tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4479 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-02-28 document_type=ruling entity=document_number:8df1e0bb-058c-433b-9232-61f8eaef9cd2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4479 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه تساليم المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مجموعه بن يماني الاستثماريه القابضه غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود رييسا
 (الوقايع)
استنادا علي الماده (62) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: ((تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلتي باعمال توريد وتركيب وصيانه اعمال مكافحه الحريق لصالح شركه اصول العقاريه احد شركات مجموعه بن يماني الاستثماريه القابضه بتاريخ 14-4-2016م بقيمه اجماليه مبلغ وقدره (1.156.653) مليون ومايه وست وخمسون الفا وستمايه وثلاث وخمسون ريال سعودي حيث قامت موكلتي بانجاز كامل ما طلب منها علي الوجه المطلوب ولكن المدعي عليها لم تفي بكامل التزامتها الماديه تجاه مولكتي وتبقي مبلغ وقدره (227.295) مايتنان وسبعه وعشرون الف ومايتان وخمسه وتسعون ريال سعودي لم تدفع الي الان.))، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها، وقد تبادل الطرفان المذكرات، اهمها ما قدمته المدعي عليها جوابا علي الدعوي بتاريخ 28/02/1442 ونصه: ((اشاره الي ضبط الجلسه الاخيره بتاريخ 16/6/1441ه نجد ما يلي: اقرار وكيل المدعيه بان نوع المضخات التي تم تركيبها من قبل موكلتها ليست ايطاليه ويعتبر هذا مخالف لبنود العقد المبرم بين المدعيه وموكلتي - وما قرره الفقهاء من انه (لا عذر لمن اقر). عقب وكيل المدعيه بانه موكلته لا تعلم بعدم وجود المضخات الايطاليه بالسوق وكذلك انه لا يذكر ماهي الماركه المصنعه والمركبه في موقع موكلتي,.. كيف لشركه كبيره متخصصه في مجال اعمال مكافحه الحريق ولديها الخبره الواسعه كما تتدعي ومرخصه من جهات الاختصاص لا تعلم عن انواع المضخات المتواجده في السوق ؟؟ كما يعلم فضيلتكم بانه موكلتي تعاقدت مع المدعيه علي اساس ان يتم توريد وتركيب مضخات ايطاليه وقدمت حسن النيه وتعاقدت بقيمه اجماليه 1.0156.653 – مليون ومايه وست وخمسون الف وسته ميه وثلاث وخمسون ريال سعودي. وان المضخات التي تم تركيبها من قبل المدعيه قيمتها السوقيه اقل بكثير. وعن حديث حكيم بن حزام رضي ﷲ عنه، قال: سالت رسول ﷲ ? فاعطاني، ثم سالته فاعطاني، ثم سالته فاعطاني، ثم قال: يا حكيم، ان هذا المال خضر حلو، فمن اخذه بسخاوه نفس بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي ياكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفليو لما كانت موكلتي قد قدمت حسن النيه وتعاقدت مع المدعيه علي اساس تركيب مضخات ايطاليه وتواصلت مع معها عده مرات لدفع فرق السعر لكن دون جدوي, عليه فاننا نامل من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليها بتركيب المضخات الايطاليه حسب العقد المبرم او دفع قيمه الفرق بين المضخه الايطاليه وبين المضخه الحاليه مبلغ وقدره 420.000 اربع ميه وعشرون الف ريال سعودي فقط لاغير. حفظ كافه حقوق موكلتي المترتبه علي هذه الدعوي الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وتقدر ب 50.000 – خمسون الف ريال سعودي لا غير.)) وكذلك ما قدمته المدعيه ردا علي مذكره المدعي عليها بتاريخ 04/03/1442 ونصه: ((الموضوع: تبادل مذكرات اشاره الي الموضوع اعلاه نفيد سعادتكم بالاتي : اولا:- تم توكيل المحامي علاء المنصور للمرافعه عنا لدي دايرتكم في القضيه المقامه علي المذكور وتم تزويده بكل الوثايق والبينات والمحاضر والاستلامات ولكن للاسف بعد ان حضرنا لدايرتكم لاخذ نسخه من الضبوطات لم نري فيها اي ذكر لهذه الوثايق والبينات الجازمه والقاطعه باحقيه مستحقاتنا من قبلهم هم وعلي اوراقهم الرسميه وتسبب ذلك باطاله القضيه. ثانيا:- ورد في مذكره المدعي عليه ان نوع المضخات التي تم تركيبها من قبلنا ليست ايطاليه او انها مخالفه لبنود العقد وردنا عليه بمستند رسمي يثبت الاتفاق مع شركه اصول حول المضخات واستلامهم للمشروع كاملا ولجميع مواصفاته خصوصا المضخات في محضر استلام لوحات تحكم المضخات بتاريخ 14/ 08/ 2016م(مرفق رقم 1) وقد انهي هذا المحضر جميع الخلافات التي تم اثارتها في حينه لجميع الاعمال والمواصفات وجا بمانصه الاتي: "جميع اعمال هذا المحضر مشموله داخل ضمان الاعمال لعقد المشروع الاصلي ولاتؤثر عليه سلبا " "حيث تاكد بالاختبار ان جميع الاعمال تعمل بكفاءه كما كانت منجزه من شركه تساليم المحدوده " "وبذلك يمكن استكمال اجراءات تسليم المشروع للدفاع المدني بعد تسليم شهادات الضمان....