moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 408014844 لعام 1440 ه المدعي: مؤسسه الابراج الثلاثيه للتجاره المدعي عليه: شركه التنميه والتطوير السعوديه للصيانه والتشغيل الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي/ حسين ناجع العجمي بموجب الوكاله رقم (391476039) الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ومفادها قيام وزاره الحرس الوطني بالتعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 19/10/1435ه ورقم (614) الخاص بمشروع صيانه وتشغيل ونظافه معسكرات الوازاره بخشم العان، وذلك بموجب خطاب الترسيه رقم (2/1779622 م ش) وبتاريخ 16/09/1435ه وذلك لمده خمس سنوات بقيمه اجماليه قدرها (95,925,468.15 ريال)، وتضمن خطاب الترسيه موافقه وزير الحرس الوطني علي ترشيح المدعي عليها للمدعيه من بين ثلاثه عروض ترشيح للوزاره في اسناد مهام تامين المواد الاستهلاكيه وتوريد مواد الصيانه التصحيحيه للمعسكرات كجزء من مهام المشروع الرييسيه المسنده للمدعي عليها وذلك كمقاول من الباطن، وقامت المدعي بالوفاء بكامل مهام الاسناد والترسيه الخاصه بها من توريد للمواد الاستهلاكيه ومواد الصيانه بموجب تكليفات رسميه من قبل وزاره الحرس الوطني، وبناء علي اتمام المدعي لمهامه علي الوجه المقرر قامت وزاره الحرس الوطني بصرف المستخلصات لكل عمليه قام بها المدعي بموجب مستخلص رسمي لحساب المدعي عليها بصفتها الشركه الرسميه صاحبه خطاب الترسيه، الا ان المدعي عليها امتنعت من صرف قيمه المستخلصات الخاصه بالمدعي حتي تاريخ رفع الدعوي، وانتهي بالطلب من الدايره بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعي والمقدر ب (5,495,427 ريال) خمسه ملايين واربعمايه وخمسه وتسعون الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال، والزامها بتحمل اتعاب المحاماه البالغ قدرها (500,000 ريال) خمسمايه الف ريال. وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه يوم الاثنين 21/11/1440ه حضر وكيل المدعي/ سالم الغامدي بموجب وكاله رقم (401037996) الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، ووكيل المدعي عليها/ عمر الغامدي بموجب الوكاله رقم (391787768) والصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات بها مزيد ايضاح وعدد من المرفقات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، كما افهمتهما الدايره بضروره تبادل المذكرات الكترونيا علي ان تكون مهله المدعي عليها (15 يوما) ويكون للمدعيه مده مماثله للجواب وان تكون مهله المدعي عليها (15 يوما) وان تكون مهله المدعيه (15 يوما). وبتاريخ 04/12/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اجاب فيها علي لايحه دعوي وكيل المدعيه تتلخص في ان الدعوي غير مقبوله عقلا، وذلك من حيث استمرار المدعيه في التعامل مع المدعي عليها علي مدار عامين دون استلام قيمه التعاميد، واستمرار كونها داينه لاكثر من اربع سنوات، دون المطالبه بالسداد ولو بخطاب واحد، وتاخر اقامه دعواها لاكثر من اربع سنوات، وتحملها تكاليف التوريد التي تزيد قيمتها علي (5,000,000 ريال) وراس مالها عشره الاف ريال دون استلام قيمتها وقت استحقاقها، كما دفع بالتناقض بين وقايع الدعوي ومضمون مرفقاتها؛ حيث ذكرت المدعيه ان عدد التعاميد (17 تعميدا)، بينما كانت المرفقات بالدعوي صور (9) تعاميد فقط، كما ذكر ان موكلته لها مطالبات بقضايا منظوره حاليا ضد صاحب المؤسسه المدعيه لالزامه برد مبالغ ماليه بذمته، وهذا ما اثار حفيظه صاحبه المؤسسه المدعيه لاقامه هذه الدعوي كيديا لمساومه المدعي عليها حتي تنازل عن قضاياها ضده، وعليه يطلب من الدايره برد دعوي المدعيه، مع احتفاظ موكلته بحقها في مطالبه المدعيه بالمعمول به بالدعاوي الكيديه. ثم قدم وكيل المدعيه/ حسن العجمي بتاريخ 19/12/1440ه مذكره اجاب فيه علي مذكره المدعي عليها السابقه ذكر فيها بانه لا وجه شرعي او نظامي لدفع المدعي عليها بالشرط العقلي كدفع شكلي؛ حيث ان شروط قبول الدعوي المقرره في نظام المرافعات الشرعيه محدده، ولا تحتاج اجتهاد متي توافرت الشروط بحسب الماده رقم (3) من نظام المرافعات الشرعيه، ووفقا للقاعده الشرعيه (لا اجتهاد في مورد النص)، وفيما يتعلق بنفي المدعي عليها وجود اصل المديونيه كون المدعيه مؤسسه راس مالها لا يتعدي (10,000ريال) فان هذا الدفع لا مكان له في الشرع والنظام وهو غير ملاقي لهذه الدعوي، وراس مالها عند التاسيس لا يخل بحقوقها سواء كانت قليله او كثيره، وراس المال العامل يختلف عن راس المال الجامد، وحيث ان الثابت بالدعوي من مرفقات وجود مستندات رسميه صادره من وزاره الحرس الوطني كجهه رسميه تثبت اتمام الاعمال الموكله الي المدعيه، وتثبت ايضا استلام المدعي عليها للمستحقات الخاصه بالمدعيه وانشغال ذمتها بها، وهي مستندات رسميه لا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير فقط، والاصل ان حجه الاثبات مقدمه علي حجه النفي، وعن الدفع بعدم معقوليه استمرار المدعيه بالتعامل معها رغم عدم وفايها بحقوقها لمده اربع سنوات، وعدم مطالبتها بحقوقها طيله هذه المده فان الحقوق لا تسقط بالتقادم، اما ما يتعلق من ان التعاميد المرفقه اقل من المذكوره بلايحه الدعوي فان الاسباب الفنيه اثناء رفع المرفقات الكترونيا حالت دون تحميل جميع المرفقات لهذه الدعوي، وتم ارفاقها بهذه المذكره، وعن دفعها بكيديه هذه الدعوي لوجود دعاوي مرفوعه منها ضد المدعيه فان تعدد الخصومات لا يسقط الحقوق للمطالبه بما هو مستقر في الذمه، وعلي المدعي عليها اثبات براءه ذمتها من هذه المستحقات. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 06/01/1440ه لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه سوي تفصيله في ما يختص بالتناقض بين طلبات المدعي وبيناته في الدعوي؛ حيث ان مجموع قيمه المستخلصات التي استندت عليها المدعيه مبلغ قدره (3.707.825 ريال) ثلاثه ملايين وسبعمايه وسبعه الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا فقط، في حين ان قيمه المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعيه بدعواه بناء علي تلك المستخلصات بحسب طلبات وكيل المدعيه مبلغ وقدره (5.495.427 ريال) خمسه ملايين واربعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريال، مما يلزم معه سؤال المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواها حتي يتم سماع الدعوي والسير فيها، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه. وفي جلسه يوم الاثنين 15/02/1441ه حضر الطرفان المعرف بهما سلفا، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين مرفقا بها عددا من المستندات اضاف فيها فيما يخص كون عدد التعاميد المرفقه اقل من المذكوره بلايحه الدعوي بان ذلك يعود للاسباب الفنيه اثناء رفع المرفقات حالت دون تحميل جميع المرفقات بهذه الدعوي، وتبين ان المدعي لا يحمل صفه وكيل للمطالبه بقيمتها، وسيتم احضار الوكاله وسيجري رفعها بدعوي مستقله، وعليه فان التعاميد التي يستند عليها المدعي في دعواه هي (14 تعميد)، كما ذكر بان موكلته تعدل دعواها بمبلغ المطالبه وتحصرها بمبلغ (66/4,401,158 ريال) تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره والمرفقات وبطلب الاجابه منه طلب مهله، فافهمتهما الدايره بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان تكون مهله المدعي عليه (15يوما) ثم يقدم المدعي مذكره خلال (15يوما) التي تليها ثم تقدم المدعي عليها ردها خلال (15يوما) التي تليها فاستعدا بذلك. وبتاريخ 01/03/1441ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره لم تخرج في مفادها عما سبق ايراده سوي ان الفواتير الخاصه بالبيع والشراء وفقا للعرف التجاري تنقسم الي نوعين الاول الفاتوره النقديه والنوع الثاني الفاتوره الاجله ويتحدد نوع الفاتوره الصادره من البايع حسب طريقه السداد، فاذا كان سداد المشتري لقيمه الشيء المباع نقدا؛ فان البايع يقوم باصدار فاتوره نقديه تعد بمثابه اثبات لعمليه دفع قيمتها للبايع، واذا كان سداد المشتري علي دفعات فان البايع يقوم باصدار فاتوره اجله، بناء عليه وبتدقيق المستندات المرفقه من وكيل المدعيه بمذكرته المشار اليها اعلاه، يتبين ان كل تعميد ارفقه وكيل المدعيه يتبعه بذات المرفقات فاتوره نقديه صادره من المدعيه، الامر الذي يثبت معه سداد المدعي عليها مجموع قيمه مواد التعاميد محل الدعوي، وتاسيسا علي ما تقدم من ثبوت استلام المدعيه مجموع قيمه مواد التعاميد محل الدعوي، مما يتاكد معه عدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا، وختم بالاضافه الي طلبه السابق بالحكم برد الدعوي، بالزامها باتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال. ثم قدم وكيل المدعيه جوابا علي مذكره المدعي عليها السابقه بتاريخ16 /03/1441ه ذكر فيها تناقض المدعي عليها في دفوعها بناء علي اقرار المدعي عليها بصحه الدعوي وما ترتب علي العلاقه التعاقديه في جوابها الاخير