tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1570 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 55 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:240 entity=legal_basis:minister_decision:150 entity=legal_basis:minister_decision:177 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:1555 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٧٠ الصادر في العام ١٥٣٧)
في الاستثنافيين رقم (١٢٩٦١٧٨) لعام ١٥٣٢
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٩/٦٣٧/٦١ ه- اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按ك بقرار مجلس لوزراء رقم (٤٧٣) ومن
(١١/٩١١٤١٥٥) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) ومن
شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (١٠/٣٩) لعام ١٤١٤٣ به بشان الربط الضريبي الذي
اجرته المصلحه علي المكلف للاعوام من ١٠٠١/١١/١ م حتي ٢٠٠٣/١٢/١ م والربط الضريبي لعام ٢٠٠٣ و تحديدا الفتره التاليه:
٢٠٠٤/٧/٣١
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٠/٣/١ ه.ك من: ....و...و... كما مثل المكلف
.... و ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه ومن المكلف
ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (١٥/٣٠) لعام ١٤٣٢ (١٣٣) واتاريخ رقم (١٣٣) واتاريخ رقم (١٣٣) واتاريخ رقم (١٣٣) واتاريخ رقم (١٣٣) وات城市规划 (١٣٣) وات城市规划 (١٣٣) وات城市规划 (١٣٣) وات城市规划 (١٣٣) وات城市规划 (١٩٩) وات城市规划 (١٩٣) وات城市规划 (١٩٣) وات城市规划 (١٩٣) وات城市规划 (١٩٣) وات城市规划 (١٩٣) وात
مقبولين من الناحيه الشكيله لتقديمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: ضريبه الاستقطع علي المبالغ العايده لشركه ب خلال الفتره ما بعد ٢٠٠٠٤/٧/٣١ المدفوعه في
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٣) باحtbاس ضريبه جهات غير مقيمه علي الربح الجزايي عن الخدمات الهندسيه
والفنيه بمقدار (٥١٠) لعام ٢٠٠٣٠ م ولضريبه الاستقطاع بمعدل (٥٠) لعام ٢٠٠٣.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار وتحديد الجزء المتعلق بضريبه الاستقطاع التي تم احtbاسها بنسبه ٥٠ علي المبالغ
المتعلقه بالخدمات الهندسيه والفنيه لعام ٢٠٠٤ م فذكرت ان اللجنه الابتداييه كما هو موضح في حيثيات قراها ايدت المكلف
في اجتاع مقال في الجزء المترا والاتوات المدفوعه الي شركه ب.ت بارد ٢٩/٧/٢٩ لمضربه الابتداييه بسنيه (٥%) وليس
بنسبه (10%) كما ورد بريط المصلحه، وذلك تطبيقا للماده (18) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٨١٥٥، والبند رقم (٨) من الماده (٥)، وذكرت المصلحه انه تبين لها من محاضر الاعمال الخاصه بالفحص
الميداني الذي قامت به المصلحه ومن العقد المبرم مع شركه ب ان طبيعه هذا البند عباره عن مقال حقوق امتياز واتاوات
1/1

مدفوعه للشركه الاجنبيه ولذلك تم اخضاعها لضريبه الاستقطاع بنسبه (١٥) لكون البند عباره عن اتاوات مدفوعه للخارج من
شركه مقيمه وذلك تطبيقا للاسعار الوارده في البند (١) من الماده (٢٣) من اللايحه التNFيزيه لنظام ضريبه الدخل.
وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه اكد علي وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي انه يعترض علي
قيام المصلحه باستجب ضريبه استقطع علي الخدمات الهندسيه والفنيه والاستخدم كونها مؤداه خارج المملكه وذلك فيما
كما استانف المكلف نفس البند من القرار وتحديد الجزء المتعلق بضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها بنسبه ٥٠ علي المبالغ
المكلف انه بالاضافه الي ما جاء في وجهه نظر التي تم عرضها في مدكره الاعتراض المقدمه الي لجنه الاعتراض البابتداييه
يود لفت انتباه اللجنه الي المواد التاليه الوارده في عقدده مع ب، وهي الماده (٢) المعنويه بالخدمات المطلوب اداءها: التي
تنص علي (بناء علي طلب الشركه تقدم ب-الخدمات الهندسيه وال全هيز بالموظفين التاليه، والمداده (٣) المعنويه
بمكان تنفيذ الخدمات: والتي تنص علي (تنفذ ب-جميع الخدمات المبينه اعلا ه جارح المملكه في مرافقها الخاصه او في
مرافق الجهات المنتسبه لها في انحاء العالم، واضاف بان الشركه في هذا الشان تود الافاده بما يلي:
يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه (ا) اذا نشا عن نشاط في المملكه.
