tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes

حكم رقم 4430267747 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 71 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-11-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ac83f642-9c52-4d79-93e7-d7ecc5752e95 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٢٥٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
شركه (...) للنظم المحدوده (شركه شخص واحد)
شركه (...) للحاسبات الاليه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تاسيس الشركه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اعمال مقاولات خاصه بشبكات الحاسب الالي وصيانه الحاسب الالي وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٤/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٠٣/٠٦/١١م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات سابقه بالارباح)، ونوعها (شراكه)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا.) وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه باثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (١٦%) سته عشر في الميه، في (شركه (...) للحاسبات الاليه)،
واسند دعواه الي: حوالات سابقه فقط.
فعقدت لها الدايره الجلسه المؤرخه في ١٨/٨/١٤٤٣ ه من خلال الترافع الالكتروني فحضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وفي سبيل التحقق من الامور الشكليه الواجب توفرها في الدعوي، تبين بان الاخطار المرسل للمدعي عليهم غير متضمن لاسانيد المطالبه وغير مذيل بتوقيع مصدره ولم يقدم ما يثبت وصوله للمدعي عليهم مخالفا بذلك ما شرطه نظام المحاكم الجاريه ولايحته التنفيذيه فعقب المدعي وكاله بانه تم ارسال الاخطار علي بريد المدعي عليه الالكتروني فعقب المدعي عليه وكاله بان الاخطار غير قانوني حيث لم توضح فيه بيانات الاطراف واسانيد المطالبه وخالي من التوقيع وصفه مرسل الخطاب فعقب المدعي وكاله بانه لا حاجه من ذكر الاسانيد في الاخطار وانما تقدم الاسانيد لدي المحكمه فعقب المدعي عليه وكاله بتمسكه بالماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم فحكمت الدايره بما منطوقه(عدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩١٨٤٢٥٩ لما هو موضح بالاسباب)
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها جمال بوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليها (...) بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها تعيد فتح باب الترافع بعد اعاده القضيه من محكمه الاستيناف و الغاء دايره الاستيناف الثانيه لحكم الدايره وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها علي وفق المرسل منه عن طريق المحادثه ونصه:(يملك موكلي (...) اسهم بحصه ١٦ % من شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...) مقابل مساهمته في راس مال الشركه، والتي كانت مسجله منذ التاسيس باسم المدعي عليه (...) بصفته شريك، الا ان موكلي لم يستطع تسجيل حصته رسميا باسمه، وما زالت حصه موكلي ١٦ % في هذه الشركه باسم المدعي عليه (...) فكان يعطيه ارباحه من الشركه حسب حصته المحدده، الا انه نكل فجاه عن صرف ارباح موكلي . الطلبات: لما تقدم اعلاه ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نطلب ما يلي: الزام المدعي عليه (...) باثبات شراكه موكلي في الشركه وتسجيل حصته البالغه ١٦% من اسهم الشركه باسمه) وبسؤاله عن ما يحصر به اسانيد موكله ذكر بانها تتمثل في شهاده الشهود وهم كلا من الشاهد الاول (...) واسم الشاهد الثاني (...) وحوالات بنكيه صادره من (...) الي موكله عباره عن ارباح عن عده سنوات ومراسلات البريد الالكتروني وعن طريق الجوال وبسؤاله متي تم الاتفاق علي الشراكه ومكانه فاجاب بان الاتفاق تم في شهر ٦ - ٢٠٠٣م ومكانه (...) وبطلب الجواب من وكيل (...) ذكر بانه لا يوجد هناك اي اتفاق علي الشراكه مع المدعي ويطلب تزويده بالمراسلات التي اشار اليها المدعي في دعواه كما انه سبق وان فصل في هذه الدعوي وسيرسل نسخه من الحكم مع المذكره التفصيليه للجواب عن الدعوي كما طلبا المدعي عليهما مهله للجواب فافهمتهما الدايره بتقديم جوابهم بعد ٥ ايام من تاريخه،
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله عن شركه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل شركه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الحوالات المشار لها في صحيفه الدعوي والتي يذكر المدعي بانها عباره عن ارباح مقابل حصته في الشركه وبيانها (جزء من الحوالات المقدمه ١-حواله بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٧ بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ خمسمايه الف ريال ٢-حواله بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦ بمبلغ وقدره ٧٣٩.٥١٧ سبعمايه وتسعه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال ٣-حواله بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٧ بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ خمسمايه الف ريال سعودي) فطلب المدعي عليه وكاله مهله لرجوع الي موكله وتحرير جواب مفصل بكامل الحوالات فافهمته الدايره بتقديمها خلال مده ٥ ايام،
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤ ه ي الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وحضر عن شركه (...) (...) بوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعي وكاله عن مذكره المدعي عليه الاخيره، طلب عده ايام حتي يتمكن من ارفاق بينه موكله علي ان ما استلمه انما هو عباره عن ارباح للشراكه محل الدعوي، ثم افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ٣ ايام من تاريخه فاستعد بذلك. واستعد المدعي عليهم بالجواب عنها،
ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٩-٠٢-١٤٤٤ ه وملخصها:
حضر (...) هويه رقم (...) ووكاله رقم (...) كوكيل لشركه (...)، وفيها جري سؤال المدعي عما استمهل لاجله فقدم مذكره هذا نصها (التاريخ: ١٩/٠١/١٤٤٤ ه اصحاب الفضيله
وبعد الموضوع: مذكره جوابيه في القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٢٥٩ ومقدمه من المدعي (...) ويمثله المحامي (...) . اجابه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه (...) وهي كالاتي: اولا / ذكر المدعي عليه بانه سبق الفصل بموضوع هذه القضيه وهذا غير صحيح وللدايره الاطلاع علي صك الحكم الذي يدعيه، حيث ان القضيه المشار لها مختلفه من حيث طرف المدعي والوقايع. ثانيا / لم يجيب المدعي عليه علي المراسلات البريديه وشهاده الشهود بالمذكره المقدمه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه كما انه لم ينكرها "والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان" رغم تقديمها عبر ناجز واطلاعه عليها. ثالثا / ذكر موكلي بانه استلم مبلغ وقدره ٧٣٩.٥١٧ سبعمايه وتسعه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه عشر الف ريال بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦م ومن ثم مبلغ وقدره ٤٩.١٩٩ تسعه واربعون الف ومايه وتسعه وتسعون ريال
حواله بتاريخ ٧/١٢/٢٠٠٦م واصله من (...) تمثل ارباح عام ٢٠٠٤م و عام ٢٠٠٥م، في حين قام المدعي عليه بالافصاح عن ارباح الشركه لعام ٢٠٠٦م وادعي انها غير ملاقيه للمبلغ المحول، رغم اقرار المدعي عليه بصدور الحواله منه الا انه يحاول تحريف الحقايق واجاب باجابه غير ملاقيه ولم يتطرق موكلي بان الحواله الوارده له بعام ٢٠٠٦م تمثل ارباح تلك السنتين، كما ان الحواله الوارده لموكلي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦م قبل اقفال السنه الماليه لعام ٢٠٠٦م مما يتعين بطلان دفع المدعي عليه بان الحواله لا تتناسب مع ارباح ٢٠٠٦م، بل انها متوافقه مع ارباح عام ٢٠٠٤م و عام ٢٠٠٥م، حيث بلغ اجمالي الارباح في تلك السنتين مبلغ وقدره ٣.٩٤٤.٧٠٦ ريال
وبضرب نسبه موكلي السابقه والتي تمثل ٢٠% عن سنه ٢٠٠٤ و سنه ٢٠٠٥م يعطي الناتج ٧٨٨.٩٤٢ ريال
ويعتبر مطابق للدفعه التي استلمها موكلي في الحوالتين الموضحه اعلاه (مرفق رقم (١) بيان الارباح صادر من الشركه) والمرسل عبر البريد الالكتروني (مرفق رقم (٢) البريد الالكتروني). -فقد يتوارد تساؤل لدي الدايره لماذا كانت نسبه موكلي في عام ٢٠٠٤م تمثل ٢٠% في حين ان النسبه المطالب بها في هذه الدعوي ١٦.٤٨% ؟ فالاجابه هي كالاتي: كانت حصص الشركاء في الشركه انذاك مسجله باسم المدعي عليه (...) بنسبه ٨٠% والمدعي عليها شركه (...) ٢٠% بموجب عقد التاسيس (مرفق رقم (٣) عقد التاسيس)، فكان موكلي يملك نسبه ٢٠% مسجله تحت نصيب (...) ، قبل دخول المدعي عليها شركه (...)، ومن ثم قامت شركه (...) بالاستحواذ علي المدعي عليها شركه (...) التي تملك نسبه ٢٠% وشراء حصه وقدرها (٥٠٠) حصه من حصص موكلي والمدعي عليه (...) مقابل مبلغ وقدره ٤.٩٦٣.١٠٠ ريال سعودي بموجب اتفاقيه بيع حصص بشركه (...) للحاسبات الاليه (مرفق رقم (٤) الاتفاقيه) فاصبح نصيب موكلي ١٦.٤٨% كما هو مذكور في محل هذه الدعوي. رابعا / ذكر موكلي بانه استلم حواله بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٧م وقيمتها ٥٠٠،٠٠٠ خمسمايه الف ريال، ومن ثم حواله بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٧م وقيمتها ٥٠٠،٠٠٠ خمسمايه الف ريال وهي مقابل ارباح عن عام ٢٠٠٦م والصحيح في ذلك ان الحواله الوارده من الشريك المستتر (...) لصالح موكلي بمبلغ وقدره ٧١١.٤١٦ ريال
بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٠٩م هي تمثل معظم نصيب موكلي من ارباحه عن عام ٢٠٠٦م والبالغ قدرها ٤.٦٦٤.٠٤٢ ريال
وفق القوايم الماليه المبرزه من المدعي عليه لعام ٢٠٠٦م (مرفق رقم (٥) الحواله البنكيه)، في حين ان الحوالتين الوارده من (...) اعلاه هي كانت مقابل بيع جزء من الحصص للمدعي عليها شركه اجاده بمبلغ وقدره ٤.٩٦٣.١٠٠ ريال
كما هو موضح اعلاه وبضرب نسبه ٢٠% في مبلغ البيع يعطي الناتج للحوالتين الوارده من المدعي عليه (...) . واستنادا لاحكام الماده السادسه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها:" ١- لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي او الاطلاع عليها، وفق الضوابط الاتيه: ا- ان تكون المستندات محدده بذاتها او انواعها. ب- ان تكون للمستندات علاقه بالتعامل التجاري، او تؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ٢- اذا امتنع اي من اطراف الدعوي عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي الطرف الاخر وفق احكام الفقره (١) من هذه الماده؛ فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه" نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بالافصاح عن ارباح سنه ٢٠٠٤م وسنه ٢٠٠٥م ليتم مقارنتها بالحوالات الوارده لموكلي واظهار الحق فيها. خامسا / ذكر المدعي عليه بان موكلي تقدم بحوالتين بنكيه فقط لعام ٢٠٠٦م ولعام ٢٠٠٧م في حين ان اجابته كانت عن ثلاث حوالات وغير ملاقيه، وموكلي تقدم باربع حوالات بنكيه، مما يتضح للدايره محاوله المدعي عليه الي صرف نظر الدايره عن الحوالات البنكيه باي وسيله كانت، واسترسل المدعي عليه في اقراره عن السنوات التي لم يستلم موكلي فيها الارباح ويحتفظ موكلي بحق الرجوع والمطالبه بها في دعوي مستلقه، كما ان المدعي عليه لم ينكر الحوالات بل ادعي انها مقابل مساعدات وتعاملات ماليه خارج المملكه فهذا كلام مرسل وغير صحيح، وماهي هذه المساعدات التي يتم تحويلها بالريال والهلله ؟ وما نوع التعاملات الماليه ؟ وما هو مقدار تلك التعاملات ماليه وكذلك المساعدات؟ اصحاب الفضيله: يظهر لكم جليا تهرب المدعي عليه من الاجابه عن حقيقه هذه الحوالات البنكيه والمراسلات البريديه وشهاده الشهود المقدمه في المذكره بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه ويحاول تشتيت الدايره قدر الامكان بخلط الحقايق والادعاءات المتناقضه والتي لا تتناسب مع الظاهر، فظاهر الحال من تلك الحوالات البنكيه والمراسلات البريديه وشهاده الشهود هي الغالبه. اخيرا: سبق وان اجتمع اطراف القضيه لبحث مساعي الصلح بينهم لحفظ الود والعلاقه وحل النزاع القايم، وبالفعل اتفق الاطراف علي تعيين كلا من الدكتور (...) رييس اللجنه والاعضاء الدكتور (...) والاستاذ (...) والاستاذ (...)، وتوصلت اللجنه بعد جلوسهم مع الاطراف المعنيين وسماع ما لديهم بان موكلي (...) شريك بنسبه ١٦.٤٨% كما هو ثابت في محضرها بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤١ه (مرفق ٦ - القرار)، الا ان (...) نكل عن الوفاء بالتزامه رغم تعهده بما تراه اللجنه من توصيات. كما ان اللجنه خصت الاجتماع مع (...) لانه صاحب القرار المتفرد علي بقيه الاطراف، كما لا يخفي علي فضيلتكم تكرار اسمه في المراسلات البريديه بشكل واضح ومستمر وهو المسؤول الاول لدي المدعي عليهم، وعليه فاننا نطلب ادخال (...) استنادا لاحكام الماده الثامنه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها:"يجوز ان تعهد الدايره الي احد قضاتها تحضير الدعوي وتهييتها للمرافعه، بما في ذلك الاتي: ا- استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشان لسؤالهم عن الوقايع التي يري لزوم تحقيقها، وادخال وقبول تدخل من يصح اختصامه." ولما كان المدعو (...) ممن يصح اختصامه، وادخاله في هذه الدعوي لغرض اظهار الحق بعد استجوابه امام الدايره. وبناء علي ما تقدم نطلب ما يلي: ١-الزام المدعي عليه بالافصاح عن ارباح سنه ٢٠٠٤م وسنه ٢٠٠٥م ٢-ادخال المدعو (...) ٣-الزام المدعي عليه (...) باثبات شراكه موكلي وتسجيلها باسمه) كما قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره بالطلب المؤرخ في ٠٣/٠٢/١٤٤٤ هذه نصها (بوكالتنا عن المدعي عليه (...) وجوابا علي مذكره المدعي اعلاه، نوضح لفضيلتكم ابتداء ان الباعث الحقيقي لاقامه هذه الدعوي هي الكيديه لموكلي بسبب الخلافات العايليه والزوجيه مع المدعي واخيه (...) الذي استقال من الشركه بعد ان كان عامل فيها، وتامر مع احد الشركاء (...) وقاموا بانشاء شركه منافسه لشركه موكلي حتي وصل بهم الامر لتقليد الاسم وتسميتها باسم (شركه (...)) ، وحاول في هذه الدعوي استغلال بعض المعلومات والبيانات التي لدي اخيه والشريك المتخارج، لتبني هذه الدعوي بعد ان عجزوا عن التاثير علي سمعه الشركه وسحب عملايها وكذلك سبق ان تقدم اخيه بعده دعاوي يزعم فيها انه شريك وتم ردها لبطلانها. وتاكيد لزيف وبطلان هذه الدعوي كسابقاتها من الدعاوي ان المدعي تجاوز الجواب علي ما قدمناه من دفوع اذ لم يقدم جوابه علي ما طرحناه من استجواب واستفسار، هل هو شريك مع الشركه او مع موكلي؟ وهل يوجد بينه وبين الشركه اتفاق علي الشركه؟ وهل يوجد بينه وبين موكلي اتفاق علي الشركه؟ وهل يوجد ترخيص استثمار من عدمه لدي موكله وقت الشراكه التي يدعيها؟ حيث انه كان عامل وتحت الكفاله!! لان ذلك له اثر نظامي في بطلان ما يدعيه من وفقا لنظام العمل الذي يمنع العامل من العمل او الاستثمار لدي الغير وكذلك نظام الاستثمار الاجنبي الذي يمنع الاستثمار دون وجود ترخيص فما يزعم من شراكه غير صحيح لمخالفته الانظمه والتعليمات بالاضافه الي ما ورد في جوابه محل الرد من تناقض فاضح وكاشف وفقا للتفصيل الاتي: اولا: انكر المدعي واقعه سبق الفصل في الدعوي، وباطلاع فضيلتكم علي وقايع واسباب الحكم الصادر في القضيه رقم (٥٤٦٠) فالثابت فيه ان المدعي (...) زعم فيه ان شقيقه (...) يملك (١٦%) من حصص الشركه....، وهي ذات الحصص محل النزاع التي صدر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر المؤيد من محكمه الاستيناف القاضي منطوقه برفض الدعوي، وهو الامر الثابت بصك الحكم، فلا نعلم كيف يجرؤ المدعي ووكيله علي انكاره!! قال رسول الله صلي الله عليه وسلم [ان ابغض الرجال الي الله الالد الخصم]. ثانيا: قدم المدعي ذات المراسلات البريديه وشهاده الشهود والحوالات البنكيه التي سبق تقديمها في ذات الدعوي التي سبق الفصل فيها والمقيده برقم (٥٤٦٠) وتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٢ه، وتم الرد عليها في حينه، وتصدت الدايره الموقره للرد عليها في اسباب الحكم وانتهت الي رفض شهاده الشهود والمراسلات البريديه والحوالات البنكيه، مما يثبت لفضيلتكم ان هذه المطالبه سبق الفصل فيها تقديم المدعي ذات الطلبات والبينات والدفوع المقدمه في هذه الدعوي المتعلقه بالشراكه بهذه النسبه التي يدعيها المدعي واخيه، واحتياطا فان هذه المستندات ليست سند صحيح لاثبات ما يدعيه. ثالثا: حاول المدعي ان يربط بين الحوالات البنكيه التي وصلت اليه عام ٢٠٠٦م بهذه الدعوي دون سند، ومع ذلك قدم موكلي ما ينفي علاقه هذه الحواله بحساب الشركه. وبعد اثبات زيف ما يدعي وكشاف بطلانه حاول المدعي اعاده توظيف هذه الحوالات بشكل اخر في الدعوي لتتوافق مع حسابات الشركه التي قدمها موكلي في جوابه، الا ان المدعي وقع في تناقضات جديده تنفي ما يدعيه بشان تلك المبالغ والنسبه محل المطالبه وهي كالتالي: ا- ذكر المدعي في لايحه دعواه انه يملك (١٦%) من اسهم الشركه عند التاسيس، وفي هذه المذكره في الفقره ثالثا ذكر: [ان نسبه موكله السابقه هي ٢٠%] خلاف لما زعم في لايحه الدعوي بان نسبه موكله عند التاسيس ١٦% فهذا تناقض فيما يدعيه من نسبه عند التاسيس!!! فهل يملك المدعي عند التاسيس (١٦%) كما ورد في لايحه الدعوي او يملك (٢٠%) كما ورد في هذه المذكره؟؟!! ب- ورد في مذكره المدعي تساؤل موجه للدايره بالنص التالي: [فقد يتوارد تساؤل لدي الدايره لماذا كانت النسبه (٢٠%) في حين ان النسبه المطالب بها في هذه الدعوي (١٦.٤٨%)]، وهذه مطالبه جديده بنسبه جديده فقد قرر المدعي بان نصيب موكله اصبح (١٦.٤٨%) خلاف لما يدعيه سابقا في لايحه الدعوي بان النسبه ١٦% !! والسؤال الذي نطرحه كيف وصل لهذه النسبه الجديده؟ وهل يدعي بنسبه ١٦% او ١٦.٤٨%؟ كذلك بشان ما طرحه من تساؤل فلماذا لم يوضح –ان سلمنا جدلا بما يدعيه – انه كان يملك عند التاسيس ٢٠%؟ لان ذلك وقايع جوهريه لا يمكن اغفالها في لايحه الدعوي!! وطرحه للسؤال والجواب عليه ما هو الا محاوله لذر الرماد في العيون بعد كشف زيف وبطلان ما يدعيه، الا انه اسقط في يده وجاء بادعاء جديد ونسبه جديده (١٦.٤٨%) وهذا يناقض الوقايع والطلبات السابقه الوارده في دعوها ويعد تناقض فاضح وسبب موجب لرفض الدعوي استنادا علي القاعده الفقهيه (لا حجه مع التناقض). ج- جاء المدعي بتناقض جديد بشان الحوالات البنكيه اذ سبق ان قرر في الدعوي ان الحواله البنكيه مرسله له من موكلي (...) ؛ وفي هذه المذكره ذكر ان الحواله مرسله من المدعو (...) ويطلب تصحيح ذلك!! وهذا تناقض فيما يدعي بهذا الشان ويعد تدليس صريح من المدعي في الدعوي دون اعتبار لما ادعي سابقا، ويظهر تدليس المدعي في الدعوي وسوء النيه باستخدامه بعض العبارات العايمه مثل قوله (وهي تمثل معظم نصيب موكلي)!! ليجعلها فضفاضه لتكون مخرجا لتصحيح ما يقع من تناقض لاحق وفقا لما مارسه من اسلوب عند محاولته تعديل النسبه التي كان يدعيها كما ذكرنا انفا. د- كما اورد المدعي في هذه المذكره ادعاء جديد خلاف ما ادعي سابقا حيث ورد في الفقره رابعا من مذكرته محل الرد بانه استلم حواله بنكيه بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٠٧م بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠ ريال) وحواله بنكيه بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٧م بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠ ريال) وهي مقابل ارباح عن عام ٢٠٠٦م. ثم عاد وذكر اخر الفقره ان هذه الحوالتين ليس ارباح انما مقابل بيع جزء من الحصص، فتاره يزعم ان المبلغ مقابل ارباح وتاره يزعم انه مقابل بيع الحصص!! مع عجزه عن توضيح عدد الحصص التي يزعم انها بيعت، فهذا التناقض يعد تدليس صريح في الدعوي يوجب ردها. رابعا: يزعم المدعي انه شريك في اسهم شركه (...) المحدوده، والثابت لفضيلتكم ان محل الدعوي هي شركه محدوده وليست شركه مساهمه، ومع ذلك لم يقدم المدعي اي عقد او اتفاق بينه وبين الشركه، فضلا عن ذلك فانه لا يمكن للمدعي معرفه النسبه التي يدعيها قبل معرفه عدد الحصص!! فلماذا لم يوضح عدد الحصص التي يملكها ابتداء؟!! خامسا: يحاول المدعي ذر الرماء في العيون بتقديمه اتفاقيه صلح بين المدعو (...)