tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530191994 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1444-02-09 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/15 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0854fcf9-094e-4b22-a46c-bef4be3b3d01 entity=document_number:م/15 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٩٩٩٥ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) القابضه

المدعي عليه:
(...) التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان نيابه عن موكلتنا المدعيه (شركه (...) القابضه)، نتقدم لفضيلتكم بطلب شطب الاسماء التجاريه الموضحه في الموضوع اعلاه، وذلك استنادا الي ما يلي: اولا: ناحيه الاختصاص نصت الماده (١١) من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢۰/۰۸/۱۲ه، علي انه: اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه علي صوره تخالف النظام جاز لذوي الشان ان يطلبوا من وزير التجاره منع استعماله او شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري. كما يجوز لهم اللجوء الي ديوان المظالم للمطالبه بالتعويض ان كان له محل . كما نصت الماده (۱۷) من ذات النظام المذكور علي انه يجوز لذوي الشان الاعتراض امام وزير التجاره علي قرارات مكتب السجل التجاري، وعلي قرارات اللجنه المختصه بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار. ويعد في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري او امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقا للانظمه واللوايح. ويجوز لذوي الشان ايضا التظلم امام ديوان المظالم من قرارات وزير التجاره الصادره بشان اعتراضاتهم او الصادره بناء علي الماده (۱۱) او الماده (١٦) من هذا النظام، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بقرار الوزير. وفي حاله عدم صدور قرار من الوزير بشان الاعتراض او الطلب المقدم له في مده اقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الاعتراض او الطلب يحق لصاحب الاعتراض او الطلب التظلم امام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري، او قرار اللجنه المختصه بتوقيع العقوبات، او بشان طلبه، وذلك خلال ثلاثين يوما من انقضاء المده المحدده لصدور قرار الوزير. ثانيا: الناحيه الشكليه وحيث اننا تقدمنا بطلب شطب الاسماء التجاريه محل الدعوي لمقام معالي وزير التجاره برقم (٢٤١٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤ه وقد انقضت مهله الستون يوما من تاريخ تقديم الطلب دون صدور قرار من قبل الوزير قرار سلبي) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه وباحتساب مهله الثلاثين يوما من انقضاء المده المحدده لصدور قرار الوزير فانها تنتهي بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه، وبما اننا تقدمنا بلايحه الشطب هذه بالتاريخ المبين في مستهله عليه يكون قد تم تقديم التظلم خلال المهله النظاميه ويكون بالتالي مستوفيا للجانب الشكلي. (مرفق اشعار قيد طلب الشطب لدي وزير التجاره - مستند رقم (۱) ثالثا: وقايع الدعوي: (۱) تعريف بالمدعيه شركه (...) القابضه موكلتنا شركه (...) القابضه، هي شركه سعوديه ذات مسيوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...)