التي حاولت فيه اثبات سداد المديونيات للمدعيه بعد انكارها وجود اصل المديونيه في مذكرتها المؤرخه في 04/12/1440ه، وبالاستناد الي القواعد الفقهيه "المقر مؤاخذ باقراره" و "من سعي في نقض ما اجراه بيديه فسعيه مردود عليه"، وبما ان الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه تقضي بان "اقرار الخصم - عند الاستجواب او دون استجوابه - حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها"، فان اقرار المدعي عليها بصحه التعاميد المذكوره بالمديونيه موضوع الدعوي يعتبر اقرار شرعيا بصحه العلاقه وصحه سند المديونيه، ولما كان المعروف شرعا وقضاء بان التناقض والتضاد في انكار الحقوق يوهن الدليل ويقدح في صحته ويثير الشبهه، الامر الذي يثبت معه صحه انشغال ذمه المدعي عليها بالمبالغ المدعي بها، كما تجدر الاشاره انه باستقراء وقايع وحيثيات الدعوي موضوع النزاع يتبين وجود ادله وقراين تثبت صحه انشغال ذمه المدعي عليها بالمبالغ المدعي بها وذلك مع عدم تقديمها اي دليل مادي يثبت وفايها بالمبالغ المذكوره، وذلك بالمخالفه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، ولما جاء في تبيين الحقايق شرح كنز الدقايق قوله: "ان بينه الاثبات تقدم وترجح علي بينه النفي لان البينات انما شرعت في الاصل للاثبات"، وختم بمطالبه المدعي عليها بتقديم اي مستند رسمي (حواله بنكيه شيك) يثبت قيامها بالوفاء المبالغ المستحقه للمدعيه بموجب التعاميد الرسميه المرفقه وذلك وفقا لقاعده "ان نفي الكتابه لا يكون الا بالكتابه". وبتاريخ 30/03/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عما سبق تقديمه سوي ثبوت سداد موكلته قيمه كافه التعاميد نقدا، بموجب الفواتير النقديه الصادره من المدعيه، والتي تخص كل تعميد من التعاميد محل الدعوي. وفي جلسه يوم الاثنين 26/04/1441ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وان قدموه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي سداد مبلغ المطالبه محل الدعوي؟ فاجاب قايلا بانه سبق لموكلتي تقديم البينه علي السداد، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان بينات موكلته علي ما تدعيه من سداد غير موصله وانه ليس لها الا يمين المدعي النافيه لصحه السداد، فطلب سماعها وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان علي موكله الحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين النافيه علي عدم استلام مبلغ المطالبه محل الدعوي، وانه في حال عدم حضوره فستعتبره الدايره ناكلا عن اداء اليمين ففهم ذلك. وفي جلسه 18/05/1441ه حضر المدعي اصاله ووكيله/ نجم القثامي بموجب الوكاله رقم (41495657) والصادره من كتابه العدل محافظه تيماء، ووكيل المدعي عليها المعرف به سلفا، ثم طلب وكيل المدعي عليها الاذن له بتقديم مذكره ختاميه مكونه من صفحتين وست مرفقات فاذنت له الدايره بذلك، حيث قدم فيها بينات اضافيه تتلخص في ان اصل العلاقه بين موكلته والمدعي هي علاقه عماليه، حيث الثابت بموجب العقد ان المدعي كان يعمل لدي موكلته منذ تاريخ 13/02/1435ه بوظيفه مدير الموارد البشريه براتب شهري قدره (15,000 ريال) وظل بالعمل ثم ترقي الي وظيفه المدير التنفيذي براتب شهري (24,000 ريال)، ولكون صاحب المؤسسه المدعيه هو المسؤول عن عقد اعمال موكلته مع وزاره الحرس الوطني فقد قام باستغلال صلاحياته الوظيفيه وادرج مؤسسته الخاصه في حينه (الابراج الثلاثيه للتجاره) ضمن المؤسسات التي تستطيع تامين مواد التعاميد محل الدعوي المرتبطه بعقد موكلته مع وزاره الحرس، الامر الذي يثبت ان مؤسسه المدعي كانت مجرد كيان صوري فيما يخص مواد التعاميد محل الدعوي، كون مالكها لا يمكنه تامين تلك المواد محل التعاميد التي تزيد قيمه كل منها منفردا عن ميات الالاف، وبالتالي يتاكد ان تلك المواد تم تامينها من اموال موكلته، علما بان وزاره الحرس الوطني لا تامر بصرف اي مبالغ الا بعد سداد المقاول لكامل قيمه الفواتير النقديه التي يتم اصدارها من المورد بعد سدادها نقدا، ومن الثابت وفقا للورقه المكتوبه بخط يد المدعي انه طلب بصفته الوظيفيه من حسابات موكلته ان يتم ترحيل حساب مؤسسه الابراج الثلاثيه الي حساب عهدته الخاصه لدي موكلته المدعي عليها، وقد قيد بخط يده ان حساب الابراج الثلاثيه مبلغ (292,548 ريال)، عليه وبالرجوع لكشف حساب عهده المدعي لدي المدعي عليها والذي استند عليه في اكثر من دعوي فانه يتبين للدايره ان ذلك المبلغ المقيد بكشف الحساب بتاريخ 31/01/2018م