و(...) و(...)، فما علاقه موكلي بهذه الاتفاقيه التي لا علاقه له بها، ولا يوجد له اسم فيها وجاءت خاليه من توقيع اطرافها؟؟!! فالثابت لفضيلتكم من الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر انه سبق الفصل في الدعوي لعدم وجود اي اتفاق بينه وبين الشركه وبين المدعي وموكلي، وان ما يدعيه المدعي واخيه بشان هذه النسبه من شراكه ادعاء غير مقبول وخلافا للاصل والظاهر الثابت في سجلات وعقود الشركه الموثقه لدي كاتب العدل التي لا يمكن الطعن فيها لا بالتزوير او مخالفه الانظمه والتعليمات، وبما ان الاصل براءه الذمه، ولمخالفه هذه الدعوي العقل والمنطق الذي لا يقبل ان يسكت عاقل عما يدعيه من شراكه لاكثر من (٢٠ سنه)؟؟!! فهو امر غير مقبول وينفيه العرف وتكذبه العاده، [وما كذبه العقل او جوزه ونفته العاده فهو مردود]، ولقوله تعالي [وامر بالمعروف واعراض عن الجاهلين] فضلا عما ما جاء فيها من تناقضات فان موكلنا يطلب التالي. نطلب من فضيلتكم: [١] الحكم بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها طلب اصيل. [٢] الحكم برفض دعوي المدعي طلب احتياطي. [٣] الزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠ ريال). [٤] الحكم ضده بمصاريف الدعوي. [٥] تعزير المدعي لكيديه الدعوي.) ثم قدم المدعي وكاله مذكره بالطلب المؤرخ في ٠٩/٠٢/١٤٤٤ هذا نصها (الموضوع: مذكره جوابيه في القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٢٥٩ ومقدمه من المدعي (...) ويمثله المحامي (...) . اجابه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه (...) وهي كالاتي: اولا / من حيث الشكل فقد وجه مقام الدايره بان علي الاطراف الالتزام بالمده النظاميه المحدده من قبل الدايره لتقديم الاجابه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالمده المخصصه له في تقديم اجابته وبذلك فقد تجاوز المده المقرره مما يعد اسقط حقه في الاجابه. ثانيا / احتياطا: من حيث الموضوع: فان جميع ما ورد في مذكره المدعي عليه الجوابيه غير صحيح ويسعي الي تشتيت الدايره قدر المستطاع فسعيه مردود عليه باذن الله. ثالثا / لم يجب المدعي عليه اي اجابه ملاقيه بشان الحوالات البنكيه، كما انه لم يجب علي استفساراتنا الوارده بالمذكره الجوابيه السابقه ونعيد طرحها مره اخري وهي كالاتي: " ماهي هذه المساعدات التي يتم تحويلها بالريال والهلله حسب ادعايه ؟ وما نوع التعاملات الماليه ؟ وما هو مقدار تلك التعاملات ماليه وكذلك المساعدات؟ " رابعا / اجابه علي ما ذكره المدعي عليه بفقره "ثالثا" من مذكرته الجوابيه فهي كالاتي: ١-ذكر المدعي عليه في بدايه الفقره "ثالثا" انه قدم ما ينفي علاقه هذه الحواله بحساب الشركه، وبالنظر الي ما تقدم به المدعي عليه فهو كلام مرسل لا صحه له ولم يستطع تحرير اجابته بشكل واضح، كما ان نكل عن الاجابه علي اسيلتنا المذكوره اعلاه، ولم يبين حقيقه هذه الحوالات كما انه لم يحدد وبشكل صريح لقاء المبالغ الماليه الطايله والمحوله من موكله لصالح موكلي. ٢-ذكر المدعي عليه ان موكلي اعاد توظيف هذه الحوالات بما يتوافق مع حسابات الشركه، ونجيب علي هذه الجزييه ان موكلي بالفعل لم يستدرك حينها مقابل الحوالات باعتبارها متقاربه من حيث الارقام وبعد التحقق من المستندات، اعاد وصحح ما ذكره واصبحت اكثر دقه ووضوح، وبيانها كالاتي: ا-حواله بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦م بمبلغ وقدره ٧٣٩.٥١٧ سبعمايه وتسعه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه عشر الف ريال بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦م، مقابل جزء من ارباح عام ٢٠٠٤م و عام ٢٠٠٥م(مرفق١الحواله رقم ١) ب- حواله بتاريخ ٧/١٢/٢٠٠٦م بمبلغ وقدره ٤٩.١٩٩ تسعه واربعون الف ومايه وتسعه وتسعون ريال سعودي حواله مقابل الجزء المتبقي من ارباح عام ٢٠٠٤م و عام ٢٠٠٥م (مرفق ٢الحواله رقم ٢). وحيث ان ارباح الشركه بلغت في عام ٢٠٠٤ وعام ٢٠٠٥م باجمالي مبلغ وقدره ٣،٩٤٤،٧٠٦ ريال (مرفق ٣ بيان الارباح صادر من الشركه). ج-حواله بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٧م بمبلغ وقدره ٥٠٠،٠٠٠ خمسمايه الف ريال ومن ثم حواله بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٧م بمبلغ وقدره ٥٠٠،٠٠٠ خمسمايه الف ريال ليصبح الاجمالي مليون ريال سعودي وهي تمثل ثمن بيع جزء من حصص الشركاء كما هي موضحه في الاتفاقيه (مرفق ٤الحواله البنكيه رقم ٣)(مرفق ٥ اتفاقيه بيع الحصص) د-حواله بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٠٩م بمبلغ وقدره ٧١١.٤١٦ سبعمايه واحدي عشر الف واربعمايه وسته عشر ريال سعودي بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٠٩م هي تمثل معظم نصيب موكلي من ارباحه عن عام ٢٠٠٦م .(مرفق ٦ الحواله رقم ٤) حيث ان ارباح الشركه بلغت في عام ٢٠٠٦م باجمالي مبلغ وقدره ٤،٦٦٤،٠٤٢ ريال (مرفق ٣ بيان الارباح) ٣-ذكر المدعي عليه بان موكلي تناقض في ذكر نسبه شراكته ١٦.