، وهي تعد من اعرق الشركات السعوديه، حيث يرجع تاسيسها الي تاريخ ۱۳۹۹/۰٦/١٢ه، براس مال قدره (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) عشره ملايين ريال سعودي. الجدير بالذكر ان تاريخ تاسيس شركه (...) القابضه سابق بكثير علي تاريخ تسجيل الاسماء التجاريه محل الشطب (مرفق صوره السجل التجاري للمدعيه – مستند رقم (۲) تمتلك موكلتنا شركه (...) القابضه العديد من الشركات التابعه لها في المملكه العربيه السعوديه تحمل ايضا كلمه الموارد كاسم تجاري لها، وتمارس انشطه مختلفه في المملكه (مرفق) لفضيلتكم بعض السجلات التجاريه (علي سبيل المثال وليس الحصر) للشركات الفرعيه المذكوره – مستند رقم (٣): ثالثا اسباب الشطب من حيث الموضوع اننا نؤسس طلب شطب الاسماء التجاريه محل الدعوي استنادا الي الاسباب الموضوعيه التاليه: مخالفات الاسماء التجاريه محل الشطب -۱- ان الاسماء التجاريه محل الشطب تم تسجيلها بتاريخ لاحق بكثير لتاريخ تسجيل الاسماء التجاريه لموكلتنا، كما ان الاسماء التجاريه محل الشطب تعمل في انشطه تجاريه مشابهه تماما لذات الانشطه التي تمارسها موكلتنا (شركه (...) القابضه) وشركاتها الفرعيه وتحديدا شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) للصيانه والتشغيل، سجل تجاري رقم (...). الامر الذي من شانه وقوع المستهلكين في التضليل فيما يتعلق باصل ومصدر الخدمات المقدمه لهم، حيث سيتم الاعتقاد علي نحو خاطي ان السجلات محل طلب الشطب تعود لموكلتنا باعتبارها واحده من الشركات التابعه لها، وعليه فقد انطوت الاسماء التجاريه محل الشطب علي مخالفه لنص الماده الاولي من نظام الاسماء التجاريه التي اشترطت للاعتداد بالاسم التجاري ان يكون مبتكرا والا يؤدي الي التضليل. لفضيلتكم صور السجلات التجاريه للشركات محل طلب الشطب - مستند رقم (٥) يرجي العلم ان اسماء السجلات التجاريه محل الشطب تم اختيارها بعنايه فايقه وبدرجه تشابه ملفته بالاسم التجاري لموكلتنا ولباقي الشركات التابعه لها بغرض الاستفاده من شهره موكلتنا وشركاتها التابعه لها في السوق السعودي. بناء علي الحقايق اعلاه، يتضح لفضيلتكم الاتي: -١ ان موكلتنا هي من ابتكرت الاسم التجاري (...) وعملت علي شهرته في المملكه العربيه السعوديه لامتلاكها العديد من الشركات التابعه لها تحمل ذات الاسم في انشطه مختلفه، فضلا علي قيامها بتسجيل كلمه (...) كعلامه تجاريه علي عدد كبير من الفيات في المملكه. -۲- ان كلمه ((...)الوارده في الاسماء التجاريه للشركات محل الشطب مطابقه لكلمه (...) في الاسم التجاري لموكلتنا وللشركات التابعه لها. -٣- ان السجلات محل الشطب تمارس انشطه مشابهه تماما لذات الانشطه التي تمارسها موكلتنا (شركه (...) القابضه) وشركاتها الفرعيه. جب مادته الاولي، قد اشترط للاعتداد بالاسم التجاري، استيفاء الاتي: من الناحيه الثانيه، فان نظام الاسماء التجاريه ان يكون مبتكرا. الا يؤدي الي التضليل. وبالرجوع الي الحقايق اعلام، يتضح لفضيلتكم ان كلمه (...) التي سجلت اسما تجاريا للسجلات محل الشطب بموجب التجاريه المرفقه كمستند رقم (٥) تفتقر الي الشرطين المذكورين اعلاه، وذلك للاتي: الشركات المذكوره لم تبتكر كلمه (...)، لان هذه الكلمه مجرد تقليد للاسم التجاري وللعلامه التجاريه لموكلتنا وللشركات التابعه لها. كما ان كلمه (...) تؤدي الي تضليل جمهور المستهلكين فيما يختص بمصدر الخدمات، حيث لا يستطيع المستهلك العادي ذو الحرص المتوسط ان يفرق بين كلمه (...) في اسماء الشركات محل الشطب وبين الاسم التجاري كلتنا وللشركات الفرعيه التابعه لها. وحيث ان الماده (۱۱) من نظام الاسماء التجاريه تخول وزير التجاره سلطه شطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله بالمخالفه لاحكام النظام، فان مخالفه الاسماء التجاريه محل طلب الشطب لاحكام النظام مثبته علي النحو الوارد بعاليه. رابعا: الطلبات: بناء عليه، فان موكلتنا تلتمس من فضيلتكم احاله دعواها المايله الي احدي الدواير التجاريه تمهيدا للحكم لها بالاتي: من حيث الشكل، قبول الدعوي الماثله لتقديمها ضمن المهله النظاميه.