108 ) من نظام المرافعات علي ان: " اقرار الخصم -عند الاستجواب او دون استجوابه حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها "، وقد جاء في المبدا رقم ( 2311 ) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: "الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح" ( ك ع ):( 27/ 3/ 2 )،( 10/ 8/ 1432 )، كما جاء في المبدا رقم ( 2288 ): "الاقرار ملزم في حقوق الادميين، الا اذا اقترن به ما يوهنه، مما هو معتبر شرعا" (م ق د):( 585/ 5 )،( 27/ 10/ 1421 )، ولما اوجب ﷲ تعالي الوفاء بالعقود بقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان العقد بين طرفي الدعوي من عقود المعاوضات والمحدده المده، وبما ان المده قد انقضت دون وفاء المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، لذا فان الدايره تقرر مشروعيه مطالبه المدعي بفسخ العقد، وبما ان المدعي عليها قد استلمت المبلغ محل مطالبه المدعي، ثم لم تقم بما يقابله من عمل، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم حضوريا بالزامها بدفعه للمدعي. 
(منطوق الحكم)
اولا: فسخ العقود بين طرفي الدعوي المؤرخه بتاريخ 20/ 4/ 1441ه.
ثانيا: الزام مؤسسه (...) للمصاعد، سجلها التجاري برقم (...) بدفع مبلغ مقداره سبعه وعشرون الف ريال ( 27.000) ل(...) هويته الوطنيه برقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب.