tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 11817/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-10-11 document_type=ruling entity=document_number:e3eb6a30-15c3-4c97-b413-0f7cbad1913c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 11817/1/ق لعام 1435ه
المقامه من/شركه (...) المحدوده.
ضد/مؤسسه (...) للمقاولات.

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق 24/3/1437ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من:-
القاضي د. (...) رييسا
القاضي (...) عضوا 
القاضي د. (...) عضوا
وذلك بحضور/ (...) امينا لسر الدايره للنظر في القضيه المشار الي رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله للدايره 27/12/1435ه، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه اصدرت بشانها حكمها التالي:-
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض المدعي وكاله/ (...) - المثبت في الضبط هويته ووكالته - بلايحه دعوی تضمنت ان المدعيه باعت خرسانه جاهزه للمدعي عليها بمبلغ قدره (440.120 ریال) حررت بها شيكين تبين انها بدون رصيد، وعليه تطالب المدعيه بمبلغها، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط فعقدت جلسات لم تتبلغ بها المدعي عليها، وفي تاريخ 11/10/1436ه حضر وكيل المدعي كما حضر حاضر عن المدعي عليها وهو ابن صاحب المؤسسه/(...) -المثبت في الضبط هويته - ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فذكر انها كما جاء في لايحه الدعوي، و وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي للرد عليها، ثم عقدت الدايره عده جلسات لم تحضر فيها المدعي عليها او من يمثلها، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، ثم طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا، فطلبت منه الدايره احضار اصول المستندات لمطالبه الدعوي، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها فسالته الدايره عن مستنده علي مبلغ المطالبه فقدم اصل الشيكين الاول مؤرخ في 5/9/2013م برقم 669605 بمبلغ (200.120 ریال) مسحوب علي البنك (...)، والثاني مؤرخ في 11/9/2013م برقم 669599بمبلغ (240.000 ریال) مسحوب علي البنك (...)، وبسؤاله عن مبلغ المطالبه ذكر انه يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره اربعمايه واربعون الفا ومايه وعشرون ری440.120الا.
(الاسباب)
لما كان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره اربعمايه واربعون الفا ومايه وعشرون ري 440.120 الا وذلك قيمه خرسانه جاهزه باعتها المدعيه للمدعي عليها، وحيث تبلغت المدعی عليها ولم تحضر كما في جلسه الاثنين 11/10/1436ه حيث وقع ابن المدعي عليه علي ضبط القضيه لدي الدايره، وحيث ان هذا يعد امتناع عن الحضور والاجابه، ولما كان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الغيبات وسيله للهروب من وجه القضاء، وسار المنظم علي هذا اذ نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: " اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض "، ولما كان المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا، فقدم اصل الشيكين الاول مؤرخ في 5/9/2013م برقم 669605 بمبلغ (200.120 ریال) مسحوب علي البنك (...)، والثاني مؤرخ في 11/9/2013م برقم 669599 بمبلغ (240.000ریال) مسحوب علي البنك (...)، فان الدايره تجيب المدعيه الي طلبها، وتحكم علي المدعي عليها غيابيا، معلقا علي نكواها.

(لذلك) 
وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه واربعون الفا ومايه وعشرون ري 440.120 ال لما هو موضح بالاسباب والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 360 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/02/25ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد خرسانه جاهزه والمطالبه بقيمتها، وباحاله القضيه لمحكمه اول درجه حكمت فيها غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 440,120 ريالا، ثم احيلت القضيه لمحكمه الاستيناف لتعذر ابلاغ المدعي عليها فحددت لنظرها جلسه اليوم.

(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1435ه، والمطالبه بمبلغ 440,120 ريالا وبموجب شيكات مسحوبات علي البنك السعودي الفرنسي بقيمه المطالبه من عام 2013م، وقد حضر ابن المدعي عليه وابلغ بالموعد واستلم نسخه من الدعوي ومرفقاتها وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها ويمثلها (...) وتم ايقاف خدماته من عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: تاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/03/1437ه، في القضيه رقم 11817 لعام 1435ه، القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده مبلغا قدره (440,120) اربعمايه واربعون الفا ومايه وعشرون ريالا، محمولا علي اسبابه.