(۲) من حيث الموضوع، الغاء قرار وزاره التجاره السلبي بالامتناع عن شطب الاسماء التجاريه محل الدعوي استنادا الي الماده (۱۱) من نظام الاسماء التجاريه التي تنص علي انه: (اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه علي صوره تخالف النظام، جاز لذوي الشان ان يطلبوا من وزير التجاره منع استعماله او شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت الي الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه والتي قدمت طلبا بعدم الاختصاص وان هذه الدعوي من اختصاص الدايره المختصه بقضايا الملكيه الفكريه وبعد احالتها الي هذه الدايره عقدت جلسه لها في ١٩/٠٩/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها وباطلاع الدايره علي ايقونه التبليغات تبين لها عدم تبلغ الجهه المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين ان هذه الدعوي محاله من الدايره الرابعه نظرا كون هذه القضيه تتعلق بقرار اداري بموجب نظام الاسماء التجاريه وانها من اختصاص دايره الملكيه الفكريه وباحالتها لهذه الدايره قدمت فيها طلبا لرييس المحكمه بعدم صحه الاحاله وان نظام الاسماء التجاريه ليس من انظمه الملكيه الفكريه الا انه صدر قرار رييس المحكمه باختصاص هذه الدايره وبناء علي قواعد التوزيع الداخلي قررت الدايره السير في هذه الدعوي وعليه رفعت الجلسه لابلاغ المدعي عليها. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه تبين حضور الطرفين المشار اليهما في محضر الضبط، واشار ممثل المدعي عليها بانه قد تقدم بجوابه عن هذه الدعوي بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه ونصها (حيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الزام وزاره التجاره بالغاء القرار الصادر بمنح الاسم التجاري لعده شركات وطلبه شطب الاسماء اعلاه، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها من قبل الدايره والفصل فيها من تلقاء نفسها وذلك قبل النظر في موضوع الدعوي كونها من الاحكام المتعلقه بالنظام العام ، وحيث نصت الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه علي انه تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات وحيث ان الدعوي تتعلق بطلب الغاء تسجيل الاسماء التجاريه السابقه لادعاه تشابه الاسماء مع اسم الشركه المدعيه، واود افاده فضيلتكم بانه نصت الماده السادسه من نظام الاسماء التجاريه الاتي (لا يجوز لتاجر اخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري، استعمال هذا الاسم في المملكه في نوع التجاره التي يزاولها، واذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسما تجاريا سبق قيده في السجل التجاري وجب علي التاجر ان يضيف الي هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.) وبالنظر الي الاسماء التجاريه المعترض عليها من قبل المدعي يتبين لفضيلتكم الاختلاف الكلي ووجود ما يميزها عن الاسم السابق قيده لاسيما وان الاسم (...) والذي تدعي فيه المدعيه ليس اسم مبتكر. الطلبات: الحكم برفض الدعوي.) وقررت وكيله المدعيه بانها تقدمت بمذكرتها بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه علي جواب ممثل المدعي عليها لم تذكر فيها اضافه عما ذكر في صحيفه الدعوي وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق وعليه رفعت الجلسه للدارسه. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الحكم الغاء قرار وزاره التجاره السلبي المتمثل بالامتناع عن شطب الاسماء التجاريه المبينه في صحيفه الدعوي؛ وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنها وكيل المدعيه في صحيفته المشار اليها في وقايع الدعوي، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، وبما ان هذه الدعوي ليست من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه استنادا الي قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص الصادر برقم (٠٠٢٧٧/ت) وتاريخ (١٨/١٠/١٤٤٣ه) بشان طلب الغاء قرار شطب الاسم التجاري، المنتهي الي ان القضيه من اختصاص القضاء العام بناء علي ما جاء في الفقره السابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... ٧- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.. وبما ان الدايره قررت عدم صحه احاله الدعوي اليها واعادت الدعوي الي فضيله