tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

uqn_gov_sa · law · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-03-29 date_hijri=1442-08-16 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
يكون للكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهييه:الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين.

التنظيم: تنظيم الهييه.

الوزاره:وزاره التجاره.

الوزير:وزير التجاره.

الجمعيه العامه:الجمعيه العامه للهييه.

المجلس:مجلس اداره الهييه.

الرييس:رييس المجلس.

المهنه:مهنه المحاسبه والمراجعه.

المحاسب القانوني:شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه مرخص له بمزاوله المهنه.

التسجيل المهني:برنامج يعتمده المجلس لتسجيل العاملين في وظايف المحاسبه والمراجعه.

الشهادات المهنيه:شهاده الزماله والشهادات المهنيه الاخري التي تمنح لاي شخص يتقدم لنيلها وفقا للقواعد التي يعتمدها المجلس.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، وتعمل تحت اشراف الوزاره، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها ان تنشي فروعا او مكاتب تابعه لها داخل المملكه بحسب الحاجه.

تهدف الهييه الي تحسين وتطوير مزاوله المهنه والنهوض بها، ومراقبه جوده ادايها، وتنميه الوعي بقواعدها وسلوكياتها واعرافها واحترامها، وكل ما من شانه تطويرها وتعزيز مشاركتها في خدمه الاقتصاد الوطني والمجتمع. ولها -في سبيل تحقيق ذلك- ما ياتي:

1- وضع السياسات والاستراتيجيات واقتراح الانظمه واللوايح ذات الصله بالمهنه، وفق ما يحدده المجلس.

2- مراجعه وتطوير واعتماد معايير المحاسبه والمراجعه، واي معايير اخري ذات علاقه بالمهنه.

3- تنظیم الاختبارات اللازمه للحصول علي الشهادات المهنيه.

4- انشاء معاهد متخصصه، لاقامه الندوات والدورات التدريبيه والاختبارات وتطويرها وتنظيمها، ولاصدار الدوريات والكتب والنشرات ذات العلاقه بالمهنه وترجمتها.

5- تنظيم الرقابه الميدانيه علي جوده اداء المهنه وتنفيذها.

6 - المشاركه في الندوات والمؤتمرات واللجان المحليه والدوليه المتعلقه بالمهنه.

7- تنظيم المهنه وفروعها ذات العلاقه بها والرقابه الميدانيه علي جوده ادايها.

8- تقديم المشوره الفنيه في الامور التي يكون من شانها الاسهام في تطوير المهنه.

1- تتكون عضويه الهييه من:

ا- اعضاء اساسيون، وهم الحاصلون علي شهاده زماله الهييه.

ب- اعضاء منتسبون، وهم من ياتي:

1- جميع الحاصلين علي الشهاده الجامعيه او الدبلوم في المحاسبه.

2- جميع العاملين في المهنه المسجلين مهنيا في برنامج التسجيل المهني.

ج- الاعضاء المهنيون من غير المحاسبين القانونيين، وهم:

1- المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبه.

2- المرخص لهم بتقديم خدمات محاسبه الزكاه والضريبه.

د- اعضاء فخريون، ويمنح المجلس العضويه الفخريه لمن يقدم اسهامات متميزه في مجال المهنه.

ه- الطلاب المنتسبون، وتشمل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات المسجلين في الهييه.

2- يصدر المجلس ضوابط العضويه بما في ذلك ما يتعلق بمنحها وتعليقها وشطبها.

1- يكون للهييه جمعيه عامه تتكون من جميع الاعضاء الاساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنويه.

2- يعقد اجتماع الجمعيه العامه العاديه بدعوه من المجلس مره واحده -علي الاقل- في السنه، ويحدد الموعد بدايه كل سنه ماليه للهييه، ويجوز عقد اجتماع استثنايي للجمعيه العامه كلما طلب ذلك (20%) او اكثر من اعضايها الاساسيين او (خمسه) اعضاء او اكثر من المجلس. وعلي المجلس اعداد جدول اعمال الجمعيه العامه وتحديد موعد الاجتماع ومكانه، علي ان يعلن عنه قبل عشره ايام -علي الاقل- من موعد عقده.

3- يراس اجتماع الجمعيه العامه الرييس او من ينيبه، وتعقد الجمعيه العامه اجتماعاتها -العاديه او الاستثناييه- بحضور اغلبيه اعضايها، فاذا لم يكتمل النصاب فيدعی الي اجتماع اخر يعقد خلال الثلاثين يوما التاليه لموعد الاجتماع (الاول)، ويكون الاجتماع في هذه الحاله صحيحا بمن حضر، وتصدر قراراتها باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رييس الاجتماع مرجحا.

4- يجوز للجمعيه العامه عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات؛ من خلال استخدام الوسايل الالكترونيه.

تختص الجمعيه العامه بما ياتي:

1- اقرار القوايم الماليه السنويه للهييه.

2- اقرار سياسه استثمار اموال الهييه.

3- تعيين مراجعي حسابات الهييه، وتحديد اتعابهم.

4- اقرار التقرير السنوي عن نشاط الهييه.

5- انتخاب الاعضاء الاساسيين السعوديين في المجلس.

6- اقرار اجراءات الانتخاب والشروط الواجب توافرها في المرشحين في المجلس.

