gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## زكاه **القرار رقم:** (2020-IFR-262) **الصادر في الدعوي رقم:** (2-2020-2874) ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ### المفاتيح: زكاه - ربط زكوي تقديري - صغار المكلفين - يحق للهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري لتحديد الوعاء الزكوي لصغار المكلفين ولمن لا يمسكون حسابات نظاميه، وادعاء المدعي بتوقف النشاط دون ان يقدم ما يثبت صحه اعتراضه يترتب عليه رفض الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٢ه، مستندا الي انه قام باستخراج سجلات تجاريه عام ١٤٣٠ه، ولم يقم بتجديدها ولم يمارس نشاطا اقتصاديا، كما لم يستقدم عماله – اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا استنادا الي الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه؛ لان المدعي له نشاط تمثل بتركيب بلاط وسيراميك تحت نشاط المقاولات، ونشاط اخر يتمثل بمكتب عقار، وبالرجوع الي موقع وزاره التجاره تبين ان السجلين التجاريين الخاصين بالنشاطين مشطوبان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦ه، كما لم يقدم المدعي المستندات التي تفيد بعدم ممارسته النشاط - دلت النصوص النظاميه علي وجوب التزام غير صغار المكلفين بامساك الدفاتر والسجلات النظاميه، ويحق للهييه اللجوء الي الاسلوب التقديري لتحديد الوعاء لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، ولصغار المكلفين، ولا يكتفي من المدعي لالغاء الربط التقديري بمجرد الادعاء بعدم ممارسه النشاط دون ان يقدم ما يثبت صحه اعتراضه - ثبت للدايره ان المدعي غير ممسك لحسابات نظاميه، ولم يقدم المستندات الثبوتيه التي تفيد بعدم ممارسته النشاط، وان الهييه قامت بتحديد الوعاء بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **المستند:** * الماده (١/٢٠)، (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * الماده (١/٢٢)، (۸/۱۳)، (۱/۱۳)، (۲/۱۳)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الماده (٥٦)، (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه السادسه من مساء يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٨م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-2874-2) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م. تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري الصادر من قبل المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل لعام ١٤٣٢ ه ؛ حيث اسس اعتراضه علي انه قام باستخراج سجلات تجاريه في عام ١٤٣٠ه، ولم يقم بتجديدها ولم يمارس نشاطا اقتصاديا، كما لم يستقدم عماله، ويطالب بالغاء اجراء المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٢/٢٢م، جاء فيها ان للمدعي نشاطين تمثلا بتركيب بلاط وسيراميك تحت نشاط المقاولات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٠٨ه، وراسمال (٢٥,٠٠٠) ريال، وبالرجوع الي موقع وزاره التجاره تبين ان السجل التجاري مشطوب بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦ه، ونشاط اخر يتمثل بمكتب عقار سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٠٩ه، وراسمال ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وبالرجوع الي موقع وزاره التجاره تبين ان السجل التجاري مشطوب بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦ه؛ بناء علي ذلك، قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا بوعاء زكوي بلغ ( ٣٥,٠٠٠) ريال عن كل عام، كما لم يقدم المدعي المستندات التي تفيد بعدم ممارسته النشاط، استنادا الي احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتطالب المدعي عليها برفض دعوي المدعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفي يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٨م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضرها من يمثل المدعي رغم ثبوت تبليغه تبليغا نظاميا، وحضرها (...) هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) ، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠ ) بتاريخ ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يعترض علي قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٢ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به طبقا للفقره رقم (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي انه : "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره"؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥ه، واعترض عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه؛ الامر الذي يتعين معه قبول دعوي المدعي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م يكمن في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٢ ه، وذلك لعدم ممارسته النشاط، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره رقم (۸) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه: " عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري، مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها"، كما نصت الفقرتان (۱) (۲) من ذات الماده علي انه : "١- صغار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري. ٢- يتم تصنيف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توافرت فيه الضوابط التاليه : ا- الا يكون لديه ايه استيرادات او عقود . ب- الا يتجاوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خمسه. ج- الا يتجاوز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و (۳۰) عاملا وموظفا للانشطه الاخري المختلفه مقاولات، خدمات، حرف"، وكما نصت عليه الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وحيث ان الاساس عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري هو ان تقوم المدعي عليها بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي مع مراعاه الظروف والحقايق المرتبطه بحاله المدعي، وحيث ان اعتراض المدعي يكمن في عدم موافقته علي الربط التقديري، ونظرا لعدم تقديم المدعي المستندات الثبوتيه التي تفيد بعدم ممارسته النشاط الامر الذي تعين معه رفض اعتراض المدعي. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرين) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه: "اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها"، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه وذلك استنادا الي الماده السادسه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه : "اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا"، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعي (...) رقم مميز (...) علي قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بالربط الزكوي لعام ١٤٣٢ه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠٤/٢١ ه موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.