وبناء عليه فان الخدمات المفرقه بالكامل خارج المملكه لا تخضع للضريبه:
كما تنص الماده (٨/٥) من نظام ضريبه الدخل الجديد علي ما يلي:
يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه اذا كان مبالغ يدفعها مقبل خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه.
وبناء علي ما تقدم فان الشركه علي قناعه بان الضريبه في المملكه انما تطبق اذا كانت الخدمات قد تم تنفيذها بالكامل او جزييا في المملكه، وتبقا لذلك فاذا كانت الخدمات قد تم تنفيذها بالكامل خارج المملكه فانها لا تستWOب ضريبه سعوديه وذلك علي اساس ان المملكه هي الاراضي التي ينطبق عليها مبدا تطبيق الضريبه في المملكه، وبناء عليه فان هذه المبالغ لا تضع لضريبه الاستقطاع في المملكه.
ودكر ان الشركه لا علم لها بالاساس الذي ابععه المصلحه لاعتبار ان طبيعه العقد المبرم مع ب كان مجرد رسوم امتياز وان
الخدمات المقدمه قد تم تقديمها داخل المملكه، وانه لو افترض جدل بان المبالغ قد دفعت علي حساب رسوم امتياز فلن
يكون عنديذ هناك حاجه لتنفيذ خدمات لان الامتياز بطبيعه يعني نقل المعرفه الفنيه او بيع براءات الاختراع، ويري المكلف ان
المصلحه قد اتخذت مواقف متناقضه ما بين رسوم امتياز وخدمات منفذه داخل المملكه دون تقديم اي دليل مستندي او
اساس لتحيلاتها واستنتاجاتها، كما تود الشركه افاده اللجنه بانه قد تم تزويد فريق الفحص الميداني بصور من الفواتير التي
تبين بالتفصيل اسماء الموظفين fsناعات العمل والاسعار للساعه ، وكذلك مكان تنفيذ الحدمه، ولكن المصلحه
تجاهلت المستندات الثبوتيه التي قدمت لها والتي تؤكد طبيعه الحدمات وا نها فنيه وهدسيه وتجهيز بالموظفين، وان الدليل
المستندي المتمثل في الفواتير والاتفقه لا يدع مكلا في تسير، دون لذيل يكتب ذلك، في ان البالغ انما دفعت مقال
خدمات تم تنفيذها خارج المملكه، وذكرت انها قدمت صور عدد قليل من الفواتير علي سبيل العينه، والشركه بناء علي
الاتفاقيه والفواتير المقدمه تطالب المملكه ابالغاء الربط الصادر والذي بموجه تم احتساب ضريبه الاستقطاع علي هذه
الخدمات لان المبالغ المتعلقه بها كانت مقال خدمات تم تنفيذها بالكامل في الخارج، وبالتالي عدم وجود مبرر لفرض ضريبه
10/2

الاستقطاع بنسبه 10% وانه حتي ولو كانت هذه الخدمات قد تم تنفيذها في الداخل فان اقصي معدل ضريبه يمكن تطبيقه
.0% هو
واضاف المكلف بان نظام الضريبه في المملكه يقوم علي مبدا ان المملكه هي الاراضي التي تنطبق عليها الضريبه، وفي هذا
الشان تو:d الشركه لفت انتباه اللجنه الي الماده (١٠١) التي تعني ما يلي:
"يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه اذا كان الدخل يعود الي منشه دايمه لغير مقيم موجوده في المملكه، بما في ذلك
الدخل من مبيعات في المملكه لبعضات عن نفس النوع او مشابهه للبعضات التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشه الدايمه،
الناشي عن تقديم خدمات او اداء نشاط اخري من نفس طبيعه النشاط الذي يؤدي غير المقيم من خلال المنشه الدايمه،
او نشاط مشابه، وما تقدم يثبت دون ادني شك ان الدخل يعتبر من مصر في المملكه اذا كانت الخدمات قد تم اداؤها في
المملكه، وقد اKDت الماده (٧/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد هذا المضمون حيث تنص علي ما يلي: لا تعد
عقود توريد البضايع الي المملكه نشاعت عن نشاط تم في المملكه ما لم تتضمن العقود اعمال معاد م صابه كاعمال النقل او التركيب او
الصيانه او التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكه وفي هذه الحاله تعد الاعمال م صابه فقط نشاعت عن نشاط في
المملكه.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد متملوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي
تنص علي انه بعد دراسه المصلحه محاضر اعمال الفحص الميداني والمستندات والعقد المبرم مع شركه ب ظهر لها ان البند
عباره مقال حقوق امتياز واناوه مدفوعه لتلك الشركه، لما اخضاع تلك المبالغ لضربيه الاستقطاع بنسبه 10% لكون البند
اناوه مدفوعه للخارج من شركه مقيمه عن اعمال منفذه بالداخل.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثنافين المقدمين، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان استثناف
المصلحه يمكن في طلبها احتساب ضريبه الاستقطاع بنسبه 10% علي المصاريف المتعاقبه بالفتره من ٢٠٠٤/٧/٣١
(٢,٢٥٠١٢٣) ريال باعتبارها مدفوعه بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ م لشركه ب لقاء حقوق الابعتاوات، في حين
يكنمن استثناف المكلف في طلبه عدم خضع هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع كونها تتعلق بخدمات تمت بالكامل خارج المملكه
لانسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
ومما سبق يتحن ان الموضوع يتعلق بضريبه الاستقطاع علي مبلغ (٢,٤٥٠,١٣٣) ريال الذي ادرجته الشركه ضمن محاريفها
المستحقه عن الفتره من ٢٠٠٤/٧/٣١ الي ٢٠٠٤/٧/٣١ لشركه ب لقاء حقوق امتياز واياده.
وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١٠) والفقره (١) من الماده (الثانيه) من ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٠) وتاريخ (١٥/١/١) من الماده (الثانيه) من ضريبه الدخل الدخل الصادره بقرار وزير الماليه (١٥٠) ونظر ضريبه الدخل الدخل التي حددت الاشخاص الخضعون للضريبه تنص علي: ج - الشخص غير المقيم الذي اديه دخل اخر ضع للضريبه من مصادر في المملكه، كما ان المملكه من خلال منشاه دايمه، د - الشخص غير المقيم الذي اديه دخل ان يکفون خلال من صادر في المملكه،
يخعض الشخص غير المقيم الذي يققد خلال من صادر في المملكه، دون ان يكون له فيها منشاه دايمه، للضريبه علي النحو
الاتي: ا - اذا كان الدخل من الدخول المحدده في الماده (١٨) من نظام فيخعض لضريبه الاستقطاع وفقا للقواعد التي حدتها
تلك الماده، كما تبين ان الفقره (ا) من الماده (١٨) من نظام خريبه الدخل تنص علي انه (يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او
10/3

غير مكلف بقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الذايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه... (.) وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، ومن ذلك
الخدمات الفنيه التي ددد سعرها بنسبه ٥٠، والاتواته او الربع التي حدد سعرها بنسبه ١٠.
