moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470253306 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢م -تقريبا- تعاقد المدعي مع المدعي عليه للوساطه بين (...) و(...) بثمن اجمالي قدره (١,٢١٥,٠٠٠.٠٠) مليون وميتان وخمسه عشر الفا ريال سعودي، وذلك عن بيع فيلا بمبلغ قدره (١,٢١٥,٠٠٠.٠٠) مليون وميتان وخمسه عشر الفا ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسره اخرون، ومقابل السمسره ٣٠٣٧٥%، وقد اتم المدعي العمل المناط به، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٧٥٠.٠٠) ثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27/05/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ثم ذكر بان تفاصيل دعواه هي كالتالي: (اشتري المدعي عليه من البايع (...) الفله الواقعه مركز ملهم التابع لمحافظه حريملاء قطعه رقم (...)مخطط (...) مساحتها 625 متر مربع، دور وشقتين، بثمن اجمالي قدره 1.215.000 ريال وقد قمت بالوساطه بينهما حتي تمت الصفقه بين الطرفين بهذا المبلغ، وقد استحققت عموله بنسبه 2.5 % بمبلغ قدره 30.375 ريال اطلب في دعواي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 30.375 ريال هذه دعواي، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص، فقد سالت الدايره المدعي وكاله ان كان تم نظر هذه سابقا في اي محكمه او دايره اخري، فاجاب بانه لم يسبق ان تقدم بموضوع هذه الدعوي في اي محكمه او دايره اخري، وبسؤاله عن المدعي عليها وصفه التاجر هل اشتراها لغرض البيع ام للسكني فاجاب بانه اشتراها لغرض السكني والانتفاع بسكناها هكذا اجاب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٧٥٠.٠٠) ثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي مقابل الوساطه بين الطرفين لشراء الفله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي.. الخ) اه، وبعد التحقق من تحرير الدعوي بسماعها من المدعي وكاله فقد لزم الدايره اولا قبل السير في الدعوي التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي حيث ان الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان:(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) اه ولما كان المدعي عليه غير تاجر، ولم يبرم العقد لاعمال تجاريه، فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي وان المحكمه المختصه هي المحكمه العامه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.