عباره عن قيمه المتبقي للمدعي من الابراج الثلاثيه، علما ان المدعي عليها لا تسلم بمجموع الرصيد المذكور بكشف حساب المدعي؛ حيث انه تم تكليف مكتب محاسب قانوني لمراجعه صحه العمليات الماليه المذكوره في ذلك الكشف، وقد اصدر المحاسب تقرير تؤكد نتايجه عدم صحه عدد من العمليات الوارده بكشف الحساب من ضمنها قيد اقفال رصيد مؤسسه الابراج الثلاثيه الامر الذي يثبت معه سداد المدعي عليها اجمالي قيمه مواد التعاميد محل الدعوي، كما ان الصفه تنعدم في المدعي حيث ان ملكيه المؤسسه حاليا تعود الي احمد علي الصامطي ومن المقرر نظاما ان المؤسسات يلزم بيعها بما لها وما عليها وبالتالي لا يكون له حق اداء اليمين بالدعوي، كما جري تزويد المدعي اصاله ووكيله نسخه منها وباطلاعهم عليها طلبت منهم الدايره تقديم مذكره رد فاستعدا بذلك وعليه افهمت الاطراف بتبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا علي ان يقدم المدعي مذكرته خلال (15 يوما) من تاريخ هذه الجلسه ثم يقدم المدعي عليها مذكرته خلال 15 يوما الذي يليه فاستعدا بذلك كما طلب المدعي اصاله الاطلاع علي اصل المرفق رقم 1 والمرفق رقم 2 المقدم في هذه الجلسه فاستعد وكيل المدعي عليها بتقديم الاصل في الجلسه القادمه. وبتاريخ 03/06/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره اجاب فيها علي مذكره المدعي عليها السابقه تتلخص بتناقض دفعها بصوريه العلاقه بين المدعيه والتعاميد الماليه المقرره لها من قبل وزاره الحرس الوطني يتناقض مع اقرارها بمذكراتها السابقه بصحه التعاميد واحقيه المدعيه بها مع دفعها بسداد بقيمتها بموجب الفواتير، اما ما يتعلق باستغلال صاحب المؤسسه المدعيه لوظيفته لادراج المؤسسه في المنافسه فان ترشيح المؤسسه تم مع ثلاث مؤسسات، والمسؤول عن الترشيح هو المدعي عليها ذاتها، كما ان الترشيح لا يكسب المدعيه حقا، لان هناك عمليه فحص للعروض المتقدمه للمنافسات الحكوميه تخضع الي اشتراطات فنيه ونظاميه تتولي الجهه صاحبه المنافسه فحصها بنفسها للتاكد من توافر هذه الاشتراطات، وفيما يخص الاجابه دفعها بوجود خطاب كتابي من صاحب المؤسسه المدعيه بصفته الوظيفيه بترحيل مبلغ وقدره (291,584 ريال) من حساب المؤسسه المدعيه الي عهدته الخاصه وتاسيسا علي القاعده الفقهيه (الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال) فان تقديم هذه الورقه يعتبر اجتزاء لحقايق ثابته مستنديا لدي المدعي عليها، والصحيح ان مستندات الاثبات تنظر وحده واحده فعلي المدعي عليها تقديم التقرير المحاسبي الذي تدعي به بانه قرر اقفال رصيد مديونيه المدعيه، وتقديم الادله عن اليه سدادها لهذه المبالغ سواء بشيكات او تحويلات بنكيه وفقا للمتعارف عليه في الاثبات التجاري في الشركات، كما ان هذا الخطاب -في حال صحته - يتضمن ترحيل جزء من حسابات المؤسسه وهذا المبلغ لا يمثل سوء جزء بسيط من قيمه التعاميد المستحقه للمدعيه، وعليها تقديم باقي الكشوفات المحاسبيه التي يظهر فيها سدادها لبقيه قيمه التعاميد للمدعيه، حيث ان القواعد المحاسبيه المتعارف عليها ان اي مبالغ داينه او مدينه للشركه يتم قيدها في الدفاتر المحاسبيه وارفاق ما يثبت سدادها او ترحيلها لسنه ماليه جديده، وتقرير مكتب المحاسب القانوني المرفق لا قيمه له من الناحيه الشرعيه والقانونيه في هذه الدعوي، وذكر ثبوت ملكيه المؤسسه لموكله حتي تاريخه وعدم صحه بيعها وفقا للثابت بالسجل التجاري لها، وان المؤسسه التي يقصدها هي عباره عن فرع لمؤسسه موكله ونشاطها يتعلق ببيع الخرده والسكراب. ثم بتاريخ 18/06/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها ان جواب وكيل المدعيه السابق مجرد اقوال مرسله لا ترتقي لدفع ما هو ثابت بالمستندات الكتابيه المرفقه بملف الدعوي، فمن الثابت وفقا للخطابات المتكرره المذيله بتوقيع صاحب المؤسسه المدعيه عبد الله العسكر قيامه باعتماد الوفاء بالفواتير النقديه الصادره من مؤسسته الخاصه (الابراج الثلاثيه للتجاره)، ومطالبته مدير اداره الصيانه بوزاره الحرس الوطني بالرفع بتلك الفواتير لصرف قيمتها للمدعي عليها بناء علي الوفاء بها، من ثم واعمالا لقاعده (من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه)، فان سعيه لمطالبه المدعي عليها بقيمه تلك الفواتير مردود عليه، ومن الثابت وفقا للقيد المؤرخ في 31/01/2018م بكشف حساب عهده صاحب المؤسسه المدعيه لدي المدعي عليها والذي استند عليه في دعواه العماليه فضلا عن اعتماده له بتوقيعه الشخصي ان المبلغ المتبقي له