كما تبين ان الفقراء (1) من الماده (٣) من اللاته التنفيذيه ت-Qي ان يضح غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه لطبيه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه وتستقطع الضريه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه. والتي تم تحديدها وفقا لطبيه الاعمال والخدمات، ومن ضمنها الاتAWه التي تم تحديد سعرها بنسبه 10% والخدمات الفنيه او الاستشاريه والتي تم تحديد سعرها بنسبه 3% (٢٣) من الماده (٣) من اللاته التنفيذيه المقصود بالخدمات الفنيه او الاستشاريه حيث نعت علي (يقصد بالخدمات الفنيه والاستشاريه: الخدمات الفنيه، والتقنيه، والعلاميه، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات، والابحوث في المجالات المختلفه، واعمال المسح ذات الطبيعه العامه او الجيلوجيه او الصناعيه، والخدمات الاستشاريه، او الاشرافيه، او مقالب الخدمات الهندسيه مهما كان نوعها، بما في ذلك المخططات المتعلقه بها، كما عرفت الماده (الاولي) منالنظام الاتابوه بانها الدهعات المستلقه مقال، استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في استخدام، والتي تشتمل ولا تقصر علي حقوق التايف وبراءات الاختزاع والتصاميم والاسرار الصناعيه والعلامات والاساءه التجاريه والمعرفه واسرار التجاره والاعمال والشهره والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او عمليه او مقال تحويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه، ونعت الفقره (٨) من الملاحظه التنفيذيه علي (تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (١) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبعض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كصروف جاير الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لهذا النظام، كما حدت الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل وكذلك الماده (٥) من اللازحه التنفيذيه الحالات التي يعد فيها الدخل متحقا من مصر في المملكه فنعت الفقره (ا) من الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل متحقا في الماده (٥) من مصر في المملكه، ومن ضمنها ما ورد في الفقره (١/١) اذا نشا عن نشاط تم في المملكه، و في الفقره (٨/٥) اذا نشا عن بيع او ترخيص باستخدام ممتلكات صناعيه او فكريه في المملكه، وفي الفقره (٨/٥) مبالغ يدفعها مقيم مقال خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه، كما نعت الفقره (٥) من المazonه (٥) من النظام علي انه (الغراض هذه الماده يعد المبلغ الذي تدفعه منشاه دايمه في المملكه لغير مقيم كما لو دفعته شركه مقيمه).
كما نعت الماده (٥) من الاليحه التنفيذيه علي انه (تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من
مصدر في المملكه ومن ضمنها ما ورد في الفقره (٣):
٢- الدخل المتحقق من الخدمات الفنيه والاستشاريه في اي من الحالات الاتيه:
- اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه.
ب - اذا كانت الخدمه مرتبطه ببنشاط يمارس في المملكه).
ونصت الماده (٦) من الالجه التNFييه علي (تعد الخدمات تمت في المملكه في اي من الحالات الاتيه:
- اذا تمت ممارسه العمل، او جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط
التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه).
كما نصت الماده (٧٤) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي ان (احكام ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده (٦٨) من النظام تطبق
علي المبالغ المدفوعه في او بعد ١٤٥/٦/١٣ ه الموفق (٢٠٠٠٤/٧/٣٠).
1/4

كما تبين ان قرار وزير الماليه رقم (۱۷۷) وتاریخ ۱۸۴۰/۰/۱۸ نص علي تعديل بعض فقرات المواد من للاله التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل ومنها الماده (۳) حيث جاء في الفقره (ط) ما نصه "تعدل الخاتین (الثانيه والثالثه) من الجدول المدرج ضمن نص
(الفقره (1) من الماده (۳) من اللاتحه يببح نحها علي النحو التي: اتAWه او ربع، دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او
خدمات اتصالات هاتفيه داوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه 10%، خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات
هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه ايجار، تذاكر طيران او شحن جوي او بدري، ارباح موزعه، عوايد
قروض، قسط تامين او اعاده تامين ٥٠%، كما ان هذا القرار في البند (ثانيا) منه نص علي ان (يبلغ الي من يلزمه تنفيذه، ويطبق
من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهاي).
