moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3298 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مصنع انظمهالالمنيوم الانشايي المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركهجوانووبار اسكفيدس العربيه السعوديه المحدودهتحت التصفيهوفق نظام الافلاس غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: محمد ناصر محمد الرسيس صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421493524) وتاريخ 16 /05/ 1442ه ومصدرها كتابه العدل بشرق الرياض فرع السلي، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب المنيوم للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (501,373) ريال، وقد قامت المدعيه بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته، احال الي لايحه الدعوي وحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (501.373) ريال، مقابل تصنيع وتوريد وتركيب اعمال المنيوم، وبسؤاله عن بينته احال الي عقد الاتفاق المرفق، وبسؤاله هل لديه بينه علي تنفيذ الاعمال اجاب بوجود بينه علي ذلك وطلب مهله لارفاقها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22ه نصت علي خطوات رفع الدعوي وقيدها، وجاء في الفقره (1/و) اشتراط تحرير موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما نصت علي ذلك الماده (20/2/ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه ولما كان الامر كذلك وكان المدعي قد تخلف عن تقديم بينته ذكر بينته ابتداء عند تقديم الدعوي، مما يعني انه قد خالف نص المادتين المشار اليهما اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3880 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مصنع انظمهالالمنيوم الانشايي المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركهجوانووبار اسكفيدس العربيه السعوديه المحدودهتحت التصفيهوفق نظام الافلاس غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (501373) ريال، تمثل قيمه تصنيع وتوريد وتركيب اعمال المنيوم، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول الدعوي.) وبتسليم محامي المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25 / 6 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 3298 لعام 142ه القاضي بعدم قبول الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي