tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430451883 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1440-07-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:10068 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439376043 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي طالب شركه المدعي عليهم شركه (...) للاستثمارات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بموجب صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض رقم (10068) وتاريخ 14/07/1440ه وتم صدور الحكم بمبلغ وقدره (934,000) تسعمايه واربعه وثلاثون الف ريال وتقدم به الي محكمه التنفيذ بالرياض لتنفيذ المستحق سداده للمدعي امام محكمه التنفيذ بالرياض، وصدر قرار التنفيذ بذلك ولكن تبين ان حسابات الشركه لا يوجد فيها اموال، وبعد ان افاد قاضي التنفيذ بعدم وجود ارصده في حسابات الشركه المنفذ ضدها، وعدم وجود اصول للشركه، فان المدعي يوجه مسؤوليه المدعي عليهما وضمانهما لاموال المدعي محل الدعوي: وذلك لما هو ات: اولا: عدم بيان المدعي عليه بصفته مديرا للشركه راس مال الشركه في محل التعاقد: وقد نصت (م152) من نظام الشركات: "يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه." ثانيا: مخالفته لواجباته بابرام التزامات ومديونيات رغم عدم وجود اموال لدي الشركه: وقد نصت (م165) علي ان: "2 يكون المديرين مسؤولين- بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطا في اداء عملهم." ثالثا: مخالفتهما لما نصت عليه الماده (م181): 1- اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره: النظر في استمرار الشركه او حلها. 2. يجب شہر قرار الشركاء- سواء باستمرار الشركه او حلها- بالطرق المنصوص عليها في الماده (الثامنه والخمسين بعد المايه) من النظام. 3 تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها "رابعا: يشهد لعدم وجود الاموال لدي الشركه امور منها: انه بتتبع محكمه التنفيذ لاموال الشركه تبين لها انه لا يوجد لديها اموال اصلا لا سيما ان نظام الشركات نص في (م155) علي مسؤوليه من يملك الشركه في امواله الخاصه عن التزاماتها في مواجهه الغير وذلك في الاحوال الاتيه: ا- اذا قام- بسوء نيه- بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله. ب- اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري". خامسا فالمدعي عليهما مديرو وشريكي في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) حين قاما بالتصرفات المخالفه وقد نصت الماده (218) من نظام الشركات لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب يحق اي شخص في الرجوع بالتعويض علي كل من تسبب له بضرر نتيجه ارتكاب اي من الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب "مما يثبت حق المدعي في الزام وتضمين المدعي عليه هذه الثابته في ذمه الشركه التي يديرها، المدعي عليهما وذلك لمخالفته لاحكام نظام الشركات. وعليه وما تقدم فانه يظهر لمقام الدايره مما يوجب مسؤوليه المدعي عليهما والمدير مسؤول- بالتضامن- عن تعويض الشركه او الغير عن الضرر الذي ينشا عن اساءته تدبير شؤون الشركه او مخالفته احكام النظام، ولمخالفاته المشار لها، ولعدم تغطيته وجود اموال للشركه. وطالب بالزام المدعي عليهما متضامنا بسداد المبلغ المستحق للمدعي وقدره (934,000) تسعمايه واربعه وثلاثون الفا. ثانيا: الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه البالغه 10 % من المبلغ المحكوم به. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه برقم (10068) لعام 1440ه، اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 11/10/1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.) وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (433651449) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجلها الجلسه المرييه المؤرخه في 10/3/1444هوفيها حضر وكيل المدعي المثبته بياناته مسبقا كما حضر وكيل المدعي عليهما بموجب الوكاله رقم (...)، والوكاله رقم (...) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه في احدي المخالفات التي ذكرها في صحيفه الدعوي خلال مده اقصاها 5 ايام فاستعد بذلك ثم علي وكيل المدعي عليهما تقديم جوابه علي الدعوي بعد حصرها عن طريق النظام خلال مده اقصاها 10 ايام ثم علي وكيل المدعي تقديم جوابه عليها خلال مده مماثله فاستعدا بذلك. وفي جلسه 30/4/1444ه حضر وكيل المدعي عليهما وتبين عدم حضور من يمثل المدعي رغم تبلغه عبر النظام الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليهما (...) كما حضرت وكيله المدعي عليهما (...) بموجب الوكاله رقم (...) عن (...) والوكاله رقم (...) عن (...)، فافهمتها الدايره بان عليها تصحيح وكالتها عن (...) وان تكون من المحامي لها فاستعدت بذلك، ثم ذكرت الدايره لوكيل المدعي انه لم يحصر دعواه في مخالفه واحده فذكره ان المخالفتين واقعه من المدعي عليهما وطلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ المطالبه متضامنين وذلك بموجب المخالفتين المذكورتين في تحرير الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليهما ان يدفعا له المبلغ المستحق له بذمه شركه(...) للاستثمارات التجاريه البالغ قدره تسعمايه واربعه وثلاثون الف ريال. تاسيسا علي مخالفه المدعي عليهما لاحكام نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه فيما يتعلق باداره الشركه وذلك علي النحو الوراد في صحيفه الدعوي. واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والتي تنص علي انه:(لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) واستنادا الي الماده السابعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر والتي نصت علي ان:(تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها.) وبما ان المدعي قد جمع بين طلبات لا رابط بينها، اذا ان المخالفات المذكوره مختلفه ومستقله عن بعضها، وبالتالي ينبغي علي المدعي ان يقيم بكل مخالفه دعوي مستقله؛ وذلك لاختلاف البينات فيها؛ الامر الذي يشعب القضيه ويطيل منها ما حقه القصر؛ مما تكون معه دعوي المدعي غير مقبوله قضاء.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.