و تري اللجنه ان تجديد مدي ضوع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لضريبه الاستقطاع من عدمه يستلزم معرفه طبيعه
المبالغ والاعمال او الخدمات المقدمه ؟، وهل الدخل المتحقق منها بعد من الدخول المتحفقه من مصر في المملكه ؟ وهل هو
خضع للضريبه بموجب نصوص النظام ام لا ؟، كما ان الامر يتطلب تحديد وتكيف طبيعه الاعمال والخدمات المقدمه من الجهات
غير المقيمه بموجب هذه uneقابيات، هل هي مقال، استخدام حقوق امتياز ؟ ام انها مقال، خدمات فنيه ؟ وهل هي خدمات
مؤداه داخل المملكه او خارج المملكه او داخلها وخارجها في وقت واحد ؟.
وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه والاقرار والربط الضريبي، وعلي محاضر وتقرير اعمال الفحص الميداني وعلي الكشف
التفصيله بالالمبالغ المستحقه والمسوده لجوات غير مقيمه خلال عام ٢٠٠٥، وكذلك اطلاعها علي الاتفاقيات الموقعه بين
المكلف و شركه ب بتراخ ٢٧/١٠ م، تبين ان الربض العربي لعام ٢٠٠٥ المبلغ بالخطاب رقم (٢/٨٨٥/١٦) وتاريخ
(١٥٤٩/١٠٥) هد و الذي بموجه تم انتساب ضريبه الاستقطاع يënضم اسم الجهه والمبلغ وطبيعه الاعمال والخدمات المقدمه
والنسبه التي تم انتسابها و كانت علي النحو الاتي: (٢٦٨,٦٦٨) مضاف اليه غرامه تاخير مقدارها ١٥٥,٥٥٥ ريال قابله
لليزاده، وغرامه احقه مقدارها (٥٥,٦٥) كما تيين ان麴حه بموجب هذا الربط الحسبت خريبه
الاستقطاع بنسبه ٥٥% علي تلك المبالغ تاسيس علي انها مدفوقه في ٢٠٠٤/١٢/٣١ م لشركه ب لفقاق متياز واتاوات، كما
تبين ان البند (الثاني والثالث) من تلك الاتفاقيه ينص علي "بنه علي طلب الشركه تقوم ب تقدم المساعده الهندسيه والافراد
والمساعده الفنيه الاخري ذات الصله، وان جميع هذه الخدمات سيتم تنفيذها خارج المملكه من قبل في مرفقها او مرفق
الجهات المتنسبه في انحاء العالم".
ومن نصوص الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين يënح ان طبيعه الاعمال والخدمات التي يتم تقديمها من شركه ب (الجهه غير المقيمه) للمكلف طبقا لنص البند (ثانيا) من الاتفاقيه المذكوره تصنف علي انها خدمات فنيه واستشاريه، وبناء عليه ووفقا للنصوص النظاميه المشار اليها اعلاه تري اللجنه ضوع المبالغ المدفوعه لشركه ب لضريبه الاستقطاع بنسبه 0% كونهها خدمات فنيه واستشاريه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثاني: ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ع بعد ٢٠٠٠٤/٧/٣٠ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) بتاييد المكلف في اخضاع البند لعامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ المفتره حتي ٢٠٠٦/٧/٣٠. للضريبه بمعدل صافي ربح بواقع (٥٨) (وللمبالغ المدفوعه بعد ٢٠٠٦/٧/٣٠).
