gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176572 : قرار رقم: (ZIW-176572-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف حده من/المكلف سجل تجاري (…), رقم مميز (…) المستانف/المستانف حده ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحدها والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثاني 2024/05/20، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بضور كل من: رييس الكتور/... عضو الكتور/... عضو ... الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 07/02/2023/م، من /... هويه وطنيه رقم (....) ب صفتها وكتيله عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (....) وترخيص المحاماه رقم (....) والاستثناف المقدم من قبل هييه الزكاه والضريه والجمارك بتاريخ 08/02/2023/م، علي قرار الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياضي ذي الرقم (IFR-2022-6614) الصادر في الدعوي رقم (ZIW-48213-2021) المتعلقه بالربط الزكيضي العام 2017م، في الدعوي المقامه من المستايف في مواجهه هييه الزکاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (اضافه مبالغ الي صافي الربح). تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (فرض غرامه الدفع المتاخر). تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (عدم حسم الزكاه وضريبه الدخل والاستقطاع المسده بموجب الاقرارات). رفض ما عدا ذلك من اعترضات. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه) ، فتقدم بالغه استثنافيه اطلعت عليها الداره، حيث يكمن استثناف المكلف بشان بند (اضافه مبالغ غير مؤيده مستنديا - مشريات محليه للعام 2017م) اوضح المكلف بانه قامت الهييه برد المشريات المحليه للسنوات 2015م و 2017م، وافادت اللجنه في قراها بان الشركه لم ترفق الفواتير التفصيليه للتحقق من ان المبلغ المدفوع تضمن المباغ حلحل الفلف، تود الشركه التاكيد علي انها سبق وان قدمت بيان تفصيلي للهييه والداره الثالثه يثضمن بيان تفصيلي بالالمبالغ محل الخلاف مع المستندات المؤيده لها وتم تسجيل رقم تيسلسي علي هذه المستندات لسووله المرجعيه، الا انه قد يبدو ان اللجنه لم تتمع من مراجعه هذه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176572 : قرار رقم: (ZIW-176572-2023) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم المستندات والربط بينها لسبب غير معلوم لدينا، وعليه نود افادتكم بما يلي، وسوف تقدم هذه المستندات بنسخه ورقيه ونقدمه لسيادتكم قبل الجلسه للعلم واتخاذ اللازم: فيما يخص لحامات الكوابل، قامت الشركه بتقدميم امر الشراء الصادر من قبلها و تقدميم المستندات المقيبه لدفع مبلغ (114,882) دولار امريكي بتاريخ 2015/5/19 و التي تمثل (70%) من قيمه امر الشراء. وفيما يخص مواد اعمال مدينه (2017/11) ، طبقا لما ورد في تفاصيل الربط الاولي المستلم من مدير العلاقه في الهييه عبر البريد الالكتروني الوارد بتاريخ 8 نوفمبر 2020، لم تحتي عينه المشتريات الداخليه عن عام 2017 م علي الارقام المذكوره وانما شملت فقط عينه توريدات مواد بقيمه (3,080,179) ريال سعودي. وبناء علي ذلك لم تقم الشركه بتقدم ايه مستندات اخري واكتفت بما هو مذكور في تفاصيل الربط الاولي المستلم من الهييه. ولا تعلم الشركه كيف تم ادراج هذه العينات في الربط النهايي في حين لم تكت من متضمنه في الربط الاولي. وفيما يخص مواد اعمال مدنيه، قامت الشركه بتقدم العينه المطلوبه ضمن اعتراضها الاصلي المقدم لدي الهييه تفاصيل سيارات هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات الذي يوافق المستندات المؤيده للمشتريات في صحيفه الدعوي المقدمه لدي الامانه. وفيما يتعلق باستييانف المكلف بشان بند (فرض غرامه الهدف المتاخر علي اجمالي الضربيه وضريه الاستقطاع حسب الروبوط)، اقد مكلف في تتمسك الشركه ابالغاء الغرامات ذات الصله بالبنود محل الخلاف، حيث ان الخلاف هذا في وجهات نظر حول هذه البنود ولم نتعمد الشركه الضريبه اعلي ما يجب، و هذا ما ابعدده من القرارات الاستيافيه الموضحه بمذكره الاعتراض الاولي. وكما نود التيويه بان الشركه سدعت ذلك احتياطي (تحت الاحتجاج) اوضح المكلف بانه تتمسك الشركه ابالغاء الغرامات ذات الصله بالبنود محل الخلاف، حيث ان الخلاف هنا في وجهات نظر حول هذه البنود ولم نتعمد الشركه الضريبه ان التزامات ضريبه اقل مما يجب، و هذا ما ابعدده من القرارات الاستيافيه الموضحه بمذكره الاعتراض الاولي. كما نود التيويه بان الشركه سsdت بشكل احتياطي (تحت الاحتجاج) كافه الالتزامات الضريبه محل النزاع خلال فتره المبادره التي اطلقتها الهييه لاعفاء المكلفين من غرامات التاخير وتم حذف كافه الغرامات المتنازع عليها من نظام الالي للهييه (ايراد) الا ان الشركه تمسك بالحصول علي قرار ايجابي من لجنتكم الموقره في البنود محل الاستثناف وكذلك الغرامات ذات الصله، وعليه يطالب المكلف بقبول استثنافه وفقض قرار دايره الفصل بشان البنود محل استثنافه، كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت بلا هه استثنافيه لطعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله ان الهييه تطالب بقبول استثنافها ونقض قرار www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176572: قرار رقم (ZIW-176572-2023) الصادر في الاستياف المقيد برقم وفي يوم الثاني ب تاريخ: 2024/05/20 م، عقدت الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعشاها المدوله اسماهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 04/08 ه: وبعد الاطلاع علي طباب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الهاميه، فان الداره تقرر قبل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار فيما يتعلق بالاستيناف لعامي 2015م و لاما كان بحث الوليه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاولي التي تكون قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الداره ان تبين معي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "... الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...", ولما كان من ان موضوع السبع سبق الفصل فيه من قبل الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل -48180-2021) (IFR-2022-6612) في مدينه الرياض بموجب قرارها ذي الرقم (48183-2021) (IFR-2022-6613) لعام 2015 م، وبموجب قرارها ذي الرقم (ZIW لعام 2016 م، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهاي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب اللظام: لما في ذلك من هدر لحيه الاحكام القضايه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اخطرباب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي نهايي، امام ايه محكمه اخري بدعوي مېنتده يثار فيها ذات النزاع، بشرا او يتوافر في كل من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمصل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. وفيما يتعلق بالاستثناف لعام 2017 م، وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنسو ص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معe طلبا الاستثناف مقبولي انشكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءها. وفي المموضوع، وfimها يtpقي للعام 2017، حيث يكمن استيناف المكلف في الاستثناف علي رفض دايره الفصل اعتراه بشان محليه للعام 2017 م، حيث www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176572: قرار رقم: (ZIW-176572-2023) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم استنادا علي نحي الفقره (1/ا) من الماده (5) من اللاتحه التنفيذيه لجيابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه (2022) وتاريخ 1438/06/01 ه والمتعلقه بالصاريف التي يجوز جسما والتي نحت علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه للالزمه للنشاط食盐 مسوده او مستحقه ووصال الي صافي نتيجه النشاط بشروط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسلوفات سابقه". وبناه علي ما تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحين ان الكلف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ل瞰 الدعوي يتبين ان المكلف قدم الفواتير والحوالت التي تؤيد هذه المصاريف، وبما ان المكلف قدم المستندات المؤيده للمصاريف محل الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (فرض غرامه الدفع المتاخر علي اجمالي الضربه وضربه الاستقطاع حسب الروبوط), واستنادا علي نص الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1425/01/15 (1) من التي نعت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1) من الضريبه غير المستعده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTCCSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوازي رقم (1535) وتاريخ (14/25/06/11) ه والتي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالت الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنيجه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهايبه حساب ما وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والصبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد". وبناه علي ما تقدم، والبرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاول المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هغو كلف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، مما يتبين معه حصه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البود التي تم فيها الغاء قرار الهييه لسقوط اصل فرض الضريبه، www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176572: قرار رقم: (ZIW-176572-2023) الصادر في الاستياف المقيد برقم وفيما يتعلق باستياف الهييه بشان بند (مبالغ غير مؤيده مستنديا - مقالين من الباطن، وحيث نص 1435/01/22 الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1427 من اقرار علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما التفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نعت الفقره (1) من الماده (70) من الالانحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19 من الالانحه (70) "اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصار الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصار محumكه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه", وبناء علي ما تقدم، وحيث ابت انتهاه الخلاف بقبول الهييه لطلبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الاحاقيه والمعتمض عن " توضح الهييه للدايره الموقره بعد الاطلاع علي ما قدمه المكلف في ملف الدعوي من مستندات حيث قدم فاتوره الشرااء من المورد واياطلات التحويل المتعلقه بها عليه فلالدايره الموقره تقرير ما تراه مناسيا وفقا لذلك". "الدار الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيذاف المكلف بشان بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثيرب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضاعه عليها مي ما قدرت ان تلك الاسباب تعني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد مع انها لم تجد فيما وجه الي القرار من معاون ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكفيفه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلعت اليها في منطوقه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه بشان بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الاستينا فشكل من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) والاستينااف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارات، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه (ZIW-48213-2021) (ال954-2022-6614) الحذ في مدييه الرياض ذي الرقم المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2017م. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176572 : قرار رقم (ZIW-176572-2023) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم ب- الغاء قرار داره الفصل بشان عامي 2015م و 2016م، لسبق الفصل فيه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - اثبات التتهاء الخلاف فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (مبالغ غير مؤيده مستنديا - مقاولين من الباطن). 2 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (احتماب ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% علي الخدمات المقدمه من شركه ... للعام 2017م). - قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه مبالغ غير مؤيده مستنديا - 3 مشتريات محليه للعام 2017م). 4- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الغرامات المخالفات غير التعاقديه). 5- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي الخدمات المقدمه من شركه ... والغير مدفوعه لعام ٢٠١٧ م. 6- قبول استثناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرض غرامت الدفع المتاخر علي اجمالي الضريبه وضريبه الاستقطاع حسب لاروبوط). ويعتبر هذا القرار نهاتيا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والjährه والنامه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الداره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقف الالكتروني : الموقع 8001220000: الرقم المجاني