moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٨٩٧٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (٢٤) منتجات ورقيه ومنظفات صناعيه، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/٠٤/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٤٦,٦٧٤.٣٦) سته واربعون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريال وسته وثلاثون هلله، سددت منه (٣٨٣.٢٠) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين بيع وتوريد ادوات نظافه ومواد كيمياويه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٦م -تقريبا. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٢٩١.١٦) سته واربعون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال وسته عشر هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير عدد (٢٤) مطبوعه علي ورق المدعيه ممهوره من قبل المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن العقد مبرما بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١ م مطبوعا علي ورق المدعيه ممهورا من قبل المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩/١١/١٤٤٥ ه: حضرت وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفيها سالت المحكمه وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد منتجات ورقيه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٢٩١.١٦) سته واربعون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال وسته عشر هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، فبناء علي الدعوي وما مضي فيها من واقعات، وبعد دراسه المحكمه للدعوي وكافه مرفقاتها، سالت وكيله المدعيه عن الاسانيد التي تسند دعواها، وبناء علي ما قدمت في سبيل اثبات صحه دعوي موكلتها من الفواتير والعقد الممهورات من قبل المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ "؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه واستنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢.اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣.في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه -بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها. ٤.تحدد اللايحه الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغا لغير شخص المطلوب ابلاغه.) ؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به من خلال النظر في اتعاب المثل، ولما كان المبلغ المطلوب لاجل اتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنه بالجهد المبذول من وكيل المدعيه، ولما كانت المدعي عليها غير ملزمه بما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات المحكمه ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: ( ...) مبلغ قدره (٤٦,٢٩١.١٦) سته واربعون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال، واتعاب المحاماه مبلغ قدره ( ٤,٦٠٠ ) اربعه الاف وستمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب.