tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7168 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-08-16 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:67864a34-47b0-42cb-81c7-68368a42e342 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٧١٦٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه (شركه محاصه) بتاريخ (٣٠/٦/٢٠١٨م) لتمويل مشروع عمل الياف ضوييه واعمال مدنيه بالرياض (تنفيذ اعمال مشروع بناء البنيه التحتيه للشبكه (...) بمده محدده ومقدره ب(٤٥) (بما في ذلك مشاركه الارباح) والتي حددت فيها نسبه موكلتنا (الممول) ب(٧٠%) من اجمالي الربح، اي ما يعادل (٤٤١.٠٨٥) اربعمايه وواحد واربعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا علي ضوء ذلك وتنفيذا للالتزام التعاقدي؛ قامت المدعيه بتمويل المشروع بقيمه اجماليه قدرها (٤٢٠,٠٠٠) اربعمايه وعشرون الف ريال؛ علي ثلاث دفعات مفصله علي النحو الاتي: الدفعه الاولي (مقدمه بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ٢٠١٨م)، بقيمه بلغت (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال فقط الدفعه الثانيه (مقدمه بتاريخ ١٦/ ٠٧/ ٢٠١٨)، بقيمه بلغت (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال فقط. الدفعه الثالثه (مقدمه بتاريخ ٠٤/ ٠٨/ ٢٠١٨م)، بقيمه بلغت (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال فقط. تم الانتهاء من المشروع خلال (٤٥ يوما) حسب المده الموضحه بالعرض الملحق بالعقد؛ الا ان المدعي عليها تجاهلت التزاماتها التعاقديه ولم تقم بتسليم المبالغ المستحقه لموكلتنا بموجب العقد والتي لم ينص فيه علي اشتراط تحصيلها. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ٨/١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يحضر ممثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، رات صلاحيتها للفصل فيها. ثم قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثمانمايه وواحد وستون الفا وخمسه وثمانون ريال، قيمه مستحقات الشراكه المبرمه بين الطرفين محل هذه الدعوي، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤-الدعاوي اليسيره. ٥-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (٧٠) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، وقد جعل المنظم بدلا عن الاخطار اللجوء للمصالحه، بناء علي الفقره الثانيه من اللايحه الحاديه والسبعين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام)، ولم يقدم المدعي ما يفيد الاخطار قبل قيد الدعوي، او اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من تقرير للمصالحه لعدم تضمنه البدء في اجراءات الصلح وعقد جلسه مصالحه ومضي المده النظاميه او انتهاءها بغير صلح وفقا للماده (٥٩) من اللايحه والتي نصت: (١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.