استانفت المصلحه هذا البند من القرار وتحديد الجزء المتعلق بضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ب معد ٢٠٠٦/٢٠٠٥ م. ٢٠٠٤/٧/٢٠ م. ٢٠٠٤/٧/٢٠ م. ٢٠٠٤/٧/٢٠ م. ٢٠٠٠٤/٧/٢٠ م. ٢٠٠٠٤/٧/٢٠ م. ٢٠٠٠٤
10/

قرارها ايدت المكلف في اخطاء هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع بنسبه (٥%) وليس بنسبه (٥%) كما ورد بربط المصلحه، واستندت
اللجه في قراها الي ان عدم قيام الشركه بتقدم نسخه مترجمه من العقود لا يعد مبرزا كاف لزياده النسب المذكوره، وذكرت
المصلحه ان الشركه فعل لم تقدم نسخه مترجمه من العقود المبرمه مع شركه و لم يكن هذا هو السبب الوحد لفرض ضريبه
الاستقطاع بنسبه ٥٥% بان طبيعه التعامل مع الشركه الاجنبيه هو تقدم يخدم خدمات فنيه للغير لذلك قامت مصلحه ابضاع قيمه
التعامل للجزء المسدد بعد ٢٠٠٤/٧/٣٠ م لضربيه الاستقطاع بنسبه (٥١) لكونه مسدد لجهه مرتبطه تطبيق عليها الاسعار الوارده في
البند (١) من الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
وبعد اطلاع المكلف علي استثناف المصلحه اكد علي وجهه نظره المبييه في القرار الابتدايي التي تني علي انه لا يトفق مع
المصلحه في اخضاع المبالغ المدفوعه بعد نفاذ النظام الضريبي الجديد لشركه ع لضربيه الاستقطاع بعدد 10% حيث ورد في
الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه ان معدل ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه هو 0% كما ان المصلحه
افتترضت ان المبلغ قد دفع في ١٣١٢٥٥ ماع انه تم تزويدها بتاريخ الدفع الفعلي في اقرار ضريبه الاستقطاع.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستثناف يكمن في طلب المصلحه اخضاع المبالغ المدفوعه بعد ٢٠٠٤/٧/٣٠ م لشركه ( الشريف الاجنبي) لضريبه الاستقطاع بنسبه ١٠%، في حين يتمسك المكلف بما قضي به القرار الابتدايي يخضعها لنسبه ٥٠ مع الاخذ في الاعتبار التاريخ الفعلي للدفع للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وما سبق يتحح ان الموضوع يتعلق بتحديد نسبه ضريبه الاستقطاع هل هي ٥٠ باعتبارها مقال خدمات فنيه، ام بنسبه ١٠
باعتبارها مدفوعه لجهه مرتبطه وكذلك يتعلق بتاريخ دفع تلك المبالغ.
وبطابع المحوده wedت اضافت المصلحه الي قيمه الضريبه البالغه (٤٠١,٣١٧) ريال بعد حجم المسدده ومقداره (١٣٣,٧٧٦) ريال
غرامه تاخير مقدارها (١٧٦,٥٦) ريال بواقع ٥٦ شهرا قابله للزياده.
وبطابع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٦/١/١٠ ه، وعلي اللاتجه التNFيضيه الصادره
بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١/١ ه، وتحديد المواد (٥) من النظام والمواد (٣) من اللاتجه وعلي قرار
وزير الماليه رقم (١٧٧) وتاريخ ١٨٥/٥/١ ه الذي نص علي تعديل بعض فقرات المواد من اللاتجه التNFيضيه لنظام ضريبه الدخل
ومنها الماده (٦٣) حيث جاء في الفقره (ط) تعدل الخانتين (الثانيه والثالثه) من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (١) من الماده (٦٣)
من اللاتجه ليصبح نصها علي النحو الاتي: اتاوه او ربع، دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه
دوليه مدفوقه للمركز الرييس او شركه مرتبطه (٥٨)، خدمات فنيه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما
يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شنحن جوي او بحري، ارباح موزعه، عوايد قروض، قسط تامين او
اعاده تامين (٥٥)، كما ان هذا القرار في البند (ثانيا) منه نص علي ان (يبلغ الي من يلزمه تنفيذه، وبيطق من تاريخه، بما في
دلك الحالات المعترض عليها والتي لم يحيذ الربط فيها نهايا).
وبعد الدراسه واطلاع اللينه علي البيانات المقدمه بما في ذلك تقرير و محاضر اعمال الفحص الميداني الموقعه من متملي المكلف
وممثلي المصلحه بتاريخ ١٦١٨٥، وحيث تبين ان شركه ا هي الشريك الاجنبي في شركه ا (المكلف، وحيث ان المكلف لم
ينف حصول الشركه المذكوره علي هذه المبالغ بعد ٢٥٠٠٧/٣٠٠ م وانما ذكر انها دفعت دون ان يحد تاريخ ذلك الدفع. فان
10/6

اللجه تري ان المبالغ التي حصلت عليها هذه الشركه وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه تënض لضريبه الاستقطاع، وطالما انها مدفوعه لجهه مرتبطه فانها تënض بنسبه 10% بغض النظر عن طبيعه الخدمات المقدمه، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المصلحه في طلبها اضافه المبالغ المدفوعه لشركه ع بعد ٢٠٠٤/٧/٣٠ م لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠٥ والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثالث: ضريبه الاستقطاع علي مطارف المركز الرييس البالغه (٢٦١,٧٤٣) ريال.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في اخضاع المبالغ المدفوعه الي المركز الرييس لضريبه
الاستقطاع بنسبه 10%.

