moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في الدعوي التجاريه رقم 9/6/ ق لعام 1440ه المقامه من المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) - ضد المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) – الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد - ففي يوم الثلاثاء29/1/1440ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بسكاكا ، ... وذلك للنظر في الدعوي التجاريه المبينه اعلاه والمقيده بتاريخ20/1/1440ه ، والمحاله للدايره بذات التاريخ ، وقد ترافع فيها المدعي اصاله ، كما ترافع فيها المدعي عليه اصاله. وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات ، جري اصدار هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ؛ وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي كما حضر المدعي عليه ؛ وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول ؛ سالت المدعي عن دعواه ؛ فذكر انه قد حصل نزاع بين المدعي عليه وموكل المدعي / (...) حول عقد شراكه في ارباح قاعه افراح وتم قید دعواهم لدي هذه المحكمه وقد توسط بينهم لحل النزاع علي ان يكون شريكا بنسبه 30% في ارباح القاعه لمده خمس سنوات مقابل ان يقوم بتجهيز الاستراحه واستكمال بنايها حتي تكون جاهزه للتشغيل والاستثمار في مده اقصاها 30/11/1439ه كما هو موضح في حكم هذه الدايره المؤرخ في 18/6/1439ه في الدعوي رقم 75/6/ق لعام 1439ه وقد انتهت الدايره انذاك الي اثبات الصلح والزام المدعي عليه وخصمه في تلك الدعوي – (...) بمقتضاه ؛ وقد دفع لتجهيز الاستراحه ما قيمته اثنان وستون الف واربع ميه وثمانيه وستون ( 62.468 ) ريالا وبقي بعض النواقص لم يتمكن من اكمالها لتمنع المدعي عليه من مشاركته باكمالها. وطلب من الدايره في ختام دعواه فسخ شراكته والزام المدعي عليه بان يرد له المبلغ المشار اليه اعلاه . وبعرض ذلك علي المدعي عليه دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لكونها منتهيه بموجب حکم الدايره المؤرخ في 18/6/1439ه - تم ارفاق صوره منه في ملف الدعوي - والذي التزم المدعي فيه باستكمال بناء الاستراحه حتي تكون جاهزه للتشغيل والاستثمار كحد اقصي بتاريخ 30/11/1439ه ويكون شريكا في الارباح بنسبه 30% لمده خمس سنوات. وقد اقر المدعي بوجود نواقص كما ذكره في دعواه اعلاه . ثم رفعت الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بفسخ شراكته في الارباح بنسبه 30% الثابته في الصلح المثبت لدي هذه الدايره بتاريخ 18/6/1438ه في الدعوي رقم 75/6/ ق لعام 1439ه ، والزام المدعي عليه بان يعيد له المبالغ التي قد دفعها من اجل استكمال قاعه الافراح – الاستراحه - محل الشراكه حتي تكون جاهزه للاستثمار وقدرها اثنان وستون الفا واربع ميه وثمانيه وستون ( 62.468 ) ريالا وبما ان هذا النزاع متعلق بعقد شراكه في الارباح فينعقد الاختصاص الولايي بنظره والفصل فيه للمحاكم والدواير التجاريه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها : ( تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ج - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات...) وحيث ان النزاع الماثل متعلق بعقد شراكه غير نظاميه فينعقد الاختصاص النوعي بنظره لهذه الدايره بناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم 967/ ت وتاريخ 1/1/1439ه . اما عن الموضوع : فيما ان الثابت في الصلح المثبت لدي هذه الدايره في الدعوي رقم 75/6/ق لعام 1439ه دخول المدعي شريكا ثالثا في الارباح بالنسبه المشار اليها اعلاه في قاعه الافراح – الاستراحه - مقابل ان يكمل القاعه حتي تكون جاهزه للاستثمار ، ومن الثابت ايضا ان مده شراكته محدده بخمس سنوات ، والثابت ايضا ان المدعي قد دخل في عقد الشراكه عن رضا منه بموجب حضوره تلك الجلسه التي تم اثبات الصلح فيها وتوقيعه عليها ، وعدم منازعته في انعقاد الشراكه ، وبرضي ايضا من جميع الشركاء ، ولما كان المدعي يستند التحقيق طلبه الماثل الي اخلال المدعي عليه بعقد الشراكه المتمثل في امتناعه عن مشاركته باكمال قاعه الافراح – الاستراحه - فان الدايره وبعد اطلاعها علي سند شراكه المدعي لا تري فيه اخلالا من قبل المدعي عليه اذ ان المدعي قد دخل شريكا ثالثا وفق النسبه المشار اليها اعلاه مقابل اكماله محل الشراكه حتي يكون جاهزا للاستثمار ، وبما ان الاصل المستقر فقها وقضاء الوفاء بالعقود وما حوته من شروط تحقيقا لمصلحه اطراف العقد ، اذ ان العقد انما شرع التحصيل المقصود من المعقود عليه ، قال القرافي : ( الاصل في العقود اللزوم ، لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه ، ودفع الحاجات ، فيناسب ذلك اللزوم وفقا للحاجه ، وتحصيلا للمقصود ) " الفروق 14/3 " ، وما تقدم ذكره بشان هذا الاصل قد اخذ من قول الله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) المايده ( 1 )، وقول الرسول صلي الله عليه وسلم : ( المسلمون علي شروطهم ) " رواه ابو داود" . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي . ولا ينال من ذلك ما قد يرد من ان الشركه من العقود الجايزه ؛ اذ ان تاقيت عقد الشراكه بوقت محدد ملزم لاطراف العقد ولا يجوز لاحدهما فسخه قبل ذلك الوقت ، وقد نص الفقهاء علي جواز تاقيت عقد الشراكه ومن ذلك قول ابن قدامه المقدسي : ( فعلي هذا اذا قال لرجل : ما اشتريت اليوم من شيء ، فهو بيني وبينك نصفان. فقال : نعم . او اطلق الوقت ، فقال : نعم. او قال : ما اشتريت انا من شيء فهو بيني وبينك نصفان. جاز وكانت شركه صحيحه ؛ ... ) " المغني 7/122 " وقال ابن عابدين : ( اذا وقتها فهل تتوقت حتي لا تبقي بعد مضيه ، ففيه روايتان كما في توقيت الوكاله ، وجزم في الثانيه بانها تتوقت ) " رد المحتار 3/351 " . كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من طلبه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها ؛ اذ ان المدعي لم يكن طرفا في الدعوي السابقه المشار الي رقمها وعامها انفا والتي اثبت فيها الصلح ، انما هو شريك اخر اقام دعواه في مقابل احد الشركاء ، فليس بين هذه الدعوي وتلك اتحاد في الاطراف والموضوع. (فلذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...)ضد المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) - . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 411 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/09 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها فسخ شراكته في الارباح بنسبه 30% الثابته في الصلح المثبت لدي ذات الدايره بتاريخ 18/6/1438ه في الدعوي رقم 75/6/ق لعام 1439ه، والزام المدعي عليه بان يعيد له المبالغ التي دفعها من اجل استكمال قاعه الافراح –الاستراحه- وقدره (62.468) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه وما بني عليه من اسباب ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.