tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630440039 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2024-11-20 date_hijri=1446-05-18 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:dc54d3a9-a59d-4940-80b7-5b062399f1e5 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٣٠٧٩٣لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها منتجات صحيه وتجميل عدد (١٠٠) شامبو في اي بي بثمن اجمالي قدره (١٠,٦٣١) عشره الاف وست ميه وواحد وثلاثون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها سداد مستحقات المدعي مما ادي الي لجويه لتوكيل محام للمطالبه بمستحقاته. وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٣١) عشره الاف وست ميه وواحد وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من الفواتير المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي، المتضمنه شراء المدعي عليها منتجات من المدعيه، مذيله بختم المدعي عليها، بعدد (٧) فواتير. ٢- عقد تحصيل ديون مبرم بين مؤسسه المدعي وشركه (...) للاستشارات القانونيه، المتضمن تمثيل الاخيره للمدعي في امام الجهات القضاييه لتحصيل ديونه، مقابل نسبه ٧% من قيمه مبلغ المطالبه، مذيل بختم الطرفين. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٦/٠٤/٢٨ه وفيها: اولا: حقيقه التعاقد بين الطرفين. ١. تم ابرام اتفاقيه تطوير الاعمال رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م وذلك عن الفتره من تاريخ ٠١ يناير ٢٠٢٢ م الي تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، بين مؤسسه (...)(المدعي) والشركه المدعي عليها. ٢. اشتملت هذه الاتفاقيه علي قيام البايع (المدعي) بتوريد منتجات لصالح الشركه المدعي عليها ويشترط التزام المدعي بوجود تنزيلات ثابته بنسبه (١٥ %) من اجمالي مشتريات المجموعه، ونسبه تنزيلات اضافيه حسب الشرايح المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقيه. ٣. تضمنت الاتفاقيه التزام المدعي (البايع) بسداد رسوم وعمل تنزيلات جاريه، تتمثل في: ا) التزام المدعيه بشرايح التنزيلات الجاريه حسب الشرايح المتفق عليها بموجب هذه اتفاقيه. ب) رسوم الادراج وفقا لوحده حفظ المخزون بمبلغ قدره (٧٥٠) سبعمايه وخمسون ريال. ت) رسوم تسجيل البايع بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ث) رسوم دعم افتتاح محلات جديده بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. ج) رسوم دعم اعمال الدعايه والترويج بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. ٤. بموجب هذه الاتفاقيه تم توريد البضاعه – محل هذه الدعوي - وعليه جري استحقاق رسوم في ذمه المدعي وفق الاتفاقيه المشار اليها بمبلغ قدره (٥٠,٤٣٩.٩٩) خمسون الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال وتسعه وتسعون هلله، تتمثل في: ا. رسوم تسجيل البايع (اول مره) بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال مضافا اليها (٢,٢٥٠) الفان وميتان وخمسون ريال قيمه ١٥% ضريبه قيمه مضافه، ليصبح اجمالي مبلغ تسجيل البايع (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الف وميتان وخمسون ريال. ب. دعم افتتاح فرع جديد (اول مره) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال مضافا اليها (٧٥٠) سبعمايه وخمسون ريال قيمه ١٥% ضريبه قيمه مضافه، ليصبح اجمالي مبلغ دعم الافتتاح لفرع جديد مبلغ قدره (٥,٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريال. ت. دعم اعمال الدعايه والترويج (اول مره) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال مضافا اليها (٧٥٠) سبعمايه وخمسون ريال قيمه ١٥ % ضريبه قيمه مضافه، ليصبح اجمالي مبلغ الدعايه والترويج مبلغ قدره (٥,٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريال. ث. رسوم ادخال اصناف حسب الاتفاق بمبلغ قدره (٣,٧٤٩.٩٩) ثلاثه الاف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وتسعه وتسعون هلله تمثل رسوم ادخال عدد (٥) اصناف × ٧٥٠ سبعمايه وخمسون ريال قيمه كل صنف. ج. رسوم ادخال اصناف حسب الاتفاق بمبلغ قدره (٩,٦٦٠) تسعه الاف وستمايه وستون ريال، تمثل رسوم ادخال عدد (١٤) اصناف × ٦٠٠ ستمايه ريال قيمه كل صنف، بمبلغ (٨,٤٠٠) ثمانيه الاف واربعمايه ريال مضافا اليها مبلغ (١,٢٦٠) الف وميتان وستون ريال ١٥% ضريبه قيمه مضافه. ح. رسوم ادخال اصناف حسب الاتفاق بمبلغ قدره (٨,٢٨٠) ثمانيه الاف وميتان وثمانون ريال، تمثل رسوم ادخال عدد (١٢) اصناف × ٦٠٠ ستمايه ريال قيمه كل صنف بمبلغ (٧,٢٠٠) سبعه الاف وميتان ريال مضافا اليها مبلغ (١,٠٨٠) الف وثمانون ريال ١٥% ضريبه قيمه مضافه. ٥. قيام المدعي عليها بعمل فاتوره مرتجع لعدد من البضايع باجمالي مبلغ وقدره (٤,٩٣٤.