البالغه (١٦،١١) ريال غرامه تاخير مقدارها (٢٧,٥٥) ريال قابله للزياده باعتبار ان الفرامه تحسب بنسبه 1% عن كل ثالثين يوم تاخير.
ببرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥/١١ ه. وعلي اللاتنه التنيذيه الصادره
بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥٥) وتاريخ ١٥٥/١١ ه. وتديد الماده (٢٥) من التنيذيه واللهه (٢٥) من التنيذيه واللهه (٢٥) من التنيذيه واللهه (٢٥) من التنيذيه والاللهه (٢٥) من التنيذيه والاللهه (٢٥) من التنيذيه والاللهه (٢٥) من التنيذيه (٢٥) من التنيذيه والاللهه (٢٥) من التنيذيه والاللهه (٢٥) من التنيذيه واللهه (٢٥) من التنيذيه والاللهه (٢٥) من التنيذيه (٢٥) من التنيذيه والاللهه
(1) ٢٥ (٢٣) ١٣ (٢٥) ١٣ (٢٥) ١٣ (٢٥) ١٣ (٢٥) ١٣ (٢٥) ١٢ (٢٥) ١٣ (٢٥) ١٣ (٢٥) ١٣ (٢٥) ١٣ (٢.٥) ١٣ (٢.٥) ١٣ (٢.٥) ١٣ (٢.٥) ١٣ (۲.٥) ١٣ (٢.٥) ١٣ (٢.٥) ١٣ (٢.٥) ١٣
(1) ٢٥ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٢ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١ل (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٨ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٤ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢٣) ١٣ (٢

الميداني بانها عباره عن حقوق امتياز واناوه مدفوعه لشركه بتخضع للطربيه ۱۰۰ وعليه تم فرض غرامه الاخفاء بناء علي
الماده (٢٠) من القرار الوزاري رقم (٢٤٠) لعام ١٣٧٠.
كما استانفت المصلحه نفس البند من القرار فذكرت ان اللجنه الابتداييه في حيثيات قراها ايدت المكلف في عدم انتساب
غرامه اخفاء ، وذكرت المصلحه انها قامت بفرض غرامه اخفاء علي المكلف تطبيقا لنص الماده (١٨) من النظام الخيري
رقم (٣٢١) لعام ١٣٧٠) من لايحه التنفيذيه، وكذلك طبقا للمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩) ه ذلك
لكون الفحص الميداني اخظهر ان الشركه لم تënح عن نشاطها والعقود المبرمه مع الجهات غير المقيمه والجهات المرتبطه
بشكل صحيح في اقراراتها المقدمه للصلحه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع وسعتندات، تبين للجنه ان
استيناف المكلف يمكن في طلبه عدم انتساب غرامه تاثير وغرامه اخفاء علي الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه للفتره
بعد ١٣٥٥٤٧/٣١ م، في حين تمسك المصلحه بفرض غرامه التاخير وغرامه الاخفاء للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل
طرف.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١٥ واعلي اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) واتريخ ١٥٥/٦١ ه تبي ان الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل (V) من نظام ضريبه الدخل (V) من نظام ضريبه الدخل (V) من نظام ضريبه الدخل (V) من نظام ضриيع الماليه (V) من نظام ضريبه الدخل (V) من نظام ضرييع الماليه (V) من نظام ضرييع الماليه (V) من نظام ضرييع الماليه (V) من نظام ضرييع الماليه (V) منظام ضرييع الماليه (V) من نظام ضرييع الماليه (V) من نظام ضرييع الماليه (V) من نظام ضرييع الماييه (V) من نظام ضرييع الماييه (V) من نظام ضرييع الماييه (V) من نظام ضرييع الماييه (V) منظام ضرييع الماييه (V) منظام ضرييع الماييه (V) منظام ضرييع الماييه (V) منظام ضرييع الم�ィه (V) منظام ضرييع الم�ィه (V) منظام ضرييع الم�ィه (V) منظام ضرييع الم�ィه (v) منظام ضرييع الم�ィه (v) منظام ضرييع الم�ィه (v) منظام ضرييع الم�ィه (v) مكنه (v) منظام ضرييع الم�ィه (v) منظام ضرييع الم�ィه (v) منظام ضرييع الم�ィه
علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الانترام بما يلي:
...و تسديد المبلغ المستقطع خلال (العشره) ايام الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد) ، ونحت
الفقره (١٠) من الماده (٨) من (١٨) من الماده (٨) من الضريبه غير المسوده
عن كل (ثلاثين) يوم تاخير في الحالات الاتيه: ... ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده (بعشره) ايام من
الشهر التالي الذي تم فيه d-fgع للمستفيد الوارده في الماده (٨) من النظام ، وتقع مشاوليه سدادها علي الجهه المكلفه
بالاستقطاع).
1/9

وحيث ان ضريبه الاستقطاع التي احتسبتها المصلحه علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه وهي شركه ب ، وشركه ا ، والمركز
(الاول والثاني والثالث) من هذا القرار الي تاييد المصلحه في ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه، فان
اللجه ترفض استثناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي في ما قضي به من تاييد المصلحه في انتساب غرامه التاخير علي الضرايب
المستحقه علي هذه المدفوعات وبنسبه (١%) عن كل (ثلاثين) يوم تاخير علي ان يتم اتحسابها اعتبارا من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ
السداد طبقا للنظام.
(الاول والثاني والثاني) ما بالنسبه لغرامه الاخفاء التي اشتبتها المصلحه علي ضريبه الاستقطاع التي انتهت هذه اللجنه في البنود (الاول والثاني والثاني) من هذا القرار الي تاييد المصلحه في اشتبتها، وحيث ان المكلف في اقراراته الضريبيه وفي الكشف المرفقه معها اقصح عن تعاملاته مع الجهات غير المقيمه ومدفوعاته لها المشار اليها اعلاه ولم يخفها عن المصلحه، فان اللجنه تري ان قيام المصلحه باحtbاس غرامه الاخفاء علي ضريبه الاستقطاع ليس له ما يبرره نظاما، لذا فان اللجنه ترفض استيثناف المصلحه في طلبها احtbاس
غرامه الاخفاء وتؤيد القرار الابتدايي في ما قضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الاستينافين المقدمين من المصلحه وشركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم
ثانيا: الناحيه المWOUEIE:
١ - رفض استيناف المصلحه في طلبها ضوع المبالغ المدفوعه لشركه ب لضربيه الاستقطاع بنسبه 10%، وفرض استيناف
المكلف في طلبه عدم ضوء المدفوعات لضربيه الاستقطاع، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بënضوع المبالغ المدفوعه
لشركه ب لضربيه الاستقطاع بنسبه ٥٠.
٢٠ تاييد استيناف المصلحه في طلبها اضافه المبالغ المدفوعه لشركه ع بعد ٢٠٠٥٧/٧/٣٠ م لضربيه الاستقطاع بنسبه ١٠٠٥
والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢٠- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخصاع المبالغ المدفوعه بعد ٢٠٠٥٧/٧/٩ ام الي المركز الرييس لضربيه الاستقطاع،
وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢/٤- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي في ما قضي به من تاييد المصلحه في انتساب عرامه التاخير علي ضرايب
الاستقطاع التي تم احتسابها علي المدفوعات لجوات غير مقيمه وبنسبه (١%) عن كل (ثلاثين) يوم تاخير علي ان يتم احتسابها اعتبارا
من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ السداد.
ب- رفض استيناف المصلحه في طلبها احتساب غرامه الاخفاء وتاييد القرار الابتدايي في ما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القارا نها
وبالله التوفيق...