من حساب الابراج الثلاثيه فقط مبلغ وقدره (291.548 ريال) ميتان وواحد وتسعون الف وخمسايه وثمانيه واربعون ريال، علما بان اخر تعميد كان بتاريخ 14/04/1438ه، اي ان ذلك القيد المحاسبي الثابت باقراره كان بعد مضي عام من تاريخ اخر تعميد من التعاميد محل الدعوي، ومن الثابت وفقا للورقه المكتوبه بخط يد صاحب المؤسسه المدعيه اقراره كتابه بخط يده بان حساب الابراج الثلاثيه هو ذات المبلغ المذكور انفا وقدره (291.548 ريال) ميتان وواحد وتسعون الف وخمسايه وثمانيه واربعون ريال؛ حيث طلب صراحه بتلك الورقه من حسابات المدعي عليها ان يتم ترحيل مبلغ حساب مؤسسه الابراج الثلاثيه الي حساب عهدته الخاصه لدي المدعي عليها، ومن الثابت وفقا لمستخرج البيانات التفصيليه لمؤسسه الابراج الثلاثيه الصادر رسميا والمختوم من وزاره التجاره مؤخرا بتاريخ 10/05/1441ه بان مؤسسه الابراج الثلاثيه مملوكه الان للمواطن/ احمد علي الصامطي، وبالتالي لا وجه لاستناد المدعي علي صوره السجل التجاري الصادر مسبقا قبل بيعه تلك المؤسسه، كون تاريخ المستخرج المرفق لاحق علي تاريخ السجل السابق، ولا يخفي انه من المقرر نظاما في بيع المؤسسات التجاريه ان يلزم بيعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم تنعدم الصفه في عبدالله العسكر بهذه الدعوي نهاييا، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 08/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعي عليها/ سعود بن عباس العتيبي بموجب الوكاله رقم (411920439) وتاريخ 9/11/1441ه, في حين لم يحضر المدعي ولا من يمثله شرعا رغم ابلاغ وكيله/ نجم بن مسعود بن نجم القثامي بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليه, وطلب الحاضر في هذه القضيه شطب هذه القضيه وبناء عليه وحيث ان وكاله وكيل المدعي المرفقه سابقا في ملف الدعوي ورقمها (41495657) وتاريخ 3/3/1441ه والذي يحضر في جلسات سابقه في هذه الدعوي لا تزال ساريه, فان الدايره تقرر شطب هذه القضيه، وفي تاريخ 09/04/1442ه طلب وكيل المدعي المبين اسمه وصفته سابقا اعاده القضيه من الشطب وتحديد موعد جديد لنظرها وعليه قبلت الدايره الطلب، وفي تاريخ 22/05/1442ه عقدت الدايره الجلسه بعد اعاده القضيه من الشطب وفيها وعبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر كلا من وكيل المدعي/ سالم بن سعيد الغامدي بموجب الوكاله رقم (401037996) وتاريخ 2/6/1440ه, ووكيل المدعي عليها/ سعود بن عباس العتيبي بموجب الوكاله رقم (411920439) وتاريخ 9/11/1441ه. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون باضافته؟ فقرر وكيل المدعي الاكتفاء في حين طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم مذكره دفع ختاميه فاجابته الدايره لطلبه, وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا فيما بينهم ,علي ان تقدم المدعي عليها مذكره دفع ختاميه مع تقديم جميع المستندات علي ان تكون المستندات مرتبه ومرقمه ومترجمه ومجدوله في حال وجود مبالغ كثيره وذلك خلال اجل اقصاه (5) ايام تبدا من تاريخ هذه الجلسه علي ان يضمن فيها تقديم البينه علي ما ادعته المدعي عليها بشان ان كشف الحساب المقدم من قبلها في جلسه 18/5/1441ه تم الفصل فيه. ثم ان علي المدعي تقديم مذكره رد ختاميه مع تقديم جميع المستندات علي ان تكون المستندات مرتبه ومرقمه ومترجمه ومجدوله في حال وجود مبالغ كثيره وذلك خلال اجل اقصاه (5) ايام التاليه لمده المدعي عليها علي ان يضمن في المذكره الاجابه بجواب ملاق بشان كشف الحساب والخطاب الذي تدعي المدعي عليها نسبته للمدعي الوارد في مذكره المدعي عليها المقدمه في جلسه 18/5/1441ه. كما طلبت الدايره من وكيل المدعي حضور موكله في الجلسه القادمه فاستعد الاطراف بشان ما جاء في محضر الجلسه, وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ 27/05/1442ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره وذكر فيها "نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره التوضيحيه لايضاح حقيقه العلاقه بين موكلتنا والمدعيه بايجاز غير مخل وهي كالتالي:- لا يخفي علي فضيلتكم ان مجرد عروض الاسعار ليس دليلا علي احقيه مطالبات المدعي، وحقيقه الامر ان التعاميد المقدمه (صوريه) ولم يقم المدعي بايه اعمال من تلك التعاميد وانما استيفاء متطلبات شكليه وهي ضروره وجود ثلاثه عروض في وقت محدد، وموكلتنا هي من قامت لكامل العمل وتامين تلك وجميع المواد المطلوبه، واي حسابات اخري بين صاحب المؤسسه