واستلام شركه تساليم المحدوده جميع مستحقاتها الماليه طبقا للعقد الاصلي للمشروع ". ثالثا:- ان ادعايهم في المذكره ماهو الا مطل في تسليم الحقوق وادعاءات كيديه اثاروها بعد ان تم انهاء جميع الاعمال بالمشروع واستلامهم وتسليمهم لنا شيك بمبلغ (150000) بتاريخ01/ 07/ 2018م صادر من شيكات مجموعه بن يماني القابضه مرفق رقم (2). رابعا:- وتاكيدا لتوجههم الكيدي والمماطله اثارت خلافات تم تسويتها بمستندات ومحاضر رسميه واستلام اعمال وخطاب ضمان صادر من مجموعه بن يماني علي اوراق رسميه لشركه بن يماني (مرفق رقم 4)التي ادعي موكلهم انها ليست ذات صفه في القضيه تلاعبا منهم وان هذا الخطاب التزام منهم بتسديدنا جميع مستحقاتنا بعد اصدار موافقات واحالات الدفاع المدني للمشروع في فتره اقصاها 3اشهر من تاريخ الخطاب، والتي لم يلتزمو بتعهدهم وتم الانتهاء وتسليمهم الموافقات والاحالات مرفق الاحالات (مرفق رقم 3). خامسا:- بعد كل هذه الوثايق والاتفاقات معهم لم يقم موكلهم بذكرها او بالاخذ بها ويكشف ادعات ليس لها اي بينه منذ اكثر من سنتين في كل مذكراتهم منها تعطيل مشروعهم ومنها اختلاف مواصفات العقد ومنها اقناع سعادتكم ان شركه اصول ليس لها علاقه بمجموعه بن يماني نع ان كل الوثايق صادره من الجهتين ومنها ان المشروع لا يستحق مبلغ العقد وهذا ما يوضح نيتهم بعدم الالتزام بالعهود قال تعالي "واوفو بالعهد ان العهد كان مسيولا" وفي اخر جلسه امامكم كان يطالب باسترداد مبالغ من العقد مع انهم مستلمون لكل اعمال العقد. سادسا:- نامل من معاليكم بعد كل هذا الجدل الحاصل النظر الي البينات المرفقه حسب الكشف المرفق وان يعينكم ﷲ باحقاق الحق وانصاف المتظلم كما نامل من من سعادتكم وليس لدينا بعد هذا الاثباتات والبينات الا الثقه بالله وبكم في انهاء معاناتنا مع المدعي عليه لمده تقارب الثلاث سنوات يماطلنا لديكم بدون اي حجه كما ذكرنا لكم حتي خطاب التزامهم. الطلبات: 1-جميع الحقوق المتبقيه حسب العقد وحسب الاعمال التي وكلت الينا مبلغ وقدره 227,295 ريال سعودي. 2- التعويض ورد الاعتبار المادي والمعنوي للادعاءات الكيديه والباطله و المماطله 3-دفع اتعاب القضيه للمحامي والوكيل مبلغ وقدره 50,000 ريال. المرفقات: مرفق (1)مشهد مصدق باستلام لوحات المضخات والاعمال وجاهزيه الموقع للتسليم علي مطبوعات شركه اصول العقاريه (مرفق2) شيك صادر من مجموعه بن يماني بمبلغ 150000 ريال بتاريخ 01/ 07/ 2018 (مرفق رقم 3 ) موافقات واحالات الدفاع المدني مرفق (4)خطاب ضمان بتسليمنا متبقي مستحقاتنا في مده لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ الخطاب علي مطبوات شركه مجموعه بن يمانب (مرفق 3)موافقات واحالات الدفاع المدني بعد استلامه من قبلنا))، ثم قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 19/03/1442 انتهي فيها من الناحيه الشكليه ان مجموعه بن يماني ليس لها صفه في الدعوي وان الذي له صفه في الدعوي هو شركه اصول العقاريه، ومن الناحيه الموضوعيه ان المدعيه تاخرت في تسليم العمل محل العقد، وان المدعي قام بتركيب مضخات مخالفه للمواصفات المشترطه، وان المدعيه لم تسلم المشروع حتي تاريخه))، وفي جلسه 22/08/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه قايلا استلمت موكلتي جميع حقوقها ولم يتبق لها في ذمه المدعي عليه شيء واطلب اثبات انقضاء الخصومه وخلو ذمه المدعي عليه من المطالبه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها دفع المتبقي من اجره توريد وتركيب وصيانه اعمال مكافحه الحريق، ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه العلاقه التعاقديه مع شركه اصول العقاريه التابعه للمدعي عليها، ولما كانت المدعيه قدمت محضر تسليم للاعمال مذيل بختم شركه اصول العقاريه والذي تضمن ان الاعمال المسلمه تعمل بكفاءه وان لوحات المضخات المورده متوافقه مع المضخات وبنفس القدره ومن نفس النوعيات المورده سابقا حسب العقد الاصلي للمشروع، وانه بناء علي ذلك يمكن استكمال اجراءات تسليم المشروع للدفاع المدني بعد تسليم شهادات الضمان واستلام المدعيه جميع مستحقاتها الماليه، كما ان المدعيه قدمت خطابات مدير مركز السلامه بمحافظه السلي التي تم فيها عمل المشروع تضمنت انه لا مانع من استخراج الرخص المطلوبه، كما قدم محضر اجتماع استشاري المشروع الذي تضمن سلامه الاعمال والتوصيه باستلامها وانهاء الاجراءات، عليه فان الثابت لدي الدايره صحه المطالبه وانشغال ذمه المدعي عليها بها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم صفتها في الدعوي حيث ان الثابت ان المدعي عليها شركه قابضه وان شركه اصول العقاريه تابعه لها وقد نص نظام الشركات في الماده الثانيه والثمانون بعد المايه علي ان: ((الشركه القابضه شركه مساهمه او ذات مسؤوليه محدوده تهدف الي السيطره علي شركات اخري مساهمه او ذات مسؤوليه محدوده تدعي الشركات التابعه، وذلك بامتلاك اكثر من نصف راس مال تلك الشركات او بالسيطره علي تشكيل مجلس ادارتها.)) ونصت الماده الثالثه والثمانون بعد المايه من نظام الشركات علي ان من اغراض الشركه القابضه: ((اداره الشركات التابعه لها، او المشاركه في اداره الشركات الاخري التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.))، وبما ان الشركه القابضه تسيطر علي الشركات التابعه لها وتديرها فانها تكون ذات صفه في كل دعوي ترفع من او علي الشركات التابعه لها، اضافه الي ذلك فان المدعيه قدمت محررات صادره من المدعي عليها ومذيله بختمها تضمنت التفاهم مع المدعيه في شان العمل محل الدعوي وتسديد بعض مستحقات المدعيه من العمل، اما تمسك المدعي عليها باقرار المدعيه بان المضخات المورده ليست ايطاليه فانه غير مؤثر في الحكم لان المدعي عليها قدمت محضر تسليم للاعمال مذيل بختم شركه اصول العقاريه التابعه للمدعي عليها، وهذا المحضر يقضي علي حق المدعي عليها بالتمسك بخيار الخلف في الصفه، ويثبت ان المدعي عليها رضيت بما وردته المدعيه وتركتها تستكمل الاعمال حتي نهايتها، ولا ينال من المحضر ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المحضر يتعلق بتسليم لوحات المضخات وليس مضخات الحريق، فان لوحات المضخات تعتبر اخر مراحل العمل كما اشار الي ذلك العقد محل الدعوي في الماده السابعه منه، اضافه الي ذلك فان محضر التسليم نص علي نهاييه العمل وامكانيه تسليمه للدفاع المدني وانهاء الاجراءات وتسليم المدعيه كافه مستحقاتها، عليه ولكل ما مضي فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه مجموعه بن يماني الاستثماريه القابضه سجل تجاري رقم: ((...)) ان تدفع للمدعيه شركه تساليم المحدوده سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (227295) ميتان وسبعه وعشرون الفا وميتان وخسمه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره
محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3214 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه تساليم المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مجموعه بن يماني الاستثماريه القابضه غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
 (الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في 25/8/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه مجموعه بن يماني الاستثماريه القابضه سجل تجاري رقم: ((...) ان تدفع للمدعيه شركه تساليم المحدوده سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (227295) ميتان وسبعه وعشرون الفا وميتان وخسمه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 6/11/1442ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه ثم سالت الدايره الطرفين عن صفه المدعي عليها في العقد فافادا بانها مالكه للعقارات ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل سبق ان رفع دعوي امام المحكمه العامه فافاد بانه لا يعلم عن ذلك، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، ولما كانت الدعوي مقامه علي المدعي عليها بصفتها مالكا للعقار محل عقد المقاوله، ولما كانت هذه العلاقه لا تعد المدعي عليها فيها تاجرا، وبذلك فان موضوع الدعوي يخرج عن اختصاص القضاء التجاري وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه التي تنص علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ووفقا لما تضمنه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن الموافقه علي ما انتهت اليه لجنه دراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجميع الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، ومن ذلك ما تضمنه القسم الاول فقره (1) التي تنص علي انه "لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه في حال كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام"، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي لدواير الاستيناف التجاري بنظر هذه الدعوي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 30/08/1442ه في القضيه رقم 4479 لعام 1440ه والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرهذه الدعوي. وبالله التوفيق.
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو
 سعدي بن محسن الزهراني 
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني