tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530033593 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-29 date_hijri=1431-03-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:4b17894c-9a58-40f2-a876-1fc502fe5a63 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470799840 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه (...) للاستثمار التجاري
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليها اعلاه، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم قدم تحريرا نصه ما يلي: بتاريخ 09/03/1431ه الموافق 23/02/2010م اتفقت المدعي عليها مؤسسه (...) للمقولات مع موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري علي ان يستاجر منها عدد (4) سيارات من نوع (...) بكب غماره موديل 2006 رقم لوحاتها ((...) – (...) – (...) – (...)) باجره اجماليه قدرها (267,168) مايتان وسبعه وستون الف ومايه وثمانيه وستون ريال، سددت منها دفعه اولي مبلغ وقدره (21,600) واحد وعشرون الف وستمايه ريال وتبقي منها مبلغ مبلغ وقدره (245,568) مايتان وخمسه واربعون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال، ويقسط هذا المبلغ علي دفعات شهريه ميلاديه عددها (24) شهر وقدر كل قسط (10,232) عشره الاف ومايتان واثنان وثلاثون ريال، ابتداء من 25/03/2010 م سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (173,960) مايه ثلاثه وسبعون الف وتسعمايه وستون ريال، وبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (71,608) واحد وسبعون الف وستمايه وثمانيه ريال.
اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي حالا مبلغ وقدره (71,608) واحد وسبعون الف وستمايه وثمانيه ريال. 
وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل للرد، فافهمته الدايره بتقديم جوابه علي موضوع الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه من خلال الطلبات علي القضيه، فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله المشار اليه اعلاه، وبطلب الجواب منه قدم ما نصه: نفيدكم ان السياره الرابعه وقع عليها حادث في اول شهر من تاريخ الاستلام في مركز مرور (...) وقد قمت بمراجعه المرور وتمت افادتي باني فقط مستخدم وليس مالك ولا يحق لي المراجعه وان المالك هو شركه (...) وقد قمت بسداد اجره السيارات الثلاثه كامل المبلغ، وقد قامت الشركه بتوقف عن العمل وعن انهاء الاجراءات ولذلك لم استفد من السياره الرابعه محل الدعوي وهي مازال مالكها شركه (...) مع العلم ان عقد البيع قد مضي عليها اكثر من ١٢ عام، وبسؤاله عن السياره التي وقع عليها الحادث ذكر انها احد هذه السيارات الوارده بالعقد لكنه لا يستطيع تحديدها حيث ذكر انه مضي وقت طويل علي ذلك وانه اخبر المدعيه في حينه فافهموه بانه ليس عليه متابعتها، وبسؤاله عن تاريخ الحادث فذكر انه في1431-11ه، وذكر بانه راجع المرور ولم يتم اعطاؤه تقرير بالحادث لكونه ليس المالك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم تقرير عن حاله السيارات من المرور يبين فيه حالتها طوال فتره العقد، فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله المشار اليه اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه قدم: تقارير غير موثقه ذكر انها تدل علي ان حاله جميع السيارات باسم المدعي عليه، فافهمته الدايره بانها لم تري فيما قدم بينه موصله، وان له يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المدعيه لما تطالب به، فقرر انه لا يطلبها، وقرر اكتفاءه بما قدم، ثم ذكر المدعي عليه بانه لطول المده بين العقد واقامه المطالبه فليس لديه ما يثبت ما ذكره من تلف العين المؤجره، وعليه وجهت الدايره له اليمين المتممه لما ادعاه من تلف العين المؤجره وانقطاع انتفاعه بها، فاداها قايلا: اقسم بالله العظيم بان السياره تلفت في تاريخ 5 / 4 / 1431 ه تقريبا ولم انتفع بها بعد ذلك وبسؤاله عن اليوم بالتحديد ذكر انه لطول المده لا يتذكره، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما اشير له بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه، ولما كانت مطالبه المدعيه بمبلغ مالي ناشي عن ادعايها بتاجير سيارات للمدعي عليها وفق الوصف الوارد لها في لايحه الدعوي، ولما لم يقدم وكيل المدعي ما يسند ويثبت دعواه، وان جل ما قدمه لم يوصله للحق الذي يدعي به علي المدعي عليها، ولقول النبي ﷺ: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ ولما كانت الدايره افهمت وكيل المدعي ان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما رفضها كما هو مبين في الوقايع؛ ولتقوي جانب المدعي عليه، بما قدم، ولما قرره الفقهاء من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، ولاداء المدعي عليه اليمين، ولاعتبار المده المطالب باجرتها، وحيث انها طويله جدا، ولا يتصور السكوت عن المطالبه طيله هذه المده، استنادا لما قرره الفقهاء بان الدعوي التي تنكرها العرف وتكذبها العاده لا تسمع، قال ان القيم في كتابه الطرق الحكميه (1/237) مانصه كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.