المدعيه وموكلتنا لا تخرج عن كونها (علاقه عماله) حيث ان صاحب مؤسسه الابراج الثلاثيه كان يعمل لدي موكلتنا كمدير تنفيذي وانه استغل صلاحيته برفع عروض الاسعار وتعمد ترسيتها علي مؤسسته (مؤسسه الابراج الثلاثيه للتجاره) وذلك بتقديم عروض اسعار شكليه وفقا لما تم ايضاحه سابقا والدليل علي عدم صحه ادعاء المدعي وجود اقرار بخط يد المدعي بصفته المدير التنفيذي للشركه والمتضمن اصدار امر لقسم الحسابات يفيد ان مؤسسه الابراج الثلاثيه تعود ملكيتها للسيد عبدالله العسكر وان اي مبالغ بحساب مؤسسه الابراج الثلاثيه تضاف لحساب المدير التنفيذي وبناء علي الامر الذي اصدره تم تحويل جميع الحسابات المتعلقه بمؤسسه المدعي حولت لحساب السيد عبدالله العسكر بصفته الوظيفيه بالشركه توجد قضيه عماليه مرفوعه من المدعي لازالت منظوره حيث قدم فيها كشف حساب له من سنه 2014 الي 2018 يطالب بمبالغ ماليه ومن ضمن المطالبه المقدمه بكشف الحسا ذكر ان مديونيه الابراج الثلاثيه هي 291.548 والمسجله بكشف الحساب بالقيد رقم 86/ 1 بتاريخ 31/ 1/ 2018 حسب كشف الحساب المقدم من المدعي والمقر فيه فالقضيه العماليه.والتي تخلو من اي مبالغ تخص تعاميد الحرس الوطني مع العلم باننا نطعن بصحه كشف الحساب المقدم من المدعي وانه هو من صنع كشف الحساب بنفيه وبتوقيعه وبتوقيع اطراف ليست لهم علاقه بقسم الحسابات بالشركه وشخص علي كفالته الشخصيه وهنا يتضح لكم مدي استغلاله لمنصبه الوظيفي،توجد مصادقه موقعه من المدعي عبدالله العسكر بتاريخ 31/ 12/ 2016م تفيد ان المبلغ المستحق للمورد مؤسسه الابراج الثلاثيه (الذي يملكها) هو 291.548 ريال وهو نفس المبلغ المقدم بكشف الحساب فالفقره 2 وهذه المصادقه بعد تاريخ الاعمال التي تمت عن طريق موكلتنا والذي يطالب بقيمتها فلو كان له مبالغ في ذمه موكلتنا لكان تضمنها طلب المصادقه او كشف الحساب الموقع عليه بنفسه وباقراره ! ويعتبر هذا اقرار صريح منه بخلو ذمه موكلتنا بالمبالغ الذي يطالب بها وليس بعد الاقرار دليلا ولاثبات صوريه اعمال مؤسسه الابراج الثلاثيه يوجد قيد حسابي موقع من المدعي وبصفته المدير التنفيذي للشركه بتاريخ 12/ 8/ 2015 بقيمه 3797 ريال بتجديد السجل التجاري والغرفه التجاريه الخاصه بالابراج الثلاثيه لغرض رفع عروض الاسعار للشركه وهذا اقرار اخر من المدعي لصوريه المؤسسه (مرفق 4 القيد الموضح فتح سجل الابراج الثلاثيه لغرض عروض الاسعار). نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم فواتير المواد التي وردت والتي من المفترض ان المدعي قام بشرايها من طرف ثالث لان المدعي لا يصنع المواد المورده. موكلتنا لديها فواتير المواد المورده من طرف ثالث ولديها استعداد لتقديمها في حال طلب فضيلتكم ذلك مما يدل علي ان موكلتنا هي من قامت بتنفيذ جميع الاعمال والتعاميد. لم يقدم المدعي محاضر استلام يدل علي تسليمه للاعمال او اشعارات بجهازيه المواد للاستلام او لتحديد موعد وطريقه ومكان الاستلام او اي خطابات تخص تلك الاعمال المنفذه، فمن المتعارف عليه ان يكون هناك مخاطبات بين الطرفين تتعلق بنوعيه المواد وغيرهها من المراسلات حيث لا يقبل عقلا ان يكون المستند الوحيد هو عرض السعر؟ والاعتماد عليه دون اي متفاهمات اخري. نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم الميزانيات الخاصه بها ودفاترها التجاريه اثناء فتره التوريد لاثبات ان المدعيه هي من قامت بالعمل، او ندب خبير محاسبي للاطلاع علي النظام المالي للمدعيه لتحديد ما ان كانت ميزانيتها او دفاترها التجاريه تضمنت الاعمال محل المطالبه من عدمه. لماذا لم يطالب المدعي طيله السنوات الماضيه موكلتنا بسداد اي فاتوره او اي اشعار حتي يثبت ان موكلتنا مدينه له بهذه المبالغ بالرغم من عمل المدعي لدي موكلتنا كما انه لا يوجد اي اتفاق بين رييس الشركه والمدعي علي تلك التعاميد بل انه كان يجهل ان المؤسسه المذكوره، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمعروف لدي التجار مصادقه الحسابات كل فتره زمنيه اكثرها عام حتي يستطيع التاجر اعداد الميزانيه الخاصه بمنشاته وذكرنا ذلك في النقطه رقم 2 ان موكلتي كانت تصرف شيكات باسم المدير التنفيذي للشركه عبدالله العسكر بصفته الوظيفيه وذلك لقيمه تعاميد بمشروع المعسكرات لتامين مواد فهل يعقل بان يتم صرف شيكات بشكل دوري لتامين قطع الغيار ولم يصدر اي شيك باسم المؤسسه المدعيه لمده خمس سنوات ولم يتم تقديم اي مطالبه من قبلها ! اخيرا: المدعي لم يرفع هذه القضيه الا بعد رفع موكلتنا