7- مناقشه كل ما يرد بجدول اعمالها.

1- يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير او من ينيبه وعضويه كل من:

ا- ممثل من وزاره التجاره.

ب- ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

ج- ممثل من وزاره الماليه.

د- ممثل من الديوان العام للمحاسبه.

ه- ممثل من هييه السوق الماليه.

و- عضو من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص يرشحه مجلس الغرف التجاريه والصناعيه.

ز- ثلاثه من اعضاء الهييه الاساسيين الذين تنتخبهم الجمعيه العامه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.

ح- احد اعضاء هييه التدريس -سعودي الجنسيه- بقسم المحاسبه في احدي جامعات المملكه، يرشحه وزير التعليم.

ط - الرييس التنفيذي للهييه.

2- لا تقل مرتبه اي من الاعضاء المشار اليهم في الفقرات (ا) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقره (1) من هذه الماده عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها، ويراعي ان يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص.

٣- تكون عضويه الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (و) و(ح) من الفقره (1) من هذه الماده لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.

1- يجتمع المجلس مرتين -علي الاقل- في السنه بدعوه من رييسه، وعلي الرييس توجيه الدعوه الي الاجتماع اذا طلب ذلك -كتابه- (اربعه) من اعضاء المجلس علي الاقل.

٢- لا تكون اجتماعات المجلس صحيحه الا بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينيبه ويجوز للمجلس -عند الحاجه ووفقا لما يقدره الرييس- عقد الاجتماعات من خلال استخدام الوسايل الالكترونيه.

٣- تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه ريیس الاجتماع.

4 - للمجلس -عند الحاجه- ان يصدر قرارا بعرضه علي الاعضاء متفرقين، وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع الاعضاء علي القرار كتابه، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.

يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، وله ان يتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود احكام التنظيم، ويختص بما ياتي:

1- تشكيل المجالس واللجان المهنيه، واعتماد قواعد عملها واجراءاتها ولوايحها. ومن ذلك: مجلس معايير المحاسبه، ومجلس معايير المراجعه، ومجلس مراقبه جوده الاداء المهني، ولجنه الاختبارات، ولجنه سلوك واداب المهنه، وغيرها.

2- تطوير معايير المحاسبه ومعايير المراجعه والمعايير المهنيه الاخري ذات العلاقه بها، واعتمادها.

3- منح العضويه الفخريه.

4- دعوه الجمعيه العامه للانعقاد.

5- الموافقه علي السياسات والاستراتيجيات -المتعلقه بالمهنه- والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه.

6- اصدار القرارات والقواعد ذات العلاقه بالمهنه واختصاصات الهييه.

7- اعتماد اللوايح الماليه والاداريه وغيرها من اللوايح الداخليه، اللازمه لتسيير شؤون الهييه.

8- تحديد المقابل المالي لاشتراكات العضويه، والتسجيل المهني، وما تقدمه الهييه من خدمات واعمال، واليه السداد، وذلك في حدود اختصاصها.

9- وضع القواعد اللازمه للحصول علي شهاده زماله الهييه، والشهادات المهنيه في احد فروع المهنه.

10- تطوير دورات التدريب وبرنامج التعليم المهني المستمر، وتنظيمها.

11- استثمار اموال الهييه، بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتاجيره والاستثمار في الادوات الماليه وغيرها من الاستثمارات.

12- تعيين رييس تنفيذي للهييه، وتحديد واجباته ومسؤولياته وحقوقه واجره ومزاياه الوظيفيه والماليه الاخري.

13- اقرار هيكل الهييه التنظيمي.

14- اقتراح تعديل الانظمه والتنظيمات ذات العلاقه باختصاصات الهييه او بالمهنه، والرفع عنها الي الوزاره تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه.

15 - الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للهييه.

16- اعتماد مشروع الموازنه التقديريه وخطه عمل الهييه السنويه.

17- اعداد القوايم الماليه والتقرير السنوي للهييه.

18- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.

19- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه.

وللمجلس تفویض ريیسه او من يراه من اعضايه ببعض الصلاحيات، وتفويض المجالس او اللجان المهنيه ببعض الصلاحيات بما يتناسب مع طبيعه عملها.

تتكون موارد الهييه من الاتي:

1- ما يخصص لها سنويا من اعانات حكوميه.

2- ما يقدم اليها من دعم من هييه السوق الماليه، والهييه العامه للزكاه والدخل، لاي برامج تطويريه.

3- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف التي يقرر المجلس قبولها.

4- عوايد استثمار اموالها.

5- المقابل المالي لما تقدمه من خدمات واعمال.

6- الاشتراكات السنويه التي يحددها المجلس.

للهييه فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفقا للوايحها الماليه.

تعين الجمعيه العامه مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بمزاوله المهنه في المملكه بناء علي ترشيح من المجلس -علي الا يكون مراجع حسابات الهييه او احد شركايه عضوا في المجلس او ايا من المجالس واللجان المهنيه في الهييه– لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنويه وحسابها الختامي، وتحدد الجمعيه العامه اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي الجمعيه العامه.

السنه الماليه للهييه هي السنه الميلاديه.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مضي (90) يوما من تاريخ نشره.