gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م cgs (VR-Γ·Γ·-ΓΓ) القرار رقم (٨٠٧٨-٢٠١٩-٧) الطادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرا الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالصافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ ١٣٥٨/١١/٠٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الارباع بتاريخ (١٤٤١/٠٩/٢٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/١٣) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٥١/١٥ اوتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، قود اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه: برقم: وتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... تقدم باللحه دعوي، لضمنت اعتراضه علي غرامه التاثر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بملغ (١٠٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها "اولا: من الناحيه الشكليه: تنص الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان (يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م يوما من تاريخ العلم به والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري) وطبقا لنص الماده المذكوره فان الثلاثون يوما يتم اCTISABها من تاريخ قرار العقوبه، لا من تاريخ الاشعار برض طلب المراجعه كما ذكر مثل الهييه. ومن ناحيه اخري فان العلم بقرار العقوبه يجب ان يكون علما كاملا من اسباب القرار واجراءات اصدار省长ار وسند الهييه في اصدار القرار حتي يتمكن من الطعن علي القرار وهو مالم يتم في الواقعه المذكوره. ثانيا: من الناحيه الموصعيه: 1 - فان الهييه تطالب بتوقيع غرامه لتاذري في التسجيل عن المواعيد القانونيه بملغ (١٥٠٠٠) عشره الالف ريال رغم ان الهييه قامت بالتسجيل من تلقاء نفسها وانا تقدمت بطلب الاغاء هذا التسجيل وليس طلب تسجيل ومن ثم لم يكن هناك اي تاخير في التسجيل. ٢- ما قامت به الهييه من تسجيل مخالف للنظام فقد اجل النظام في تحديد الملام بالتسجيل الايجاري في القيمه المضافه الي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقد حددت هذه الاتفاقيه الملام بالتسجيل الايجاري هو من جاوزت توريداته مبلغ (٢٥٠٠٠) ثلاثمنايه وخمسه وسبعون الف ريال في السنه، وحيث ان اجمالي توريداتي لا تصل الي هذا المبلغ فلا يجوز للهيثه تسجيلي اجبارا ويعد التسجيل هذا باطلا وكل ما بني علي باطل فهو باطل. ٣- تنص الماده الثانيه والاربعون فقره (٣) علي ان (يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها للاليحه بغ rumahه لا تقل عن ٥٥% ولا تزيد علي ٢٥% من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها) وبفرض جدا صحه التسجيل فان النص العقابي الذي اضع له هو الماده ٢٤٥ من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان الاقرار المقدم مني ولم تعترض عليه الهييه هو قيمه صفر فلا يجوز توقيع اي عقوبه بناء علي ذلك، لذلك اطلب منكم الغاء الغرامه الموقعه علي والغاء تسجيلي في ضريبه القيمه المضافه لعدم انطباق شرط التسجيل الاجباري الذي حددته الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وبعرض لايحه الدعوي علي عليها اجبت بمذكره رد جاع فيها "حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي ما يلي "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجفه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عده نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري "وحيث ان الاشعار بالاغاء طلب المراجعه علي غرامه التاخر في التسجيل صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٨ و تاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/٧/٢٦ م. ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوقا، وعليه وضمي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضيي القرار الطعين متحنا بضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره الحكم . بعدم قبول الدعوي شكلا". وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٠٥/١٢٠٢٠، عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (الاترنت) ، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا وحضر ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في سيارات بين باع ومشتري، وبناء علي هذا الدخل فهو غير ملازم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وبسؤال مثل الهييه عن جوابه عن دوعي المدعي، دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه المحدده في الماده (٩٩) من يجب تاريخ الاشعار واتريخ التحليل اكثر من ثالثين يوقا، وعليه وضمي المده النظاميه لقيو التظلم، من الناتجه الشكيله يضيي القرار الطعين متحنا بضي المده وغير قابل للعثن فيه. بناء علي ما سبق فان الهينه تطب عن من الذاره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وFii يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٠٥/١٢٠٢٠، مقدمات الداره علي (الاترنت) ، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا وحضر متمله للهينه العامه للزكه والدخل وطلب المدعي الاعاره غرامه التاخر في النهمه، حيث ان المدعي تبلغ اشعار الغرامه بتاريخ ٢٨١٠٣/٢٨١٠٣، وقد جدعاه بتاريخ ٢٨١٠٣/٢٨١٠٣، متجاوزا المده النظاميه لقبول الدعوي. وسؤال طرفي الدعوي فيهما اذا كان لديهما ما يودان اضافه? ذكر المدعي انه رفع خطاب 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الاعتراض بطريقه خاطيه بتاريخ ١٣١٤٠٠٧/١٢ ه، الموافق ١٩٠١٩/٣ م، الي هييه الزکاه والدخل للاعتراض علي الغرامه، ولم تبين له الهييه ان الخطاب الذي قدمه لا يخص الدعوي وانتهي برفضه من قبل الهييه دون تبير السبب وакتفي بما قدم. وذكر ممثل الهييه بانه يكتفي بما سبق وقدم. وبعد المناقشه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥ واتعديلاته، ولالخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١١٠٥ واتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤٤٥ والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان الماعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهيه العامه لزكه والدخل بشان فرض عراحه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصارص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