٤٨% وتاره ٢٠%، وبالنظر الي تسلسل الوقايع فموكلي علي مطالبته في هذه الدعوي ١٦.٤٨% ولم يطرا اي تعديل علي الطلب وهي اساس المطالبه، وجري ذكر النسبه الحقيقيه لموكلي انذاك وهي كانت تمثل ٢٠% لبيان حقيقه السبب في استقبال موكلي لحواله بمبلغ وقدره مليون ريال سعودي مقابل بيع حصص من الشركه، وكذلك الحال بشان ما ذكره عن وجود اختلاف بالنسبه المذكوره في صحيفه الدعوي وعن نسبه ٢٠% فالعبره بالطلبات المقدمه في هذه الدعوي ولا يوجد اي تغيير بنسبه الشراكه محل المطالبه، الا ان نسبته تغيرت بعد شراء اجاده ٥٠٠ حصه من الاسهم المسجله تحت اسم (...) وعليه فقد تغيرت حصص موكلي من ١٠٠٠ حصه الي ٨٢٤ حصه من ١ يناير ٢٠٠٧ م لتصبح نسبته ١٦.٤٨٪ (٨٢٤/٥٠٠٠) محل اقامه الدعوه كما جري ايضاحه سابقا. ٤-ذكر المدعي عليه في فقره (د-ثالثا) من مذكرته الجوابيه بانه يوجد ادعاء جديد خلاف ما تم ذكره سابقا، ويرجي من مقام الدايره ملاحظه ما ذكره المدعي عليه في فقره (د) من البند "ثالثا" في مذكرته الجوابيه والرجوع الي الفقره "رابعا" من مذكرتنا الجوابيه ونصها " ذكر موكلي بانه استلم حواله بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٧م وقيمتها ٥٠٠،٠٠٠ خمسمايه الف ريال، ومن ثم حواله بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٧م وقيمتها ٥٠٠،٠٠٠ خمسمايه الف ريال وهي مقابل ارباح عن عام ٢٠٠٦م والصحيح في ذلك ان الحواله الوارده من الشريك المستتر (...) لصالح موكلي بمبلغ وقدره ٧١١.٤١٦ ريال سعودي بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٠٩م هي تمثل معظم نصيب موكلي من ارباحه عن عام ٢٠٠٦م والبالغ قدرها ٤.٦٦٤.٠٤٢ ريال سعودي وفق القوايم الماليه المبرزه من المدعي عليه لعام ٢٠٠٦م (مرفق رقم ٧ تقرير مكتب (...) ٢٠٠٦ م)، في حين ان الحوالتين الوارده من (...) اعلاه هي كانت مقابل بيع جزء من الحصص للمدعي عليها شركه (...) بمبلغ وقدره ٤.٩٦٣.١٠٠ ريال سعودي كما هو موضح اعلاه وبضرب نسبه ٢٠% في مبلغ البيع يعطي الناتج للحوالتين الوارده من المدعي عليه (...) . "لكي يتبين للدايره مدي تلاعب المدعي عليه، وعليه نطلب حضور المدعي عليه اصاله بالجلسه القادمه لاستجوابه ومناقشته وليتبين للدايره حقيقه تلاعبه بشكل فاضح. رابعا / اقر المدعي عليه ضمنا بالفقره "ثانيا " في مذكرته الجوابيه بصحه تلك المراسلات ولم ينكرها او يطعن بصحتها وانما دفع ان هذه المراسلات ليست سند للاثبات، ولم يبدي اي تعليق او تفسير عن تلك المراسلات وهذا العجز بعينه من المدعي عليه لعدم قدرته في تحريف ما ورد فيها من مراسلات صريحه بشان ملكيه الحصص محل هذه الدعوي. (مرفق رقم ٨ المراسلات البريديه) خامسا / شهاده الشهود: المتمثله بشهاده الدكتور (...) وهو احد اعضاء مجلس الاداره وشهد بالله تعالي بصحه النسبه المذكوره، _ل(...) _وشهادته مؤثره في اثبات الدعوي وموصله لكونه احد الشركاء واعضاء مجلس الاداره ومدرج اسمه في عقد التاسيس. (ومثبته امام مجلس القضاء). (مرفق رقم ٩ شهاده د. (...)) ب-تم تقديم شهاده مكتوبه من قبل (...)، ومفادها اطلاعه علي النزاع ومحاوله الاصلاح بين الطرفين بناء علي طلبهم منه بالتدخل لايجاد حلول للنزاع . واجري عدد من الاجتماعات بين الطرفين _ (...) و(...) _ وذكرها تفصيلا في شهادته، حيث شهد صراحه بان نصيب موكلي مسجل تحت اسم المدعي عليه (...) بنسبه حوالي ١٦% وهو مستعد باداء الشهاده امام الدايره . (مرفق رقم ١٠ شهاده (...)) سادسا / محضر الصلح: حيث اصطلح اطراف النزاع علي تعيين كلا من الدكتور (...) رييس اللجنه والاعضاء الدكتور (...) والاستاذ (...) والاستاذ (...) لحل النزاع القايم محل هذه القضيه، وتوصلت اللجنه بعد جلوسهم مع الاطراف المعنيين وسماع ما لديهم بان موكلي (...) شريك بنسبه ١٦.٤٨% كما هو ثابت في محضرها بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤١ه (مرفق ١١ – التقرير النهايي)، من قبل اطراف هذه الدعوي، لما كان الصلح خير وسعي موكلي في تحقيقه استناد لقول رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما. والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، او احل حراما(الا ان المدعي عليهم لم يلتزموا فيما ارتضوا بتعيينهم لحل النزاع القايم، و سعوا في نقض ما تم من جهتهم فسعيهم مردود عليه. وحين توجه موكلي للقضاء بعد نقض الاتفاق تواصل رييس اللجنه الدكتور (...) مع موكلي وطلب حضوره الي منزله للاجتماع مع (...) وخلال الاجتماع اقر (...) بانه علي استعداد ان يعيد الاسهم الي موكلي التي في ذمته مقابل ان يعيد موكلي اسهم(...) التي كانت مسجله باسم (...) وعندها اخبره موكلي انه لا يستطيع لان هذه الاسهم تملكها (...) و انه مجرد موظف في(...) فاجاب (...) بانه اذا ليس لدينا سوي الالتزام بالحكم كما هو. سابعا / كما ان اللجنه خصت الاجتماع مع (...) لانه صاحب القرار المتفرد علي بقيه الاطراف، كما لا يخفي علي فضيلتكم تكرار اسمه في شهاده الشهود وايضا في المراسلات البريديه بشكل واضح ومستمر وهو المسؤول الاول لدي المدعي عليهم وهو الامر والناهي عليهم بصفته رييس مجلس الاداره للشركه (مرفق ١٢بطاقه الاعمال الخاصه به) وكذلك توقيعه المعتمد لدي البنك والمتعلق بحسابات الشركه (مرفق ١٣حوالات من الشركه وعليه توقيعه للبنك) وعليه فاننا نطلب ادخال (...) استنادا لاحكام الماده الثامنه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها:"يجوز ان تعهد الدايره الي احد قضاتها تحضير الدعوي وتهييتها للمرافعه، بما في ذلك الاتي: ا- استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشان لسؤالهم عن الوقايع التي يري لزوم تحقيقها، وادخال وقبول تدخل من يصح اختصامه." ولما كان المدعو (...) ممن يصح اختصامه، وادخاله في هذه الدعوي لغرض اظهار الحق بعد استجوابه امام الدايره. الخلاصه: فبناء علي ما تقدم ولما كانت ردود المدعي عليه (...) شكليه فضلا عن تقديمها بعد انتهاء المده المقرره له، وسكوت باقي المدعي عليهم وعدم تقديم اجوبه موضوعيه مما يؤكد صحه موقف موكلي في هذه الدعوي، وذلك استنادا علي البينات المقدمه في هذه الدعوي والملخصه بالاتي: ١. شهاده الشهود المؤثره في موضوع هذه الدعوي ٢. المراسلات البريديه بين الشركاء ٣. الحوالات البنكيه ٤. تقرير مكتب (...) ٢٠٠٦ م ٥. اتفاقيه بيع الحصص ٦. التقرير المالي لعام ٢٠١٦م ٧. قرار الصلح فيما اصطلح اطراف هذا النزاع علي تعيينهم لحل النزاع القايم. -واستنادا لقول رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) وهو اخذ مال الغير بغير حق وهو من اعظم الظلم والمحرمات ومطل الغني ظلما؛ فان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "من غصب قيد شبر من الارض طوقه يوم القيامه من سبع ارضين".وعلي الغاصب ان يرد ما اخذه، ولو غرم علي رده اضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لانه هو الذي ادخل الضرر علي نفسه، ولقوله قال رسول الله صلي الله عليه وسلم(يقول الله تعالي: انا ثالث الشريكين، ما لم يخن احدهما صاحبه، فان خانه خرجت من بينهما). رواه ابو داود، نلتمس من فضيلتكم بالاتي: ١-ادخال (...) باعتباره ممن يصح اختصامه واستجوابه ٢-احضار المدعي عليه اصاله (...) ٣-الزام المدعي عليهم بالافصاح عن ارباح الشركه ٤-اثبات شراكه موكلي (...) بنسبه ١٦.٤٨% والمسجله تحت اسم المدعي عليه (...) . ٥-الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع مبلغ وقدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال سعودي مقابل اتعاب محاماه .) كما قرر وكلاء الشركتين المدعي عليهما انهم يؤكدون علي عدم صفه موكليهم، وطلبت وكيله شركه (...) الامهال لاجل الاجابه علي ما قدمه المدعي من مستندات مؤخرا، كما قرر وكيل شركه (...) انه يتمسك بالماده (٢٠/٢) بخصوص تقديم المدعي بمستندات جديده، كما عقب وكيل (...) باكتفاءه بما سبق، ثم قررت وكيله شركه (...) الاكتفاء بما سبق، عليه رفعت الجلسه للدراسه،
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ ه افتتحت الدايره هذه الجلسه من خلال الترافع الالكتروني وحضر المشار اليهم اعلاه وحضر عن شركه (...) وكيلها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها جري سؤال المدعي وكاله هل يقرر الاكتفاء بما سبق، فقرر انه يكتفي بما سبق، وحيث ان المدعي وكاله (...) بوكالته رقم (...) له فيها (حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه)عليه جري سؤاله هل يرغب موكلك يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فطلب تمكينه من سؤال موكله والرجوع له فاجيب لطلبه فعاد بعد عده دقايق وقرر قايلا اتمسك بطلب ادخال كلا من (...)، واعضاء محاوله الصلح الوديه بين الاطراف لسماع ما لدي الجميع استجلاء للحقيقه لانه من الصعب حسم جهد موكلي بيمين واطلب عقد جلسه اخري لذلك ولانه توجد بينه اخري لموكلي وهي حواله اطلب الامهال لاحضارها هكذا قرر، فجري سؤاله الجواب المباشر عن طلب الدايره فقرر انه لم يتوصل من موكله لاجابه، وطلب تمكينه مره اخري من مراجعه موكله هكذا قرر، ولصلاحيه القضيه للفصل وفقا للاسباب ادناه؛
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي يهدف من دعواه في طلبه الاساسي الي اثبات شراكته في شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) وتسجيل ١٦% من اسهم الشركه باسمه والمسجله صوريا باسم المدعي عليه، مما تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي استنادا للفقره (٤) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي مسندا دعواه الي حوالات بنكيه وشهادات ومراسلات بريديه ومحضر صلح ودي، كان المدعي عليه طاعنا فيها بالسقوط وعدم الحجيه بموجب الحكم القضايي في رقم (٥٤٦٠) والمؤرخ في ٠٣/٠١/١٤٤٢ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤيد من الاستيناف بالحكم رقم (٤٣٧٣١٩٩١٦) وتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣ه، وطاعنا في الحواله المؤرخه في ١٩/٠٤/٢٠٠٩م بمبلغ وقدره ٧١١.