moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4954 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعيه/ (...) –سجل مدني (...) بطلب تاييد الحكم التحكيمي والامر بتنفيذه في الحكم الصادر بتاريخ 25/ 07 / 1442ه في النزاع القايم بين موكلته وبين المدعي عليها بشان عقد امداد زيت وقود والمنتهي الي: "اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، المتبقي من مستحقات العقد الموقع بينهما بعد اعاده جدوله المستحقات، وقدره (943.117.07 دولا امريكي)، بما يعادل مبلغ قدره: (3.536.689.01 ريال سعودي) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسته وثلاثين الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا وهلله واحده. ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات للاسباب التي اوردها الحكم."، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم باشرت نظرها في تاريخ 29 /01 /1443ه افتتحت هذه الجلسه للنظر في الطلب المقدم من المدعيه بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 25/ 7 /1442ه في النزاع القايم بينها وبين المدعي عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي اصاله يطلب تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبما ان حكم التحكيم قد صدر بتاريخ 25/ 07 / 1442ه وتقدم بطلبه بتاريخ 22/ 10 /1442ه لذا فانها مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفقا لنص الفقره (1) من الماده الخامسه والخمسون من نظام التحكيم حيث تنص علي انه " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم"، وبما ان المدعي قد ارفق المستندات اللازمه والمنصوص عليها بالماده الثالثه والخمسون من نظام التحكيم، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي حكم التحكيم لا تجد في الحكم ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه ولم يظهر للدايره ما يوجب عدم تاييد الحكم، عليه تنتهي الدايره الي الحكم بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 25/ 7 /1442ه في النزاع القايم بين المحتكمه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والمحتكم ضدها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما قضي به، والامر بتنفيذه، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)