moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439559566 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العقاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه بتاريخ: 4/ 1/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم مذكره يحرر فيها دعوي موكله وذلك ببيان العقد محل الدعوي وتاريخه وقيمته والمبالغ المستحقه لموكله والمبالغ المسدده من المدعي عليها، وان يرفق بها كافه طلبات موكله واسانيده ويبين فيها رغبه موكله في انهاء النزاع صلحا من عدمه، وذلك خلال ثلاثه ايام تبدا من يوم غد، كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم رده علي الدعوي علي ان يرفق بها كافه دفوع موكلته وطلباتها واسانيدها وان يبين رغبتها في انهاء النزاع صلحا من عدمه وذلك خلال ثلاثه ايام تلي المده المحدده لوكيل المدعي، علي ان يقدم ذلك عبر النظام، فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 17/ 1/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فيها انه بتاريخ: 24/ 1/ 1438ه الموافق: 25/ 10/ 2016م، تعاقدت موكلته مؤسسه (...) للمقاولات مع المدعي عليها شركه (...) العقاريه وذلك لتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ (...) (جبسيه واسمنتيه) بمشروع (...) ب(...)، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره: (499,383.84) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه وثمانون هلله، لم تسددها حتي الان وذلك بموجب مطابقات الرصيد الصادره من قبل المدعي عليها؛ لذا فهو يطلب الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) العقاريه بمبلغ قدره: (499,383.84) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه وثمانون هلله. وبتاريخ: 20/ 1/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها ان دعوي المدعي غير محرره، وان مستند المطالبه المقدم منه ليس اقرارا بدين ولا يؤخذ كحجه علي ثبوت المبلغ واستقراره، حيث انه للمراجعه فقط من قبل مراجعي الحسابات وليس اقرارا بدين ويتبين ذلك من الاسطر الاولي من السند ونص الحاجه منه: (بناء علي طلب مراجعي حساباتنا) لذلك لا يؤخذ علي انه اقرار بدين، بالاضافه ان المتعارف عليه عند التجار ان المصادقه علي الحساب تعطي تصورا بين طرفي التعامل في نهايه سنه او فتره ماليه معينه لغرض المراجعه واقفال الحسابات الماليه، ولا يعني ذلك مخالصه بين طرفي التعامل او اقرار بمديونيه ثابته، او ثبوت استحقاق المبلغ واستقراره كما انه غالبا لا تكون المصادقه صادره من المدين مباشره، وهذا الحاصل في حاله موكلته حيث ان المصادقه صادره من المحاسب الذي لا يتمتع بصلاحيه الاقرار بدين من عدمه، واضاف بان يقر باستحقاق المدعي مبلغا قدره: (115,054.31) ريال، ناشيا عن العقد محل الدعوي، والذي نص علي ان مده التنفيذ (6) اشهر، وعلي ان يتم الحساب علي الاعمال المنفذه فعليا في الواقع، وفي حال تاخر الشديد عن تسليم الاعمال المتفق عليها خلال الاجل المحدد لتنفيذها يدفع المدعي غرامه تاخير مبلغ وقدره: (500) ريال عن كل يوم تاخير بحيث لا تتعدي (10%) من قيمه العقد، وقد استغرق المدعي في تنفيذ الاعمال (3) سنوات و(4) اشهر و(14) يوما، بموجب اخر مستخلص ختامي متجاوزا الفتره المتفق عليها في العقد، وكانت قيمه الاعمال التي تم انجازها علي النحو التالي: مستخلص رقم 1 بتاريخ: 30/ 10/ 2018م، بمبلغ قدره: (66,000) ريال، ومستخلص رقم (2) بتاريخ: 22/ 12/ 2019م، بمبلغ قدره: (114,604.17) ريال، ومستخلص ختامي بتاريخ: 22/ 3/ 2020م، بمبلغ قدره: (3,665,382.84) ثلاثه مليون وستمايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا واربعه وثمانون هلله، ليصبح اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ قدره: (3,845,987.01) ثلاثه مليون وثمانمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا وهلله واحده، ومجموع ما استلمه المدعي بالاضافه الي مبلغ الخصومات مبلغ وقدره: (3,729,932.07) ثلاثه مليون وسبعمايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وسبع هللات، ليصبح المبلغ المتبقي للمدعي قدره: (114,739.31) مايه واربعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا واحدي وثلاثون هلله. وفي جلسه: 25/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، فيما قدم وكيل المدعي ما طلبته منه الدايره وقدم وكيل المدعي عليه جوابه علي ما قدم وبعرضه علي وكيل المدعي طلب اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه: 17/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن اجابته التي استمهل لاجلها؟ فاجاب بانه تعذر عليه تقديمها عبر النظام لمواجهته اشكالا تقنيا وقد قدم نسخه منها عبر بريد الدايره، فافهمته الدايره بان ملف القضيه خال من اي مذكره مقدمه منه بعد الجلسه السابقه، وعليه تقديم مذكرته عبر البريد خلال هذا اليوم مع ارفاق ما يثبت تعذر تقديمها عبر النظام، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قامت موكلته بسداد اي مبلغ بعد تاريخ المصادقتين التي يستند عليهما المدعي في اثبات استحقاقه مبلغ المطالبه والمؤرخه في: 31/ 12/ 2021م؟ فاجاب بانه يستمهل للاجابه علي ذلك، فافهمت الدايره وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من مذكرته، كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته علي ما طلبته الدايره واجابته علي مذكره المدعي وذلك خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد، فاستعدا بذلك. وفي جلسه: 3/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي تخلف عن تقديم ما طلب منه في الجلسه السابقه، وبسؤاله عن ذلك؟ اجاب بانه قام بارسالها عبر بريد الدايره، فافهمته الدايره بانه لم يردها منه اي مذكره، ثم افهمته بتقديم جوابه عبر النظام وعبر بريد الدايره خلال هذا اليوم، كما افهمته الدايره ببيان المبلغ الاجمالي للاعمال المنفذه وتاريخ تسليمها للمدعي عليها، وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، كما ان عليه مراجعه امانه سر الدايره حال عدم افادته من الدايره باستلام البريد، فاستعد بذلك. وبتاريخ: 4/ 3/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فيها: ان ما ذكره وكيل المدعيه من كون مطابقه الرصيد ليست اقرارا بالدين غير معتبر واجابه عليه من ذات منطوقه فلقد تضمنت مطابقه الرصيد العباره التاليه: (صحه رصيد حساباتكم معنا...)، واضاف بان مطابقه الرصيد معتبره في عرف التجار وهي بمثابه الاقرار بالدين علاوه علي ذلك فان المطابقه مهرت بختم الشركه الرسمي وهي حجه عليها وملزمه بما فيها، واما ما ذكره من تاخر موكلته في التنفيذ مع انتهاء مده العقد فغير صحيح فالمدعي عليها اخفت علي الدايره وجود ملحق للعقد نص البند الثاني منه علي ان مده العقد تكون حتي انتهاء كامل الاعمال وهو محرر بتاريخ: 23/ 5/ 1438ه. وفي جلسه: 17/ 3/ 1444ه، وبحضور اطراف الدعوي وكاله، اشار وكيل المدعي عليه بانه لم يطلع علي مذكره المدعي المرفقه في: 4/ 3/ 1444ه عبر النظام وطلب مهله للاطلاع عليها والرد، فامهلته الدايره مده خمسه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي للرد والتعقيب. وبتاريخ: 24/ 3/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها ان ما ذكره وكيل المدعي من ان قيمه الاعمال المنفذه قدرها: (3,665,382) ريال غير صحيح، والصحيح ان قيمه الاعمال المنفذه قدرها: (3,845,987.01) ثلاثه مليون وثمانمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا وهلله واحده بموجب المستخلصات المرفقه سابقا، وختم مذكرته بطلب وقف السير في الدعوي لحين البت في الدعوي رقم: (439301174)، والحكم برد طلبات المدعي والحكم فقط بالمبلغ المتبقي له وقدره: (116,054.30) مايه وسته عشر الفا واربعه وخمسون ريالا وثلاثون هلله. وفي جلسه: 7/ 4/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم قرر المدعي وكاله اكتفاءه بما سبق تقديمه، فيما ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي وكاله لم يقدم رده علي مذكرته المؤرخه في: 23/ 2/ 1444ه، فعقب المدعي وكاله بانه لم يطلع علي هذه المذكره ولم تظهر له في النظام، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتزويد المدعي وكاله بنسخه منها، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بالرد عليها خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد، علي ان يبين ما تم بشان الطلب المقدم لدي دايره الطلبات والاوامر وان يرفق مستند ذلك، فاستعد بذلك. وفي جلسه: 22/ 4/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله؟ فاجاب بانه اطلع علي مذكره المدعي عليه المشار اليها في الجلسه السابقه وتبين بانه احتوت علي ثلاث فقرات الفقرتين الاولي سبق الرد عليها، اما الفقره الاخيره والمتعلقه بالقضيه رقم: (439301174) لدي دايره الطلبات والاوامر فانه جري صدور قرار الدايره برفض طلب اصدار امر الاداء لوجود عيب شكلي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب التحقق من صحه ذلك ثم جري اطلاع الدايره علي رقم القضيه المشار اليها اعلاه لدي دايره الطلبات والاوامر، فتبين صحه ما ذكره وكيل المدعي ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وعليه جري رفع الجلسه للدارسه. وفي جلسه: 27/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وجري افهام وكيل المدعي باحضار موكله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وفي جلسه: 25/ 6/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها افاد وكيل المدعي عليها بانه تقدم بدفع جديد بتاريخ هذا اليوم عبر تبادل المذكرات وذلك بعدم صفه المدعي لتحول المؤسسه الي شركه، فجري افهام وكيل المدعي بالاطلاع علي المذكره وتقديم رده وتقديم عقد تاسيس الشركه فاستعد بذلك. وبتاريخ: 16/ 7/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فيها: ان المدعي عليها لم تجب علي مطابقه الرصيد باجابه ملاقيه، واما ما اثاره وكيل المدعي عليها من دفعه بعدم الصفه لتحول مؤسسه موكلي الي شركه فلا وجه له لان مؤسسه موكلي مؤسسه (...) للمقاولات تحولت الي شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بذات رقم السجل التجاري والعنوان الوطني وبالتالي فلا يوجد اختلاف في السجل التجاري والرقم الوطني والمالك هو ذاته. وفي جلسه هذا اليوم: 17/ 7/ 1444ه، حضر المدعي وكاله (...) المدونه بياناته سابقا، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ: 08/ 03/ 1444ه، والصادره من الموثقين، وبموجب ترخيص مزاوله مهنه المحاماه رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) المدونه بياناته سابقا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم علنا في هذه الجلسه مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد مقاوله وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، كما ان اعمال المقاوله كانت لغرض الاعمال التجاريه للمدعي عليها، مما تكون معه الدعوي مقامه ضد شركه تجاريه بسبب عملها التجاري، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: (499,383.84) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاث مايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه وثمانون هلله، يمثل استحقاقه للاعمال التي قام بها لصالح المدعي عليها في مشروع (...) ب(...)، وقدم لاثبات استحقاقه هذا المبلغ مستندي مصادقه رصيد مؤرخين في: 20/ 1/ 2022م، صادرين علي اوراق المدعي عليها ممهورين بختمها وتوقيع ممثلها علي كونها مدينه للمدعي باجمالي قدره: (499,383.84) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاث مايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه وثمانون هلله، وذلك حتي تاريخ: 31/ 12/ 2021م، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت سدادا بعد هذا التاريخ، وحيث ثبت للدايره صحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما واقرار وكيل المدعي عليها به، ولما كان ختم المدعي عليها علي هذا المستند يعد اقرارا بالكتابه، وقد جاءت الشريعه باعتباره والاخذ به في الاثبات، قال الامام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: " قال في الاختيارات: وتنفذ الوصيه بالخط المعروف وكذا الاقرار اذا وجد في دفتره وهو مذهب الامام احمد انتهي، لقوله - صلي الله عليه وسلم:(ما حق امري مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده) ولم يذكر امرا زايدا علي الكتابه فدل علي الاكتفاء بها."، وقال ابن فرحون -رحمه الله- في التبصره: (وان قال: لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق)، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها وعدم قيامها بسداده، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه لاثبات ما تدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم بها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان مصادقه الرصيد هي للمراجعه فقط من قبل مراجعي الحسابات وليست اقرارا بالدين، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) العقاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) (...) الجنسيه بالاقامه رقم (...) -مستثمر اجنبي- صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (499,383) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاث مايه وثلاثه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439559566 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العقاريه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (499,383.84) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاث مايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه وثمانون هلله، يمثل استحقاقه للاعمال التي قام بها لصالح المدعي عليها في مشروع (...) ب(...)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام شركه (...) العقاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) (...) الجنسيه بالاقامه رقم (...) -مستثمر اجنبي- صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (499,383) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاث مايه وثلاثه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الدفع بعدم صفه موكلته في الدعوي، وعدم حسم غرامه التاخير من قيمه الاعمال طبقا للبند السادس من العقد المبرم بين الطرفين، وان المستانف ضده لم ينف التاخير ولم ينكر حق موكلته بحسم غرامه التاخير، وطلب نقض الحكم والقضاء باستحقاق المستانف ضده لمبلغ (116,054,31) مايه وسته عشر الف واربعه وخمسون ريال وواحد وثلاثون هلله بعد حسم غرامه التاخير، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، واما ما اورده وكيل المستانف من ان الدايره لم تفصل في غرامه التاخير، فهو طلب اغفلته الدايره الابتداييه، وللمدعيه التقدم بدعوي جديده ونظرها امام الدايره مصدره الحكم لنظر الطلبات التي اغفلها الحكم الابتدايي، وفقا للماده (210) من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 28 / 7 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (439559566) القاضي: (بالزام شركه (...) العقاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) (...) الجنسيه بالاقامه رقم (...) -مستثمر اجنبي- صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (499,383) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاث مايه وثلاثه وثمانون ريالا)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.