gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام | قرار رقم: (VD-2020-47) | | الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-217) | ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسس المدعي اعتراضه علي انه تقدم للتسجيل عده مرات دون جدوي لوجود مشكلات في النظام الالكتروني، وانه قام بمراجعه فرع المدعي عليها للابلاغ عن عدم تمكنه من التسجيل، وكانت اجابه الفرع هي اعاده المحاوله الي ان تم قبول طلب التسجيل بعد فوات المده المحدده نظاما - اجابت المدعي عليها بان مجرد ادعاء وجود مشكلات فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للجنه ان المدعي لم يقدم اي اثباتات تدعم دفوعه بشان محاولته للتقدم بطلب التسجيل قبل انتهاء المده النظاميه المحدده لنهايه التسجيل او حتي اسباب المشكلات التقنيه التي حالت دون تسجيلها. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (٩,٤/٧٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٩٣٨/٠٤/١٢ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۹۰) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٩ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٧/٠١ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۲۰۱۸/۲۱۷) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مالك المؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ذكر فيها انه تقدم للتسجيل قبل تاريخ ۱۰۱۸/۰۱/۰۱م عده مرات دون جدوي لوجود مشكلات في النظام الالكتروني، وانه قام بمراجعه فرع المدعي عليها للابلاغ عن عدم تمكنه من التسجيل، وكانت اجابه الفرع هي اعاده المحاوله الي ان تم قبول طلب التسجيل بعد فوات المده المحدده نظاما، بالاضافه الي انه بامكان المدعي عليها الرجوع الي الفرع للاستفسار عن عدد الشكاوي علي النظام. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الاصل صحه القرار، وعلي من يدعي العكس اثبات ذلك؛ حيث ان مجرد ادعاء وجود مشكلات فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموا بالمهله النظاميه، ولم يتم فرض اي غرامه ماليه عليهم. بالاضافه الي انه تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكل المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥ه، عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها (...) بصفته صاحب المؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (...)، وحضر لحضوره ممثل الجهه المدعي عليها (...) بخطاب التمثيل المتطلب وفقا للماده السابعه من قواعد عمل اللجان الضريبيه والصادر من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل والمودعه نسخه منه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال المدعيه عن دعواها اجاب الحاضر عنها بانه يعترض علي قرار الهييه المدعي عليها بفرض غرامه تاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه علي المؤسسه، وسبق ان تقدمت بصحيفه دعوي ضمنتها طلباتها، ويكتفي بذلك، وبعرض دعوي المدعيه علي ممثل الجهه المدعي عليها اجاب بان الهييه تكتفي بسابق دفاعها وطلباتها المودعه في ملف القضيه. وبناء عليه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۰م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٤م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع؛ نصت الفقره (٤) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م، القيام بما يلي: ا- عمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨م، ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه علي حد التسجيل الالزامي». كما نصت الفقره (۹) من نفس الماده علي انه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه علي حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م. لا تؤثر هذه الفقره علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري». نصت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال»؛ حيث ان مطالبه المدعيه بالغاء الغرامه بحجه وجود خلل في النظام لا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه للاتفاقيه والنظام واللايحه التنفيذيه المشار لها اعلاه حيث اشارت في لايحه اعتراضها المقدمه الي انها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م قد تقدمت بطلب التسجيل قبل انتهاء المده المحدده بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م، وهذا خطا في تطبيق النصوص النظاميه واقرار منها بتسجيلها بعد فوات المده النظاميه المحدده للتسجيل بتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۲۰ لمن تتجاوز توريداتهم حد التسجيل الالزامي المحدد بمليون ريال، بالاضافه الي ان المدعيه لم تقدم اي اثباتات تدعم دفوعها بشان محاولتها للتقدم بطلب التسجيل، فاشارتها بان المدعي عليها من خلال اداره تقنيه المعلومات هي المخوله بالتحقق من صحه ادعايها بشان الازدحام علي الموقع او حتي اسباب المشكلات التقنيه لا يلغي ان عبء الاثبات عليها، وعليه، فان ادعاءها جاء مجرد قول مرسل يعوزه الدليل، الامر الذي تخلص معه الدايره الي تاييد المدعي عليها في اجرايها. القرار: رد الدعوي المقامه من مؤسسه (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص غرامه التاخير بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٨/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٥م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.