رييس المحكمه لعدم صحه الاحاله؛ حيث ان الدعوي متعلقه باسم تجاري والدايره مختصه بقضايا الملكيه الفكريه، ثم قرر فضيله رييس المحكمه اعاده الدعوي للدايره لنظرها، فان هذه الدعوي دخلت في اختصاص هذه الدايره بموجب قرار رييس المحكمه الصادر في طلب عدم الاختصاص رقم: (٤٤١١٠٢٥٣٠٧) والقاضي باختصاص هذه الدايره بنظر الدعوي؛ استنادا لما جاء في الفقره (٣) من القاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي المعدله بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٦١/١٤/٤٤) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٤ه والتي نصت علي انه: (اذا... تم اعاده الدعوي اليها بناء علي قرار من رييس المحكمه، فتلتزم الدايره بنظرها والفصل فيها ولو كانت لا تتفق مع قواعد التوزيع الداخلي، وتفصل في الدعوي وفق المبادي القضاييه المستقره فيها).
واما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من وزاره التجاره فيما يخص الاسماء التجاريه منصوص عليها في نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٥) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٢٠ه وذلك في الماده (١٧) منه والتي نصت علي انه: (يجوز لذوي الشان الاعتراض امام وزير التجاره علي قرارات مكتب السجل التجاري، وعلي قرارات اللجنه المختصه بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار. ويعد في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري او امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقا للانظمه واللوايح. ويجوز لذوي الشان ايضا التظلم امام ديوان المظالم من قرارات وزير التجاره الصادره بشان اعتراضاتهم او الصادره بناء علي الماده (١١) او الماده (١٦) من هذا النظام، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بقرار الوزير. وفي حاله عدم صدور قرار من الوزير بشان الاعتراض او الطلب المقدم له في مده اقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الاعتراض او الطلب يحق لصاحب الاعتراض او الطلب التظلم امام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري، او قرار اللجنه المختصه بتوقيع العقوبات، او بشان طلبه، وذلك خلال ثلاثين يوما من انقضاء المده المحدده لصدور قرار الوزير.)، وبما ان الثابت تقدم المدعيه بطلب شطب الاسماء التجاريه لدي وزاره التجاره بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه ولم يصدر قرار بشان طلبها وتقدمت بالتظلم من القرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا واما عن الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تقدمت بطلب واحد يتضمن شطب سبعه اسماء تجاريه (١- مجموعه (...) للتجاره المسجل برقم (...). ٢- شركه (...) الخاصه للموارد البشريه المسجل برقم (...). ٣- شركه (...) الخاصه للتشغيل والصيانه المسجل برقم (...). ٤- شركه (...) الخاصه للتشغيل والصيانه المسجل برقم (...). ٥- شركه (...) الخاصه للتشغيل والصيانه المسجل برقم (...). ٦- مكتب (...) للتوظيف المسجل برقم (...). ٧- معهد (...) للتدريب المسجل برقم (...)، وبما ان الماده ١١ من نظام الاسماء التجاريه نصت علي: (اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه علي صوره تخالف النظام جاز لذوي الشان ان يطلبوا من وزير التجاره منع استعماله او شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري. كما يجوز لهم اللجوء الي ديوان المظالم للمطالبه بالتعويض ان كان له محل.) مما يتضح به ان الطريق النظامي لطلب شطب الاسم التجاري تقديم طلب الشطب او منع الاستعمال لكل اسم علي حده لتفصل فيه جهه الاداره، وبما ان طلب المدعيه تضمن شطب ٧ اسماء مخالفا بذلك الماده المذكوره اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار الجهه المدعي عليها بالرفض وتحكم بموجبه بالمنطوق المبين ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.