٦٢) اربعه الاف وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال واثنان وستون هلله واصدار فاتوره مرتجع وتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠م. ٦. قيام المدعي عليها بسداد فاتوره نقدا بمبلغ قدره (٢,٢٢٣.٤٢) الفان وميتان وثلاثه وعشرون ريال واثنان واربعون هلله وتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م. ثانيا: صحيح ما ورد بلايحه دعوي المدعيه من توريد منتجات (شامبو) بموجب الفواتير المرفقه طي الدعوي بمبلغ قدره (١٥,٥٦٤.٥٧) خمسه عشر الف وخمسمايه واربعه وستون ريال وسبعه وخمسون هلله. ثالثا: غير صحيح. ما ورد بلايحه دعوي المدعيه من استحقاق مبلغ وقدره (١٠,٦٣١) عشره الاف وستمايه وواحد وثلاثون ريال، وندفع بعدم استحقاق المدعيه هذا المبلغ وبراءه ذمه المدعي عليها من اي ديون مستحقه عن تنفيذ هذا العقد، سند ذلك: ١- قيام المدعي عليها بعمل فاتوره مرتجع لعدد من البضايع التي سبق توريدها من المدعي بمبلغ وقدره (٤,٩٣٤.٦٢) اربعه الاف وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال واثنان وستون واصدار فاتوره مرتجع وتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠ من واقرار المدعي بذلك في دعواه. ٢- قيام المدعي عليها بسداد فاتوره نقدا بمبلغ قدره (٢,٢٢٣.٤٢) الفان وميتان وثلاثه وعشرون ريال واثنان واربعون هلله وتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م. وحيث ان قيمه فواتير توريد منتجات (شامبو) المرفقه طي هذه الدعوي بمبلغ قدره (١٥,٥٦٤.٥٧) خمسه عشر الف وخمسمايه واربعه وستون ريال وسبعه وخمسون هلله وقيمه المرتجع والفاتوره المسدده مبلغ وقدره (٧,١٥٨.٠٤) سبعه الاف وميه وثمانيه وخمسون ريال واربع هللات، فيكون باقي قيمه الفواتير مبلغ وقدره (٨,٤٠٦.٥٣) ثمانيه الاف ريال واربعمايه وسته ريال وثلاثه وخمسون هلله. ولما كانت الشركه المدعي عليه يستحق لها مبلغ قدره ٥٠,٤٣٩.٩٩ ريال وفق عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين في ذمه المدعي، واجبه الوفاء حالا دون تاخير. وعليه؛ فاننا ندفع بعدم استحقاق قيمه المطالبه – محل هذه الدعوي، وانشغال ذمه المدعي بمبلغ قدره (٤٢,٠٣٣.٤٦) اثنان واربعون الف وثلاثه وثلاثون ريال وسته واربعون هلله ريال مستحق الوفاء حالا دون تاخير، وعليه نطلب الزامه بسداد هذه المبلغ، وحيث ان الاصل براءه الذمه كما جاء بالقاعده التاسعه من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدينه، وكما ورد بقرار مجلس القضاء الدايم رقم ١٠/٣ وتاريخ ١٤٢٤/٠١/٠٢ه (الاصل براءه ذمه المدعي عليه من المطالبات الماليه، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي لا يتطرق اليه احتمال الرد. ) لهذه الاسباب فاننا نطلب القضاء برد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها منها لعدم استحقاق موجبها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٨ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير المحكمه الي ما تم تقديمه في خانه الطلبات، ثم طلب وكيل المدعيه مهله للتعقيب علي جواب المدعي عليها، وعليه جري رفع الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٦/٠٥/٠٢ه وفيها: ما ذكرته المدعي عليها في دفعها فهو دفع غير صحيح وننكره جمله وتفصيلا والصحيح ان اما اوردته المدعي عليها من اتفاقيه وفواتير فهي خارجه عن هذه الدعوي ولا تتعلق بها ونتمسك بما اوردناه من الفواتير الممهوره بختم المدعي عليه في هذه الدعوي وهي محل هذه المطالبه فقد قامت موكلتي بتوريد ها للمدعي عليها، ما ذكرته المدعي عليها من الاتفاق مع موكلتي علي المرتجعات فهذا غير صحيح وننكره جمله وتفصيلا ونتمسك بما جاء في دعوانا ودفوعنا وبمطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠,٦٣١) عشره الاف وست ميه وواحد وثلاثون ريال، لذا احيل الي الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٢ه وفيها: تشير الي ارفاق المدعي وكاله مذكره بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٢ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله: ذكرت انكم سددتم (٢,٢٢٣.