عليه عده قضايا نظرا لتجاوزاته الماليه والاداريه خلال فتره عمله كمدير تنفيذي في الشركه كما انه يوجد قضيه منظوره في النيابه العامه تتضمن عده تجاوزات ماليه واداريه وخيانه امانه علي المدعي عبدالله راشد العسكر. اصحاب الفضيله: مما تقدم وحفاظا علي حقوق موكلتنا خاصه وان الاعمال كلها تتعلق بوجود طرف ثالث او اطراف اخري مثل الموردين مما يستوجب وجود المستندات الداعمه وحيث ان المدعي يدعي بالتوريد واتمام العمل فعب الاثبات بقع عليه اعمالا بقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) لذا نلتمس من مقام الدايره الموقره التكرم بالاتي: الحكم برفض الدعوي لثبوت استغلال المدير التنفيذي السابق صلاحيته واهماله بتقديم مؤسسته الخاصه لرفع عروض اسعار صوريه لوزاره الحرس الوطني وتعمد ترسيته عليها. الزام المدعيه بتسديد اتعاب المحاماه وقدرها 150.000 مايه وخمسون الف ريال وبتاريخ 06/06/1442ه ارفق وكيل المدعي مذكرته واللتي لم تخرج عن ماتم تقديمه وتضمنت "بوكالتنا عن المدعي نتقدم الي فضيلتكم بمذكره جوابيه الحاقيه علي مذكرتنا السابقه ردا علي ما ورد بمذكره المدعي عليها الوارده عن طريق البريد الالكتروني لتبادل الردود المؤرخه في 13/ 02/ 2020 م وذلك بعد ان سمح فضيلتكم للمدعي عليها بتقديم اخر دفوعها بناء علي طلبها واعاده فتح باب المرافعه , بالرغم من حضور موكلي لاداء اليمين والتي تضمنت انها لم تقدم جديد سوي تكرار لما سبق الاجابه عليه ولن نعيد الجواب دفعا للتكرار , وكان فيها استمرار للتباين الفج في الدفوع السابقه والحاليه ولا تزال المدعي عليها تمعن في هذا الامر لدرجه تفضح عدم مصداقيتها وتثبت التخبط في الردود , بل وصل الحال بها الي استخدام نفس القواعد الفقيه والشرعيه من مذكراتنا واسقاطها علي دفوعها , لانعدام الحجه فيما تدفع به وافلاس الوكيل في تقديم بينه وجميع ماذكره في مذكرته غير صحيح والصحيح كما ذكرناه في المذكره المرفقه بصيغه PDF نلتمس الحكم بما يلي: -1 الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (4,411,158.66) قيمه المستخلصات المستحقه للمدعيه. -2الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه البالغ وقدرها 200.000 ريال وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها المدعي اصاله ووكيله/ سالم بن سعيد الغامدي بموجب الوكاله رقم (401037996) وتاريخ 2/6/1440ه, ومدير الشركه المدعي عليها/ نواف بن سليمان البحيري, ووكيل المدعي عليها/ سعود بن عباس العتيبي بموجب الوكاله رقم (411920439) وتاريخ 9/11/1441ه. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت المدعي اصاله هل قام بالتوقيع علي كشف الحساب الذي جاء في قيوده بانه وفي تاريخ 31/1/2018م فان المبلغ المتبقي للمدعي من الابراج الثلاثه هو (291,548) ريالا, وعلي المصادقه المؤرخه في 31/12/2016م والموجه للمؤسسه ابراج الثلاثه بان المبلغ هو (291,548) ريالا, وهل كشف الحساب الذي جاء فيه القيد انف البيان هو المقدم للهييه العماليه والمفصول فيه بموجب الحكم المرفق في ملف الدعوي؟ اجاب قايلا: بانني قمت علي توقيعها جميعا بصفتي المدير التنفيذي للمدعي عليها, وان الكشف الوارد فيه القيد المؤرخ في 31/1/2018م هو المقدم للهييه العماليه والمفصول فيه. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان المدعي وبصفته صاحب مؤسسه الابراج الثلاثه التجاريه سجل تجاري رقم (...) يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (4,401,158.66) اربعه ملايين واربعمايه والف ومايه وثمانيه وخمسون ريالا وست وستون هلله والذي يمثل هذا المبلغ قيمه المستخلصات الوارد تفصيلها حسب ما جاء في مذكره المدعي المقدمه في جلسه 15/2/1441ه, بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع, ويستند المدعي في دعواها بموجب تعاميد الجهه المالكه -وزاره الحرس الوطني- للمدعي عليها باعتماد عرض مؤسسه الابراج الثلاثه لتامين المواد المتعلقه بعقد مشروع صيانه ونظافه معسكرات الحرس الوطني المقدم من قبل المدعي عليها, وبموجب خطابات اعتماد المستخلصات, وبما ان المدعي عليها وحسب مذكرتها الجوابيه الالكترونيه المؤرخه في 1/3/1441ه اقرت بصحه التعاميد محل الدعوي, وادعت السداد, وطالبت في مذكرتها برفض دعوي المدعي, بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع, وبما ان هذه الدعوي بين منشاتين تجاريتين وفي منازعه تجاريه عباره عن مطالبه بقيمه التوريد فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها استنادا للماده رقم (16/1) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ففيما يخص مطالبه المدعي المدعي عليها بقيمه التعاميد والمستخلصات البالغ قيمتها (4,401,158.66) فبما ان المدعي عليها ابتداء اقرت بصحتها, وادعت سداد قيمتها, وقدمت في سبيل ذلك المصادقه المؤرخه في 1/4/1438ه الموافقه 31/12/2016م والمطبوعه علي مطبوعاتها والممهوره بختمها وتوقيع المدعي بصفته المدير التنفيذي لها والذي جاء فيها بان المورد/ مؤسسه الابراج الثلاثيه قد اظهرت دفاتر المدعي عليها برصيد قدره (291,548), كما قدمت ايضا كشف الحساب باسم المدعي والذي جاء فيه بان رصيده النهايي هو (639,017.64) ممهور بختمها وتوقيع المدعي بصفته المدير التنفيذي لها والذي جاء في المرجع رقم (JV-1/86) وتاريخ 31/1/2018م البيان بان قيمه المتبقي للمدعي من الابراج الثلاثي مبلغا وقدره (291,548) ريالا, وبما انه لا انكار بعد اقرار, وبما ان المدعي عليها ادعت الصوريه بعد الاقرار فان الثابت للدايره صحه التعامل التجاري بين الاطراف وعدم وجود الصوريه فيه, وبما ان الذمه الماليه في المؤسسه لا تنفك عن صحبها, وبما ان من سعي في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه, وبما ان المدعي وقع علي المصادقه وكشف الحساب -حسب اقراره في جلسه اليوم-, وبما ان المدعي قدم كشف الحساب في قضيته العماليه وصدر قرار من الهييه الابتداييه بمنطقه الرياض بالزام المدعي عليها بتصفيه كامل المديونيه الوارده في الكشف حسب قرارها رقم (5/5983/41) وتاريخ 26/4/1441ه المؤيد من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بالرياض حسب قرارها رقم (8530/8/442) وتاريخ 25/5/1442ه فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبه المدعي بقيمه التعميدات؛ لاقراره بان المتبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ الكشف والمصادقه؛ ولصدور القرار بالمتبقي بما جاء في الكشف, كما تعدل الدايره عن توجيه اليمين للاسباب اعلاه, وتحكم بموجب ما تقدم حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه. وفيما يخص مطالبه الاطراف باتعاب الترافع فبما ان المدعي لم يثبت له ما يطالب به, وبما ان المدعي عليها لم يثبت لها ما تدعيه من الصوريه حيث ادعت الصوريه بعد اقرارها بصحه الدعوي وادعاء السداد, وبما انه لا انكار بعد اقرار, وبما انه لم يثبت للاطراف ما يدعونه فان الدايره تنتهي الي رفض المطالبه باتعاب المحاماه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: لذا حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (14844 لعام 1440ه)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. العضو الاول ناصر بن عبدالله بن مبرد العضو الثاني عبدالله بن سعد بن سعود العريفي رييس الدايره القضاييه ابراهيم بن محمد الفالح الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 408014844 لعام 1440 ه المدعي: مؤسسه الابراج الثلاثيه للتجاره المدعي عليه: شركه التنميه والتطوير السعوديه للصيانه والتشغيل الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي (برفض الدعوي)، ثم تقدم المدعي باعتراض علي الحكم فاحيل لهذه الدايره والتي اصدرت حكمها المؤرخ في 16 / 01 / 1443 ه (اولا: الغاء حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 7/6/1442ه الصادر في القضيه رقم 14844 لعام 1440ه القاضي برفض هذه الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه التنميه والتطوير السعوديه للصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / عبدالله راشد عبدالله العسكر سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.261.390.1) مليون وميتان وواحد وستون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا وهلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات.) ثم تقدمت المدعي عليها بهذا الالتماس طالبه اعاده النظر في القضيه وتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل الملتمس ضده المؤرخه في 09 / 04 / 1444ه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: عدم وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 01 / 1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضيه، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول عبدالرحمن بن محمد الجوفان العضو الثاني تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره القضاييه حجاب بن عايض العتيبي