moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٤٨٥٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٧ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ملابس جاهزه باحجام و مقاسات مختلف، عدد (٢,٣٢٠) ملابس جاهزه باحجام و مقاسات مختلفه بعدد (٢,٣٢٠) دسته، وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/ ٠٣/ ١٤٣٧ه بثمن اجمالي قدره (١١٨,٢٣٢) مايه وثمانيه عشر الفا وميتان واثنان وثلاثون (...) سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا (...)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين: يقوم المدعي عليه بطلب بضاعه محدده بكمايات واحجام ومقاسات محدد وعلي ذلك تقوم المدعيه بالتصنيع و التوريد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٣٨ه -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير و مطابقه رصيد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٢٣٢) ثمانيه وستون الفا وميتان واثنان وثلاثون (...)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره الشحن الموضحه استلام المدعي عليها للبضاعه محل النزاع بتاريخ ١٦/ ١١/ ٢٠١٦م . ٢- فاتوره محل النزاع رقم (...) بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٦م علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ قدره (١١٨,٢٣٢) مايه وثمانيه عشر الفا وميتان واثنان وثلاثون (...) والمتبقي (٦٨,٢٣٢) ثمانيه وستون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريال وممهورا بتوقيع منسوب الي المدعيه. ٣- حواله بنكيه دوليه صادره من المدعي عليها موسسه (...) بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠١٦م المبلغ المطلوب (٥٠,٠٠٠) خمسون الف دولار، و وردت مذكره من المدعي وكاله في ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه ذكر فيها: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا، و وردت مذكره من المدعي عليها وكاله في ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥ه ذكر فيها: (اولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في نظر هذه الدعوي: وذلك لكون قيمه المطالبه الوارده فيها اقل من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال استنادا علي ما جاءت به اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (٣١) "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال" ويتبين من تحرير الدعوي ان مبلغ المطالبه المقدر بقيمه (٦٨,٢٨٢) الف دولار اي يعادل بالريال السعودي مبلغ قدره (٢٥٥,٩٥٩.٢٥) مايتان وخمسه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله وهذا المبلغ اقل من قيمه الاشتراط المنصوص عليه في اللايحه لقبول نظر الدعوي في المحكمه التجاريه. ثانيا: ندفع بعدم صفه موكلنا في هذه الدعوي: حيث ان المدعيه تدعي بانه قد حصل بينها وبين موكلي تعامل تجاري وان موكلي قد اشتري منها بضايع ولم يدفع لها قيمتها، فانه لا صحه لذلك فموكلي ليس طرفا في الحق المطالب به ولم يسبق له التعامل مع المدعيه ولا معرفتها ولا الاتفاق معها باي شكل كان، وما تزعم به من مستندات تفيد وجود التعامل فانه بالاطلاع عليها يتبين لفضيلتكم عدم صدورها من موكلي وانما من منشات لا علاقه لموكلي بها ولا يوجد بها اي فاتوره او حواله تحمل اسم موكلي (...) او مؤسسته التجاريه ولم تتضمن ختمها او توقيعها، بالاضافه الي عدم استلامه للبضاعه التي وردت في تلك الفواتير؛ وبهذا يتبين ان القضيه تم رفعها علي غير ذي صفه، ولجواز الدفع بعدم القبول لانعدام الصفه في اي مرحله تكون فيها الدعوي طبقا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او (...)ه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: - عدم قبول الدعوي لانتفاء صفه موكلي في الدعوي - الزام المدعيه قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال.)، و وردت مذكره من المدعي وكاله في ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: (• بخصوص الدفع بعدم اختصاص دايرتكم الموقره فاننا هذا الدفع مردود عليه، حيث ان العلاقه بين كافه اطراف الدعوي تتعلق بعقد توريد وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (١٦) ما يختص القضاء التجاري بنظرها من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. • واما بخصوص دفع المدعي عليه الاول فاننا نجيب علي هذا الدفع علي النحو الاتي: ١. نستغرب من انكار المدعي عليه الاول من اي تعامل تجاري مع المدعيه، حيث اننا نؤكد لمقام دايرتكم الموقره بان هناك تعاملات سابقه بينه وبين المدعيه، وفقا الي فاتوره سابقه ذات الرقم (...) بالموافق ٢١/٠٤/٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٧٨,٧٥٢) ثمانيه وسبعون الف وسبعمايه واثنان وخمسون (...) وبوليصه الشحن الدوليه. ٢. كما اننا نلاحظ ان المدعي عليه حاول تحريف دعوي المدعيه؛ من خلال سرده للدفوع والتي تاثر علي وقايع الدعوي الصحيحه، حيت من الثابت سرد الوقايع الصحيحه بصحيفه الدعوي المقدمه بالرقم (...). وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٥ه، ولتوضيح ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: “لم نذكر بصحيفه دعوانا بان المدعي عليه الاول هو من قام بتحويل المبالغ!؟ وكذلك لم نذكر بانه هو من استلام البضاعه لدي ميناء (...)!؟ بل ان تلك الاجراءات قام بها المدعي عليه الثاني العامل لديه بمهنه (مندوب المبيعات) والمعتمد لدي المدعيه بطلب البضايع وتورديها والذي بدوره صادق علي صحه الفاتوره محل النزاع، ومنعا للتكرار نحيل لما ورد بصحيفه الدعوي، عليه يعد ذلك تحريف للوقايع الدعوي الصحيحه بطريقه غير مباشره لتنصل من الدعوي وذلك غير مقبول ومردود عليه، ونطلب من فضيلتكم ردا هذا الدفع. عليه نتمسك بصحيفه دعوانا المقدمه عبر تبادل المذكرات بالرقم (...) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٥ه.)، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥ه: حضر فيها وكيل المدعيه، وحضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، ولم يحضر احد عن المدعي عليهم (...) و (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي المذكره المرفقه في ملف القضيه، وبطلب الجواب من وكلاء المدعي عليهم الحاضرون جلسه اليوم اجابت وكيله المدعي عليه باسم (...) بانه تم الرد علي الدعوي وعلق وكيل المدعي عليها شركه (...) التجاريه بانه يطلب مهله للرد فافهمتهم الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به، و وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٦ه: (اولا: الدفع بعدم صفه موكلتي شركه (...): غير صحيح ما جاء في دعوي المدعيه جمله وتفصيلا فلم تقم موكلتي باستلام البضاعه محل الدعوي نهاييا ولا يوجد اي علاقه تعاقديه بين موكلتي والمدعيه وبذلك تنتفي صفه موكلي وتنعدم ولا علاقه لها بهذه البضاعه اطلاقا وما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيه ان المدعيه في دعواه تزعم ان موكلي استلم البضاعه و تم شحنها في تاريخ ١٥/٢/١٤٣٨ه وفق بوليصه الشحن المرفقه من المدعيه، وموكلتي شركه (...) التجاريه تم تاسيسها في تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه فكيف لموكلتي ان تستلم بضاعه في وقت سابق لتاسيسها لما يقارب (٤) سنوات هجريه ليتضح لفضيلتكم عدم صحه ادعاء المدعيه وانها هذا مخالف للواقع وغير منطقي لذا يتضح لفضيلتكم عدم صفه موكلتي. ثانيا: اقرت المدعيه اقرارا قضاييا بان الاتفاق مع الطرف الاول والثاني: ان المدعيه قررت في دعواها اقرارا قضاييا ان المدعي عليه الاول والثاني هم الذين طلبوا البضاعه والتواصل كان معهم ومطابقه الرصيد عن طريقهم وان الذي طلب منهم تسليم البضاعه المدعي عليه الثاني ولان تقريره واقراره بان الاتفاق كان مع المدعي عليه الاول والثاني يعد دليلا علي تعامله مع المدعي عليه الاول والثاني وان التعاقد معهم دون غيرهم ولان المرء مؤاخذ باقراره وحجه عليه واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.) ليتضح انتفاء صفه الموكله ولان الصفه من المسايل الاوليه التي يجب بحثها، واستنادا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او (...)ه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم :- - عدم قبول الدعوي في مواجهه موكلي لانعدام صفتها.)، و وردت مذكره من المدعي وكاله في ١٠/ ٠١/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: (عطفا علي طلب مقام فضيلتكم خلال الجلسه القضاييه السابقه المنعقده بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه وطلب منا مشافهه بتقديم مذكره تفصيليه موضح بها صفه اطراف الدعوي، وحصر الدعوي في مواجهه احدهما، عليه استسمح مقام الدايره الموقره بتقديم المذكره التفصيليه علي النحو الاتي: حيث من الثابت ان دعوي المدعيه مقامه في مواجهه اربعه اطراف وهما: مؤسسه (...) و مندوب المبيعات التابعه الي المؤسسه، وبالاضافه الي مؤسسه (...) وشركه (...)، عليه سنوضح لمقام فضيلتكم صفه الطرفين الاول والثاني متجمعين، وبعد ذلك سنوضح صفه الطرف الثالث والرابع كلا منهما علي حده، وذلك حسب الاتي: • المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني: تنعقد صفه مؤسسه (...)؛ بان لديها علاقه تجاريه من المدعيه، وكذلك معاملات سابقه حسب المرفقات المدعمه بالدعوي، حيث ان المدعي عليه الثاني يعمل لديه بمسمي وظيفي مندوب مبيعات ويعتبر معتمد لدي المدعيه عند طلب صناعه وتوريد بضايع بسبب العلاقه الوطيده التي تربط بين المدعيه والمدعي عليه الاول، وتولدت علي تلك العلاقه اعتماد المدعي عليه الثاني ويحق له طلب صناعه وتوريد بضايع، وفي الوقت نفسه هو الشخص المصادق علي صحه الفاتوره محل النزاع. • المدعي عليه الثالث: تنعقد صفه مؤسسه (...)؛ بانها مؤسسه تجاريه تمارس ذات النشاط ولا توجد علاقه بينه وبين المدعيه سواء تجاريه او غيرها، ولكن توجد (حواله اموال دوليه) في تاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٧ه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف (...) صادره من الحساب البنكي للمدعي عليه الثالث لدي البنك (...) السعودي رقم (...) الي حساب المدعيه لدي (...)، وذلك حينما طلبت المدعيه من المدعي عليه الثاني بسداد قيمه الدفعه الاولي من الفاتوره محل النزاع. • المدعي عليه الرابع: تنعقد صفه شركه (...)؛ بانها الطرف الذي استلم البضاعه محل النزاع، مع العلم كذلك من انه لا توجد علاقه بينها وبين المدعيه سواء تجاريه او غيرها، وذلك وفقا الي فاتوره الشحن: (...) في تاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٦ه، والتي تؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليه الرابع هي من استلمت البضاعه الموصوفه بالفاتوره محل النزاع من (...). واما ما يتعلق بحصر الدعوي علي احد اطرافها؛ فاننا نحصر دعوي المدعيه في مواجهه المدعي عليه الثالث مؤسسه (...) ونستند علي البينه المقدمه بهذه الدعوي وهي عباره عن حواله بنكيه دوليه الصادره من حسابه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف (...) والتي تمثل جزء من قيمه الفاتوره محل المطالبه. اخيرا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه الثالث بسداد الجزء المتبقي من قيمه الفاتوره والتي تمثل مبلغ وقدره (٦٨,٢٣٢) ثمانيه وستون الف وميتان واثنين وثلاثون (...).)، وعقدت المحكمه جلسه في ١١/ ٠١/ ١٤٤٦ه: حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) الروقي وكيلا عن المدعي عليه (...) وشركه (...) التجاريه، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) وكيلا عن المدعي عليه (...)، ولم يحضر المدعي عليه (...) رغم تبلغه، وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه مضمنه بالمستندات والمقدمه من المدعي عليه/ شركه (...) التجاريه بتاريخ الطلب ٠٦/٠١/١٤٤٦ه والتي ذكر مضمونها سابقا، كما تشير الي مذكره المدعي خاليه من المستندات والمرفقه بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٦ه والتي ذكر مضمونها سابقا، كما تشير الي مذكره المدعي عليه وكاله (...) والمرفقه بتاريخ اليوم ونصها: ( الموضوع: المذكره الجوابيه الاولي مقدمه عن (...). نفيد فضيلتكم بان موكلي ليس له اي صفه فلم يتعاقد مع المدعيه ولم يقم بطلب اي بضاعه ولا يوجد اي علاقه تعاقديه بين موكلتي والمدعيه وبذلك تنتفي صفه موكلي والدليل علي ذلك هو اقرار المدعيه بذلك الا ان موكلي قام بتحويل المبلغ المالي علي المدعيه فهو مجرد ناقل مال لا اكثر اما البضاعه فلم يستلم من المدعيه اي بضاعه وقد اقرت المدعيه بذلك لان المرء مؤاخذ باقراره وحجه عليه واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.) ليتضح انتفاء صفه الموكله ولان الصفه من المسايل الاوليه التي يجب بحثها ومن شروط قبول الدعوي واستنادا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او (...)ه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم: عدم قبول الدعوي في مواجهه موكلي لانعدام صفتها)، وبسؤال الاطراف عن اكتفايهم بما تم تقديمه؟ طلب المدعي مهله لتقديم رده علي مذكره المدعي عليه المرفقه بتاريخ اليوم فجري افهامه بتقديم رده خلال ثلاثه ايام، و وردت مذكره من المدعي عليها وكاله في ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٦ه: (بناء علي ماورد في الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٦ه ننوه لفضيلتكم بان المدعيه قد حصرت دعوها في مواجهه المدعي عليها مؤسسه (...)، لكونها هي من سلمت جزء من قيمه المطالبه حيث ورد في مذكره المدعيه: "فاننا نحصر دعوي المدعيه في مواجهه المدعي عليه الثالث مؤسسه (...) ونستند علي البينه المقدمه بهذه الدعوي وهي عباره عن الحواله بنكيه دوليه الصادره من حسابه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف (...) والتي تمثل جزء من قيمه الفاتوره محل المطالبه" ويعتبر ذلك اقرار قضايي من المدعيه وحجه قاطعه عليها بان لا علاقه لموكلي بهذه الدعوي وذلك بناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات والتي تنص: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) وعليه يتضح بان موكلي ليس خصما يصح الحكم عليه بدفع المبالغ المطالب بدفعها علي الوجه الذي تضمنته الدعوي، وان الاصل براءه الذمه من المطالبات الماليه مالم يوجد دليل وهذا ما جاء في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠/٣) في ٠٢/ ٠١/ ١٤٢٤ه (الاصل براءه ذمه المدعي عليه من المطالبات الماليه، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي لا يتطرق اليه احتمال). لذا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي في مواجهه موكلي واخلاء سبيله بناء علي ما نصته الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او (...)ه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). كما نطلب اثبات ذلك في محضر الجلسه استنادا علي ما اوردته الماده الرابعه والسبعون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه "الاحكام التي يكتفي باثبات نتيجه المداوله فيها في المحضر: للمحكمه ان تكتفي باثبات نتيجه المداوله في محضر القضيه دون اصدار نسخه حكم، في الاحوال الاتيه: ج - الاحكام التي تصدر باثبات التنازل عن الدعوي، او تركها..".)