moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في الدعوي رقم: 2480/2/ق لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 8/8/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي/ فيصل بن صالح الايداء رييسا القاضي/ عبد الله بن سمير الفيفي عضوا القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا بحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره بتاريخ 8/5/1439ه؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الواقعات) تقدم المدعي بلايحه دعوي مفادها/ الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (325,195,90) ريال وذلك مقابل توريد عماله وايجار معدات بين موكلته و(شركه (...) للبنيه التحتيه) وحيث ان شركه (...) احالت الدين وقبلت بذلك المدعي عليها (شركه (...)) وذكر في لايحته ان العقد ابرم في 10/12/2014م، وذكر ان المدعي عليها قبلت بالدين بموجب مصادقه الرصيد الصادره منها والمصادق عليها من شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في 10/6/1439ه اكد المدعي وكاله علي ما ورد في لايحته تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها فاستمهل الجواب كما افهمت الدايره المدعي وكاله بضروره تعديل اسم المدعي ليكون (...) للمقاولات العامه) حتي يتفق مع صحيفه الدعوي فاستعد بمراجعه اداره الدعاوي والاحكام، وفي جلسه 23/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات انتهي فيها الي عدم صفه موكلته في ذلك حيث ان العقد كان بين المدعيه وشركه (...) للبنيه التحتيه وعقب وكيل المدعي بان لديه بينه وانه تم تحويل الدين من شركه (...) للمدعي عليها وطلب سماع شهاده المدير العام في شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه (...) هويه وطنيه (...) وبالسماح له شهد قايلا: (اشهد بالله بانه تم انعقاد لجنه بين (...) وشركه حيث ان مالكها شخص واحد في ان جميع المديونيات علي شركه (...) تحال لشركه (...) وانه تم صرف جزء من المديونيات علي شركه (...) عن طريق شركه (...)، وقدم مستندا عليه ختم من شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه علي مطبوعات شركه (...) وذكر ان توقيعه مذيلا تحت ختم شركه (...) كما ان الموقع من قبل شركه (...) هو (...) فعقب وكيل المدعي عليها باستمهاله للجواب، وفي جلسه 25/7/1439ه افاد وكيل المدعي عليها بانه لم يستطع الجواب عن شهاده الشاهد في الجلسه الماضيه وذلك لضيق الوقت وطلب مهله اضافيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي مبلغ المطالبه فقدم ترجمه عن المستند المقدم سلفا الذي يفيد التزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وعلي مطبوعاتها وبتوقيع (...) فاستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه وفي جلسه 1/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين خاليه من المستندات انتهي فيها لعدم صحه ما ورد في شهاده الشاهد وان الشركتين منفصلتين وان ذمتهما مستقلتان عن بعضهما فعقب وكيل المدعيه باكتفايه وطلب الفصل في الدعوي وفي جلسه 8/8/1439ه اكد وكيل المدعي عليها علي ان حواله الدين الذي استند عليه وكيل المدعيه لم تستكمل اجراءاتها وانما غايتها هو حوال الدين ولم توافق موكلته عليه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه تمسك بوثيقه الحواله وذكر انها كافيه في رده وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (325,195,90) ريال وذلك مقابل توريد عماله وايجار معدات بين موكلته و(شركه (...) للبنيه التحتيه) وذكر ان شركه (...) احالت الدين علي المدعي عليها وقبلت به، وذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها، وعن موضوع الدعوي فان المدعي وكاله قدم بينه علي دعواه عباره عن خطاب التزام من المدعي عليها وموقع منها ومن شركه (...) للبنيه التحتيه والذي يدعي فيه انه التزام من المدعي عليه بمديونيات شركه (...) للبنيه التحتيه وبفحص الخطاب تبين انه لم يستكمل اجراءات الاعتماد حيث ان التواقيع لم تكتمل والختم غير مذيل فيه، كما ان وكيل المدعي عليها ذكر ان غايه ما في الخطاب عرض لقبول الحواله، كما ان الدين بذمه المدعي عليها لصالح شركه (...) غير ثابت، كما ان شهاده الشاهد المثبته في واقعات الدعوي غير مقبوله علي اعتبار ان الشاهد هو مدير الشركه الذي احالت الدين وهو في مصلحتها، ومصلحه شركته، فقواعد قبول الشهاده تمنع من اخذها، وبما ان الحواله من العقود الجايزه، اذ الذمم تتفاوت يسارا واعسارا، وبذلا ومطلا، وتتاثر بذلك قيمه الدين نفسه، ولا سبيل الي الزامه بتحمل ضرر لم يلتزمه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يفيد قبول المدعي عليها للدين ولا بثبوت الدين عليها من قبل شركه (...) للبنيه التحتيه، لذا كان اقامتها علي المدعي عليها اقامه علي غير ذي صفه مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره:- بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ،،،. امين السر خالد بن عبد الرحمن العبيد القاضي سعود بن محمد المدرع القاضي عبد الله بن سمير الفيفي رييس الدايره فيصل بن صالح الايداء الحكم في القضيه رقم 189 لعام 1440 ه المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري / (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ محمد بن بخيت بن سعد القحطاني رييسا القاضي/ عبد الله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي/ ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (325.195/90) ريال قيمه توريد عماله وايجار معدات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2480/2/ق لعام 1439ه القاضي: بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد القحطاني