٤١٦ سبعمايه واحد عشر الفا واربعمايه وسته عشره ريالات سعوديه ومحضر الصلح: بكون الحواله صادره من غيره فلا حجيه فيها في مواجهته، وبكون محضر الصلح بغير حضوره ولا توقيعه مما يفقده اثره في الدعوي، وحيث كانت نتيجه ذلك ثبوت طعون المدعي عليه لدي الدايره، الا ان الدايره تستحضر ان الحكم القضايي المشار له انفا وان كان في مرافعه الدرجه الاولي لم يكن فيه تمثيل للمدعي (...) الا انه تم تمثيله بالاستيناف، علاوه علي ان الدايره تستند الي ذلك الحكم ليس لسابقه الفصل والحال ان الاطراف مختلفون؛ بل لما قضي به ذلك الحكم من بطلان مستندات الدعوي وبيناتها، حيث ان مستندات وبينات الدعويين واحده في اثبات الحق او عدمه، اذ المدعي في ذلك الحكم هو (...) ودعواه متلخصه في انه تلقي ذات النسبه المدعاه في هذه الدعوي الماثله من شقيقه المدعي في هذه الدعوي الماثله (...) واستند في دعواه تلك لاثبات اصل شراكه شقيقه (...) بذات مستندات الدعوي الماثله وبيناتها وهو ما اهدره الحكم المشار له وقضي بانعدام اثره في ثبوت الحق (ملكيه المدعي (...) للاسهم المدعاه)، مما يجعل الدايره تركن الي ذلك الحكم حيث استفاض في نظر تلك المستندات والبينات، ولما توافر فيه من ضمانه الاستيناف في النتيجه التي خلص اليها، وباطلاع الدايره علي الحواله المؤرخه في ١٩/٠٤/٢٠٠٩م الفتها صادره من ((...)) ولم تقف الدايره علي علاقه له بالمدعي عليه سوي ما وصفه المدعي من ان (...) المذكور: (صاحب القرار المتفرد علي بقيه الاطراف) وانه (شريك مستتر) وهو ما لا تري الدايره له وجها في افاده الحواله الصادره منه لثبوت الدعوي في مواجهه المدعي عليه، كما الفت الدايره ورقه الصلح التي استند عليها المدعي في مذكرته بالطلب رقم (٤٤١٠٠٥٤٠٤٥) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه مؤرخه في ٠٣/١٠/٢٠١٩م الموافق ٠٤/٠٢/١٤٤١ه الا ان المدعي عليه لم يكن طرفا فيها مما تعدها الدايره عريه عن ادني دلاله لدعوي المدعي، ولما كانت اسانيد المدعي قاصره عن اي اثر في ثبوت الدعوي كان للمدعي يمين المدعي عليه النافيه وهو ما عرضته الدايره علي المدعي فما كان منه الا ما كيفته الدايره رفضا ليمين المدعي عليه مما تكون معه دعواه حريه بالرفض، ولا يضير الدايره في حكمها ما طلبه المدعي من امهاله لتقديم بينه اضافيه علي ما قرره في جلسه الحكم من اكتفاءه بما قدمه، اذ ان ما يدلي به الاطراف في مرافعتهم لا يسوغ بحال ان يكون تكييفه واثره في المرافعه محبوسا لارادتهم بحيث يقررون عدم اثره ويطلبون ما يضاده –دون ان يكون للدايره في ذلك التكييف سلطان- اذ ان ذلك محض عبث، ومن ذلك تقرير الاطراف الاكتفاء بما قدموه ثم رجوعهم عن ذلك ومواصلتهم المرافعه بلا موافقه من الدايره، لاسيما وان نظام المحاكم التجاريه اوجب حصر جميع اسانيد الدعوي وتحديدها كما في الفقره (٢/ب) الماده (العشرون) منه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو مدون من الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٢٥٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد)
شركه (...) للحاسبات الاليه
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الساسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٥٨٥٩٧) وتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي يطالب باثبات شراكه موكله في شركه (...) المتوافقه شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) وتسجيل ١٦% من اسهم الشركه باسم المدعي والمسجله صوريا باسم المدعي عليه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المستانف (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٣ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه اعترض فيها: بان الحكم صدر مخالفا للشرع والنظام؛ حيث ان الدايره بنت حكمها علي حكم سابق في قضيه مقامه من شخص اخر ضد المدعي عليها، وهي القضيه المقيده برقم (٥٤٦٠) وتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٢ه وقد جانبها الصواب حين اسبغت اسبابه علي هذه القضيه المنظوره بطريقه غير ملاقيه؛ لاختلاف الاطراف فيها. كما ذكر بان الدايره قامت باهدار حجيه البيانات المقدمه بشان المدعو (...) واكتفت باخذ الانكار المجرد من المدعي عليه دون المناقشه والادخال واستظهار الحق في الدعوي، وفي تسبيب الحكم: شابه القصور في مواضع عديده. وطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا وفتح باب المرافعه، ونقض الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا بطلب موكله. وللنظر في استينافه علي الحكم حددت الدايره جلسه هذا اليوم ١٣ /٤ /١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضرها بمن فيهم (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣ /٠٩ /١٤٤٠ه، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم، فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم عليه، وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كفيله في الرد علي ما ورد في الاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٥٨٥٩٧) وتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤ه والقاضي (برفض الدعوي). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.