، و وردت مذكره من المدعي وكاله في ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: (استسمح مقام الدايره الموقره بتقديم المذكره الختاميه قبل اقفال باب المرافعه متضمنه نقاط جوهريه تم العلم بها اثناء سير الدعوي التي بين ايدي فضيلتكم، وذلك علي النحو الاتي: اولا: تترك المدعيه دعواها في مواجهه المدعي عليها الرابعه "شركه (...) التجاريه"؛ حيث تبين من دفوعها بانها لم تستلم البضاعه محل الدعوي. ثانيا: نتمسك بما ورد بملخص الوقايع المقدمه بصحيفه دعوي المدعيه، باستثناء الوقايع المتعلقه باستلام البضاعه. ثالثا: وبناء علي وجود اقرار من المدعي عليه الثالث ومطابقه الرصيد ممهوره بتوقيع المدعي عليه الثاني، نطلب من فضيلتكم السماح للمدعيه باستخدام اجراء من اجراءات نظام الاثبات وهو: استجواب كل منالمدعي عليه: الثاني " مندوب المبيعات " لكونه من امضي وصادق علي الفاتوره محل الدعوي، و المدعي عليه الثالث " محول المال " لكونه من قام بتحويل المال دون وجود علاقه تجاريه او مستند نظامي علي التحويل سوي الاقرار بصحه التحويل بشان الفاتوره محل الدعوي، وكما ان الحواله البنكيه ترجح القول بانه هو المستفيد من البضاعه الخاصه بالمدعيه.)، وعقدت المحكمه جلسه في ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٦ه: (كما حضرت (...) وحضر (...) وشركه (...) التجاريه والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ولم يحضر احد عن المدعي عليه (...) وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعيه ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي وكاله بتقديم مذكرات ختاميه في الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهما ذلك واستعد به، و وردت مذكره من المدعي عليها وكاله في ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٦ه ذكرت فيها: (بناء علي ماورد في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٦ه فاننا نتقدم الي فضيلتكم بمذكرتنا الختاميه ونتمسك بما يرد فيها وبما قدمناه مسبقا؛ ونطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي في مواجهه موكلي لعدم صفته واخلاء سبيله بناء علي ما نصته الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او (...)ه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) حيث يتبين لفضيلتكم تناقض المدعي في دعواه تناقضا يجعلها اهلا للبطلان استنادا الي القاعده التي تنص: (من تناقضت حججه مع اقواله بطلت دعواه) فمن الاصل ان تتلاقي ادله المدعي مع دعواه في وسط واحد، وبذلك يتاكد حقه، ويترجح جانبه؛ وهذا يخالف ما قام به المدعي في دعواه، حيث نجد انه اعتمد علي مستندات يزعم بانها تفيد وجود تعامل بين موكلي والمدعيه وفي حقيقه الامر وواقعه؛ ان هذه المستندات لم تصدر من موكلي وانما من منشات لا علاقه لموكلي بها ولا يوجد بها اي فاتوره او حواله تحمل اسم موكلي (...) او مؤسسته التجاريه ولم تتضمن ختمها او توقيعها، بالاضافه الي عدم استلامه للبضاعه التي وردت في تلك الفواتير؛ وبهذا يتبين ان القضيه تم رفعها علي غير ذي صفه ومما يثبت ذلك هو قيام المدعيه بحصر دعوها في مواجهه المدعي عليها مؤسسه (...)، لكونها هي من سلمت جزء من قيمه المطالبه حيث ورد في مذكره المدعيه "فاننا نحصر دعوي المدعيه في مواجهه المدعي عليه الثالث مؤسسه (...) ونستند علي البينه المقدمه بهذه الدعوي وهي عباره عن الحواله بنكيه دوليه الصادره من حسابه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف (...) والتي تمثل جزء من قيمه الفاتوره محل المطالبه" ويعتبر ذلك اقرار قضايي من المدعيه وحجه قاطعه عليها بان لا علاقه لموكلي بهذه الدعوي وذلك بناء علي ما نصته الماده (١٧) من نظام الاثبات والتي تنص: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) وعليه يتضح بان موكلي ليس خصما يصح الحكم عليه بدفع المبالغ المطالب بدفعها علي الوجه الذي تضمنته الدعوي، وان الاصل براءه الذمه من المطالبات الماليه مالم يوجد دليل وهذا ما جاء في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠/٣) في ٠٢/ ٠١/ ١٤٢٤ه (الاصل براءه ذمه المدعي عليه من المطالبات الماليه، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي لا يتطرق اليه احتمال) وعليه نطلب اثبات ذلك في محضر الجلسه استنادا علي ما اوردته الماده الرابعه والسبعون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه "الاحكام التي يكتفي باثبات نتيجه المداوله فيها في المحضر: للمحكمه ان تكتفي باثبات نتيجه المداوله في محضر القضيه دون اصدار نسخه حكم، في الاحوال الاتيه: ج - الاحكام التي تصدر باثبات التنازل عن الدعوي، او تركها..".) وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- عدم قبول الدعوي لانتفاء صفه موكلي في الدعوي ٢- الزام المدعيه قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.)، و وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: (نؤكد لفضيلتكم علي ما سبق تقديمه من انعدام صفه موكلي (...)، ولاقرار المدعي بان الاتفاق كان بينه وبين المدعي عليه الاولي مؤسسه (...) ومندوب مؤسسه (...) المدعي عليه الثاني (...)، ومما يؤكد عدم صحه دعوي المدعي ويكذبها في مواجهه موكلي (...) هو تقديمها لدعوي اخري بذات الموضوع بعد اقامه هذه الدعوي بذات المطالبه والقيمه وبعد انعقاد عده جلسات في هذه القضيه ضد شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) قيدت هذه القضيه لدي الدايره السادسه في ١٤٤٦/٠٢/٢١ه بذات المحكمه برقم (٤٦٧٠١٨٧٥٦٠) ويطلب في الدعوي الاخيره الزام شركه (...) بذات المبلغ في هذه الدعوي ومرفق لفضيلتكم صحيفه الدعوي وضبط الجلسه الاولي ليتضح لفضيلتكم ان المدعيه تتناقض في دعواها والتناقض يوجب رد الدعوي فتاره تدعي علي مؤسسه (...)ومندوبه وتاره تدعي علي شركه (...) ثم بعدها تتخبط وتحصر دعواها علي موكلي (...) وبعد ذلك كله تقدم دعوي اخري لاحقه لهذه الدعوي علي شركه (...) بذات المطالبه ليتضح لفضيلتكم ان هذه الدعوي غير صحيحه وحريا رفضها)، وعقدت الدايره جلسه في ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه كما حضرت (...) وحضر (...) وشركه (...) التجاريه والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ولم يحضر احد عن المدعي عليه (...) ثم سالت الداير وكيل المدعيه عمن استلم البضاعه من موكلته فاجاب بان المستلم الحقيقي للبضاعه هي شركه (...) وليست شركه (...) وانه تم ادخال المدعي عليها في هذه الدعوي (...) بالخطا لتشابه الاسماء وتم رفع دعوي ضدها وتم الحكم بوقف السير لدي الدايره التجاريه السادسه لحين الفصل في هذه الدعوي هكذا اجاب وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه واما عن موضوع الدعوي وبما ان الدايره سالت وكيل المدعيه عمن استلم البضاعه من موكلته فاجاب بان المستلم الحقيقي للبضاعه هي شركه (...) وليست شركه (...) او احد اطراف الدعوي وانه تم ادخال المدعي عليها في هذه الدعوي شركه (...) بالخطا لتشابه الاسماء مما يظهر معه خلو ساحه المدعي عليهم في هذه الدعوي لكون المطالبه بسداد قيمه البضاعه علي من حازها وعليه فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليهم وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي والمقامه من (...) سجل رقم (...) ضد كلا من (...) سجل رقم (...) (...) و (...) سجل رقم (...) و شركه (...) التجاريه سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.