٤٢) الفان وميتان وثلاثه وعشرون ريال واثنان واربعون هلله؛ فهل هو نفس المبلغ الوارد في الفواتير المرفقه من المدعيه والمدعيه لم تحتسبه ضمن مبلغ المطالبه؟ اجاب: هذا مرتجع وليس سدادا نقديا. وبسؤال للاطراف عن مزيد اجابوا بالنفي؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٣١) عشره الاف وست ميه وواحد وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار استحقاق المدعي في المطالبه؛ لكون الاتفاقيه بين الطرفين تضمنت مبالغ مستحقه ايضا للمدعي عليها؛ مقابل دعم الفروع الجديده، ودعم اعمال الدعايه والترويج، وكذا لوجود مرتجعات. فرد المدعي وكاله بانكار كل ذلك. هذا.. وتري المحكمه بناء علي ما تقدم من وقايع ومرافعه: صحه المطالبه بمبلغ المطالبه؛ بناء علي ما قدمه المدعي وكاله من فواتير بختم المدعي عليها تضمنت مبلغ المطالبه؛ اذ تكييفها انها محرر عادي، فهي اذن حجه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه؛ ونص الماده: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولان المدعي عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والاصل عدم السداد؛ بناء علي القاعده (٨) الوارده في الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص القاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فالاصل اذن عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه الثابت بالمحرر العادي حتي يثبت غير ذلك. واما ما دفع به المدعي عليه وكاله من وجود مستحقات لهم بموجب نفس الاتفاقيه بين الطرفين، وكذا وجود مرتجعات؛ فالظاهر ان مبلغ المطالبه قد ثبت في ذمه المدعي عليها بموجب الفواتير المرفقه بختم المدعي عليها، وكل دفع بوجود مبالغ ينبغي خصمها بعد ذلك من قيمه البضايع المباعه: فيعد ذلك طلبا للمقاصه القضاييه؛ اذ قد ثبت المبلغ بمجرد تمام البيع في ذمه المدعي عليها، وبالفواتير بعد اذ. والمقاصه القضاييه قد نظمها نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤) في الماده: (٢٨١)، ونصها: (للمدين المقاصه بين ما هو مستحق الاداء عليه لداينه وما هو مستحق الاداء له تجاه هذا الداين ولو اختلف سبب الدينين، اذا كان موضوع كل منهما نقودا او اشياء متماثله في النوع والصفه، وكان كل منهما خاليا من النزاع، وصالحا للمطالبه به قضاء، وقابلا للحجز). فقد تضمنت الماده لقبول المقاصه شروطا، وقد تخلفت في هذه الدعوي؛ اذ المدعي ينكر وجود مبالغ مرتجعات وينكر استحقاقات المدعي عليها للمبالغ المذكوره في جواب المدعي عليه وكاله، وينكر ايضا المدعي وكاله ثبوت مبالغ في ذمه موكله للمدعي عليها. وبذلك يسقط دفع المدعي عليه وكاله. واما المطالبه بملغ اتعاب المحاماه: فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه بالتعويض؛ اذن فنظر المحكمه يتجه لبحث تحقق اركان التعويض المنصوص عليها في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص الماده: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). وتري المحكمه تحقق ركن الخطا من المدعي عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبه رغم ثبوته. وكذا تري المحكمه تحقق ركن الضرر علي المدعي؛ لتوكيله لمحام ليترافع له لتحصيل حقه من المدعي عليها، وهذا ثابت بعقد المحاماه المرفق. واما ركن العلاقه السببيه: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ اذ لولا خطا المدعي عليها ومماطلتها ما اضطر المدعي لتوكيل محام وتكبد التعاقد معه. وبقي شان تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه: وشانه قد نظمته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/شوال/١٤٤١)؛ ونص الماده: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)؛ فما دامت المحكمه هي الخبير الاول، وبنظر المحكمه لواقع القضيه اتباعا لما نصت عليه الماده؛ فقد خلصت الي تقدير التعويض وفق ما هو مذكور في منطوق الحكم. فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/ شركه (...)، رقم السجل: (...) ان تدفع للمدعي/ (...)، رقم الهويه: (...) مبلغا قدره: (١٠,٦٣١) عشره الاف وستميه وواحد وثلاثون ريال. ٢-الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، رقم السجل: (...) ان تدفع للمدعي/ (ززز٩، رقم الهويه: (...) مبلغا قدره: (٧٤٤.١٧) سبعميه واربعه واربعون ريالا وسبعه عشر هلله؛ مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي.