moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٦٤٥٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب الواح الكلادينج، لمده (٢) شهرين، ابتداء من تاريخ١٤٤١/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٩م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٣/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م،وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٤٢,٦٥٠) ميتان واثنان واربعون الفا وستمايه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩٥,٣٣٣) مايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، بما نسبته (٧٠%). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩٥,٣٣٣) مايه وخمسه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٢ / ٨/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (....) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وافاد بان لديه عدد من المستندات يطلب ارفاقها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجابت بان هذه الدعوي كيديه مرفوعه من المدعيه بعد ان رفعت موكلتها ضد المدعيه دعوي لدي الدايره الرابعه بنفس الموضوع ويتعلق بعدم التزام المدعيه بالجدول الزمني المعطي لها وعدم سدادها للغرامات. بعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موضوع الدعوي السابقه يختلف عن موضوع هذه الدعوي وموضوع هذه الدعوي يتعلق باجور تنفيذ الاعمال وبعد ذلك طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الجواب الموضوعي عن الدعوي فاجابت بان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ الاعمال وان ما قامت به من اعمال يقدر ب (٥ %) من كامل العمل ثم احالت الدايره اطراف الدعوي لتبادل المذكرات، وقررت الدايره الكتابه الي بيوت الخبره لحاجه القضيه الي خبير للفصل في النزاع وفي الجلسه طلب وكيل المدعيه ادخال شركه (...) وعند ذلك قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٤ه طلب فيها الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٩٥,٣٣٣) مايه وخمسه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال. والزامها بتسليم ما استولت عليه من ادوات ومعدات او التعويض عن قيمتها السوقيه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، والزامها بتسليم اصل الشيك المرفق. وفي جلسه ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، وبسؤال اطراف الدعوي عما طلبته الدايره سابقا فاجاب وكيل المدعيه بانه قدم جميع ما لديه و اجابت وكيله المدعي عليها بانها قدمت طلب للدايره ولكن لم يظهر لدايره فتطلب مهله اخري لذلك كما تفيد الدايره بحصول خلل في طلب عروض بيوت الخبره وعليه ستعيد الدايره هذه الاجراء مره اخري. وفي جلسه ٢٩ /١١ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، وبسؤال اطراف الدعوي عما استمهلوا لاجله فافادوا بتقديم المستندات عن طريق الطلب علي القضيه كما افادت الدايره بانشايها قرار الخبير ولم يردها اي عرض من بيوت الخبره وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ٣ / ٢ / حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه علي التقرير فقال نوافق علي ما جاء فيه. وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها قالت ذكر التقرير اننا لم نجتمع معه ولم نتجاوب وهذا غير صحيح ولم يتم التواصل معنا ابدا ولدي ملاحظات علي التقرير. ثم ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: بدء الاعمال بالمشروع وسير العمل فيه وسبب التاخير والتوقف:-الرد: تم توقيع العقد في شهر ٨ / ٢٠٢٠ علي ان يتم تنفيذ المشروع خلال ٦٠ يوم ولم يتم تنفيذ الاعمال خلال المده المحدده من مؤسسه (...) بناء علي ايميلات من شركه (...) تفيد بعدم مطابقه الاعمال للمواصفات وتاخر التنفيذ مما تسبب في ان تقوم شركه (...) بسحب المشروع في شهر ٣ / ٢٠٢١ من شركه (...) للمقاولات المحدوده.دفعات المشروع ومدي استمراريتها وسدادها بوقتها:-.الرد: تم الاتفاق حسب العقد ان يتم سداد نسبه ٩٠% بعد تسليم كافه الاعمال المبديي ب ٢٠ يوم وسداد نسبه ١٠% عند التسليم النهايي للاعمال وتم تسليم مؤسسه (...) بشيك بقيمه ٩٠% علي ان يصرف بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٠ بعد تسليم الاعمال ولكن بسبب تاخر مؤسسه (...) بتنفيذ الاعمال ولم يتم تسليم المشروع في المده المقرره في العقد وهي ٦٠ يوم قمنا باستدعايهم الي المكتب الرييسي لشركه (...) بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢١ بعد ٦ شهور من مده المشروع وتم اخبارنا من المقاول انه بحاجه دعم مادي بقيمه ٢٠,٠٠٠ ريال لاحضار مواد للمشروع وانهاء جميع الاعمال بمده ٢٠ يوم وتم تسليمه بناءا علي طلبهم مبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢١ حرصا من الشركه علي تنفيذ مؤسسه (...) بالرغم من عدم وجود هذا البند في العقد وتم سحب الشيك بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢١ بسبب عدم التزامهم بانجاز الاعمال في الوقت المحدد وليس كما يدعي بعدم وجود رصيد وبعد استلامهم المبلغ تفاجانا بتوقف المقاول عن العمل ورفضهم باكمال الاعمال وتنفيذ المشروع وليس كما يدعي باننا قمنا بايقافهم وعدم اصدار تصاريح لهم حيث ان الموقع لا يحتاج الي اي تصاريح. المتسبب بوقف الاعمال في المشروع:- الرد: عدم الالتزام في تنفيذ الاعمال في المشروع حسب الوقت الزمني المحدد بالاضافه الي جوده الاعمال السييه والتنفيذ السيء مما تسبب لوجود بعض الاخطاء في المشروع ادت الي اضرار لشركه (...). عدم وجود معدات وعماله كافيه في تنفيذ المشروع حيث قمنا بتزويد مؤسسه (...) ببعض المعدات (سقالات) وبعض العماله (متلقي تصريح العمل WPR – safety officer) مساعده منا لسرعه انهاء الاعمال ولكن لم يتم تنفيذ نسبه ٢٠% من المشروع حيث قامت شركه (...) بسحب المشروع وازاله كافه الاعمال التي قامت فيها مؤسسه (...) بسبب وجود اخطاء هندسيه كثيره. ملاحظه الصور مرفقه بتقرير المشروع تعود للمقاول الجديد الذي نفذ المشروع وليس لمؤسسه (...)اي علاقه بها.جميع الاثباتات علي صحه كلامنا مرفق في ملف القضيه (العقد , جميع الايميلات من صداره تفيد بالتقصير وجوده الاعمال السييه والاضرار المتسبب بها في الموقع وسحب المشروع) يجب تقديم اثباتات علي ادعاءاتهم لعدم صحتها ا.ه ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها مراجعه الخبير وقسم الخبراء لابداء الملحوظات، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه بياناتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الملحوظات فقال تقدمنا بها للخبير ولم يتجاوب معنا، فافهمتها الدايره بان تقدم الملحوظات عبر تبادل المذكرات، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد الدراسه عرضت الدايره الايميل المرفق في المذكره المؤرخه في ٩ / ١٠/ ١٤٤٣ه علي وكيل المدعي عليه وسالته الدايره هل هذا هو الايميل الذي يثبت ان المدعيه نفذت اعمال معيبه فقال اطلب مهله لذلك. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه علي ما يتعلق بالعيوب فقال الخبير خرج للموقع واثبت الاعمال واذا كان فيه عيوب فانه لا يمكن تجاوز مرحله الا بعد موافقه المالك. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديكم ما يثبت ان (...) ازالت كامل الاعمال المنفذه من المدعيه لوجود عيوب؟ فقال اطلب مهله لذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله فقالت تواصلنا مع شركه (...) لكن لم يتعاونوا معنا، لكن قدمنا بريد الكتروني يثبت سحب المشروع، وقد صدر حكم بتعويضنا عن الضرر. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٥ / ٩ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) المدونه وكالتهما سابقا، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الحكم الصادر من الدايره الرابعه فقالت مطالبه بمستحقات لموكلتي، وحكم لها بالمبلغ لكن لم يصدر الصك حتي الان، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه من خلال المذكره المقيده برقم (٤٣٧٩٤٨٦٢٤) وتاريخ ١١ / ٨/ ١٤٤٣ه طلبت الزام المدعي عليها باداء مبلغا قدره (٢٥٠,٣٣٣) مايتان وخمسون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا يمثل المتبقي لها من قيمه اعمال مقاوله نفذتها لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان وكيله المدعي عليها دفعت ابتداء بسبق الفصل في الدعوي وذكرت ان الدعوي السابقه تتعلق بمطالبه موكلتها للمدعيه مستحقات ماليه. ثم انكرت تنفيذ المدعيه للاعمال ونفت استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به. وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره هندسيه، وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٣١,١٤٣) مايتان وواحد وثلاثون الف ومايه وثلاثه واربعون ريالا، وذلك بعد مثول الخبير لموقع المشروع والتحقق من الاعمال المنفذه، ولم تر الدايره ما يحول دون الاخذ بالنتيجه. واما عن ادعاء المدعي عليها وجود عيوب في التنفيذ فلم تقدم بينه علي ذلك. واما عن اتعاب الخبره وقدرها (١٥,٩٨٥) خمسه عشر الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا؛ فان الدايره تحمل المدعي عليها كامل الاتعاب؛ استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ا.ه واما عن مطالبه المدعيه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال تقرير الخبير قيام المدعيه بما نسبته (٩٠%) من الاعمال وهو ما يناقض دفع المدعي عليها من ان نسبه الاعمال المنفذه (٥%) مما يعني ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها؛ الامر الذي يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وتري مناسبته بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها وعدم صحه دفعها بسبق الفصل في الدعوي وترفض الدايره ما زاد عنه. واما عن الطلب العارض المقدم من المدعيه المتعلق برد الادوات التي تدعي ان المدعي عليها استحوذت عليها ولم تردها؛ فان هذا الطلب لا رابط بينه وبين اصل المطالبه، وله طريق اخر في الاثبات مغاير لاصل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٣١,١٤٣) مايتان وواحد وثلاثون الف ومايه وثلاثه واربعون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٥,٩٨٥) خمسه عشر الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا عن اتعاب الخبره. ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها. رابعا/عدم قبول الطلب العارض المتمثل في المطالبه برد الادوات لما هو مبين في الاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٦٤٥٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب الواح الكلادينج، لمده (٢)شهرين، ابتداء من تاريخ١٤٤١/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٩م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٣/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م،وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٤٢,٦٥٠) ميتان واثنان واربعون الفا وستمايه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩٥,٣٣٣) مايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، بما نسبته (٧٠%). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩٥,٣٣٣) مايه وخمسه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٣١,١٤٣) مايتان وواحد وثلاثون الف ومايه وثلاثه واربعون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٥,٩٨٥) خمسه عشر الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا عن اتعاب الخبره. ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها. رابعا/عدم قبول الطلب العارض المتمثل في المطالبه برد الادوات ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها فنعت علي الحكم باعتراضها المرفق ملف القضيه عبر المحامي/ (...)، وحاصله انحسار اختصاص هذه الدايره بنظر الدعوي بموجب انها من اختصاص الدايره الرابعه وفق قواعد التوزيع الداخلي، اذ لم تستجب الدايره لمناقشتنا حول وجود دعوي اخري منظوره برقم (٤٣٩٠٢١٠٣١)، كذلك طعنه علي تقرير الخبير القصور الشديد في تقرير الخبره المحاسبيه باعتباره غير محايد، واعتراضه علي عدم التزام المدعيه ببنود العقد بتجاوزها لمده تنفيذ العقد وعدم تنفيذها سوي (٥%) من الاعمال وبصوره سييه. وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا برد دعوي المدعيه. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه لنظرها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض، فانه لا يقوم علي سوقه في ظل الحيثيات المنسدله من الدايره مصدره الحكم؛ ذلك ما اثير حيال وجود دعوي منظوره امام الدايره الرابعه فانها لا تنال من نظر هذه الدايره للمنازعه باعتبارها الاسبق في الفصل، وامتدادها علي القضيه السالفه سيتجلي من خلال الحكم الاخير، الامر الذي لا يؤثر فيه هذا الدفع علي ما انتهي اليه الحكم، يعضد ذلك ان ما سرده المستانف بعدم تنفيذ سوي (٥%) من الاعمال؛ فهو مردود بما افصحت عنه حيثيات الحكم من انجاز ما يزيد عن ذلك؛ ابتناء علي تقرير الخبير في ضميمه القضيه، وما اورده في الاعتراض بنعيه علي تقرير الخبيره، فينهضه اعمال الاصل من السلامه وحياد الخبير، وانتفاء مؤيدات هذا النعي، ولين استصحبت دايره الاستيناف هذا الاصل، فان من شان لك ان تنبذ هذا الدفع، وتصرف النظر عنه، يؤيد ما قضت به هذه الدايره في ذلك ان الخبير المنتدب في هذه المنازعه ناقش الموضوع مثار النزاع حول وفق الوصف المسرود في تقريره، والتي اسبغت عليه الدايره الابتداييه ثوب القبول، سيما ما امضته من اجراءات تستوفي منها في مقومات الدعوي القضاييه من تكليف الخبره وفق مقتضيات الماده (١١٠) من نظام الاثبات، وبحث مفاصل النزاع علي النحو الوارد في حيثيات الحكم، ولين لم يتضمن الاعتراض ما ينبذ تقرير الخبير وكونه من عناصر الاثبات، وبما حوته تقارير الخبره بحسبان ما بينته الماده (١١٧) من ذات النظام في مناقشه الجوانب الفنيه التي يضطلع بها، الامر الذي لا تثريب معه في رد الاعتراض، ومن ثم فان دايره الاستيناف تشيح نظرها عنه، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم علي ما ساقته دايره الاستيناف في هذا الصدد بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٤) من اللايحه التنفيذيه، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وتهيب دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٧٧٥٩١٢) في هذه القضيه، والقاضي ب اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٣١,١٤٣) مايتان وواحد وثلاثون الف ومايه وثلاثه واربعون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٥,٩٨٥) خمسه عشر الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا عن اتعاب الخبره. ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها. رابعا/عدم قبول الطلب العارض المتمثل في المطالبه برد الادوات ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.