moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٦١٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مقهي (...) لتقديم المشروبات المدعي عليه: مقهي (...) لتقديم المشروبات الوقايع: وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (مقهي (...) لتقديم المشروبات) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مقهي (...) لتقديم المشروبات) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه ولم يحضر فيها اي من اطراف الدعوي رغم تبلغ المدعي بميعاد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وجري من الدايره الانتظار حتي انتهاء وقت الجلسه دون حضوره او من يمثله، ولان من ترك دعواه ترك، واستنادا للماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقرر شطب هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ارفق دعواه المتضمنه ما صنه: (لقد باعت موكلتي المدعيه / مؤسسه (...) لتقديم المشروبات علي المدعي عليها مؤسسه (...) لتقديم المشروبات قهوه محمصه (٦٣٣) كيلو بمبلغ وقدره ٥٥،٢٠٧ خمسه وخمسون الفا ريال وميتان وسبعه ريالات وقد سددت المدعي عليها مبلغ وقدره ٢٥٠٠ ريال الفان وخمسمايه ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٥٢،٧٠٧ الف ريال اطلب اللزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي هذه دعواي) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم عدد من الفواتير الا انها لا تعد بينه موصله وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت فافهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليها ففهم ذلك ورضي بيمينها وقد قررت الدايره تبيلغ المدعي عليها باداء اليمين وفي حال عدم حضورها فسيقضي عليها بالنكول ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين الا انه لم يحضر، وقد طلب المدعي وكاله اضافه التعويض عن اتعاب التقاضي وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٥٢.٧٠٧ ريال اثنان وخمسون الف وسبعمايه وسبعه ريالات والذي يمثل قيمه بيع قهوه محمصه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-وحيث ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، ولما جاء في الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، وفي روايه للبيهقي في سننه:(.. لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). واستنادا للفقره (١) من الماده (٣) من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" ا. ه، واستنادا للفقره (٩٧) من نظام الاثبات ونصها: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمينه خصمه حلف.. "ا. ه واستنادا للفقره (٣) من الماده (١٠٣) من ذات نظام المشار اليه انفا ونصها: "اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا "ا. ه وحيث وجهت الدايره اليمين الي المدعي عليها علي نفي ما ادعته المدعيه الا انها لم تحضر رغم تبلغها بالحضور لاداء اليمين؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / مقهي (...) لتقديم المشروبات (...) لصاحبها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي / مقهي (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) لصاحبه / (...) هويه وطنيه رقم (...) مايلي: اولا مبلغ وقدره ٥٢.٧٠٧ ريال اثنان وخمسون الف وسبعمايه وسبعه ريالات مقابل بيع قهوه محمصه ثانيا: مبلغ وقدره ٥.٠٠٠ريال خمسه الاف ريال مقابل التعويض عن اتعاب التقاضي وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.